مسقط – شؤون وطنية
أصدرت هيئــــة البيئــــة القرار رقم ١٧٣/٢٠٢٦ بإصــدار لائحــة حمايــة طبقــة الأوزون
المــادة الأولــــــى
يعمــــل بأحكــــام لائحــــة حمايـــــة طبقـــــــة الأوزون المرفقــــة.
المــادة الثانيــــــة
تلغـــى لائحـــة حمايــــة طبقــة الأوزون الصــادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2013، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٧ مــن ربيـع الآخـر ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ٢٩ مــن سبتمبـــــــــــر ٢٠٢٦م
د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري
رئــيــــس هيــئــــــــة البــيــئـــــــة
لائحــة حمايــة طبقــة الأوزون
الفـصـــل الأول
تعريفــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئــــة:
هيئة البيئة.
٢ – الاتفاقية:
اتفاقية فـيينا لحماية طبقة الأوزون.
٣ – البروتوكول:
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
٤ – طبقة الأوزون:
جـــزء مـــن طبقــــة “الستراتوسفـيـــر” فــــي الغـــلاف الجـــوي وتتميـــز بكثافــة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتعمل على حماية الأرض من الآثار الضارة من الأشعة فوق البنفسجية.
٥ – المواد المستنفدة لطبقة الأوزون:
المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي فـي طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض وتحتــــوي علـــى ذرة أو أكثـــر مــــن الكلـــور أو البــــروم أو كليهمــــا معـــا، وتبدأ فـــي تفاعـــلات متسلسلــــة فــــي طـبقة “الستراتوسفـير” فـي الغلاف الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
٦ – المواد الخاضعة للرقابة:
المواد المدرجة فـي المرفق (أ)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و) من الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، سواء كانت نقية أو موجودة فـي أي نسبة فـي مخلوط، أو المواد المستعادة التي تجمع من الآلات والمعدات وأوعية الاحتواء خلال الصيانة أو قبل التخلص منها، أو المواد المعاد تدويرها من وحدة معينة بغرض إعادة استخدامها بعد تنقيتها، أو المواد المستخلصة التي تمت معالجتها كيميائيا، أو المواد المدمرة من خلال تكنولوجيا تدمير معتمدة وفقا لأحكام البروتوكول.
٧ – الاستهلاك:
إجمالـــي كميــة الإنتــاج المحلــي من المواد الخاضعــة للرقابة مضافا إليه الواردات مطروحا منه الصادرات من تلك المواد.
٨ – حصص الاستيراد:
الكمية السنوية المحددة بالكيلو جرام من المواد الخاضعة للرقابة والمرخصة لكل مستورد أو منتج للمواد الخاضعة للرقابة ومسجل لدى الهيئة، ويتم تحديد كميتها من قبل الهيئة.
٩ – الأجهزة والمعدات والمنتجات:
الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة وبدائلها، الواردة فـي المرفق (د) من الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
١٠ – بدائل المواد الخاضعة للرقابة:
المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون ومحدودية تأثيرها على الاحتباس الحراري.
١١ – الترخيص:
الموافقة الصادرة عن الهيئة، لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو بدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات.
١٢ – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
الفصــل الثانــي
صلاحيــات الهيئـــة
المــادة ( ٢ )
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ولها فـي سبيل ذلك القيام بالآتي:
1 – وضع وتنفـيذ السياسات والبرامج التي تكفل تنظيم أو خفض أو منع الأنشطة البشرية التي تؤثر على طبقة الأوزون.
2 – التفتيش على مواقع تخزين واستخدام المواد الخاضعة للرقابة.
3 – إنشاء وإدارة قاعدة بيانات فـي شأن استيراد وتصدير وإعادة تصدير واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها.
المــادة ( ٣ )
تقوم الهيئة بإعداد جداول حصص الاستيراد للمرخص له، بما يتفق مع الالتزامات الواردة فـي البروتوكول والاستراتيجيات الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة.
ويجب على الهيئة إخطار المرخص له باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بحصص الاستيراد المخصصة له للعام التالي قبل نهاية كل عام.
المــادة ( ٤ )
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تسجيل كميات الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ومراجعة وفحص البيانات الخاصة بالإفراج عبر المنافذ الجمركية بصفة دورية.
