الأحد, أكتوبر 11, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

أكتوبر 11, 2026
في محليات
فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس.. التفاصيل كاملة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدرت وزارة العمــل القرار الوزاري رقــم 390/٢٠٢6
بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.

 

المــادة الأولــــــى

يعمـل بأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثالـثـــــة

تلغى اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها، كما يلغـــى كل ما يخالـــــف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١/1/2027م.

 

صـدر فـي: 29/ ٤ /1448هـ

الموافـــــق: 11 /١٠/2026م

 د. محاد بن سعيد بن علي باعوين

       وزيــــــــــــــر الـــعــــــمــــــــــــــــل

اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الوزارة:

وزارة العمل.

2 – الوزير:

وزير العمل.

3 – الجهة المختصة:

المديرية العامة للرعاية العمالية فـي الوزارة، والمديريات العامة للعمل فـي المحافظات، أو إدارات العمل فـي المحافظات بحسب الأحوال.

4 – النشاط:

 نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.

5 – الترخيص:

الموافقة الصادرة من الوزارة لمزاولة النشاط.

6 – المنشأة:

الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة النشاط أو الطالب للترخيص بحسب الأحوال.

7 – مكتب الاستقدام:

المنشأة الحاصلة على الترخيص.

8 – ترخيص العمل المؤقت:

الموافقة الصادرة من الوزارة لمكتب الاستقدام لاستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة فـي مهن العاملين فـي المنازل ومن فـي حكمهم لنقل خدماتهم للغير.

9 – صاحب العمل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يستقدم أو ينقل إليه خدمات عامل بواسطة مكتب الاستقدام.

10 – العمالة المستقدمة:

العمال أو العاملات غير العمانيين الذين يتم استقدامهم بواسطة مكتب الاستقدام بغرض العمل فـي سلطنة عمان.

11 – وكالات التشغيل الخارجية:

مكاتب توظيف وتشغيل العمالة غير العمانية الواقعة خارج سلطنة عمان، والمرخصة من الجهات الرسمية فـي دولها لمزاولة نشاط توريد العمالة للعمل خارج حدودها الجغرافـية.

12 – عقد الخدمة:

اتفاق مكتوب يلتزم بمقتضاه مكتب الاستقدام باستقدام أو بنقل خدمات عامل لصاحب العمل.

13 – مبلغ الخدمة:

المقابل المالي الذي يحصل عليه مكتب الاستقدام من صاحب العمل نظير خدمة الاستقدام أو خدمة نقل خدمات عامل لصاحب العمل.

14 – مدة ضمان الخدمة:

 المدة التي يلتزم فـيها مكتب الاستقدام بإعادة مبلغ الخدمة إلى صاحب العمل.

15 – اللجنــة:

اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذه اللائحة.

المــادة ( ٢ )

يحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هذه الوزارة.

ويجوز للوزارة وقف منح أي تراخيص جديدة بصفة مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 

المــادة ( ٣ )

لا يجـــوز استقـــدام قـــوى عامـــلة غـــير عمانيـــة للعمـــل داخـــل المنازل أو للعمل فـي المهن التي تحددها الوزارة إلا بواسطة مكتب الاستقدام.

المــادة ( ٤ )

تنشـــئ الـــوزارة سجـــلا خاصـــا لقيد بيانات مكاتب الاستقدام.

 ويجوز للوزارة نشر أي بيانات تتعلق بمكاتب الاستقدام فـي موقعها الإلكتروني.

المــادة ( ٥ )

يجب على مكتب الاستقدام عند تقديم عرض العمل للعمالة المستقدمة أو إبرام عقد استقدامها أو نقل خدماتها للغير، الالتزام بالنماذج الواردة فـي الملاحق أرقام (2، 3، 4، 5، 6) المرفقة بهذه اللائحة، ويقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف ما ورد بتلك النماذج، ما لم يكن أفضل لصاحب العمل.

المــادة ( ٦ )

يصدر فـي شأن تحديد مقدار مبلغ خدمة استقدام القوى العاملة غير العمانية، أو نقل خدماتها للغير قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المــادة ( ٧ )

تشكل بقرار من الوزير لجنة لدراسة طلبات مكاتب الاستقدام، تتولى دراسة الطلبات المقدمة من مكاتب الاستقدام والبت فـيها، ويبين القرار تشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.

الفصــل الثانــي

 شــروط وإجــراءات الترخيــص

المــادة ( ٨ )

يشترط للحصول على الترخيص الآتي:

١ – أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع عمانيين.

٢ – أن يكون مالك المنشأة أو أحد الشركاء متفرغا ومسجلا لدى الوزارة كصاحب عمل.

٣ – أن تكون المنشأة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٤ – ألا يقل عمر مالك المنشأة أو أي من الشركاء عن (23) ثلاثة وعشرين عاما.

٥ – أن يكون مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ لإدارة أعمال النشاط حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام، أو لديه خبرة عملية لا تقل عن (5) خمسة أعوام فـي مجال استقدام القوى العاملة غير العمانية.

٦ – ألا يكون مالك المنشأة أو أي من الشركاء حاصلا على ترخيص سار أو شريكا فـي أحد المكاتب المرخصة فـي مزاولة النشاط، أو سبق إلغاء الترخيص الصادر له بقرار إداري أو بحكم قضائي ما لم يمض على ذلك (5) خمسة أعوام.

٧ – ألا يكون مالك المنشأة أو الشركاء قد حكم على أي منهم فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فـي جرائم الاتجار بالبشر ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٨ – تقديم ضمان مالي مقداره (5000) خمسة آلاف ريال عماني يودع فـي الحساب المصرفـي الخاص بالنشاط فـي الوزارة.

٩ – سداد رسم مقداره (300) ثلاثمائة ريال عماني.

ويجوز للوزارة التأكد من كفاءة مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ قبل الموافقة على منح الترخيص من خلال إجراء مقابلة شخصية، أو اجتيازه البرنامج التدريبي الذي تحدده الوزارة.

المــادة ( ٩ )

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:

١ – البطاقة الشخصية لمالك المنشأة والشركاء.

٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.

٣ – شهادة عدم المحكومية لمالك المنشأة والشركاء.

٤ – عقد الإيجار أو سند الملكية لمقر مزاولة النشاط.

٥ – إثبات استيفاء المقر المخصص لمزاولة النشاط للاشتراطات التي تقرها الوزارة.

٦ – تعهد بتوفـير سكن للعمال خلال (60) ستين يوما من تاريخ الموافقة على طلب الترخيص.

٧ – المؤهـــل الدراســـي لمالك المنشـــأة أو الشريـــك المتفـــرغ، أو مـــا يثبت الخبرة العملية فـي مجال استقدام القوى العاملة غير العمانية، بحسب الأحوال.

المــادة ( ١٠ )

يجب ألا تقل مساحة مقر مزاولة النشاط عن (80) ثمانين مترا مربعا، وأن تخصص فـيه مساحة كافـية لاستراحة العمال.

كما تلتزم المنشأة بتوفـير سكن مناسب للعمال الذكور وآخر للعاملات الإناث، على أن يكون كل منهما مستقلا ومنفصلا عن الآخر ومستوفـيا لاشتراطات وتدابير السلامة والصحة المهنية المقررة.

المــادة ( ١١ )

تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يومـــا مـــن تاريـــخ استيفائـــه كافـــة المستنـــدات المطلوبــة، ويعـــد مضــي هذه المدة دون البت فـي الطلب رفضا له، ويكون قرار رفض الطلب مسببا.

المــادة ( ١٢ )

يصدر الترخيص من الجهة المختصة بعد سداد الرسم المقرر وإيداع مبلغ الضمان المالي وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتوفـير مقر لمزاولة النشاط وسكن للعمال خلال (60) ستين يوما من تاريخ الموافقة على طلب الترخيص.

المــادة ( ١٣ )

تكون مدة الترخيص (2) عامين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

المــادة ( ١٤ )

يجوز لطالب الترخيص أو مكتب الاستقدام التظلم إلى اللجنة من القرارات الصادرة فـي شأن رفض منح الترخيص، أو وقفه أو إلغائه، أو الخصم من مبلغ الضمان المالي، خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، موضحا به أسباب التظلم ومرفقا به المستندات الداعمة له.

