مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القرار رقــم ٢١٨/٢٠٢6 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة
المــادة الأولــــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة المشار إليها.
المــادة الثانيــــــة
يستمر العمل بتراخيص إنشاء منحل وموافقات نقل خلايا النحل الصادرة قبل العمل بأحكام التعديلات المرفقة إلى حين انتهاء مدتها.
المــادة الثالـثـــــة
تلغــــــى القــــــــرارات الوزاريــــــــــة أرقــــــــام: 181/2007، و194/2016، و105/2017 المشـــــار إليهــــا، كمــا يلغـى كــل مــا يخالـــف التعديــلات المرفقــة، أو يتعـــارض مــع أحكامهــا.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٢/ ٤ /1448هـ
الموافـــــق: ٤ /١٠/2026م
د. سعــود بــن حمــود بــن أحمــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة
المــادة ( ١ )
يستبدل بالفصل السادس، والفصل السابع، والفصل الثامن، من اللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة المشار إليها، الفصول الآتية:
“الفصــل الســادس
نحـــل العســل
المــادة ( 41 )
لا يجوز إنشاء منحل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويصنف المنحل وفق الآتي:
منحل منزلي.
منحل خاص.
منحل تجاري.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز الحصول على أكثر من ترخيص لإنشاء منحل فـي الأرض الواحدة.
المــادة ( 42 )
تكون مدة ترخيص المنحل (3) ثلاثة أعوام، ويجوز تجديده لمدة مماثلة.
ويلتــزم المرخـــص لــه بتقديـــم طلـــب تجديــــد الترخيــص إلـــى التقسيــــم الإداري المختـــص فـي الــــوزارة خــــلال مــــدة لا تقــل عـــن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انقضاء مـــدة الترخيــص، ويراعى فـي التجديد استيفاء ذات الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص.
المــادة ( 43 )
يشترط للترخيص فـي إنشاء منحل منزلي الآتي:
أن تكـــــون الأرض التــــي سيقــــام عليهــــا المنحــــل فـي مخطـــط سكـني، على ألا تكـــون فـي المجمعات السكنية أو فـي المباني متعددة الطبقات.
ألا يزيد عدد الخلايا على (3) ثلاث خلايا.
ألا تقل المسافة بين المنحل المرخص، والمنحل المرخص الآخر عن (200) مائتي متر.
أن تكون المواد المستخدمة فـي إنشاء المنحل غير ثابتة.
ألا يزيد عدد الأقراص الشمعية فـي الخلية الواحدة على (10) عشرة أقراص.
أن يكون المنحل مظللا للحماية من أشعة الشمس المباشرة.
أن تطبق عمليات نحالة التغذية داخل الخلايا.
أن توضع الخلايا على حوامل تمنع تسلق النمل إليها.
أن يتوفر مصدر ماء نقي ومتجدد بجانب المنحل.
أن يتوفر حول موقع إقامة المنحل الغطاء النباتي ذو المصدر الجيد للرحيق وحبوب اللقاح.
المــادة ( 44 )
يشترط للترخيص فـي إنشاء منحل خاص الآتي:
أن تكون الأرض التي سيقام عليها المنحل ذات استخدام زراعي.
ألا تقل المسافة بين موقع المنحل وأقرب تجمع أو مخطط سكني أو الشوارع أو حظائر الحيوانات أو مخازن المبيدات أو مجاري الأودية عن (500) خمسمائة متر.
ألا يزيد عدد الخلايا على (50) خمسين خلية.
ألا تقل المسافة بين المنحل المرخص، والمنحل المرخص الآخر عن (200) مائتي متر.
أن تكون المواد المستخدمة فـي إنشاء المنحل غير ثابتة.
أن يكون المنحل مظللا للحماية من أشعة الشمس المباشرة.
أن تكون أرضية المنحل مغطاة بالرمل الخشن أو مادة عازلة.
أن توضع الخلايا على حوامل تمنع تسلق النمل إليها.
أن يتوفر مصدر ماء نقي متجدد بجانب المنحل.
أن يتوفر حول موقع إقامة المنحل الغطاء النباتي ذو المصدر الجيد للرحيق وحبوب اللقاح.
المــادة ( 45 )
يشترط للترخيص فـي إنشاء منحل تجاري الآتي:
أن تكون الأرض التي سيقام عليها المنحل ذات استخدام زراعي مروية بالآبار.
