BM
الخميس, مايو 14, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

هيئة تنظيم الاتصالات تصدر 8 قرارات

مارس 7, 2021
في محليات
هيئة تنظيم الاتصالات تصدر 8 قرارات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات 8 قرارات نشرت اليوم في الجريدة الرسمية ، وجاءت على النحو التالي :

قــرار رقــم 19/2021 بتحديد نسب الإتاوة السنوية المقررة على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات ،

استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلـى مـــوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبنـاء على ما تقتضيـه المصلحة العامة. تـقـــرر :

المــادة الأولـــــى : تكون نسبة الإتاوة السنوية التي يلتزم المرخص له بسدادها لحكومة السلطنة، على النحو الوارد فـي الجدول المرفق.

المــادة الثانيــــة : يتم تحصيل الإتاوة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات.

المــادة الثالثــــة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعـــة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجب 1442هـ
المـوافــــق : 2 من مارس 2021م

…………………….

قــرار رقــم 20/2021 بتعديل بعض أحكام القواعد والشروط الخاصة بالترخيص مـن الفئة الثالثـة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة

استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة الصادرة بالقرار رقم 39/2008، وإلى مـوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيـه المصلحة العامة. تـقـــرر :

المــادة الأولـــــى : يستبدل بنص البنــد (1) مــن المـــادة (3) مــــن القواعـــد والشــــروط الخاصــــة بالترخيـــــص مـن الفئـــة الثالثــــة لتقديــم خدمـات الاتصالات الخاصة غير المتصلــة بالشبكــة العامــة المشار إليها، النص الآتي:

” يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المــادة الثانيــــة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثــــة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجب 1442هـ
المـوافــــق : 2 من مارس 2021م

…………………………

قــرار رقــم 21/2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيـل نظـام لتقديـم خدمات اتـصالات عامـة دوليـة

استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2013، وإلى موافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبنـاء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تـقـــرر :

المــادة الأولـــــى : يستبدل بنص البند (1) من المــادة (4) مــــن الترخيـــص من الفئة الأولى لشركة الربط العربــــي الدوليــــة (ش.م.م) لإنشــــاء وتشغيــل نظــام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
” يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المــادة الثانيــــة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثــــة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجب 1442هـ
المـوافــــق : 2 من مارس 2021م

……………………..

قــرار رقــم 22/2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية

استنادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/2013، وإلــى مـــوافقــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبنـاء علـى ما تقتضيـه المصلحــة العامـة. تـقـــرر:

المــادة الأولى : يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية المشار إليه، النص الآتي:

” يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.
المــادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجب 1442هـ
المـوافــــق : 2 من مارس 2021م

……………………

قــرار رقــم 23/2021 بتعديـل بعـض أحكـام الترخيـص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشـــاء وتشغيـــل نظــام خدمــات اتصــالات عامــة ثابتـــة

استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2012، وإلى مـــوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة العامـة. تـقـــرر :
المــادة الأولى : يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

” يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.
المــادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجب 1442هـ
المـوافــــق : 2 من مارس 2021م

………………………

قــرار رقــم 24/2021 بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشـــاء وتشغيـــل نظــام لتقديــم خدمــات اتصــالات عامــة دوليــة

استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2011, وإلـى مـوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة العامـة. تـقـــرر :

المــادة الأولى : يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:

” يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المــادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجب 1442هـ
المـوافــــق : 2 من مارس 2021م

……………………

قــرار رقــم 25/2021 بتعديــل بعــض أحكــام الترخيــص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشــــاء وتشغيــــل نظـــام خدمـــات اتصــــالات عامـــــة ثابتــــة

استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2009، وإلــــى مـــوافقــــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة العامـة. تـقـــرر :

المــادة الأولى : يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققــــة حتــــى (31) مــن ديسمبـــر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المــادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجب 1442هـ
المـوافــــق : 2 من مارس 2021م

……………………….

قــرار رقــم 26/2021بتعديـل بعـض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمــات الاتصــالات العامــة الثابتـــة الأساسيـــة

استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2004، وإلـى مـــوافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة العامـة. تـقـــرر :

المــادة الأولى : يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص”.

المــادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثة : ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجب 1442هـ
المـوافــــق : 2 من مارس 2021م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الخبر التالي

إخلاء طبي لطفل يعاني من حالة صحية حرجة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In