ويعد مضي (30) ثلاثين يوما دون البت فـي التظلم قرارا بالرفض، ويكون القرار الصادر فـي هذا الشأن نهائيا.

المــادة ( ١٥ )

يعفى مكتب الاستقدام من سداد غرامة عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته فـي حالة وفاة مالك شركة الشخص الواحد، ورغبة الورثة أو من يمثلهم قانونا فـي تجديد الترخيص، شريطة إخطار الوزارة عن حالة الوفاة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاة، على أن يقوم الورثة باستكمال إجراءات تجديد الترخيص وتصحيح وضع مكتب الاستقدام خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ الوفاة، ويعد الترخيص ملغى بانقضاء تلك المدة دون استكمال تلك الإجراءات.

المــادة ( ١٦ )

يجوز لمكتب الاستقدام التقدم بطلب فتح فرع له إلى الجهة المختصة بعد مضي عام على الأقل من تاريخ الحصول على الترخيص، شريطة الآتي:

١ – توفـير مقر بذات الاشتراطات المقررة لمنح الترخيص.

٢ – توفـير سكن للعمالة المستقدمة بذات الاشتراطات المقررة لمنح الترخيص إذا كانت المسافــة بيــن مقــر الفرع وبين أقرب سكن تابع لمكتب الاستقــدام تزيــد علــى (50) خمسين كيلو مترا.

٣ – تقديـــم ضمـــان مالـــي مقـــداره (5000) خمســة آلاف ريال عماني لكل فرع يودع فـي الحساب المصرفـي الخاص بالنشاط فـي الوزارة.

٤ – تعيين مدير للفرع عماني الجنسية.

٥ – ألا يكون قد صدر قرار بوقف خدمات مكتب الاستقدام من الوزارة.

٦ – عدم وجود التزامات مالية على مكتب الاستقدام للوزارة.

٧ – ألا يكون قد صدر ضد مكتب الاستقدام قرار إداري أو حكم قضائي نهائي بشأن إخلاله بأحكام هذه اللائحة.

٨ –  سداد رسم مقداره (300) ثلاثمائة ريال عماني.

ويجوز للوزارة تقدير موقع الفرع وعدد الفروع المسموح بها لمكتب الاستقدام.

المــادة ( ١٧ )

لا يجـوز لمكتب الاستقدام تغيير مقره أو مقر أي فرع من فروعه، أو سكن العمالة المستقدمة إلا بعـد الحصــول على موافقــة كتابية مسبقة من الجهة المختصة.

المــادة ( ١٨ )

لا يجوز لمكتب الاستقدام التنازل عن الترخيص للغير، أو تغيير أي من الشركاء إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويجب أن تتوفر فـي المتنازل إليه شروط مزاولة النشاط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

كما لا يجوز للمتنازل عن الترخيص التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد لمزاولة النشاط إلا بعد مضي (2) عامين على الأقل من تاريخ التنازل.

الفصــل الثالــث

 أحكــام ترخيــص العــمل المؤقــت

المــادة ( ١٩ )

تتولى الوزارة إصدار تراخيص عمل مؤقتة لمكاتب الاستقدام بناء على طلب يقدم منها تكون مدة صلاحيتها (180) مائة وثمانين يوما غير قابلة للتجديد، وبما لا يجاوز (25) خمسة وعشرين ترخيصا للفرع الواحد، ويشترط لمنح الترخيص استيفاء الآتي:

١ – سداد رسم مقداره (26) ستة وعشرون ريالا عمانيا عن كل ترخيص عمل مؤقت.

٢ – التزام مكتب الاستقدام بتوفـير سكن مناسب للعمالة المستقدمة مستوف كافة اشتراطات تراخيص العمل المطلوبة، واشتراطات وتدابير السلامة والصحة المهنية.

وللوزارة معاينة السكن للتحقق من استيفاء هذا الشرط قبل الموافقة على الطلب.

المــادة ( ٢٠ )

يلتزم مكتب الاستقدام عند استقدام عمالة بترخيص عمل مؤقت، بالآتي:

١ – تقديم عرض عمل لها وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

٢- صــرف بـــدل شهــري لها طــوال مـدة بقائهـا لـدى مكتـب الاستقـدام إلـى حيـن نقــل خدماتها إلى صاحب عمل، وذلك على النحو الآتي:

أ – من اليوم الأول حتى اليوم (60) الستين يكون البدل بواقع (60%) ستين فـي المائة من الأجر الشهري المحدد فـي عرض العمل.

ب – من اليوم (61) الحادي والستين حتى اليوم (180) المائة والثمانين يكون البدل بواقع (100%) مائة فـي المائة من الأجر الشهري المحدد فـي عرض العمل.

٣ – توفـير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لها دون مقابل.

المــادة ( ٢١ )

يلتزم مكتب الاستقدام بتوفـير تذكرة سفر للعمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت دون مقابــل للعــودة إلى بلدهــا أو إلى أي بلــد آخــر يتــم الاتفــاق عليــه بيــن الطرفـيــن، وذلــك فـي الحالات الآتية:

١ – انتهــــاء مــدة الإقامــــــة البالغـــة (180) مائـــة وثمانيــــن يومـــــا مــن تاريـــــخ دخولهـــا سلطنة عمان أو تجاوز مجموع فترات اختبارها أكثر من (28) ثمانية وعشرين يوما وفقا لأحكام المادة (22) من هذه اللائحة، وفـي حال إخلال مكتب الاستقدام بإعــادة العمالــة المستقدمـة إلى بلدهـــا بعـــد هــــذه المــدة، تقــوم الـــوزارة بإعادتهــا إلى بلدها وخصم تكاليف المغادرة من مبلغ الضمان المالي المودع فـي الحساب المصرفـي الخاص بالنشاط فـي الوزارة.

٢ – رغبة مكتب الاستقدام فـي إنهاء خدمات العمالة المستقدمة قبل انتهاء مدة الإقامة شريطة إخطارها كتابة قبل (15) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للمغادرة، أو دفع البدل الشهري لها عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها.

٣ – طلب العمالة المستقدمة العودة إلى بلدها قبل انتهاء مدة الإقامة، لأسباب صحية تعيقها عن أداء العمل المتفق عليه، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية مرخصة، أو بسبب إخلال مكتب الاستقدام بالتزاماته تجاهها، وذلك بعد إخطار مكتب الاستقدام.

وفـي جميع الأحوال، يجب على مكتب الاستقدام إعادة العمالة المستقدمة إلى بلدها خلال (15) خمسة عشر يوما من تحقق إحدى الحالات المشار إليها.

المــادة ( ٢٢ )

يجوز وضع العمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت تحت الاختبار لدى صاحب العمل قبل نقل خدماتها إليه، وذلك لتقييم كفاءتها المهنية وسلامة سلوكها الشخصي، وتمكينها من تقييم بيئة العمل، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – أن تكــون مدة الاختبــار (7) سبعــة أيــام تبــدأ من تاريخ انتقال العمالة المستقدمة إلى منزل صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل فور انتهاء هذه المدة باستكمال إجراءات نقل خدماتها إليه رسميا، أو تحمل تكاليف مغادرة العمالة المستقدمة، وذلك فـي حال عدم الرغبة فـي الاستمرار بالعمل لدى صاحب العمل.

٢ – ألا يزيد مجموع فترات الاختبار التي تخضع لها العمالة المستقدمة الواحدة طوال مدة إقامتها لدى مكتب الاستقدام على (28) ثمانية وعشرين يوما، وألا يوضع العامل المستقدم تحت الاختبار لدى أكثر من (4) أربعة أصحاب عمل خلال فترة الإقامة.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز وضع العمالة المستقدمة تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه.

الفصــل الرابـع

 التزامــات مكتــب الاستقــدام وصاحــب العمــل

المــادة ( ٢٣ )

يلتـــزم مكتب الاستقدام بالآتي:

١- وضع الترخيص فـي مكان بارز فـي مقر مكتب الاستقدام أو مقر فروعه، وتحديدا فـي منطقة استقبال أصحاب العمل.

٢ – عدم مزاولة أي نشاط آخر غير النشاط المرخص له.

٣- أن تكون الإدارة والإشراف المباشر من قبل مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ.