الفصــل الثالــث
الترخيــص
المــادة ( ٥ )
مع عدم الإخلال بالتراخيص التي تصدرها الجهات المختصة، لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المــادة ( ٦ )
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
1 – أصل فاتورة الشراء وبطاقة السلامة الكيميائية.
2 – نسخة من شهادة بلد المنشأ مصادقا عليها من الدولة المصدرة.
3 – نسخة من ترخيص التصدير من الدولة المصدرة.
4 – بوليصة الشحن الأصلية.
5 – أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
المــادة ( ٧ )
يتولى التقسيم الإداري المختص فـي الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قبولا له، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
المــادة ( ٨ )
تكون مدة صلاحية ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها لمرة واحدة فقط، وفـي جميع الأحوال تنتهي صلاحيته فـي 31 من ديسمبر من عام الإصدار.
وتكون مدة صلاحية ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات لمدة عام واحد من تاريخ إصداره أو حتى نفاد الكمية المرخص فـيها.
المــادة ( ٩ )
تعتمد وحدة الكيلو جرام لقياس الكميات الواردة فـي طلبات الترخيص أو تقارير الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو معادا تصديرها.
المــادة ( ١٠ )
يجوز نقل حصص الاستيراد من مستورد إلى آخـــر شريطـــة تقديــــم طلـــب كتابـــي بذلك من المرخص له إلى الهيئة مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة وأسباب النقل.
ويتولى التقسيم الإداري المختص فـي الهيئة دراسة الطلب والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قبولا له.
وفـي حال الموافقة على الطلب تخصم كمية المواد المنقولة من حصة المستورد الأصلي.
المــادة ( ١١ )
يلغى الترخيص فـي حالة تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للحصول عليه.
المــادة ( ١٢ )
تحـــدد رســـوم التراخيـــص أو الموافقة على نقل حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة، على النحو المبين فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
الفصــل الرابــع
الالتزامــات
المــادة ( ١٣ )
يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن أسماء المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ونوعها، وكمياتها، وتواريخ استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها، وقائمة المستخدمين النهائيين لها.
المــادة ( ١٤ )
يلتزم المرخص له باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي للمواد الخاضعة للرقابة وبدائلها فـي المنفذ الجمركي وفقا للبيانات الواردة فـي الترخيص.
المــادة ( ١٥ )
يحظـــر علـــى المرخـــص له استـــيراد أو تصديـــر أو إعــــادة تصديـــر المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف فـي البروتوكول.
المــادة ( ١٦ )
يحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تعتمد فـي تشغيلها على المواد الخاضعة للرقابة.
المــادة ( ١٧ )
يلتزم المرخص له بالتخلص من المواد الخاضعة للرقابة وفقا لجدول التخلص التدريجي الـــوارد فــــي الملحـــق رقـــم (2) المرفـــق بهذه اللائحة، والاستراتيجيات الوطنية للتخلص من المواد الخاضعة للرقابة.
المــادة ( ١٨ )
يلتزم مستوردو أسطوانات وحاويات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، بوضع بطاقات بيانات واضحة ودقيقة تتضمن نوع تلك المواد، وكمياتها، وحالتها، واسم بلد المنشأ، على أن تكون كل شحنة مستوردة مؤيدة بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
المــادة ( ١٩ )
يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة من المواد الخاضعة للرقابة إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة فـي حالة الاستيراد دون الحصول على الترخيص.
كمـــا يلتـــزم المرخـــص له بإعـــادة الشحنـــة المستـــوردة مـــن المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الكمية الزائدة منها عن الكمية المرخص فـيها، إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة فـي حالة عدم مطابقة الشحنة المستوردة للبيانات الواردة فـي الترخيص.
المــادة ( ٢٠ )
يحظر على مستوردي المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها استخــدام أو تخزيـن المواد الخاضعة للرقابة وبدائلهــا دون وجــود الفواتير الموضحة لمصدر شرائها.
