BM
الثلاثاء, مايو 12, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

وزير التجارة يصدر قرارين وزاريين

مارس 7, 2021
في محليات
وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢١ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم : ( BD – 131704-01 ) _ الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال قبل وضعها في السوق _ كلائحة فنية ملزمة في السلطنة .

المادة الثانية : تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ( ٣٠٠ ) ثلاثمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد انقضاء (٦) أشهر من تاريخ نشره .

صدر في : ١٣ من رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٥ من فبراير ٢٠٢١ هـ

كما أصدر معاليه القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يلغى البند رقم (٨) من المادة (١٠) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها .

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ١٦ من رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٨ من فبراير ٢٠٢١ هـ

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا

الخبر التالي

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In