ألا تقل المسافة بين موقع المنحل وأقرب تجمع أو مخطط سكني أو الشوارع أو حظائر الحيوانات أو مخازن المبيدات أو مجاري الأودية عن (1000) ألف متر من الجهات الأربع.
أن يكون عدد الخلايا فـي المنحل أكثر من (50) خمسين خلية.
أن يكون المنحل مظللا للحماية من أشعة الشمس المباشرة.
أن تكون أرضية المنحل مغطاة بالرمل الخشن أو مادة عازلة.
ألا تقل المسافة بين المنحل المرخص، والمنحل المرخص الآخر عن (200) مائتي متر.
أن تكون المواد المستخدمة فـي إنشاء المنحل غير ثابتة.
أن توضع الخلايا على حوامل تمنع تسلق النمل إليها.
أن يتوفر مصدر ماء نقي ومتجدد بجانب المنحل.
أن يكون المنحل تحت إشراف صاحب المنحل أو فني متخصص فـي تربية نحل العسل.
أن يتوفر حول موقع إقامة المنحل الغطاء النباتي ذو المصدر الجيد للرحيق وحبوب اللقاح.
أن تتوفــــر غرفــــة خاصــــة لتعبئة العسل وتخزينـــه وغرفـــة أخـــرى لتخزيــــن الأدوات والمستلزمات الخاصة بتربية نحل العسل، على أن تكون بالمواصفات الآتية:
ألا تقل مساحتها الداخلية عن (٢٥) خمسة وعشرين مترا مربعا.
أن تكون نظيفة وجافة وجيدة التهوية والإضاءة.
أن تكـــــون جميــــع الأدوات والمستلزمــــات محميـــة من الأتربــــة والمــواد الكيميائيـــة وغيرها من الملوثات.
ألا تزيــــــد درجــــــة حـــــرارة الغرفة علــــى (28) ثمـــان وعشريـــــن درجـــــة مئويـــــــة ولا تقل عن (20) عشرين درجة مئوية.
المــادة ( 46 )
لا يجــــوز تصديــــر سلالات وطوائف وملكات نحل العسل العمانـي خـــارج سلطنـــة عمــان، إلا بعد الانتهاء من التعريف الجزيئي المعتمد فـي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المــادة ( 47 )
تعـــد جميـــع ولايات ومحافظــــات سلطنـــة عمان مناطــق معزولـــة عدا ولايتــي مدحـا ودبـاء فـي محافظة مسندم.
المــادة ( 48 )
لا يجوز استيراد طوائف وسلالات النحل إلا لأغراض البحث العلمي أو لتربية النحل خارج المناطق المعزولة، وبعد الحصول على موافقة الوزارة، وذلك وفقا للشروط الآتية:
أن يكون المنحل مرخصا.
أن تكون من سلالة نقية أو سلالة الهجين الأول.
تقديم شهادة من الجهات المختصة فـي البلد المصدر تفـيد خلوها من الآفات والأمراض الواردة فـي الملحق (ج) المرفق بهذه اللائحة.
ألا يقل عدد الأقراص فـي الطرد عن (5) خمسة أقراص شمعية مقاس لانجستروث، وخالية من آفات الشمع وغير قاتمة اللون، وذات عيون سداسية منتظمة.
أن يحتوي الطرد على (2) قرصين من العسل وحبوب اللقاح و(3) ثلاثة أقراص حضنة مختلفة الأطوار من الجانبين على أن تشكل نسبة حضنه الشغالات فـيها (95%) خمسة وتسعين فـي المائة.
أن يكون على رأس الطرد ملكة فتية حديثة التلقيح كاملة الأعضاء غير مشوهة وحلقات البطن سليمة وموضحا بها العلامة الدولية لعام الإنتاج.
أن تكون الشغالات متجانسة اللون والحجم ومطابقة لمواصفات السلالة المطلوبة ومعظمها نحل حاضن.
أن يغطــــي النحــــل (5) خمســـة أقـــراص مـــن علــــى الجانبــين ويكون النحل خاليا من الطفـيليات والأمراض.
ألا يزيد عدد الطرود على (30) ثلاثين طردا.
وتكون الموافقة صالحة لمدة (60) ستين يوما، ولا يجوز استخدامها إلا لمرة واحدة.
المــادة ( 49 )
لا يجوز استيـراد ملكات نحل العسل إلا لأغراض البحث العلمي أو لتربيـــة النحــل خــارج المناطق المعزولة، وبعد الحصول على موافقة الوزارة، وذلك وفقا للشروط الآتية:
1- أن يكون المنحل مرخصا.
