رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢١ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم : ( BD – 131704-01 ) _ الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال قبل وضعها في السوق _ كلائحة فنية ملزمة في السلطنة .
المادة الثانية : تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ( ٣٠٠ ) ثلاثمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد انقضاء (٦) أشهر من تاريخ نشره .
صدر في : ١٣ من رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٥ من فبراير ٢٠٢١ هـ
كما أصدر معاليه القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يلغى البند رقم (٨) من المادة (١٠) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٦ من رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٨ من فبراير ٢٠٢١ هـ
