الأحد, نوفمبر 1, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرســــوم السلطاني بشأن تعديلات قانون الضريبة التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات

نوفمبر 1, 2026
في محليات
جلالة السلطان يستقبل وزير الخارجية السعودي بقصر البركة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

سخم

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقــم 101/٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات

المـادة الأولــــى

يستبدل بمسمى “قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيــات” مسمى “قانــون الضريبــة التكميليــة علـى الكيانــات الأعضــاء فـي المجموعـات متعددة الجنسيات” أينما ورد فـي المرسوم السلطاني رقم 70/2024 المشار إليه والقانون المرفق به.

المـادة الثانيـــة

تجـــرى التعديـــلات المرفقـــة علـــى قانـــون الضريبـــة التكميليـــة علـــى الكيانــــات الأعضـــاء فـي المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه.

المـادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة الرابعــة

ينشـــر هــذا المرســـوم فـــي الجريـــدة الرسمـــية، ويعـــمل به من اليوم التالي لتاريــخ نشــره، فـيما عدا المواد (9 ،8 ،٧ ،6 ،5 ،٣ ،٢ ،١ ، 3 مكررا) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء فـي المجموعات متعددة الجنسيــات المشــار إليــه، فـيعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ فـي الأول من يناير 2025م، والسنوات الضريبية التالية لها.

 

صـدر فـي: ١٨ مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٨هـ

المـوافــــق: ٢٩ مـن أكتوبــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م

 

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

 

 

تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية

على الكيانات الأعضاء فـي المجموعات متعددة الجنسيات

المــادة ( ١ )

يستبدل بنصوص المواد (1) و(2) و(3) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء فـي المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، النصوص الآتية:

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الجهــاز:

جهاز الضرائب.

٢ – الرئيــس:

رئيس الجهاز.

٣ – الضريبة التكميليــة:

الضريبة المحتسبة لصالح سلطنة عمان أو للكيان العضو وفقا لقواعد الركيزة الثانية وأحكام هذا القانون ولائحته التنفـيذية.

٤ – قواعد الركيزة الثانية:

القواعــد النموذجـية الصـادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان “التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد – القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح – (الركيزة الثانية)”.

٥ – إطـار تطبيـق الركيـزة الثانيـة:

القواعد والإجراءات التي يتم وضعها من قبل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصـادي والتنميـة أو مجموعـة العشريـن بشـأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأربــاح مــن أجــل وضــع قواعــد إداريــة وإرشــادات وإجراءات من شأنها تسهيل التطبيق المنسق لقواعد الركيزة الثانية.

٦ – الكيــان:

أي شخص اعتباري، أو ترتيب كالشراكة أو العهدة، يقوم بإعداد حسابات مالية منفصلة، ولا يشمــل ذلك الشخــص الطبيعــي أو الحكومــة المركزيــة أو حكومــة الولاية أو الحكومة المحلية أو إداراتها أو وكالاتها التي تمارس مهام حكومية.

٧ – الكيان الأم النهائي:

الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة فـي أي كيان آخـــر، ولا يكـــون هـــو ذاتــه مملوكا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة، ولديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر.

٨ – المجموعــة:

أ – مجموعة كيانات مرتبطة بمقتضى الملكية أو السيطرة بحيث تكون الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات:

١ – متضمنة فـي القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي،

٢ – أو مستثناة من القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو الأهمية النسبية، أو أن الكيان محتفظ بها لغرض بيعها.

ب – كيان يقع فـي بلد ولديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر تقع فـي بلدان أخرى، شريطـــة ألا يكـــون الكيــان جــزءا مــن مجموعــة أخـــرى على النـــحـــو الـــوارد فـي الفقرة (أ) من هذا البند.

٩ – مجموعة متعددة الجنسيات:

مجموعــة تضـم علـى الأقـل كيانـا واحـدا أو منشـأة دائمــة لا تقــع فـــي الولايــة القضائية للكيان الأم النهائي.

١٠ – الكيــان العضــو:

أ – كيان ضمن مجموعة.

