الأحد, نوفمبر 1, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

البيع بشرط التجربة في قانون المعاملات المدنية العُماني: ماهيته وطبيعته القانونية

نوفمبر 1, 2026
في مقالات
البيع بشرط التجربة في قانون المعاملات المدنية العُماني: ماهيته وطبيعته القانونية
الواتس ابالفيس بوكتويتر


د. حمد بن أحمد السعدي – أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق – جامعة الشرقية
hamed.alsaadi@asu.edu.om

يُعد البيع بشرط التجربة من الصور الخاصة لعقد البيع التي تقتضيها طبيعة بعض المعاملات، إذ قد لا تكفي المعاينة الظاهرية للمبيع أو الاطلاع على أوصافه حتى يتمكن المشتري من الوقوف على مدى صلاحيته أو ملاءمته للغرض الذي يرغب في اقتنائه من أجله، وإنما يحتاج إلى تجربته واختباره عمليًا قبل أن يستقر قراره بشأن قبوله. وتظهر أهمية هذا النوع من البيوع في تحقيق التوازن بين مصلحة البائع في إتمام البيع، ومصلحة المشتري في التحقق من صلاحية المبيع قبل الالتزام النهائي به.
وقد نظم المشرّع العُماني البيع بشرط التجربة في قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (29/2013)، حيث صرحت المادة (360) على جواز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة، فإذا سكت المتعاقدان عن تحديدها في العقد حُملت على المدة المعتادة، كما أوجبت على البائع تمكين المشتري من التجربة. ويُستفاد من ذلك أن المشرّع لم يكتفِ بإقرار حق الطرفين في الاتفاق على هذا النوع من البيوع، وإنما رتب على البائع التزامًا بتمكين المشتري من اختبار المبيع، بما يجعل التجربة جزءًا من التنظيم القانوني للعلاقة التعاقدية.
ولا يقتصر البيع بشرط التجربة على نوع معين من الأموال، إذ لم يضع المشرّع حصرًا للأموال التي يجوز أن تكون محلًا لهذا البيع، الأمر الذي يتيح تطبيق أحكامه على الأموال المنقولة والعقارية متى كانت طبيعة المبيع تسمح بإجراء التجربة وكان الغرض منها قابلًا للتحقق. فقد يكون المبيع عقارًا، كشراء منزل أو شقة بقصد التحقق من مدى ملاءمتها للسكن، أو التحقق من كفاءة أنظمة التكييف والتجهيزات والخدمات الملحقة بها، كما قد يكون أرضًا يرغب المشتري في اختبار مدى ملاءمتها لغرض معين، في الحدود التي تسمح بها طبيعتها. وقد يكون المبيع منقولًا، كسيارة يرغب المشتري في اختبار كفاءة محركها وأجهزتها، أو آلة صناعية يراد التحقق من قدرتها على أداء العمل المخصصة له، أو جهاز كهربائي يراد التأكد من كفاءته التشغيلية. فالعبرة ليست بطبيعة المال من حيث كونه عقارًا أو منقولًا، وإنما بإمكان إخضاعه للتجربة وتحقيق الغرض الذي اتفق الطرفان عليها من أجله.
وتتمثل الحكمة من هذا البيع في أن بعض الأموال لا يمكن الوقوف على خصائصها الفعلية بمجرد النظر إليها، فقد يبدو المبيع سليمًا من الناحية الظاهرية، بينما تكشف التجربة عن وجود قصور في أدائه أو عدم ملاءمته للاستخدام المقصود. ومن ثم، فإن اشتراط التجربة يوفر للمشتري فرصة للتحقق من المبيع بصورة عملية، ويحد من المنازعات التي قد تنشأ نتيجة اختلاف التصور عن حقيقة الشيء المبيع.
ويتميز البيع بشرط التجربة بأنه صورة خاصة من صور عقد البيع، إذ يظل محتفظًا بطبيعته باعتباره عقدًا يرد على تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي، وفقًا للتعريف الوارد في المادة (355) من قانون المعاملات المدنية. غير أن خصوصيته تتمثل في منح المشتري فرصة لتجربة المبيع وإبداء موقفه بشأن قبوله أو رفضه، وفقًا للأحكام التي قررها القانون. وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة (361) من ذات القانون هذا المعنى عندما أجازت للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه، ولو لم يكن قد جرب المبيع، واشترطت في حالة الرفض إعلام البائع.
ومن الخصائص المهمة لهذا البيع أنه يقوم على اتفاق الطرفين، فلا يكفي مجرد رغبة المشتري في تجربة المبيع بعد إبرام البيع حتى يخضع العقد لأحكام البيع بشرط التجربة، بل يتعين أن يكون هذا الشرط محل اتفاق بين المتعاقدين. كما أنه بيع محدد المدة من حيث ممارسة حق التجربة، إذ أوجب المشرّع الاتفاق على مدة معلومة، وأخضع المدة عند عدم تحديدها للمدة المعتادة، تحقيقًا لاستقرار المعاملات ومنعًا لبقاء العلاقة التعاقدية معلقة دون حد زمني.
أما من حيث طبيعته القانونية، فإن البيع بشرط التجربة يتميز بارتباط استقرار البيع بموقف المشتري من المبيع خلال المدة المقررة، وهو ما يثير مسألة تحديد أثر إجازة البيع بعد التجربة. وقد عالج المشرّع ذلك في المادة (363) من قانون المعاملات المدنية، إذ قرر سريان حكم البيع بعد التجربة والرضا بالمبيع من تاريخ البيع. ويكشف هذا الحكم عن أن إجازة المشتري لا تنشئ عقدًا جديدًا، وإنما يترتب عليها استقرار آثار البيع من تاريخ إبرامه، وفقًا للتنظيم الذي تبناه المشرّع.
ويختلف البيع بشرط التجربة عن البيع بشرط المذاق من حيث طبيعة المبيع وطريقة التحقق من صلاحيته؛ فالأول يقوم على اختبار المبيع عمليًا، بينما يقوم الثاني على تذوق الشيء المبيع للتحقق من مدى ملاءمته. ومع ذلك، فقد أخضع المشرّع البيع بشرط المذاق لأحكام البيع بشرط التجربة، إذ نصت المادة (367) على سريان أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق.
وخلاصة القول إن البيع بشرط التجربة يمثل وسيلة قانونية تتيح للمشتري التحقق من صلاحية المبيع وملاءمته قبل استقرار البيع، دون أن يقيده المشرّع بنوع محدد من الأموال التي يجوز أن ترد عليها التجربة. وتكمن أهميته في تحقيق التوازن بين مصالح المتعاقدين، وتعزيز الثقة في المعاملات، والحد من المنازعات الناشئة عن عدم التحقق من خصائص المبيع قبل إتمام البيع. وهو ما يجعل دراسة شروطه وضوابطه القانونية خطوة ضرورية لفهم الأحكام المنظمة له في قانون المعاملات المدنية العُماني.
إن المعرفة القانونية الصحيحة هي الضمان الأول لاستقرار المعاملات وصيانة الحقوق.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون حماية المنشآت

الخبر التالي

الأولى من نوعها.. المدينة الطبية الجامعية تنجح في زراعة معين سمعي بالأذن الوسطى

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In