2- أن يتناسب عدد الطوائف مع إمكانية الموقع والمستلزمات المتوفرة، على أن يتم تحديد عدد الملكات بمعرفة التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، بعد إجراء المعاينة الفنية اللازمة للمنحل لتحديد الغطاء النباتي، وأن تكون الملكة بالمواصفات الآتية:
حديثة التلقيح وعليها العلامة الدولية باللون الدال على عام الإنتاج.
أن تكون كاملة التكوين وأجزاؤها سليمة وغير مشوهة.
أن يكـــون لونها مطابقــــا للسلالــــة المطلوبـــة ومصحوبة بشهـــادة صحيـــة تثبــت خلوها من الأمراض.
أن تكون فـي قفص تسفـير الملكات.
هـ- ألا يزيد عدد الملكات فـي التصريح الواحد على (20) عشرين ملكة.
واستثناء من حكم هذه المادة، يجوز للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية فـي الوزارة الموافقة على استيراد ملكات نحل العسل للأغراض البحثية للجهات البحثية الحكومية، داخل المناطق المعزولة شريطة أن يتم إجراء البحوث والتجارب فـي حيز يبعد (10) عشرة كيلومترات عن أقرب منحل لتربية وإكثار نحل العسل.
وفــــي جمـــيع الأحـــوال، تكـــون الموافقـــات المنصــــوص عليهـــا فــي هــذه المادة صالحــة لمــدة (60) ستين يوما، ولا يجوز استخدامها إلا لمرة واحدة.
المــادة ( 50 )
لا يجوز الإفراج عن إرسالية النحل المستوردة إلا بعد التأكد من خلوها من الآفات والأمراض المنصوص عليها فـي الملحق (ج) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 51 )
لا يجوز نقل خلايـا النحل بــــين المحافظــــات أو داخلهــــا إلا بعـــد الحصــــول علـــى موافقـــة من التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، ويقدم طلب الحصول على الموافقة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فـيه، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:
أن يكون المنحل مرخصا.
أن يكون نقل الخلايا بهدف الرعي أو استغلال الظروف الجوية المناسبة لنشاط النحل، أو لإبعاد النحل عن مواقع الرش بالمبيدات، أو لإبعاده عن الأعداء الطبيعية أو الكوارث الطبيعية.
أن تكون أعداد الخلايا المراد نقلها متناسبة مع الغطاء النباتي ومصدر الرحيق وحبوب اللقاح فـي الموقع وفقا لما يحدده التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة.
أن تكون سلالة النحل خالية من الآفات والأمراض.
وجود مواد علاجية معتمدة داخل الخلية لمكافحة طفـيل (الفاروا) عند نقل الخلايا، باستثناء النقل فـي مواسم جمع العسل.
إقامة سياج مؤقت وفق المواصفات التي تضعها الوزارة إذا كان الموقع فـي الأودية والسهول والصحاري والجبال.
ألا تقل المسافة بين الموقع وبين التجمعات السكنية والمزارع وعزب الحيوانات المسجلة وأي منحل آخر عن (1) كيلومتر واحد، وألا يزيد عدد الخلايا على (500) خمسمائة خلية فـي الموقع الواحد إذا كان الموقع فـي الأودية والسهول والصحاري والجبال.
ألا تقل المسافة بين الموقع والآخر عن (500) خمسمائة متر، وألا يزيد عدد الخلايا على (200) مائتي خلية فـي الموقع الواحد فـي المناطق القريبة من التجمعات السكنية والمزارع وعزب الحيوانات المسجلة.
وعلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ اكتمال كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وتحديد المواعيد المناسبة لنقل الخلايا والمدة المحددة لفترة النقل، ويعد مضي المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجـــوز تمديـــد مـــدة نقل الخلايــــا، بناء علـــــى طلـــب يقـــــدم للتقسيـــــم الإداري المختـــــص فـي الوزارة قبل نهاية المدة المحددة بـ(15) خمسة عشر يوما على الأقل.
المــادة ( 52 )
يجب على الحاصل على موافقة نقل خلايا النحل الالتزام بالآتي:
أن تتم التغذية بالمحلول السكري داخل الخلايا وليس خارجها.
أن يتوفر ماء نقي ومتجدد بجانب المنحل.
عدم استخدام التغذية الصناعية فـي أثناء مواسم جمع العسل المتعارف عليها لدى مربي نحل العسل.
أن يقوم بتنظيف موقع المنحل، وإزالة السياج المؤقت عند انتهاء المدة المحددة للنقل.