٤ – إخطار الوزارة بأي اتفاقيات مبرمة مع وكالات التشغيل الخارجية التي يتعامل معها مكتب الاستقدام، وتقديم نسخة منها مترجمة باللغة العربية ومعتمدة من مكتب ترجمة معتمد، والالتزام بحفظ إيصالات المبالغ التي تتقاضاها هذه الوكالات لمدة (5) خمسة أعوام من تاريخ إصدارها.

٥ – تحرير إيصالات المبالغ المحصلة من أصحاب العمل لقاء استقدام العمالة أو نقل خدماتها للغير والاحتفاظ بها حتى انتهاء عقد العمل بين صاحب العمل والعمالة المستقدمة.

٦ – توفـير كافة البيانات الشخصية والمهارات المهنية والخبرات العملية الخاصة بالعمالة المراد استقدامها لأصحاب العمل.

٧ – إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمالة المستقدمة للتأكد من لياقتها الصحية قبل دخولها إلى سلطنة عمان.

٨ – إعــداد برنامــج لتوعيــة العمالــة المستقدمــة بعــادات وتقاليــد المجتمــع، وتوعيتهــا بحقوقهــا وواجباتهــا وآليـــة التواصــل مــع مكتــب الاستقـــدام أو الجهـــات المختصـــة فـي حال النزاع مع صاحب العمل أو تعرضها لأي إساءة أو عنف.

 ٩ – عــدم الاحتفــاظ بجــواز سفــر العمالــة المستقدمــة أو وثائقهــا الرسميـة إلا بموافقة كتابية منها.

١٠ – تنظيم مقر مكتب الاستقدام مزاولة النشاط بما يضمن احترام خصوصية العمالة المستقدمة وصون كرامتها، ويشمل ذلك عدم جلوسها فـي واجهة المكتب، وإحاطة العاملين لديه بضرورة احترام كرامة العمالة المستقدمة وحقوقها.

١١- عدم تشغيل العمالة المعادة إلى مكتب الاستقدام لدى أي طرف آخر أو السماح لها بالعمل لدى الغير إلا بعد استكمال إجراءات نقل خدماتها مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذه اللائحة.

١٢ – عدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم مالية من العمالة المستقدمة مقابل استقدامها أو تشغيلها.

١٣ – الالتــزام بالشـــروط والضوابــــط الــواردة فــي الاتفاقيــات التـي وقعتهــا الــوزارة مع الدول التي توجد فـيها وكالات التشغيل الخارجية.

١٤ – إخطار الوزارة مسبقا قبل السير فـي إجراءات تصفـية مكتب الاستقدام أو إغلاقه أو إشهار إفلاسه.

المــادة ( ٢٤ )

يلتزم مكتب الاستقــدام بإنشــاء سجــل إلكترونــي خاص بالبيانــات المتعلقــة بالنشاط، والاحتفاظ به فـي مقر مكتب الاستقدام أو فـي مقر أي فرع من فروعه، يتضمن الآتي:

١ – اسم العمالة المستقدمة ومهنتها وأجرها وجنسها وجنسيتها واسم صاحب العمل الذي تعمل لديه وعنوانه واسم وكالة التشغيل الخارجية المتوسطة فـي استقدامها.

٢ – اسم العمالة التي أعيدت إلى مكتب الاستقدام واسم صاحب العمل وأسباب إعادتها، وتاريخ الإعادة والإجراءات المتخذة فـي شأنها.

ويجب على مكتب الاستقدام تحديث بيانات السجل بشكل مستمر، وتقديمه للجهة المختصة متى ما طلب منه ذلك.

المــادة ( ٢٥ )

يحظــر علــى مكــتب الاستقــدام عــرض خدمـات أي عمالــة فـي مقــره أو فــي مقــر أي فرع مـن فروعــه عــدا العمالــة المستقدمــة بترخيــص عمــل مؤقـت صــادر للمكتـب، أو العمالــة التي أعيدت إلى المكتب من أصحاب العمل.

كما يحظر على مكتب الاستقدام إيواء أي عمالة فـي السكن التابع له ما لم يكن المكتب مرخصا له باستقدامها.

المــادة ( ٢٦ )

لا يجوز لمكتب الاستقدام استقدام القوى العاملة غير العمانية إلا من خلال وكالات تشغيل خارجية معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي فـي سلطنة عمان لدولة وكالة التشغيل، ومصادق عليها من وزارة الخارجية.

ويتم استقدام القوى العاملة غير العمانية من الدول التي لا توجد بها بعثة دبلوماسية فـي سلطنة عمان بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية، وشرطة عمان السلطانية.

المــادة ( ٢٧ )

يلتزم مكتب الاستقدام بإخطار العمالة المراد استقدامها – قبل وصولها- بتفاصيل وطبيعة مهام المهنة التي ستزاولها، وشروط العمل لدى صاحب العمل والأجر الذي ستتقاضاه، وذلك بموجب عرض عمل مكتوب وموقع من قبل صاحب العمل وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

ويجب على مكتب الاستقدام إبرام عقد الخدمة مع صاحب العمل واعتماده من الجهة المختصة، شريطة الحصول على موافقة العمالة المستقدمة المسبقة على عرض العمل.

ويبدأ سريان مدة ضمان الخدمة من تاريخ اعتماد عقد الخدمة لدى الوزارة أو بعد وصول العمالة المستقدمة إلى سلطنة عمان، بحسب الأحوال.

 

المــادة ( ٢٨ )

يلتزم مكتب الاستقدام بتوفـير تغطية تأمينية لكل عقد خدمة، على أن تشمل الآتي:

١ – تعويــض صاحــب العمل بمــا يعادل مبلــغ الخدمة أو جزءا منه، وذلك وفقا لأحكام المــادة (32) من هذه اللائحة.

٢ – مبلغ تذكرة سفر العمالة المستقدمة إلى بلدها.

وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكون التغطية التأمينية للحالات المنصوص عليها فـي البنود (3، 6، 7) من المــادة (32) اعتبــارا من تاريــخ وصــول العمالــة المستقدمــة إلى سلطنــة عمــان أو مــن تاريخ نقل خدماتها بحسب الأحوال.

كما تسري التغطية التأمينية على الحالتين المنصوص عليهما فـي البند (2) من المادة (32) من هذه اللائحة بعد انقضاء (90) تسعين يوما من تاريخ وصول العمالة المستقدمة أو من تاريخ نقل خدماتها بحسب الأحوال.

ويلتزم مكتب الاستقدام بتسليم صاحب العمل نسخة من وثيقة التأمين عند إبرام عقد الخدمة.

المــادة ( ٢٩ )

يلتزم مكتب الاستقدام باستقدام العمالة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبرام عقد الخدمة، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل من ذلك.

 وفـي حالة إخلال مكتب الاستقدام بذلك يجوز لصاحب العمل فسخ العقد أو منح مكتب الاستقدام مدة إضافـية لا تزيد على (30) ثلاثين يوما شريطة الاتفاق على ذلك كتابة.

ويحــق لصاحــب العمل مطالبـة مكتب الاستقــدام بتعويــض يعادل (5%) خمسة فـي المائة من مبلغ الخدمة فـي حال عدم التزامه باستقدام العمالة خلال المدة المحددة.

المــادة ( ٣٠ )

 يجب على مكتب الاستقدام إعادة كافة المبالغ المحصلة من صاحب العمل مضافا إليها مبلغ التعويض المستحق، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ فسخ عقد الخدمة.

ويعفى مكتب الاستقدام من دفع مبلغ التعويض إذا كان التأخير ناشئا عن قوة قاهرة أو ظرف طارئ، شريطة إخطار صاحب العمل بذلك كتابة مؤيدا بالمستندات التي تثبت ذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ وقوع سبب التأخير، ويلتزم المكتب برد مبلغ خدمة الاستقدام لصاحب العمل المدفوع له كاملا إذا استمرت القوة القاهرة أو الظرف الطارئ لأكثر من (30) ثلاثين يوما دون استقدام العمالة، أو فـي حال وفاة العامل المراد استقدامه قبل وصوله إلى سلطنة عمان.