ب – منشأة دائمة لكيان رئيسي.

١١ – الكيــان المستثنــى:

الكيان الذي لا يعد كيانا عضوا، ويستثنى من احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة التكميلية، ويجب إدراج بياناته وإجمالي إيراداته وأصوله ضمن إقرار معلومــات الركيــزة الثانيــة، وتحتسب إيراداته الإجمالية ضمن حد الإيرادات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون.

١٢ – الكيـان المبلـغ المعـين:

أ – كيان عضو موجود فـي سلطنة عمان ويقدم إقرار الضريبة التكميلية ويسدد الضريبة التكميلية كوكيل سداد نيابة عن جميع أعضاء مجموعة رئيسية محلية أو مجموعة فرعية محلية مملوكة بنسبة أقلية أو كيان هجين عكسي.

ب – مشــروع مشتــرك أو مشــروع مشترك تابع موجود فـي سلطنة عمان ويقدم إقرار الضريبة التكميلية ويسدد الضريبة التكميلية نيابة عن جميع أعضاء مجموعة مشاريع مشتركة محلية.

١٣ – الكيــان الرئيســي:

فـي ما يتعلق بمنشأة دائمة، هو الكيان الذي يقوم بتضمين صافـي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمنشأة الدائمة فـي قوائمه المالية.

١٤ – الكيان الهجين العكسي:

الكيان الذي لا يعتبر شفافا ماليا من حيث دخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره فـي البلد الذي يوجد فـيه المالك.

١٥ – الإقرارات الضريبية:

الإقرارات المتعلقة بالضريبة التكميليـــة، ومعلومـــات قواعـــد الركيـــزة الثانيـــة والإقرار المعدل.

١٦ – إقرار الضريبة التكميلية:

الإقــرار الــذي تحتســب فـيه الضريبة التكميلية للكيانات الأعضاء الموجودة فـي سلطنة عمان، والذي يقدم طبقا للمادة (7) من هذا القانون.

١٧ – إقرار معلومات الركيزة الثانية:

الإقرار الذي يتم إعداده وفقا لإطار تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبــي، والذي يقدم إلى جانب إقرار الضريبة التكميلية طبقا للمادة (7) من هذا القانون.

١٨ – الإقــرار المعــدل:

الإقرار الذي يقدم لتصحيح أي خطأ أو إغفال أو معلومات غير صحيحة فـي إقرار الضريبـــة التكميليـــة أو إقرار معلومات الركيزة الثانية، ويكون بمثابة استبدال أو تكملة لإقرار الضريبة التكميلية الأصلي أو إقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الحد اللازم ليعكس الحساب الصحيح.

١٩ – السنــة الماليــة:

الفترة المحاسبية التي تقوم فـيها الكيانات الأعضاء بإعداد قوائم مالية مستقلة عنها أو يقوم الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات بإعداد قوائم مالية موحـــدة عنهـــا، بحســب مقتضــى الحــال، وفـي حالة القوائم المالية الموحدة كما هــي معرفـــة فـي الفقـــرة (د) من البند (20) من هذه المادة، فإن السنة المالية تعني السنة الميلادية.

٢٠ – البيانات المالية الموحدة:

تعني كلا مما يأتي:

أ – القوائـــم الماليـــة التـــي يعدهـــا الكيـــان وفقـــا لمعيار محاسبة مالية مقبول، والتي يتم فـيها عرض الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لذلك الكيان والكيانات التي له حصة مسيطرة فـيها، على أنها أصول والتزامات ودخل ونفقات وتدفقات نقدية لوحدة اقتصادية واحدة.

ب – إذا كان الكيان مشمولا فـي تعريف المجموعة بموجب الفقرة (ب) من البند (8) من هذه المادة، فتكون البيانات المالية الموحدة هي تلك القوائم المالية للكيان التي يتم إعدادها وفقا لمعيار محاسبة مالية مقبول.

