الأحد, نوفمبر 1, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بتعديلات على  شروط وإجراءات إنشاء وإدارة دار الحضانة

نوفمبر 1, 2026
في محليات
تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة لغير العمانيين
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدرت وزارة التنميـــة الاجتماعيــة القـــرار الوزاري رقم 410/2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الطفل

المــادة الأولـــــى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون الطفل المشار إليها.

المــادة الثانيـــــة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر فـي: 18 من جمادى الأولى 144٨هـ

الموافــــق: 29 من أكتوبــــــــــــــــــر ٢٠٢٦م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار

وزيـــــــــرة الــتــنـميــــــــــــة الاجـــتـماعــيــــــــــــة

تعديـلات علـى بعـض أحكـام

اللائحــة التنفـيذيــة لقانــون الطفــل

المــادة ( ١ )

يستبدل بتعريف “الترخيص” الوارد فـي المادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون الطفل المشار إليها، التعريف الآتي:

الترخيـــص:

الموافقة الصادرة عن الجهة المختصة بإنشاء وإدارة وتشغيل دار الحضانة.

المــادة ( ٢ )

يستبدل بنصوص المواد (12) و(13) و(17) و(18) و(20) و(22) والبند (15) من المادة (26) والبند (3) من المادة (28) والبند (1) من المادة (29) والمادتين (35) و(129) من اللائحة التنفـيذية لقانون الطفل المشار إليها، النصوص الآتية:

المــادة ( 12 )

لا يجوز إنشاء أو إدارة أو تشغيل دار الحضانة إلا بعد الحصول على الترخيص.

المــادة ( 13 )

يشترط فـيمن يتقدم بطلب إنشاء دار الحضانة الخاصة إذا كان شخصا طبيعيا، الآتي:

١ – أن يكـــون عمانيـــا أو مـــن مواطنـــي دول مجلـــس التعــاون لدول الخليج العربية، ويستثنى من هذا الشرط دار حضانة الجاليات.

٢ – أن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.

٣ – أن يكـــون حســن السيرة والسلوك، ولم يسبق صدور حكم عليه فـي عقوبة جناية أو فـي عقوبة جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ – أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.

وإذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا، فـيجب أن يكون مقيدا فـي السجل التجاري، وأن تتوفر فـي المالك والمؤسسين الشروط المنصوص عليها فـي هذه المادة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المــادة ( 17 )

تتولـــى الجهـــة المختصـــة دراســـة طلــب الموافقـــة المبدئيـــة المنصــوص علــيه فـي المادة (16) من هـــذه اللائحـــة، والبــت فـيــه خـــلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا الشروط والمستنـــدات المطلوبـــة، وفـــي حال عدم استيفاء الطلب لأي من الشروط والمستنـــدات المطلوبــة يتــم إخطــار مقــدم الطلــب بأوجــه النقــص فــــي طلبـــه، ويمنــح مهلة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار لاستكمال أوجه النقص وإلا عد الطلب ملغى.

وفـي حال استيفاء المستندات وتوفر الشروط المطلوبــة يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئيـــة للبــدء فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإنشــاء دار الحضانــة، وفـي حالة رفــض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

المــادة ( 18 )

تقوم الجهة المختصة بمعاينة المبنى المقترح لإنشــاء دار الحضانــة للتأكـــد مـــن مــدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة والجهات المعنية.

وفـي حالة عدم استيفاء المبنى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، يجوز للجهة المختصة منـــح طالـــب الترخيـــص مهـــلة لا تتجـــاوز (90) تسعين يوما لاستكمال أوجه النقص، وإلا عدت الموافقة المبدئية على إنشاء دار الحضانة ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار فـي مواجهة الوزارة.

المــادة ( 20 )

يلتزم طالب الترخيص بإعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل دار الحضانة على أن تتضمن الآتي:

١ – نظام إدارة دار الحضانة.

٢ – الأنشطة والبرامج التربوية المقدمة للطفل.

٣ – نظام دفع الرسوم الدراسية.

٤ – مواعيد استقبال دار الحضانة للأطفال وانصرافهم وفترة الإجازات.

٥ –  الخدمات التي تقدمها دار الحضانة.