المــادة ( ٣١ )

يلتــزم مكــتب الاستقــدام بتحمــل تكاليــف الإيــواء والإعاشــة والرعايــة الصحيــة للعمالــة المستقدمــة دون مقابـل فـي الحـالات الآتيــة:

١ – وصــول العمالــة المستقدمــة إلى سلطنة عمان ولمــدة (48) ثمان وأربعين ساعة، على أن يتحمل صاحب العمل تلك التكاليف بعد انقضاء هذه المدة.

٢ – إعادة العمالة المستقدمة إلى مكتب الاستقدام لأي سبب، وذلك إلى حين إنهاء إجراءات إعادتها إلى بلدها أو نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر، ويتحمل صاحب العمل تلك التكاليف إضافة إلى تكاليف إعادتها إلى بلدها إذا كان سبب إعادة العامل لا يعود لأي من الحالات المنصوص عليها فـي المادة (32) من هذه اللائحة.

وفـي جميع الأحــوال، يجــوز للوزارة تحديــد قيمــة تكاليــف الإيــواء والإعاشــة والرعايــة الصحية، ويحتفظ مكتـب الاستقــدام بحقـه فـي مطالبة صاحب العمل بقيمة التكاليف التي تكبدها.

المــادة ( ٣٢ )

يلتزم مكتب الاستقدام عند إعادة العمالة المستقدمة إليه برد مبلغ الخدمة أو جزء منه إلى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما، ما لم يتم الاتفاق كتابة على توفـير عمالة أخرى عوضا عنها، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تبين أن مهنة العمالة المستقدمة الفعلية تخالف المهنة المطلوبة أو شروط شغلها المتفــق عليهــا، شريطــة أن يتــم إعادتهــا خــلال فترة الاختبــار المنصــوص عليهــا فــي هذه اللائحة.

٢ – إذا امتنعت العمالة المستقدمة عن أداء العمل دون عذر مقبول أو تركت العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، ويتحمل مكتب الاستقدام جميع مصروفات تسجيل بلاغ ترك العمل.

٣ – إذا ثبت عدم لياقة العمالة المستقدمة صحيا أو جسديا، أو إصابتها بأحد الأمراض المعدية أو بمرض عقلي أو مرض مزمن يمنعها من أداء العمل، أو ثبت إصابتها بأي من الأمراض المستعصية المحددة بتقرير من قبل الجهات المختصة خلال فترة سريان عقد العمل والتي لا يمكن بسببها الاستمرار فـي العمل، أو ثبت حمل المرأة العاملـــة قبـــل بدء العمــل لدى صاحب العمــل، ويلتـزم مكتب الاستقدام بإعادتها إلى بلدها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعادتها إليه.

٤ – اعتداء العمالة المستقدمة على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالتها إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابها جريمة جنحة أو جناية فـي مقر العمل.

٥ – إعادة العمالة المستقدمة بناء على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى صاحب العمل.

٦ – الوفاة الطبيعية للعمالة المستقدمة خلال فترة عملها، شريطة سريان عقد العمل.

‌٧ – إصابــة العمالة المستقدمــة بعجز كلــي أو جزئــي شريطـــة أن يكـــون العجـــز ناتجــا عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصولها إلى سلطنة عمان.

المــادة ( ٣٣ )

يجب على صاحب العمل إخطار مكتب الاستقدام خلال (30) ثلاثين يوما من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها فـي المادة (32) من هذه اللائحة، فإذا لم يلتزم صاحب العمل بذلك جاز لمكتب الاستقدام الخصم من مبلغ الخدمة بما لا يزيد على (5٪) خمسة فـي المائة.

ويحق لمكتب الاستقدام مطالبة العمالة المستقدمة بالمبالغ التي تكبدها لاستقدامها، وبما لا يزيد على مبلغ الخدمة المسترد لصاحب العمل، ما لم يتم تعويض المكتب من وكالة التشغيل الخارجية إذا تركت العمالة المستقدمة العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، أو قامت بالاعتداء على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابها جريمة جنحة أو جناية فـي مقر العمل.

المــادة ( ٣٤ )

يسقط حق صاحب العمل فـي المطالبة باسترداد مبلغ الخدمة فـي الحالات الآتية:

١ – غش صاحب العمل أو من يمثله فـي شروط العمل وقت التعاقد.

٢ – امتناع صاحب العمل عن أداء أجر العمالة المستقدمة لأكثر من (2) شهرين متتاليين، أو (3) ثلاثة أشهر غير متتالية خلال عام.

٣ – ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العمالة المستقدمة أو الاعتداء عليها بالتحرش أو العنف.

٤ – ثبــوت وجــود خطــر جسيــم يهــدد أمن العمالـــة المستقدمــة أو سلامتهـا أو صحتهـا فـي مكان العمل مع علم صاحب العمل بوجود الخطر، وعدم قيامه بتنفـيذ التدابير الاحترازية اللازمة لذلك.

المــادة ( ٣٥ )

يلتزم مكتب الاستقدام بإعادة مبلغ الخدمة إذا تحققت أي من الحالات المنصوص عليها فـي المادة (32) من هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

١ – خلال (90) تسعين يوما من تاريخ بدء العمالة المستقدمة العمل لدى صاحب العمل يعاد مبلغ الخدمة كاملا، ويجوز خلال هذه المدة الاتفاق على توفـير عمالة بديلة عوضا عن إعادة مبلغ الخدمة، ويتحمل مكتب الاستقدام فـي هذه الحالة جميع تكاليف استقدام عمالة بديلة دون تحميل صاحب العمل أي مصروفات إضافـية على مبلغ الخدمة، إذا كانت تكلفة استقدام العمالة ذات تكلفة استقدام العمالـة المعــادة، وتكــون مــدة ضمــان الخدمــة للعمالــة البديلـة هي المدة المتبقية من مدة ضمان الخدمة للعمالة المعادة، يبدأ احتسابها من تاريخ بدء عمل العمالة البديلة.

٢ – بعــد (90) تسعــين يوما حتى (2) عامين يعاد مبلغ الخدمة إذا كانــت العمالــة المعـــادة إلى مكتب الاستقدام من العاملين فـي المنازل ومن فـي حكمهم، وفقا للمعادلة الآتية:

(مقدار التعويض عن مبلغ الخدمة = (مبلغ الخدمة ÷ 730) × المدة المتبقية إلى انتهاء عقد العمل (باليوم

 

 

 

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز لمكتب الاستقدام الخصم من مبلغ الخدمة – باستثناء مصروفات مكتب الاستقدام الإدارية – وبما لا يزيد على (1%) واحد فـي المائة من مبلغ الخدمة بالإضافة إلى الرسوم الحكومية المستحقة.

المــادة ( ٣٦ )

يجوز لمكتب الاستقدام أن يقدم إلى الوزارة طلب نقل خدمات العمالة المستقدمة المعادة أو نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر خلال (15) خمسة عشر يوما دون موافقة صاحب العمل شريطة تقديم ما يثبت إعادة مبلغ الخدمة أو توفـير عمالة بديلة لصاحب العمل الأول وفقا لأحكام المادة (35) من هذه اللائحة، وإذا لم يتم نقل خدمات العمالة المعادة خلال هذه المدة، يجب على مكتب الاستقدام إعادتها إلى بلدها خلال (15) خمسة عشر يوما مع تحمل جميع تكاليف مغادرتها.

وفـي حال امتناع العمالة المستقدمة عن السفر أو امتناع مكتب الاستقدام عن ترحيلها تقوم الجهة المختصة بإعادة العمالة إلى بلدها على نفقة مكتب الاستقدام.

المــادة ( ٣٧ )

يلتزم مكتب الاستقدام بصرف أجر للعمالة المستقدمة المعادة إليه يعادل أجرها الشهري الذي كانت تتقاضاه أو المتفق عليه مع آخر صاحب عمل، وذلك فـي حال إخلالها بأحكام المادة (36) من هذه اللائحة.

المــادة ( ٣٨ )

يحظر على مكاتب الاستقدام التعاقد فـيما بينها على استقدام القوى العاملة غير العمانية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة.