المــادة ( ٢١ )
لا يجوز التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها أو تدميرها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
الفصــل الرابــــع
المخالفات والجزاءات الإدارية
المــادة ( ٢٢ )
مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية أخرى، تفرض الهيئة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المبين فـي الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا فـي تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب ذات المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
ملحــق رقــم (١)
مرفقات المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات
المرفق (أ): المواد الخاضعة للرقابة
| القدرة
على إحداث الاحترار العالمي فـي 100 عام |
قدرة استنفاد الأوزون | المــادة | المجموعــة |
| المجموعــة الأولــى | |||
| 4750 | 1.0 | (CFC-11) | CFCl3 |
| 10900 | 1.0 | (CFC-12) | CF2CI2 |
| 6130 | 0.8 | (CFC-113) | C2F3CI3 |
| 10000 | 1.0 | (CFC-114) | C2F4CI2 |
| 7370 | 0.6 | (CFC-115) | C2F5CI |
| المجموعــة الثانيــة | |||
| 3.0 | (halon-1211) | CF2BrCI | |
| 10.0 | (halon-1301) | CF3Br | |
| 6.0 | (halon-2402) | C2F4Br2 | |
المرفق (ب): المواد الخاضعة للرقابة
| قدرات استنفاد الأوزون | المادة الكيميائية | المجموعة |
| المجموعــة الأولــى | ||
| 1.0 | (CFC-13) | CF3CI |
| 1.0 | (CFC-111) | C3FCI5 |
| 1.0 | (CFC-112) | C2F2CI4 |
| 1.0 | (CFC-211) | C3FCI7 |
| 1.0 | (CFC-212) | C3F2CI6 |
| 1.0 | (CFC-213) | C3F3CI5 |
| 1.0 | (CFC-214) | C3F4CI4 |
| 1.0 | (CFC-215) | C3F5CI5 |
| 1.0 | (CFC-216) | C3F6CI2 |
| 1.0 | (CFC-217) | C3F7CI |
| المجموعـة الثانيــة | ||
| 1.0 | مركبات الكربون رباعية الكلور | CCI4 |
| المجموعـة الثالثـــة | ||
| 0.1 | ثلاثي كلور الإيثان* (ميثيل كلوروفورم) | C2H3CI3 |
*لا تشير هذه التركيبة إلى ثلاثي كلور الإيثان 1,1,2
المرفق (ج): المواد الخاضعة للرقابة
| القدرة
على إحداث الاحترار العالمي فـي 100 عام |
القدرة على استنفاد الأوزون | عــدد
الآيسومرات |
المــادة | المجموعــة |
| المجموعة الأولــى | ||||
| 151 | 0.04 | 1 | (HCFC-21) | CHFCI2 |
| 1810 | 0.055 | 1 | (HCFC-22) | CHF2CI |
| 0.02 | 1 | (HCFC-31) | CH2FCI | |
| 0.01-0.04 | 2 | (HCFC-121) | C2HFCI4 | |
| 0.02-0.08 | 3 | (HCFC-122) | C2HF2CI3 | |
| 77 | 0.02-0.06 | 3 | (HCFC-123) | C2HF3CI2 |
| 0.02 | – | (HCFC-123) | CHCI2CF3 | |
| 609 | 0.02-0.04 | 2 | (HCFC-124) | C2HF4CI |
| 0.022 | – | (HCFC-124) | CHFCICF | |
| 0.007-0.05 | 3 | (HCFC-131) | C2H2FCI3 | |
| 0.008-0.05 | 4 | (HCFC-132) | C2H2F2CI2 | |
| 0.02-0.06 | 3 | (HCFC-133) | C2H2F3CI | |
| 0.005-0.07 | 3 | (HCFC-141) | C2H3FCI2 | |
| 725 | 0.11 | – | (HCFC-141b) | CH3CFCI2 |
| 0.008-0.07 | 3 | (HCFC-142) | C2H3F2CI | |
| 2310 | 0.065 | – | (HCFC-142b) | CH3CF2CI |
| 0.003-0.005 | 2 | (HCFC-151) | C2H4FCI | |
| 0.015-0.07 | 5 | (HCFC-221) | C3HFCI6 | |
