BM
الأربعاء, أبريل 29, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

وزير الإعلام يصدر قرارين وزاريين

ديسمبر 13, 2020
في محليات
وزير الإعلام يصدر قرارين وزاريين
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزير الإعلام القرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ، المشار إليها .

المادة الثانية : يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية ، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية ، ووكلات الأنباء الإلكترونية ، والصحف الإلكترونية ، ومهنة الصحافة الإلكترونية ، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لاحكامه خلال (٣) أشهر .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ٢١ / ٤ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

ويمكن الاطلاع على التعديلات على اللائحة من خلال الرابط التالي :

https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1370.pdf

كما أصدر معاليه القرار الوزاري رقم ٣٤٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٥ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( ١١ ) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها ، النص الآتي :

” مع عدم الإخلال بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ تسري أحكام هذا الفصل على طالب الترخيص بالمنشأة ، بما في ذلك المنشأة الإذاعية ، أو التلفزيونية الإلكترونية “.

المادة الثانية : يجب على الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ٢١ / ٤ / ٢٠٢٠ م
الموافق : ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

الخبر التالي

قرار وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In