إخطار التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة بوصول الخلايا للموقع.
عدم نقل الخلايا من الموقع إلى موقع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
أن يضـــع لوحة حديديــــة بطــــول (30 × 20) سنتيمتــــرا مثبتــــة علــى عمود حديــدي أو ألمونيــــوم، لا يقــــل طولــــه عـــن (1) متـــر واحد، مكتوبـــا عليهــا رقـــم الترخيـــص، ورقم هاتف صاحب المنحل، وعنوانه، وذلك فـي مكان واضح، وبارز فـي الموقع المنقول إليه الخلايا.
المــادة ( 53 )
لا يجوز إنشاء مصنع لتصنيع الشمع أو أغذية أو علاجات نحل العسل إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الوزارة، ويقدم الطلب للحصول على الموافقة على النموذج المعد لهــــذا الغــرض مرفقــا به البيانات والمستندات المبينة فـيه إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة.
المــادة ( 54 )
يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه فـي المادة (41) من هذه اللائحة، والموافقة المنصوص عليها فـي المواد: (48)، (49)، (53)، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقـــا به البيانــــات والمستنـــدات المبينـــة فـيـــه إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة، وعلــى التقسيـــم الإداري المختص فـي الوزارة دراسة الطلب والبت فـيه خلال (15) خمسة عشر يومـــا مــن تاريــخ اكتمال كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز للوزارة أن تحدد الحد الأقصى للموافقات بما يتناسب مع عدد الموافقات الممنوحة أو حاجة السوق.
المــادة ( 55 )
يجوز للمرخص له طلب إلغاء الترخيص المنصوص عليه فـي المادة (41) من هذه اللائحة والموافقة المنصوص عليها فـي المادة (51) من هذه اللائحة، قبل تاريخ انتهاء المدة، على أن يتضمن الطلب بيانا بآلية التصرف فـي المنحل”.
“الفصل السابع
الرسوم
المــادة ( 56 )
تفرض رسوم مالية على الترخيص الزراعــــي والخدمات التي تقدمهـــا الـــوزارة طبقـــا للملحق (أ) المرفق”.
“الفصل الثامن
الجزاءات الإدارية
المــادة ( ٧٥ )
يجوز للوزارة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تحرير المخالفة.
غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني لكل مخالفة، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (١) عام واحد من تاريخ فرض الغرامة الأولى، كما يجوز فـي المخالفة المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (20) عشرين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (500) خمسمائة ريال عماني.
إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
إلغاء الترخيص.
الحرمان من نقل خلايا نحل العسل”.
المــادة ( 2 )
يستبدل بالملحق (أ) المرفق باللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة المشار إليها، الملحق الآتي:
الملحــــق ( أ )
رسوم التراخيص الزراعية والخدمات التي تقدمها الوزارة:
| م | الخدمـــــــــة | قيمة الرسم بالريال العماني |
| 1 | إصدار تصريح استيراد مستلزمات ومنتجات نحل العسل | 10 |
| 2 | إصدار ترخيص إنشاء منحل خاص | 3 |
| 3 | إصدار ترخيص إنشاء منحل تجاري | 45 |
| 4 | الموافقة على نقل خلايا نحل العسل من محافظة إلى أخرى | – |
| 5 | إصدار ترخيص أو تعديل أو بدل فاقد لبطاقة الحيازة الزراعية | 3 |
| 6 | الموافقة على استيراد طوائف وسلالات نحل العسل | 200 |
| 7 | الموافقة على استيراد ملكات نحل العسل | 100 |
| 8 | إصدار ترخيص استيراد المستلزمات الزراعية | 10 |
المــادة ( 3 )
تضاف إلى المادة (١) من اللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة المشار إليها، تعريفات جديدة على النحو الآتي:
“الطائفــة:
مجموعة من أفراد نحل العسل تتكون من الملكة والشغالات والذكور، تعيش معيشة اجتماعية تعاونية.
السلالــة:
مجموعــــة من أفراد نحـــــل العسل متشابهة فـي صفاتها الوراثيــــة، وتنتقل هــذه الصفـات من جيل إلى جيل آخر وفق المواصفات الواردة فـي الملحق (هـ) المرفق بهذه اللائحة.
الخليــة:
الطائفة الموضوعة داخل صندوق ذي أبعاد وفقا لما هو وارد فـي الملحق (د) المرفق بهذه اللائحة.
المنحــل:
المكان الذي توضع فـيه الخلية بهدف تربيتها وإكثارها.