المــادة ( ٣٩ )

فـي حالة حدوث نزاع بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل فـي شأن تنفـيذ أحكام هذه اللائحة أو عقد الخدمة المبرم بينهما يجوز لأي منهما الرجوع إلى الجهة المختصة لتسوية النزاع خلال مدة التعاقد، فإذا ثبت للجهة المختصة أن النزاع ناشئ عن إخلال مكتب الاستقدام بأحكام هذه اللائحة أو تمت تسوية النزاع بين الأطراف، يلتزم مكتب الاستقدام بتنفـيذ التزاماته المالية تجاه صاحب العمل خلال (15) خمسة عشر يوما، فإذا لم يلتزم مكتب الاستقدام بذلك جاز للوزارة خصم المستحقات المالية الثابتة لصاحب العمل من مبلغ الضمان المالي، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أي من الجزاءات الإدارية الواردة فـي هذه اللائحة عليه.

الفصــل الخامــس

التفتيــش والرقابــة

المــادة ( ٤٠ )

يكون للمخولين صفة الضبطية القضائية فـي تنفـيذ أحكام هذه اللائحة، التفتيش والرقابة ودخول مكاتب الاستقدام وسكن العمالة المستقدمة والاطلاع على التراخيص الممنوحة لها، وسجلاتها ومستنداتها، ونظام العمل فـيها.

المــادة ( ٤١ )

يجب على مالك مكتب الاستقدام والعاملين لديه تسهيل عمل موظفـي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمال التي تدخل فـي نطاق اختصاصاتهم فـي الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.

كما يجب على مالك مكتب الاستقدام الحضور إلى الجهة المختصة فـي حالة استدعائه بشأن المخالفات المنسوبة إليه أو الشكاوى المقدمة ضده.

 

الفصــل الســادس

انتهــاء عقــد الخدمــة

المــادة ( ٤٢ )

ينتهي عقد الخدمة فـي أي من الحالات الآتية:

١ – انتهاء مدة ضمان الخدمة.

٢ – رد مبلــغ الخدمـــة لصاحــب العمــل فـــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــــي المادة (32) من هذه اللائحة، أو سقوط حق المطالبة به وفق أحكام المادة (34) من هذه اللائحة.

٣ – فسخ العقد بسبب إخلال مكتب الاستقدام أو صاحب العمل بالتزاماتهما المقررة تجاه الآخر طبقا لأحكام هذه اللائحة.

٤ – اتفاق مكتب الاستقدام وصاحب العمل كتابة على إنهاء العقد بالتراضي بينهما.

وفـي حال رغب أي من طرفـي عقد الخدمة فـي إنهائه لأسباب تعود لأي منهما خلال المــدة المتفــق عليهــا فـي العــقد، فـيكـون لأي من الطرفـين إنهاء العقد مقابل دفع تعويض لا يتجـاوز (10٪) عشـرة فـي المائـة من مقابل عقد الخدمة.

الفصـل السابــع

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( ٤٣ )

يجوز للجهة المختصة وقف الترخيص فـي الحالات الآتية:

١ – بلــوغ عــدد الشكــاوى التـي يثبــت فـيهــا إخــلال مكتب الاستقدام (5) خمــس شكــاوى فأكثر خلال شهر واحد.

٢ – قيــــام مكتـــب الاستقـــدام بعــــرض خدمــات عمالــة مستقدمــــــة فــــي مقــــر المكتــــب أو فـي مقر أي فرع من فروعه غير الذين استقدمهم بترخيص عمل مؤقت صدر لــه، أو الذين تم إعادتهم إليه من أصحاب العمل.

٣ – قيـام مكتـب الاستقدام بإيواء عمالة مستقدمة من غير المرخص له باستقدامها فـي سكن العمالة المستقدمة التابع له.

٤ – امتنــاع مكتـــب الاستقـــدام عــن إكمــال المبالــغ المخصومـــة مــن مبلغ الضمـــان المالــي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالخصم.

٥ – قيــام مكتــب الاستقــدام باستقـــدام عمالـة للعمـل كعمـال منـازل ومن فـي حكمهـم من غير وكالات تشغيل خارجية معتمدة.

المــادة ( ٤٤ )

يلغى الترخيص فـي أي من الحالات الآتية:

١ – إذا أخل مكتب الاستقدام بأي شرط من شروط منح الترخيص.

٢ – إذا ثبت عدم صحة أي من المستندات أو البيانات المقدمة لطلب الترخيص.

٣ – إذا لـــم يباشــر مكتــب الاستقــدام النشــــاط خـــلال (180) مائـــة وثمانيـــن يومــــا من تاريخ صدور الترخيص، أو توقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد على (180) مائــة وثمانــين يومــا متصلــة خــلال العــام دون الحصــول علــى موافقـة مسبقة من الجهة المختصة.

٤ – إذا مضى على انتهاء الترخيص أكثر من (180) مائة وثمانين يوما دون تجديده.

٥ – إذا ثبت التنازل عن الترخيص للغير أو السماح للغير بإدارة أعمال مكتب الاستقدام أو تغيير الشركاء فـي مكتب الاستقدام دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

٦ – إذا بلغت عدد الشكاوى المقدمة ضد مكتب الاستقدام – التي يثبت فـيها إخلال مكتب الاستقدام – (20) عشرين شكوى فأكثر خلال (6) ستة أشهر.

٧ – إذا ثبت ارتكاب مكتب الاستقدام جريمة تشكل فعلا يمثل عملا جبريا أو اتجارا بالبشر أو إخلالا بالنظام العام.

 

المــادة ( ٤٥ )

يجوز للوزارة عند إلغاء الترخيص حجز مبلغ الضمان المالي لمدة (2) عامين من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أو إلى حين انتهاء مدة عقود الخدمة السارية المبرمة مع أصحاب العمل أيهما أسبق.

المــادة ( ٤٦ )

يجب على مكتب الاستقدام عند إلغاء الترخيص إعادة العمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقـــت أو العمالــة المستقــدمة المصــرح لهــا بالعمــل لدى مكتب الاستقدام إلى بلدانهم، أو نقل خدماتهم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.

المــادة ( ٤٧ )

يجوز لمكتب الاستقدام تقديم طلب إلغاء الترخيص إلى الجهة المختصة، وذلك قبل (60) ستين يوما من الموعد الذي يحدده لإلغاء الترخيص، بالشروط الآتية:

١ – تقديم بيان بالأسباب الداعية إلى إلغاء الترخيص. 

٢ – تقديم تعهد مكتوب بالالتزام بالآتي:

أ – ســـداد جميــع الالتزامــات الناشئـــة عــن عقــود الخدمــة المبرمــة من قبــل مكتــب الاستقدام خلال مدة زمنية محددة توافق عليها الجهة المختصة، فإذا لم يلتزم بسدادها فـي موعدها المحدد يحق للجهة المختصة خصم قيمة تلك الالتزامات من الضمان المالي.

ب – عــدم تقديــم أي خدمــة للغيـر بعد تاريخ الطلب، وتسوية أوضاع جميع العمالة المستقدمة مع الوزارة والجهات المختصة.

ج – نشــر إعــلان عــن طلــب إلغــاء الترخــيص والتاريــخ المحــدد لإلغائــه بالآليــة التي تحددها الوزارة.

وتحجز الوزارة مبلغ الضمان المالي لمدة أقصاها (2) عامان أو إلى حين ثبوت التزام مكتب الاستقدام بسداد كافة التزاماته أيهما أسبق.

ولا يجـــوز لـــه التقدم بطــلب الحصــول على ترخيص جديد إلا بعد مضي عـام علـى الأقل من تاريخ إلغاء الترخيص، وللجنة الاستثناء من هذه المدة.

المــادة ( ٤٨ )

يجوز للوزارة الخصم من مبلغ الضمان المالي، بعد إخطار مكتب الاستقدام ومنحه مهلة مدتها (15) خمسة عشر يوما للوفاء بالتزاماته المقررة، إذا ثبت أي من الحالات الآتية:

١ – عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية المستحقة للعمالة المستقدمة أو أصحاب العمل.

٢ – عدم الالتزام بدفع تكاليف مغادرة العمالة المستقدمة الواجب إعادتها إلى بلدانها وفق أحكام هذه اللائحة.

وفـي جميع الأحوال، يلتزم مكتب الاستقدام بتكملة مقدار ما نقص من مبلغ الضمان المالي المحدد وفق أحكام هذه اللائحة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالخصم.

