رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنص البند (٨) من الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها ، النص الآتي :
“يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى (١٠) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة ) واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من ( السابعة حتى الرابعة عشر ) ، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني ، وبحيث لا تتجاوز قيمتها ( ١٢ ) اثني عشر ألف ريال عماني . ولايستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية :
أ – إذا قلت مدة خدمته عن (5) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.
ب – إذا عوقب بالفصل من الخدمة.
ج – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
المادة الثانية : يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد ومن لم يكمل (10) عشر سنوات فـي الخدمة.
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : ينشـر هـذا القـرار فـي الجــريــــدة الرسميـة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي : 20 من رجب 1442هـ
الموافــــق : 4 من مارس 2021م
