رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم ٣٢٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بقائمة الأمراض والعلميات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من :
الملحق رقم (١٠ ) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة ، والملحق رقم ( ١١ ) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها ، القائمة المرفقة .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٦ من ديسمبر ٢٠٢٠ م
ويمكن الاطلاع على قائمة الأمراض والعمليات الجراحية والأدوية المستثناة من العلاج المجاني من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1370.pdf