المــادة ( ٤٩ )

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية الواردة فـي قانون العمل المشار إليه، يجوز للجهة المختصــــة فـــي حالــــة مخالفــة أحكــام هــذه اللائحــة، أن توقــع علــى مكتـــب الاستقـــدام أي من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية على النحو المبين فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة خلال (2) عامين من ارتكاب المخالفة.

٣ – وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

٤ – إلغاء الترخيص.

 

الملحـق رقـم ( ١ ) الجــزاءات الإداريــة

 

م نــوع المخالفــة الجــزاءات الإداريــة
١ استقدام العاملين داخل المنازل

 ومن فـي حكمهم بغير واسطة

مكتب الاستقدام

غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة

 فـي شأنهم المخالفة

٢ عدم التزام مكتب الاستقدام

بتقديم عرض العمل للعمالة المستقدمة أو إبرام عقود استقدامها ونقل خدماتها مع أصحاب العمل وفق النماذج المرفقة بهذه اللائحة

غرامة قدرها (50) خمسون ريالا عمانيا، وتتعدد الغرامة بتعدد العقود
٣ عدم التزام مكتب الاستقدام

 أو من يمثله بالحضور إلى الجهة المختصة فـي حال استدعائه بشأن المخالفات المنسوبة إليه أو الشكاوى المقدمة ضده

غرامة قدرها (50) خمسون ريالا عمانيا
٤ تغيير مقر أو فرع مكتب الاستقدام

أو مقر أي فرع من فروعه أو سكن العمالة المستقدمة التابع له دون الحصــول على موافقــة من الجهة المختصة

غرامة قدرها (500) خمسمائة ريال عماني
٥ تنازل مكتب الاستقدام

عن الترخيص دون الحصول

 على موافقة الجهة المختصة

غرامة قدرها (500) خمسمائة ريال عماني، وإلغاء الترخيص ونشر

 اسم مكتب الاستقدام فـي صفحة الإعلانات فـي موقع الوزارة الإلكتروني

٦ عدم تقديم عرض استقدام

 للعمالة المستقدمة وفق النموذج

 المرفق باللائحة، بالنسبة للعمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت

غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة

فـي شأنهم المخالفة

٧ عدم التزام مكتب الاستقدام

 بصرف البدل الشهري للعمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت طوال مدة بقائها لديه

٨ عدم التزام مكتب الاستقدام بتوفـير تذكرة سفر للعمالة المستقدمة دون مقابل للعودة إلى بلدها أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفـين
٩ عدم وضع الترخيص فـي مكان بارز

 فـي مقر مكتب الاستقدام أو مقر أي فرع من فروعه بمنطقة استقبال أصحاب العمل

غرامة قدرها (50) خمسون ريالا عمانيا
١٠ قيام مكتب الاستقدام بمزاولة نشاط آخر فـي مقر المكتب أو مقر أي فرع

من فروعه غير النشاط المرخص به

غرامة قدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني
١١ السماح لغير العماني

بإدارة أعمال مكتب الاستقدام

غرامة قدرها (500) خمسمائة

ريال عماني تفرض على مكتب الاستقدام، وإبعاد المخالف غير العماني على نفقة المكتب

١٢ عدم التزام مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ بالإدارة والإشراف المباشر

على مكتب الاستقدام

غرامة قدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني
١٣ عدم قيام مكتب الاستقدام بإخطار الوزارة بأي اتفاقيات مبرمة مع وكالات التشغيل الخارجية التي يتعامل معها مكتب الاستقدام غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد الاتفاقيات الواقعة فـي شأنها المخالفة
١٤ عدم التزام مكتب الاستقدام

بتحرير إيصالات المبالغ المحصلة

من أصحاب العمل فـي خدمة الاستقدام وخدمة نقل الخدمات،

 أو عدم الاحتفاظ بها من تاريخ إصدار الإيصال وحتى انتهاء عقد العمل

 بين صاحب العمل والعمالة المستقدمة

غرامة قدرها (50) خمسون ريالا عمانيا، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود الخدمة الواقعة فـي شأنها المخالفة
١٥ عدم التزام مكتب الاستقدام بتوفـير كافة البيانات الشخصية بما فـي ذلك المهارات والخبرات العملية عن العمالة المراد استقدامها لأصحاب العمل غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد الحالات الواقعة فـي شأنها المخالفة
١٦ عدم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمالة المستقدمة للتأكد من لياقتها الصحية قبل دخولها إلى سلطنة عمان غرامة قدرها (200) مائتا ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة

 فـي شأنهم المخالفة

١٧ عدم التزام مكتب الاستقدام بإعداد برنامج لتوعية العمالة المستقدمة غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني
١٨ عدم التزام مكتب الاستقدام بتنظيم بيئة مقر مزاولة النشاط بما يضمن احترام خصوصية العمالة المستقدمة وصون كرامتها غرامة قدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني
١٩ قيام مكتب الاستقدام بتشغيل العمالة المستقدمة المعادة إليه لدى الغير

دون استكمال إجراءات نقل خدماتها

غرامة قدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة فـي شأنهم المخالفة
٢٠ عدم التزام مكتب الاستقدام بتنفـيذ الشروط والضوابط الواردة فـي الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة

 مع الدول التي توجد فـيها وكالات التشغيل الخارجية

غرامة قدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني
٢١ عدم التزام مكتب الاستقدام بإخطار الوزارة باتخاذ إجراءات التصفـية والإغلاق أو الإعلان بالإفلاس غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني
٢٢ عدم قيام مكتب الاستقدام بإنشاء سجل خاص بالبيانات المتعلقة بالنشاط وتحديثها أو تقديمه للجهة المختصة عند طلبها له
٢٣ قيام مكتب الاستقدام بعرض خدمات العمالة المستقدمة فـي مقر مزاولة النشاط من غير التي استقدمها بترخيص عمل مؤقت صدر له،

 أو التي تمت إعادتها له من أصحاب العمل

غرامة قدرها (500) خمسمائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة فـي شأنهم المخالفة
٢٤ إيواء مكتب الاستقدام عمالة

 مستقدمة غير مرخص له باستقدامها فـي سكن العمالة المستقدمة التابع له

٢٥ قيام مكتب الاستقدام باستقدام

العمالة بغير واسطة وكالات تشغيل خارجية معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي فـي سلطنة عمان لدولة وكالة التشغيل، ومصادق عليها

 من وزارة الخارجية

٢٦ عدم التزام مكتب الاستقدام

بإخطار العمالة المراد استقدامها بتفاصيل طبيعة مهام المهنة التي ستزاولها وشروط العمل لدى صاحب العمل والأجر الذي ستتقاضاه مقابل ذلك من خلال عرض عمل مكتوب وموقع من قبل صاحب العمل

 وفق النموذج المرفق  بهذه اللائحة

غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد الحالات الواقعة فـي شأنها المخالفة
٢٧ عدم التزام مكتب الاستقدام بإبرام

عقد الخدمة مع صاحب العمل واعتماده من الوزارة بعد موافقة العامل على عرض العمل

غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود الخدمة الواقعة فـي شأنها المخالفة
٢٨ عدم قيام مكتب الاستقدام

 بالتأمين على عقد الخدمة

غرامة قدرها (200) مائتا ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود

 الخدمة غير المؤمن عليها، بالإضافة

 إلى رد مبلغ الخدمة إلى صاحب العمل وفق أحكام المادة (35) من هذه اللائحة وفـي الحالات المنصوص عليها فـي المادة (28) من هذه اللائحة التي تشملها التغطية التأمينية

٢٩ عدم التزام مكتب الاستقدام

باستقدام العمالة خلال مدة (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبرام عقد الخدمة ما لم يتم الاتفاق

 على مدة أقل من ذلك

غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود الاستقدام الواقعة فـي شأنها المخالفة
٣٠ عدم التزام مكتب الاستقدام بتحمل تكاليف الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية للعمالة المستقدمة دون مقابل فـي الحالات المنصوص عليها فـي المادة (31) من هذه اللائحة غرامة قدرها (100) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة

 فـي شأنهم المخالفة

٣١ عدم التزام مكتب الاستقدام

 بإعادة العمالة المستقدمة المعادة إليه من صاحب العمل إلى بلدها

وفق الحالات المحددة فـي المادة (32)