| 0.01-0.09 | 9 | (HCFC-222) | C3HF2CI5 | |
| 0.01-0.08 | 12 | (HCFC-223) | C3HF3CI4 | |
| 0.01-0.09 | 12 | (HCFC-224) | C3HF4CI3 | |
| 0.02-0.07 | 9 | (HCFC-225) | C3HF5CI2 | |
| 122 | 0.025 | – | (HCFC-225ca) | CF3CF2CHCI2 |
| 595 | 0.033 | – | (HCFC-225cb) | CF2CICF2CHCIF |
| 0.02-0.10 | 5 | (HCFC-226) | C3HF6CI | |
| 0.05-0.09 | 9 | (HCFC-231) | C3H2FCI5 | |
| 0.008-0.10 | 16 | (HCFC-232) | C3H2F2CI4 | |
| 0.007-0.23 | 18 | (HCFC-233) | C3H2F3CI3 | |
| 0.01-0.28 | 16 | (HCFC-234) | C3H2F4CI2 | |
| 0.03-0.52 | 9 | (HCFC-235) | C3H2F5CI | |
| 0.004-0.09 | 12 | (HCFC-241) | C3H3FCI4 | |
| 0.005-0.13 | 18 | (HCFC-242) | C3H3F2CI3 | |
| 0.007-0.12 | 18 | (HCFC-243) | C3H3F3CI2 | |
| 0.009-0.14 | 12 | (HCFC-244) | C3H3F4CI | |
| 0.001-0.01 | 12 | (HCFC-251) | C3H4FCI3 | |
| 0.005-0.04 | 16 | (HCFC-252) | C3H4F2CI2 | |
| 0.003-0.03 | 12 | (HCFC-253) | C3H4F3CI | |
| 0.002-0.02 | 9 | (HCFC-261) | C3H5FCI2 | |
| 0.002-0.02 | 9 | (HCFC-262) | C3H5F2CI | |
| 0.001-0.03 | 5 | (HCFC-271) | C3H6FCI | |
| المجموعــة الثانيــة | |||
| 1.00 | 1 | (HBFC-22B1) | CHFBr2 |
| 0.74 | 1 | CHFBr2 | |
| 0.73 | 1 | CH2FBr | |
| 0.3-0.8 | 2 | C2HFBr4 | |
| 0.5-1.8 | 3 | C2HF2Br3 | |
| 0.4-1.6 | 3 | C2HF3Br2 | |
| 0.7-1.2 | 2 | C2HF4Br | |
| 0.1-1.1 | 3 | C2H2FBr3 | |
| 0.2-1.5 | 4 | C2H2F2Br2 | |
| 0.7-1.6 | 3 | C2H2F3Br | |
| 0.1-1.7 | 3 | C2H3FBr2 | |
| 0.2-1.1 | 3 | C2H3F2Br | |
| 0.07-0.1 | 2 | C2H4FBr | |
| 0.3-1.5 | 5 | C3HFBr6 | |
| 0.2-1.9 | 9 | C3HF2Br5 | |
| 0.3-1.8 | 12 | C3HF3Br4 | |
| 0.5-2.2 | 12 | C3HF4Br3 | |
| 0.9-2.0 | 9 | C3HF5Br2 | |
| 0.7-3.3 | 5 | C3HF6Br | |
| 0.1-1.9 | 9 | C3H2FBr5 | |
| 0.2-2.1 | 16 | C3H2F2Br4 | |
| 0.2-5.6 | 18 | C3H2F3Br3 | |
| 0.3-7.5 | 16 | C3H2F4Br2 | |
| 0.9-1.4 | 8 | C3H2F5Br | |
| 0.08-1.9 | 12 | C3H3FBr4 | |
| 0.1-3.1 | 18 | C3H3F2Br3 | |
| 0.1-2.5 | 18 | C3H3F3Br2 | |
| 0.3-4.4 | 12 | C3H3F4Br | |
| 0.03-0.3 | 12 | C3H4FBr3 | |
| 0.1-1.0 | 16 | C3H4F2Br2 | |
| 0.07-0.8 | 12 | C3H4F3Br | |
| 0.04-0.4 | 9 | C3H5FBr2 | |
| 0.07-0.8 | 9 | C3H5F2Br | |
| 0.02-0.7 | 5 | C3H6FBr | |
| المجموعــة الثالثــة | |||
| 0.12 | 1 | بروموكلورو الميثان | CH2BrCI |
المرفق (د): قائمة بالأجهزة والمعدات والمنتجات
| المنتجـــات | |
| وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات
(سواء كانت هذه الوحدات مدمجة فـي تصميم المركبات أم لا) |
١ |
| معدات التبريد وتكييف الهواء / ضخ التدفئة المنزلية والتجارية | ٢ |
| مثل: الثلاجات | |
| المجمـــدات | |
| مزيلات الرطوبة | |
| مبردات المياه | |
| آلات صنع الثلج | |
| وحدات تكييف الهواء وضخ التدفئة | |
| منتجات الأيروسول، فـيما عدا العبوات الطبية | ٣ |
| معدات إطفاء الحرائق المتنقلة | ٤ |
| ألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب | ٥ |
