رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزير الإعلام القرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ، المشار إليها .
المادة الثانية : يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية ، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية ، ووكلات الأنباء الإلكترونية ، والصحف الإلكترونية ، ومهنة الصحافة الإلكترونية ، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لاحكامه خلال (٣) أشهر .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢١ / ٤ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م
ويمكن الاطلاع على التعديلات على اللائحة من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1370.pdf
كما أصدر معاليه القرار الوزاري رقم ٣٤٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٥ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( ١١ ) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها ، النص الآتي :
” مع عدم الإخلال بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ تسري أحكام هذا الفصل على طالب الترخيص بالمنشأة ، بما في ذلك المنشأة الإذاعية ، أو التلفزيونية الإلكترونية “.
المادة الثانية : يجب على الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢١ / ٤ / ٢٠٢٠ م
الموافق : ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