 من هذه اللائحة

غرامة قدرها (50) خمسون ريالا عمانيا, وتتعدد الغرامة بتعدد العقود
٣٢ عدم التزام مكتب الاستقدام

بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل مبلغ الخدمة لصاحب العمل فـي المدة المحددة بعد إعادة العمالة المستقدمة إلى مكتب الاستقدام

٣٣ عدم التزام مكتب الاستقدام

بصرف أجر للعمالة المستقدمة

المعادة إليه، وفقا لأحكام المادة (37)

من هذه اللائحة

غرامة قدرها (200) مائتا ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة

 فـي شأنهم المخالفة

٣٤ قيام مكاتب الاستقدام بالتعاقد

فـيما بينها على استقدام عمالة

دون الحصول على موافقة كتابية

من اللجنة

غرامة قدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني لكل مكتب
٣٥ إبرام مكتب الاستقدام عقود الخدمة خلال فترة سريان قرار إلغاء الترخيص غرامة قدرها (50) خمسون ريالا عمانيا, وتتعدد الغرامة بتعدد العقود
٣٦ عدم التزام مكتب الاستقدام

بإعادة المبلغ المخصوم من الضمان

 المالي خلال المدة المحددة

فـي هذه اللائحة

غرامة قدرها (30) ثلاثون ريالا عمانيا عن كل شهر بعد انقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالخصم
٣٧ عدم التزام مكتب الاستقدام

عند إلغاء الترخيص بإعادة العمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت

 أو العمالة المصرح لها بالعمل

 لدى مكتب الاستقدام، أو نقل خدماتها خلال (30) ثلاثين يوما

 من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص

غرامة قدرها (300) ثلاثمائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة فـي شأنهم المخالفة
٣٨ عدم التزام مكتب الاستقدام

 بتجديد الترخيص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه

غرامة قدرها (30) ثلاثون ريالا عمانيا عن كل شهر من تاريخ انتهاء

 الترخيص حتى تاريخ تجديده

 أو إلغائه وفقا لأحكام هذه اللائحة

 

 

 

 

الملحــق رقــم ( 2 ) نموذج عرض العمل المقدم لعمال المنازل ومن فـي حكمهم

 

أولا: بيانات العامل والخبرة العملية:

 

اسـم العامـل: رقـــم الجــــواز:
الجنسيـــــــة: الجنــــــــــــــــس:
تاريخ الميلاد: الحالة الاجتماعية:
الديانــــــــــة: وجــــود أطفــــال للعامـــــل:

 □ نعم        □ لا         العدد:

المستــوى التعليـــمي:

□ ابتدائي    □ إعدادي    □ ثانوي   □ جامعي

لديــه رخصــة سياقــة مركبـــــة:

  □ نعم        □ لا   

مستــوى اللغــة:

 □ اللغة العربيـــــــــــــــة:

         □ ضعيف  □ متوسط    □ جيد

 □ اللغة الإنجليزية:

         □ ضعيف  □ متوسط    □ جيد

□ لغات أخرى:

الخبــرة العمليــة:

□ بدون خبرة

□ لديه خبرة فـي العمل

مـــدة الخبرة:

مجال الخبرة:

المهارات التي يجيدها العامل:

 

 

 

ثانيا: بيانات المهنة ونظام ومكان العمل

 

المهنة: مدة عقد العمل:
الأعمــال المطلوبـــة:

□ تنظيف وترتيب المرافق     

□ غسيل وكي الملابس           □ الطبخ

□ رعاية ومرافقة الأطفال    

□ تعليم الأطفال                  □ قيادة سيارة

□ رعايــــــة كبـــــار الســــن       

□ رعايــــــــة ذوي الاحتياجات الخاصة      

□ رعاية الحيوانات المنزلية                            □ رعايــة وتنســيق الحديقة المنزلية 

□ أخــــرى:

ساعات العمل اليومية:
ساعات الراحة اليومية:
الراحـة الأسبوعيـة:

يوم كل (أسبوع/أسبوعين/شهر)

□ داخل المنزل □ خارج المنزل

مـدة الإجازة السنويـة:

         يوم كل (عام/ عامين)

عنوان منزل صاحب العمل:

المحافظة:

الولايـــة:

بيانات أسرة صاحب العمل:

العدد الكلي لأفراد الأسرة:                   

وجود أطفال دون (12) سنة:

    □ نعم       □ لا                 العدد:

وجود عامل منزل آخر فـي المنزل:

    □ نعم         □ لا               العدد:

الجنسية:               

الجنـــس:                  

المهنــــــة:

معلومات أخرى: ……………………………………………………

بيانات منزل صاحب العمل:

نوع المبنى:  □ شقة      □ فـيلا

□ أخرى: ………..    

المساحـــة:                   م2                  

عدد الأدوار:

عدد غرف النوم:               

عدد غرف المعيشة:

عدد المطابــــــــــــــخ:                

 عدد دورات الميــاه:       

وجود مرافق أخرى: □نعم   □ لا 

بيانهــا:

 

ثالثــا: مكان إقامة العامل:

 

مكان إقامة العامل: □ داخل المنزل                          □ خارج المنزل
فـي حال مكان الإقامة خارج المنزل:

نوع الوحدة السكنية: □ غرفة      □ شقة      □ فـيلا          □ أخرى: ……………

عنوان الوحدة السكنية: رقم المبنى:             رقم المجمع:              رقم السكة:     

                                               رقم الوحدة:                 المنطقة:

البعد عن مقر العمل:                       كم

وسيلة التنقل من وإلى مقر العمل:

مواصفات مكان الإقامة:

□ غرفة منفصلة مع دورة مياه منفصلة.

□ غرفة منفصلة مع دورة مياه مشتركة.                      عدد الأفراد المشاركين:         

□ غرفة مشتركة مع دورة مياه مشتركة.                      عدد الأفراد المشاركين:  

 

وبناء على ما سبق يعرض صاحب العمل على العامل المذكور الآتي:

 

الأجــر الشهــري ريــال عمانــي
بدلات ومزايا أخرى

 

 

إقــرار صاحــب العمــل:

أقر وأتعهد بصحة جميع البيانات والمعلومات المذكورة فـي هذا العرض ذات الصلة بعمل العامل المذكور لدي بما فـي ذلك طبيعة العمل، والأجر، وساعات العمل، وأتحمل المسؤولية كاملة فـي حالة ثبوت خلاف ذلك.

اسم صاحب العمل:

الرقـــم المدنــي:                                                      الجنسيــــة:

التـــوقيـــــــــــــع:                                                      التاريــــــــخ:

 

إقــرار مكتــب الاستقــدام:

أقر بصحة بيانات العامل المقدمة لصاحب العمل وأتعهد بإعلام العامل وإخطاره بعرض العــــمل وضمـــان صحـــة نقـــل كافـــة تفاصيـــله له، ونقــل موافقـــة العامل على العرض لصاحب العمل، كما تعتبر مباشرة إجراءات استقدام العامل هي بمثابة الموافقة الضمنية على ما ورد فـي هذا العرض، وأتحمل المسؤولية كاملة فـي حال الإخلال بذلك.

اسم مكتب الاستقـدام:                                                                                                

 رقم السجل التجـاري:                                                                                                  رقم الترخيص:

التوقيـــــــــــــــع:                                                                                                                               الختــــــــــــــــــم:

التاريــــــــــــــخ:

 

           توقيـــع مكتــب الاستقـــــدام                              توقيـــع صاحــــب العمــــل

        …………………………….                       …………………………….