المناطق المعزولة:
المناطق التي لا يسمح فـيها بنقل وتربية سلالات نحل العسل غير المحلية”.
المــادة ( 4 )
تضـــاف بنـــود جديـــــدة بأرقــــام (10، 11، 12) إلى الملحــــق (ج) (آفــات وأمـــراض النحـــل) المرفق باللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة المشار إليها، على النحو الآتي:
| م | الاسم العربي | الاسم الإنجليزي | الاسم العلمي |
| 10 | مرض تحجر الحضنة | Stone brood disease | Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus |
| 11 | خنفساء النحل الصغيرة | Small hive beetle (SHB) | Aethina tumida |
| 12 | ذبابة النحل القاتلة | Killing fly |
المــادة ( 5 )
تضاف ملاحق جديدة ترفق باللائحة التنفـيذية لنظام الزراعة المشار إليها، على النحو الآتي:
الملحــق ( د )
أنواع ومقاسات صناديق النحل
| م | نوع الصندوق | المقاسات (سنتيمتر)
(طول × عرض × ارتفاع) |
| 1 | لانجستروث (Langstroth) | 48 × 37 × 24 |
| 2 | دادنت (Dadant) لعدد (10) إطارات | 43 × 50 × 30 |
| 3 | دادنت (Dadant) لعدد (12) إطارا | 50 × 50 × 30 |
| 4 | الخلية البريطانية (British national hive) | 46 × 46 × 21.5 |
الملحـــق ( هـ )
المواصفات القياسية المظهرية (المورفولوجية) لسلالة النحل العماني ومتوسط القياسات المظهرية (المورفولوجية) بين النحل المربى فـي خلايا الجذوع، والنحل المربى فـي الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني:
المواصفات القياسية (المورفولوجية) المظهرية لسلالة النحل العماني:
يتبع النحل العماني مجموعة النحل الأصفـــر، ومن أهم مميزاتها ظهور الحلقات البطنيــــة الثــــلاث الأولـــى باللون الأصفــر، مع حافة خلفـية (شريط) بنية داكنة، أو سمراء، ويغطى الجسم بشعر أصفر يختلف فـي درجة لونه وفق الأشكال الآتية:
– حددت المقاسات والأطوال للصفات (المورفولوجية) المظهرية من صفات النحلة بقياسات أطوالها وتسجيل بياناتها كالآتي:
| أ- طول منطقة السوط لقرن الاستشعار (2.84 مم). |
|
| ب- طول خرطوم أجزاء الفم (5.42 مم). | |
| ج- معامل العرق الزندي للجناح الأمامي (0.18مم و0.4مم).
د- طــــــــول وعـــــــرض الجنــــــــاح الأمامـــــي (8.43مم و2.77مم). |
|
| هـ- طــــــــول وعــــــــــرض الجنــــــــــاح الخلفـــــــــي (6.07مم و1.7مم). |
|
| و- عـــــــدد خطاطيـــــف الجنــــــاح الخلفـــــي (23.167). | |
| ز -طول الفخذ(2.43مم)، طــــول الســـاق (2.99مم)، طول (1.95مم) وعرض (1.09مــم) العقلــــة القاعــــدة للرســــغ فـي الرجل الخلفـية. | |
| ح- طول ترجة الحلقة البطنية الثالثة (1.97مم). | |
| ط- طول ترجة الحلقة البطنية الرابعة (1.97مم). | |
| ي- طــــــول وعــــــرض مــــرآة غـــدة الشمـــع (1.16مم و1.82مم). | |
| ك- طول آلة اللسع (1.97مم). |
متوسط القياسات المظهرية (المورفولوجية) بين النحل المربى فـي خلايا الجذوع، والنحل المربى فـي الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني:
| الصفات
Characters |
الخلايا المرباة فـي جذع
Trunk)) |
الخلايا بالتربية الحديثة
(Modern) |
||||
| Average ± s. e. | Max | Min | Average ± s. e. | Max | Min | |
| Antenna))
قرون استشعار |