٦ –  نظام العاملين بدار الحضانة.

٧ –  إجراءات الأمن والسلامة للأطفال والعاملين.

٨ – نموذج عقد بين دار الحضانة وولي أمر الطفل يتضمن شروط وأنظمة الحضانة الإداريـــــة والماليـــــة وحقـــــوق والتزامــــات كـــــل منهمـــــا بمـــا فــــــي ذلك الخدمـــات التــي تقدمـــها دار الحضانة والمبالــغ التــي تتقاضاهــا نظير ذلك، وسياسات دفع الرسوم واستردادها.

وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية واعتمادها قبل إصدار الترخيص.

المــادة ( 22 )

يصدر الترخيص لمدة (3) ثلاثة أعوام، بعد سداد الرسوم المقررة، قابلة للتجديد لمدة أو مـــدد أخـــرى مماثلـــة، شريطــة وفاء المرخص له بجميع التزاماته المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، ويقــدم طلــب تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل(٣) ثلاثة أشهــر علــى الأقــل مــن التاريــخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، على أن يستوفـي الطلب جميـــع الشـــروط والأحكــــام المنصـــوص عليــها فـي هذه اللائحة لإصدار الترخيص، ويجوز للوزارة عدم تجديد الترخيص فـي حالــة وجــود أي مخالفــات على المرخص له، كما يجوز لها منح المرخص له أجلا لتصحيح المخالفات قبل البت فـي طلب التجديد.

البنــد ( 15 ) من المــادة ( 26 )

أن يكون مزودا بكاميرات مراقبة فـي كافة المرافق الداخلية كالممرات وساحات اللعب ومداخل ومخارج المبنى، على أن تكون تلك الكاميرات عالية الجودة تلتقط الصوت ومزودة برؤية ليلية وبكلمة مرور، وبسعة تخزين لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، وموصولة بشاشة للعرض فـي مكتب الإدارة، ولا يسمح لغير المصرح لهم بالوصول إليها.

البنــد ( 3 ) من المــادة ( 28 )

أن تكون حاصلة على مؤهل لا يقل عن الدبلوم المهني فـي الطفولة المبكرة بالنسبة للعمانيات، ومؤهل جامعي فـي الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية لغير العمانيات، أو ما يماثله من تخصصات أخرى توافق عليها الوزارة.

البنــد ( ١ ) من المــادة ( ٢٩ )

أن تكـــون حاصلـــة علـــى مؤهـــل جامعـــي مــع وجــود مساقات تربوية فـي مجال الطفولة أو شهادة الدبلوم العام، أو ما يعادله مع شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال صادرة من مؤسسة معتمدة فـي مجال الطفولة بالنسبة للعمانيات، والمؤهل الجامعي فـي مجال الطفولة المبكرة أو التربية بالنسبة لغير العمانيات.

المــادة ( 35 )

يقبل فـي دار الحضانة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (3) ثلاثة أشهر إلى (4) أربعة أعوام، ويجوز قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (3) ثلاثة أشهر بناء على موافقة الجهة المختصة.

المــادة ( 129 )

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، على كل من قام بإنشاء أو إدارة أو تشغيل دار حضانة دون الحصول على الترخيص، أو بعد إلغائه.

المــادة ( ٣ )

تضاف مادتان جديدتان برقمي (66) مكررا، و(77) مكررا إلى اللائحة التنفـيذية لقانون الطفل المشار إليها، نصاهما الآتي:

المــادة ( 66 ) مكررا

تخضع دار الحضانة لنظام التصنيف والتقييم الوارد فــــي دليـــل المعايـــير الوطنيـــة لدور الحضانة الصادر من الوزارة، وينشر التقييم الخاص بدار الحضانة فـــي الموقــع الإلكتروني للوزارة.

المــادة ( 77 ) مكررا

يحظر على المواطنين العمانيين احتضان الأطفال من خــارج سلطنــة عمــان، أو نقلــهم إليها بقصد الاحتضان.

المــادة ( ٤ )

تلغى المادتان (19) و(21) من اللائحة التنفـيذية لقانون الطفل المشار إليها.

 

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عمان

الخبر التالي

تفاصيل المرســــوم السلطاني بشأن تعديلات قانون الضريبة التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In