| المركبات سابقة على البلمرة | ٦ |
المرفق (هـ): المواد الخاضعة للرقابة
| القدرة
على استنفاد الأوزون |
المــادة | القدرة
على استنفاد الأوزون |
| المجموعــة الأولــى | ||
| 0.6 | بروميد الميثيل | CH3Br |
المرفق (و): المواد الخاضعة للرقابة
| قدرات
إحداث الاحترار العالمي فـي 100 عام |
المــادة | المجموعــة |
| المجموعــة الأولــى | ||
| 1100 | HFC-134 | CHF2CHF2 |
| 1430 | HFC-134a | CH2FCF3 |
| 353 | HFC-143 | CH2FCHF2 |
| 1030 | HFC-245fa | CHF2CH2CF3 |
| 795 | HFC-365mfc | CF3CH2CF2CH3 |
| 3220 | HFC-227ea | CF3CHFCF3 |
| 1340 | HFC-236cb | CH2FCF2CF3 |
| 1370 | HFC-236ea | CHF2CHFCF3 |
| 9810 | HFC-236fa | CF3CH2CF3 |
| 693 | HFC-245ca | CH2FCF2CHF2 |
| 1640 | HFC- 43-10mee | CF3CHFCHFCF2CF3 |
| 675 | HFC-32 | CH2F2 |
| 3500 | HFC-125 | CHF2CF3 |
| 4470 | HFC-143a | CH3CF3 |
| 92 | HFC- 41 | CH3F |
| 53 | HFC-152 | CH2FCH2F |
| 124 | HFC-152a | CH3CHF2 |
| المجموعــة الثانيــة | ||
| 14800 | HFC-23 | CHF3 |
الملحــق رقــم (2)
جدول التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة
| برنامــج التخفـيــض | المــادة | المرفــق |
| أ – التجميــــد: ١ مــن يولـــــيو ١٩٩٩م (لا يتعـدى متوسط فتـرة الأساس من ١٩٩٥- ١٩٩٧م)
ب – ٥٠٪: ١/١/٢٠٠٥م ج – ٨٥٪: ١/١/٢٠٠٧م د – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٠م |
مركبات الكلوروفلوروكربونات (المجموعة ١):
CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114, CFC 115 |
المرفق (أ) |
| أ – التجميـــــــــــــــــد: ١/١/٢٠٠٢م
(لا يتعدى متوسط فتــرة الأسـاس من ١٩٩٥- ١٩٩٧م) ب – ٥٠٪: ١/١/ ٢٠٠٥م ج – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٠م |
الهالونات (المجموعة ٢):
هالون ١٢١١ هالون ١٣٠١ هالون ٢٤٠٢ |
|
| أ – ٢٠٪: ١/١/٢٠٠٣م
ب – ٨٥٪: ١/١/٢٠٠٧م ج – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٠م |
مركبـــات الكلوروفلوروكربونـــات (المجموعة ١):
CFC 13, CFC 111, CFC 112, CFC 211, CFC 212, CFC 213, CFC 214, CFC 215, CFC 216, CFC 217 |
المرفق (ب) |
| أ – ٨٥٪: ١/١/٢٠٠٥م
ب – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٠م |
رابع كلوريد الكربون (المجموعـة ٢): | |
| أ – التجميد: ١ من يناير ٢٠٠٣م
ب – ٣٠٪: ١/١/٢٠٠٥م ج – ٧٠٪: ١/١/٢٠١٠م د – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٥م |
ثلاثــــــي كلــــــــور الإيثـــــان – ١و١و١
(كلـــــــــــــوروفــــــــــــــورم الميثيــــــــــــــــل) (المجموعــــة ٣): |
|
| أ – التجميـــــد: ١ مـــــن ينايـــــر ٢٠١٣م
(لا يتعدى متوســط فترة الأساس من ٢٠٠٩ – ٢٠١٠م) ب – ١٠٪: ١/١/٢٠١٥م ج – ٣٥٪: ١/١/٢٠٢٠م د – ٥,٦٧٪: ١/١/٢٠٢٥م هـ – ١٠٠٪: ١/١/٢٠٣٠م |
مركبات الهيدروكلوروفلوروكربونات
(المجموعة ١): |
المرفق (ج) |
| ١٠٠٪: ١/١/١٩٩٦م | مركبات الهيدروبروموفلوروكربونات
(المجموعة ٢): |
|
| ١٠٠٪: ١ يناير ٢٠٠٢م | برموكلوروميثان (المجموعة ٣): | |
| أ – التجميد: ١/١/٢٠٠٢م
ب – ٢٠٪: ١/١/٢٠٠٥م ج – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٥م |
