مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 100/٢٠٢٦ بإصـدار قانـون حمايـة المنشـآت
المـادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون حماية المنشآت، المرفق.
المـادة الثانيـــة
يصدر المفتش العام للشـرطة والجمارك اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه.
المـادة الثالـثــــة
يجــب علــى المخاطبيــن بأحكام القانون المرفق توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.
المــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الخامســـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٨ مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ٢٩ مـن أكتوبــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون حماية المنشآت
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – السلطــــة المختصــــة:
شرطة عمان السلطانية.
2 – المفتــــش العـــــام:
المفتش العام للشرطة والجمارك.
3 – المنشــــــــآت:
المنشآت العامة أو الخاصة.
٤ – المنشــآت العامـــة:
أي وحــدة مــن وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٥ – المنشـــآت الخاصــة:
أي منشأة من منشآت القطاع الخاص كمحطات الطاقة والاتصالات والمحال التجارية.
٦ – أنظمـة الحمايـة الأمنيـــة:
الوسائل والتجهيزات والأدوات التقنية التي تستخدم فـي المنشآت لضمان حمايتها من المخاطر الأمنية، أو رصد التهديدات التي تستهدفها، كأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة كشف التسلل أو الإنذار المبكر.
٧ – متطلبات الحمايـــــة الأمنيــــــة:
المتطلبات المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذا القانون.
٨ – اللـــجـنــــــــة:
اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذا القانون.
٩ – الـلائــحــــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذا القانـون علــى المنشــآت العامــة والخاصــة، وأي منشــآت أخــرى يــصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
المــادة ( ٣ )
لا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت السلطانية ومنشآت الأجهزة العسكرية والأمنية وأي منشآت أخرى يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
المــادة ( ٤ )
تنشأ لجنة لتصنيف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من المفتش العام.
وتبين اللائحة متطلبات الحماية الأمنية اللازم وضعها فـي المنشآت وفقا لتصنيفها.
المــادة ( ٥ )
لا يجــوز فتـــح مكتــب استشــارات أمنية لتقديم الاستشارات المرتبطة بالحماية الأمنية للمنشــآت إلا بعـــد الحصــول علــى ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ووفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٦ )
لا يجوز للجهات المختصة إصدار أي ترخيص للمنشأة الخاصة أو تجديده إلا بعد تقديمها ما يثبت استيفاءها متطلبات الحماية الأمنية.
المــادة ( ٧ )
يجب أن تتضمن متطلبات الحماية الأمنية للمنشآت الآتي:
١ – التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشأة من الداخل والخارج.
٢ – تحديد أنظمة الحماية الأمنية وفقا لتصنيف المنشأة.
٣ – خطط وتمارين الاستجابة للمخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها المنشأة.
٤ – إجراءات استمرارية الأعمال فـي المنشأة فـي حال وقوع خطر أمني.
٥ – أي متطلبات أخرى تحددها اللجنة.
المــادة ( 8 )
تبين اللائحة رسوم الخدمات التي تقدمها السلطة المختصة بعد موافقة وزارة المالية.
الفصــل الثانــي
التزامــات السلطــة المختــصة
المــادة ( ٩ )
تتولى السلطة المختصة الرقابة والإشراف على التزام المنشآت بتنفـيذ متطلبات وأنظمة الحماية الأمنية.
المــادة ( ١٠ )
يجوز للسلطة المختصة إجراء زيارات ميدانية للمنشآت للتحقق من استيفاء متطلبات وأنظمة الحماية الأمنية ومدى كفاءتها، وضبط ما يقع من المنشآت من مخالفات.
المــادة ( ١١ )
تنشئ السلطة المختصة قاعدة بيانات خاصة بأنظمة الحماية الأمنية فـي المنشآت.
وتلتــــزم المنشــــآت بتزويــــد السلطــــة المختــصــة ببيانـــات أنظمـــة الحمايـــة الأمنيــــة لديهــــا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصــل الثالــث
التزامــات المنشــآت
المــادة ( ١٢ )
يجب على المنشآت إعداد مخطط تفصيلي لها من أحد مكاتب الاستشارات الأمنية لأنظمة ومتطلبات الحماية الأمنية واعتماده من السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ١٣ )
يجب على المنشآت وضع أنظمة الحماية الأمنية وفقا للمخطط التفصيلي المعتمد وصيانتها وتحديثها بصفة مستمرة.
المــادة ( ١٤ )
تلتــــزم المنشـــآت بربــــط أنظمــــة الحمايــــة الأمنيـــــة لديهـــا بأنظمـــــة السلطــــــة المختــصــــة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( ١٥ )
يجب على المنشآت التي تحددها اللجنة قبل ربط أنظمة الحماية الأمنية لديها بأي موقع أو نظام أو أي جهة أخرى أو إتاحة البيانات المتصلة بتلك الأنظمة الحصول على موافقة السلطة المختصة.
المــادة ( ١٦ )
تلتزم المنشآت بإجراء التمارين التي تراها السلطة المختصة ضرورية للتحقق من كفاءة أنظمة الحماية الأمنية المطبقة فـيها.
المــادة ( ١٧ )
يجب على المنشآت الاحتفاظ بجميع بيانات أنظمة الحماية الأمنية وفقا للمدد والضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ١٨ )
يجب على المنشآت – بناء على طلب من السلطة المختصة – تقديم كل ما يتم تسجيله بواسطة أنظمة الحماية الأمنية من إشارات ورموز وصور وتسجيلات صوتية وغيرها.
المــادة ( ١٩ )
يجب على المنشآت وضع لوائح وإرشادات بشكل بارز وفـي مكان واضح تبين بأن المكان مراقب بأنظمة الحماية الأمنية.
المــادة ( ٢٠ )
يجب على المنشآت العامة تحديد أحد التقسيمات الإدارية فـي هيكلها التنظيمي يتولى التنسيق مع السلطة المختصة فـي شأن تنفـيذ التزاماتها المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
ويجب على المنشآت الخاصة تحديد شخص يتولى متابعة تنفـيذ الالتزامات المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
المــادة ( ٢١ )
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها فـي هذا القانون، يجوز للسلطة المختصة فرض التزامات أخرى على المنشآت، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصــل الرابــع
العقوبــات
المــادة ( ٢٢ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تــقـــل عــن (500) خمسمائـــة ريـــال عمانـــي، ولا تزيـــد علـــى (2000) ألفــــي ريــــال عمانــــي أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتـــين كـــل موظـــف أو عامـــل مختـــص فـي المنشـــأة أهــمل أو قصر فـي تطبيق متطلبات الحماية الأمنية المقررة للمنشأة فـي مجال اختصاصه.
المــادة ( ٢٣ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني كل موظف أو عامل مختص فـي المنشأة ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١ – امتنع عن تطبيق متطلبات الحماية الأمنية المقررة للمنشأة فـي مجال اختصاصه.
٢ – تأخر أو امتنع عمدا فـي الإبلاغ عن أي معلومات قد تشكل خطرا على أمن المنشأة.
٣ – أفشى أو سرب أي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بأنظمة ومتطلبات الحماية الأمنية فـي المنشأة.
٤ – استغــل وظيفتــه أو صلاحياتــه الأمنيــة لتحقيــق مصالـــح شخصيــة أو التستـــر على مخالفات تمس أمن المنشأة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، والغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني إذا وقعت الجريمة فـي حالات الطوارئ أو زمن الحرب أو الكوارث.
المــادة ( ٢٤ )
تبين اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للسلطة المختصة توقيعها فـي حالة مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة (20.000) عشرين ألف ريال عماني.