 

ج – إذا كــــان لــــدى الكيـــــان الأم النهائــــــي القوائــــــم الماليـــــة المشـــــار إليــهـــا فـــــي أي من الفقرتين (أ) أو (ب) من هذا البند، ولم يتم إعدادها وفقا لمعيار محاسبة مالية مقبول، فتكون البيانات المالية الموحدة هي تلك القوائم المالية التي يتم إعدادها وفقا لمعيار آخر من معايير المحاسبة المالية المقبولة وتخضع لإجراء تعديلات لمنع حدوث أي تباينات تنافسية جوهرية.

د – عندما لا يقوم الكيان بإعداد القوائم المالية الواردة فـي الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا البند، فتكون البيانات المالية الموحدة هي تلك القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي التي كان سيقوم الكيان بإعدادها لو كانت تلك القوائم المالية إلزامية بموجب قانون أو لوائح وتم إعدادها وفقا لمعيار محاسبة مالية معتمد، سواء كان معيار محاسبة مالية مقبولا أو معيار محاسبة مالية آخر معتمدا، وتخضع لإجراء تعديلات لمنع حدوث أي تباينات تنافسية جوهرية.

٢١ – الحسابات والمرفقات:

البيانات والمستندات والإيضاحات بما فـي ذلك القوائم المالية المدققة والمرفقة بالإقرار الضريبي، وبما يتفق مع الممارسات المتبعة فـي قانون ضريبة الدخل، فـيما يتعلق بضرورة إرفاق الحسابات بالإقرارات.

٢٢ – التهرب الضريبي:

استخدام أو المساهمة فـي استخدام أو التحريض على استخدام أي وسيلة غير قانونية يترتب عليها الإعــفاء مــن الضريبــة، أو تخفـيـــض مقــدار الضريبــة المستحقة، أو عدم دفعها، أو عدم توريدها، أو استردادها، دون وجه حق.

٢٣ – بلــد:

ولاية قضائية أو بلد ذو استقلال مالي، وقد يشمل ذلك سلطنة عمان حسبما يقتضي سياق النص.

٢٤ – اللائحــة:

اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.

المــادة ( ٢ )

تسري أحكام هذا القانون على الكيانات الأعضاء التي تكون أعضاء فـي مجموعة متعددة الجنسيات، والتي تبلغ أو تتجاوز إيراداتها السنوية بالريال العماني ما يوازي (٧٥٠٠٠٠٠٠٠) سبعمائة وخمسين مليون يورو، وفقا للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، خلال (٢) سنتين على الأقل من السنوات المالية (4) الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم.

وإذا ثبت من التقييم أن السنة المالية أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة فـي الاعتبار لأغراض هذه المادة، تزيد على أو تقل عن (12) اثني عشر شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات الموازي لمبلغ (٧٥٠٠٠٠٠٠٠) سبعمائة وخمسين مليون يورو بشكل نسبي ليتفق مع الفترة المعنية من السنة المالية ذات الصلة.

وتحدد اللائحة أي كيانات إضافـية قد تندرج ضمن الكيانات الأعضاء فـي المجموعات متعددة الجنسيات.

المــادة ( ٣ )

تعد الكيانات الآتية كيانات مستثناة:

١ – الكيانات الحكومية أو وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٢ – المنظمات الدولية.

٣ – الكيانات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الخاصة ذات النفع العام.

٤ – صناديق التقاعد.

٥ – صندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أما نهائيا.

٦ – كيان استثماري عقاري يعتبر كيانا أما نهائيا.

٧ – أي كيانات أخرى وفقا للإرشادات الصادرة ضمن إطار تطبيق الركيزة الثانية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( ٥ )

يلتزم الكيان العضو والكيان المبلغ المعين الواقع فـي سلطنة عمان بسداد الضريبة التكميلية المفروضة بموجب المادة (٤) من هذا القانون فـي الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وفـي حالة عدم سداد هذه الضريبة فـي الموعد المحدد يستحق عنها مقابل التأخير عن السداد بواقع (١%) واحد فـي المائة من قيمة الضريبة التكميلية غير المسددة، وذلك عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر، ويحتسب عن الفترة التي لم تسـدد فـيهـا هـذه الضريبـة، ويجوز للرئيس الإعفاء من مقابل التأخير فـي السداد كليا أو جزئيا وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٦ )

