مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف قرارا وزاريا رقم 210 / 2020 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري وجاء فيه، استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90 ، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (80) من قانون التجارة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:
أولا: يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز للوزير – في كل حالة على حده- الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
المادة الثانية: لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صدر في : 22 من ربيع الثاني 1442 هـ
الموافق: 8 من ديسمبر 2020 م
