مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي قرارا وزاريا رقم 272 / 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 / 2020 بإعلان مناطق حجر زراعية، وجاء فيه: استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجرالزراعي الصار بالقرار الوزاري رقم 32 / 2006 ، وإلى القرار الوزاري رقم 31 / 2009 بإعلان مناطق حجر زراعية.
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي عن ولاية جعلان بني بو حسن، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر:
أولا: يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 31 / المشار إليه النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
محافظة مسندم: خصب، دبا، بخا، مدحاء.
محافظة البريمي: البريمي، محضة.
محافظة الداخلية: أدم، الحمراء.
محافظة شمال الباطنة: صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق.
محافظة جنوب الباطنة: الرستاق، بركاء.
محافظة شمال الشرقية: نيابة سمد الشأن.
محافظة الظاهرة: عبري، ينقل، ضنك.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 / 4 / 1442.
الموافق: 1 / 12 / 2020
كما أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي قرارا وزاريا رقم 275 / 2020 بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال وموريتانيا، وجاء فيه: استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال وموريتانيا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر
المادة الأول: يحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال، وموريتانيا.
المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
صدر في: 15 / 4 / 1442 هـ
الموافق: 1 / 12 / 2020 م
كما أصدر معاليه القرار الوزاري رقم ٢٧٨ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة الشروط والمواصفات المنظمة لمصانع وورش صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥ ، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ ، وإلى قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨ ، وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤ ، وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٢٠٠١ بشأن الضوابط المنظمة لتصنيع وبيع وشراء واستيراد قوارب وسفن الصيد ، وإلى موافقة وزارة المالية وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل في شأن الشروط والمواصفات المنظمة لمصانع وورش صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية : يجب على المؤسسات والشركات العاملة في مجال تصنيع وصيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٥ / ٤ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
يمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1370.pdf
كما أصدر القرار الوزاري رقم ٢٧٩ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من إنجلترا في المملكة المتحدة ومحافظة كاجاوا في اليابان كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨ ، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إنجلترا في المملكة المتحدة ، ومحافظة كاجاوا في اليابان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إنجلترا في المملكة المتحدة ، ومحافظة كاجاوا في اليابان ، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن ، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان ( OIE ) .
المادة الثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، كل في مجال اختصاصه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : ١٥ / ٤ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
وأصدر معاليه القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠٢٠ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٩ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة عام اعتبارا من ٢٦ مارس ٢٠٢١ م
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر في : ١٥ / ٤ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