يلتزم الكيان العضو الذي يكون من الأعضاء فـي مجموعة متعددة الجنسيات، والذي تبلغ أو تتجاوز إيراداته السنوية بالريال العماني ما يوازي (٧٥٠٠٠٠٠٠٠) سبعمائة وخمسين مليون يورو، وفقا لأحكام المادة (٢) من هذا القانون، بتقديم طلب للتسجيل لدى الجهاز خلال (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، وذلك وفقا للنموذج والإجراءات المبينة فـي اللائحة، وللجهاز – وفقا لتقديره وبناء على المعلومات المتاحة لديه-، صلاحية تسجيل الكيان العضو لأغراض الضريبة التكميلية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة فـي هذا القانون.

ويجب على الكيان العضو عند التسجيل لدى الجهاز تعيين كيان مبلغ معين لتنفـيذ الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون، وإخطار الجهاز بذلك، وفـي حال عدم تعيين كيان مبلغ معين، يقوم الرئيس بتعيين الكيان الأم النهائي الموجود فـي سلطنة عمان ليكون هو الكيان المبلغ المعين، على أن يتم إخطاره بذلك، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٧ )

يلتزم الكيان المبلغ المعين والكيان العضو بتقديم إقرار الضريبة التكميلية، وإقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الجهاز على النماذج المعدة لهذا الغرض مرفقا بها الحسابات والمرفقات اللازمة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة، وبما يتفق مع إطار تطبيق الركيزة الثانية، على أن يتم تقديم هذين الإقرارين خلال موعد لا يتجاوز (15) خمسة عشر شهرا بعد اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ.

ويلتزم الكيان المبلغ المعين والكيان العضو بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن أيا مــن الإقــرارين المشـــار إليهمــا فـــي الفقــرة السابقة من هذه المادة قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فـيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار المراد تعديله.

المــادة ( ٨ )

يكون للكيان المبلغ المعين الحق فـي تقديم الاعتراض إلى الرئيس على الضريبة التكميلية المتنازع عليها والمفروضة بموجب المادة (٤) من هذا القانون، وعلى أي إجراء يتخذه الجهاز له آثار ضريبية على ذلك الكيان، كما يكون له التظلم إلى لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها فـي قانون ضريبة الدخل المشار إليه، من قرار الفصل فـي الاعتراض الصادر عن الرئيس، وذلك وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فـيه.

المــادة ( ٩ )

بمراعاة أحكام هذا القانون، وقواعد الركيزة الثانية، وإطار تطبيق الركيزة الثانية، تبين اللائحة – على وجه الخصوص- الآتي:

١ – آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة.

٢ – ضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان عضو على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له.

٣ – ضوابط معاملة الكيانات المستثناة.

٤ – الأحكام المتعلقة بتنظيم كل من: تسجيل الكيان المبلغ المعين، الكيان الشفاف ماليا، والشفاف ضريبيا، والكيان الهجين، والمجموعة المحلية، والمشروع المشترك، والمشروع المشترك التابع، والحصة المسيطرة، والمنشأة الدائمة.

المــادة ( ٢ )

تضــاف إلــى قانــون الضريــبة التكميلية على الكيانات الأعضاء فـي المجموعات متعددة الجنسيات، مواد جديدة بأرقام (3) مكررا، و(9) مكررا، و(9) مكررا (1)، و(9) مكررا (2)، و(9) مكررا (3)، و(9) مكررا (4)، و(9) مكررا (5)، و(9) مكررا (6)، و(9) مكررا (7)، نصوصها الآتي:

المــادة ( 3 ) مكررا

لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فـي القوانين والمراسيم السلطانية الأخرى على الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء فـي المجموعات متعددة الجنسيات ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