بروميد الميثيل | المرفق (هـ) |
| دول المادة 5: (المجموعة 2)
أ – التجميد: ١/١/٢٠28م (لا يتعدى متوسط إنتاج/استهلاك مركبـــــات الكربـــــون الهليدروفلوريــــة (HFC) لعام 2024م و2025م و2026م + 65% من خط أساس إنتاج/ استهلاك مركبات الهيدروكلوروفلوروكاربونات (HCFC) ب – 1٠٪: ١/١/٢٠32م ج – 2٠٪: ١/١/٢٠37م د – 30%: 1 /1/2042م هـ- 85%: ١/1/2047م |
مركبات الكربون الهليدروفلورية
(المجموعــــة ١): (المجموعـــة ٢):
|
المرفق (و) |
الملحــق رقــم (3)
رســوم التراخيـــص
أ – رسوم تراخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة:
| الرسم بالريال العماني | الكمية المستوردة بالكيلوجرام |
| 50 | من (1) إلى (1000) |
| 100 | أكثر من (1000) إلى (5000) |
| 200 | أكثر من (5000) إلى (15.000) |
| 300 | أكثر من (15.000) |
ب – رسوم تراخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير بدائل المواد الخاضعة للرقابة:
| الرسم بالريال العماني | الكمية المستوردة بالكيلوجرام |
| 25 | من (1) إلى (5000) |
| 50 | أكثر من (5000) |
ج – رسوم ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات:
| الرسم بالريال العماني | عدد أجهزة التبريد
وضواغط الهواء الخاصة بها |
| دون رسوم | لا يزيد على (20) جهازا منزليا للاستخدام الشخصي فقط |
| 20 | من (1) إلى (5000) |
| 30 | أكثر من (5000) إلى (10.000) |
| 50 | أكثر من (10.000) |
د – رسوم الموافقة على نقل حصص الاستيراد للمواد الخاضعة للرقابة:
(50) خمســـون ريـــالا عمانيــا، تحصــل مــن الطــرف المنقولــة إليــه الحصــة.
الملحــق رقــم (4)
المخالفات والجزاءات الإدارية
| م | نــوع المخالفــة | الغرامــة
(بالريال العماني) |
| 1 | استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد
الخاضعة للرقابة وبدائلها والأجهـزة والمعــدات والمنتجـات التي تحتوي عليهـا دون الحصول على الترخيص |
1000 |
| 2 | استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد
الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف فـي البروتوكول |
2000 |
| 3 | استيراد الأجهزة والمعدات المستعملة،
التي تستخدم فـيها المواد الخاضعة للرقابة |
1000 |
| 4 | عدم اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي
فـي المنفذ الجمركي وفقا للبيانات الواردة فـي الترخيص |
1000 |
| 5 | عدم التزام مستوردي أسطوانات وحاويات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، بوضع بطاقات بيانات واضحة ودقيقة،
عن نوع تلك المواد، وكمياتها، وحالتها، واسم بلد المنشأ، وتوفـير جميع الوثائق والمستندات المؤكدة لتلك البيانات |
100 |
| 6 | تهريب أو المساعدة على تهريب المواد
الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها |
2000 |
| 7 | استخــدام أو تخزيـن المواد الخاضعة للرقابة
وبدائلهــا دون وجــود الفواتير الموضحة لمصدر شرائها |
100 |
| 8 | التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها
أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها أو تدميرها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة |
100 |