2.6542 ± 0.022 | 2.79 | 2.531 | 2.6618 ± 0.015 | 2.7384 | 2.6187 |
| Proboscis) )
لسان النحلة |
5.3990 ± 0.043 | 5.6205 | 5.2175 | 5.5148 ± 0.029 | 5.6127 | 5.3677 |
| Fore wing)) الأجنحة الأمامية | ||||||
| (Length)الطول | 8.3035 ± 0.036 | 8.4885 | 8.148 | 8.4116 ± 0.023 | 8.5193 | 8.3373 |
| (Width)العرض | 2.7496 ± 0.011 | 2.7935 | 2.678 | 2.7679 ± 0.009 | 2.8012 | 2.7218 |
| Wing Hooks)) خطاطيف الأجنحة | 23.385 ± 0.244 | 24.55 | 22.25 | 23.1677 ± 0.142 | 23.817 | 22.633 |
| Hind wing)) الأجنحة الخلفـية | ||||||
| (Length)الطول | 5.7875 ± 0.032 | 5.9615 | 5.651 | 5.8342 ± 0.035 | 5.9575 | 5.6703 |
| (Width)العرض | 1.6076 ± 0.011 | 1.6725 | 1.5625 | 1.6197 ± 0.017 | 1.7157 | 1.5676 |
| Cubital Index)) زاوية الجناح | 2.2518 ± 0.015 | 2.3322 | 2.1878 | 2.2600 ± 0.006 | 2.2859 | 2.23 |
| Hind Leg))
الأرجل الخلفـية |
||||||
| (Femur) L
طول الفخذ |
2.3256 ± 0.012 | 2.3885 | 2.278 | 2.3413 ± 0.007 | 2.3645 | 2.3038 |
| (Tibia) L
طول الساق |
2.7171 ± 0.023 | 2.867 | 2.622 | 2.7337 ± 0.017 | 2.8215 | 2.6627 |
| Basitarsus L
طول العقلة القاعدية للرسغ |
1.8818 ± 0.012 | 2.0215 | 1.7645 | 1.8803 ± 0.024 | 1.9615 | 1.7448 |
| Basitarsus W عرض العقلة القاعدية للرسغ | 1.0860 ± 0.011 | 1.1305 | 1.0395 | 1.1102 ± 0.019 | 1.2218 | 1.0582 |
| Hind Leg L
طول الأرجل الخلفـية |
6.9268 ± 0.026 | 7.0395 | 6.7795 | 6.9554 ± 0.045 | 7.1475 | 6.7113 |
| Wax mirror
مرآة شمعية |
||||||
| Longitudinal
طولية |
1.1657 ± 0.011 | 1.2195 | 1.0845 | 1.2744 ± 0.032 | 1.4161 | 1.1982 |
| Transversal
عرضية |
1.8570 ± 0.041 | 1.9455 | 1.4895 | 1.9066 ± 0.027 | 1.9905 | 1.7424 |
| Abdominal Terga
Tergum 3 الجزء الظهري للحلقة الثالثة |
||||||
| Anterior tomentum))
الجزء الأمامي للحلقة الظهرية |
1.4673 ± 0.019 | 1.548 | 1.3665 | 1.5231 ± 0.018 | 1.5655 | 1.4253 |
| Posterior tomentum))
الجزء الخلفـي للحلقة الظهرية |
0.4706 ± 0.008 | 0.518 | 0.432 | 0.4711 ± 0.018 | 0.5075 | 0.422 |
| Tergum 3 L))
طول الجزء الظهري للحلقة الثالثة |
1.9384 ± 0.023 | 2.066 | 1.829 | 1.9941 ± 0.008 | 2.0333 | 1.9582 |
| Tergum 4))
الجزء الظهري للحلقة الرابعة |
|
|||||
| Anterior tomentum))
الجزء الأمامي للحلقة الظهرية |
1.3558 ± 0.023 | 1.495 | 1.2375 | 1.3486 ± 0.028 | 1.4529 | 1.2203 |
| Posterior tomentum))
الجزء الخلفـي للحلقة الظهرية |
0.568 ± 0.013 | 0.6285 | 0.5125 | 0.6023 ± 0.019 | 0.714 | 0.5379 |
| Tergum 4 L
طول الجزء الظهري للحلقة الرابعة |
1.924 ± 0.021 | 2.0295 | 1.8075 | 1.9506 ± 0.009 | 1.9999 | 1.9192 |
| Abd. Terga
L 43+ طول الجزء البطني للحلقتين الثالثة والرابعة |
3.8502 ± 0.036 | 4.0245 | 3.6895 | 3.9447 ± 0.015 | 4.0332 | 3.9043 |
| Abd. Tergal
Colour لون الحلقات الصدرية |
||||||
| T 3 | ± | ± | ||||
| T 4 | ± | ± | ||||
| Sting Length
طول آلة اللسع |
1.9418 ± 0.014 | 1.9985 | 1.868 | 1.9646 ± 0.014 | 2.0434 | 1.9234 |