المــادة ( 9 ) مكررا

يتعين على كل كيان خاضع لأحكام هذا القانون – بما فـي ذلك الكيانات المستثناة – الاحتفاظ لمدة (10) عشر سنوات من نهاية السنة المالية التي يتم المحاسبة الضريبية عنها، بجميع الحسابات والمرفقات والمستندات المثبتة لما جاء فيها، والتي من شأنها دعم المعلومــات المقدمــة فـي الإقرارات الضريبية أو غيرها من البيانات التي يجب تقديمها إلى الجهاز، وتمكين الجهاز من تحديد الضريبة التكميلية المستحقة طبقا للمادة (4) من هذا القانون على النحو الصحيح، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 9 ) مكررا ( ١ )

للجهاز الحق فـي طلب حضور الكيان فـي الوقت والمكان المحددين بموجب إخطار يصدر عن الجهاز، وذلك لمناقشة المسائل المتعلقة بالضريبة التكميلية التي يفرضها هذا القانون.

المــادة ( 9 ) مكررا ( 2 )

يكون لموظفـي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية فـيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويكون لموظفـي الجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي تمارس فـيها الكيانات الأعضاء أنشطتها أو تحتفظ فـيها بالسجلات والمستندات، والاطلاع عليها وفحصها وضبط المخالفات الضريبية.

 

المــادة ( 9 ) مكررا ( 3 )

يعاقــب بالسجــن مــدة لا تقــل عــن (٦) ستــة أشهــر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تهرب ضريبيا، أو ارتكب عمدا أيا من الأفعال الآتية:

١ – الامتنـــاع عـــن التسجيــل لدى الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون، خلال المواعيد المقررة قانونا.

٢ – الامتــناع عـــن تقديــم الإقرارات الضريبية وما يجب أن يرفق بها من بيانات ومستندات فـي المواعيد المقررة قانونا.

٣ – الامتناع عن سداد الضرائب المستحقة خلال المواعيد القانونية المقررة.

٤ – القيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفـي الجهاز من القيام بالاختصاصات والمهام المقررة لهم.

وفـي حالة العود خلال (5) خمس سنوات، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.

المــادة ( 9 ) مكررا ( 4 )

يعاقـــب بالســـجن مـــدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز (٢٠٠٠) ألفـي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا أيا من الأفعال الآتية:

١ – عــدم الاحتفــاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء فيها، وفقا للمادة (9) مكررا من هذا القانون.

٢ – عدم تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للكيانات الأعضاء والمشروعات المشتركة والكيانات الهجينة العكسية.

٣ – عدم الحضور فـي المكان والزمان المحددين فـي الإخطار الذي يصدر عن الجهاز لمناقشة المسائل المتعلقة بالضريبة التكميلية التي يفرضها هذا القانون.

 

المــادة ( 9 ) مكررا ( 5 )

يـــساءل الكيـــان جزائيـــا ويعاقـــب بغرامــة لا تقل عن (5٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني، إذا ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة خطأ أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسؤول آخر فـي الكيان، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام هذا القانون.

المــادة ( 9 ) مكررا ( 6 )

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فـي الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون إلا بناء على طلب مكتوب من الرئيس.

ويجوز للرئيس التصالح فـي الجرائم المشار إليها قبل طلب تحريك الدعوى العمومية بشرط سداد مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، كما يجوز التصالح بعد تقديم الطلب المذكور وقبل صدور حكم بات فـي الدعوى بشرط سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز التصالح إلا بعد سداد كامل مبلغ الضريبة التكميلية الأصلية، ومقابل التأخير عن السداد المستحق، والغرامات الإدارية.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وما يترتب عليها من آثار.

المــادة ( 9 ) مكررا ( 7 )

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة فـي هذا القانون، يجوز للرئيس فرض جزاءات إدارية فـيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفـيذا لهما، على ألا تتجاوز قيمتها (25%) خمسة وعشرين فـي المائة من قيمة الضريبة التكميلية المستحقة عن السنة الضريبية المقرر بشأنها الجزاء، أو مبلغ (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أيهما أكبر، ويجوز الاعتراض على هذه الغرامة طبقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بتعديلات على  شروط وإجراءات إنشاء وإدارة دار الحضانة

الخبر التالي

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون حماية المنشآت

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In