 

الملحــق رقــم ( 3 ) نموذج عقد استقدام عمال المنازل ومن فـي حكمهم

إنه فـي يوم  …………………. الموافق …………………… حرر هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول (مكتب الاستقدام):

 

اســـم المنشـــــأة: رقـــم السجـــل:
رقم الترخيص: تاريخ الإصدار:
المحافظـــــــــــــة: الولايــــــــــــــــة:
رقـــــم المبنــــــى:
رقـــم الهاتــــف: البريد الإلكتروني:

 

الطرف الثاني (صاحب العمل):

 

الاســـــــــــــــــــم: الرقــم المدنــي:
الجنسيـــــــــــة: الحالة الاجتماعية:
المحافظــــــــــــة: الولايـــــــــــــــة:
رقــــم المبنـــــى:
رقــم الهاتــــف: البريد الإلكتروني:

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وصحة البيانات المذكورة أعلاه اتفقا على الآتي:

١- يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل المذكورة بياناته أدناه للعمل لدى الطرف الثاني:

 

اسم العامل الجنسية الجنس رقم الجواز المهنة الأجر مدة

عقد العمل

 

        وفق ترخيص عمل رقم:                                       والصادر بتاريخ:

      توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

٢ – يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ خدمة استقدام العامل المشار إليه أعلاه وفق الآتي:

 

مبلغ خدمة الاستقدام                          / ريال عماني
التفاصيل موعد السداد
المبلغ المقدم / ريال عماني تاريخ إبرام العقد
المبلغ المتبقي / ريال عماني فور تسلم العامل

٣ – يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تحرير هذا العقد، وفـي حالة لم يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل خلال هذه المدة يجوز للطرف الثاني فسخ العقد أو منح الطرف الأول أجلا إضافـيا بالاتفاق بين الطرفـين كتابة بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوما، فإذا أخل الطرف الأول بذلك يحق للطرف الثاني أن يسترد المبالغ التي دفعها للطرف الأول مضافا إليها تعويضا يعادل (5%) خمسة فـي المائة من مبلغ خدمة الاستقدام, وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ فسخ العقد أو انتهاء مدة الأجل الإضافـي.

٤ – يلتزم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني بموعد وصول العامل إلى البلاد قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من موعد الوصول، كما يلتزم الطرف الأول باستقبال العامل عند وصوله إلى البلاد ونقله إلى السكن المخصص للعمال ما لم يتم الاتفاق على قيام الطرف الثاني باستقبال العامل.

٥ – يلتزم الطرف الثاني بنقل العامل إلى مكان العمل أو مكان إقامته لديه خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من وصول العامل إلى البلاد، وفـي حال لم يلتزم بذلك يتحمل مبلغ وقدره (5) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم نظير بقاء العامل فـي سكن العمال الخاص بالطرف الأول.

٦ – يلتزم الطرف الثاني بإنهاء إجراءات إقامة العامل المستقدم والفحص الطبي المقررة وإبرام عقد عمل معه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ وصول العامل إلى البلاد.

          توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

٧ – يلتــزم الطـــرف الثانـــي بتشغيـــل العامـــل فــــي مكـــان العمـــل المحــدد فـي عرض العمل وفـي الأحوال المقررة وفق الأحكام المنظمة لعلاقة العمل بين الطرف الثاني والعامل.

٨ – تكون مدة ضمان الخدمة (٢) عامين من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول برد مبلغ خدمة الاستقدام أو جزء منه خلال هذه المدة للطرف الثاني فـي مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما ما لم يتم الاتفاق كتابة على استبدال العامل بعامل آخر وذلك على النحو الآتي:

أ – من اليوم الأول إلى اليوم التسعين من تاريخ بدء العامل العمل يتم إعادة مبلغ خدمة الاستقدام كاملا.

ب – بعد (٩٠) تسعين يوما حتى مدة (2) عامين يتم احتسابها وفق المعادلة التالية:

  (مبلغ خدمة الاستقدام ÷ 730 (مدة ضمان الخدمة) × المدة المتبقية من مدة عقد العمل (باليوم))

وذلك إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

 أ – إذا كانت المهنة الفعلية للعامل تخالف المهنة المطلوبة أو شروط شغلها وفقا لعرض العمل المقدم من الطرف الثاني، شريطة إعادة العامل خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني.

ب – إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون عذر مقبول أو تركه العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، ويتحمل الطرف الأول جميع مصاريف تسجيل واعتماد بلاغ ترك العامل للعمل.

ج – إذا ثبــت عـــدم لياقـــة العامـــل صحيـــا أو جسديـــا، أو إصابتـــه بأحـــد الأمـــراض المعدية أو بمرض عقلي أو مرض مزمن يمنعه من أداء العمل، أو ثبت حمل المرأة العاملة قبل بدء العمل لدى الطرف الثاني، أو ثبت إصابة العامل بأي من الأمراض المستعصية المحددة بتقرير من قبل الجهات المختصة خلال فترة سريان عقد العمل والتي لا يمكن بسببها الاستمرار فـي العمل، ويلتـزم الطرف الأول فـي هذه الحالة بإعادة العامل إلى بلده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعادته إليه.

              توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

د – اعتداء العامل على الطرف الثاني أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالته إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابه جريمة جنحة أو جناية فـي مقر العمل.

هـ – إعـــادة العامـــل المستقـــدم بنــاء على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى الطرف الثاني.

و – الوفاة الطبيعية للعامل خلال فترة عمله، شريطة سريان عقد العمل.

ز – إصابة العامل بعجز كلي أو جزئي شريطة أن يكون العجز ناتجا عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصوله إلى سلطنة عمان.

 ٩ – يلتزم الطرف الأول بالتأمين على هذا العقد لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وفـي حال لم يلتزم الطرف الأول بذلك يقوم بتعويض الطرف الثاني عن مبلغ خدمة الاستقدام لمدة (٢) عامين وفق أحكام البند (8) فـي جميع الحالات الواجب التأمين عليها.

١٠ – إذا اتفق الطرفان على توفـيـــر عامـــل بديل عن العامل المعاد، يتحمل الطرف الأول فـــي هـــذه الحالـــة كافة تكاليف استقدام العامل البديل دون تحميل الطرف الثاني أي مصاريف إضافـيــة علــى مبلغ خدمة الاستقدام إذا كانت تكلفة استقدام العامل البديل ذات تكلفة استقدام العامل المعاد.

١١ – إذا تمت إعادة العامل المستقدم إلى الطرف الأول خلال مدة الضمان يحق للطرف الأول نقل خدمات العامل إليه أو إلى صاحب عمل آخر خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة العامل لمكتب الاستقدام بعد إعادة رسوم خدمة الاستقدام أو الاتفاق على توفـير عامل بديل للطرف الثاني.

وإذا لم يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات العامل خلال المدة المشار إليها وجب عليه إعادة العامل إلى بلده خلال (15) خمسة عشر يوما.

        توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

١٢ – يسقط حق الطرف الثاني بالمطالبة باسترداد مبلغ خدمة الاستقدام فـي الحالات الآتية:

 أ – إذا كان الطرف الثاني أو من يمثله قد أدخل غشا وقت التعاقد فـيما يخص شروط العمل.

ب – إذا لم يقم الطرف الثاني بمنح العامل أجره لأكثر من (2) شهرين متتاليين.

ج – إذا ارتكب الطرف الثاني أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو الاعتداء عليه بالتحرش أو العنف.

د – إذا ثبت وجود خطر جسيم يهدد أمن وسلامة العامل أو صحته فـي مكان العمل مع علم الطرف الثاني بوجود الخطر، وعدم قيامه بتنفـيذ التدابير الاحترازية المقررة لذلك.

١٣ – لا يجوز إنهاء العقد المبرم بين الطرفـين إلا إذا اتفقا على ذلك، ويعتبر إخلال أحد الطرفـين بالتزاماته المقررة طبقا لأحكام هذا العقد والقانون سببا مشروعا لفسخ العقد.

١٤ – مع عدم الإخلال بأحكام البند رقم (13) فـي حال رغبة أي من طرفـي عقد استقدام القوى العاملة غير العمانية فـي إنهائه لأسباب تعود لأي منهما خلال المدة المتفق عليـــها فـــــي العقـــد، فـيكـــون لأي مـــن الطرفـيــن فـي إنهاء العقد مقابل دفع تعويض لا يتجاوز (10٪) عشرة فـي المائة من مقابل عقد الاستقدام.

١٥ – يلتــــزم الطــــرف الأول بعـــدم إفشــــاء المعلومــــات والبيانــــات المتعلقـــة بالطـــرف الثانـــي إلا فـي الأحوال التي يجيزها القانون.

١٦ – تسري على غير الشروط المذكورة فـي هذا العقد أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والأحكام المنظمة لعلاقة العمل.

١٧ – حرر هذا العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة ونسخة للتقسيم الإداري المختص بوزارة العمل مرفق بها نسخة من عرض العمل.

          توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

 

الملحــق رقــم ( ٤ ) نموذج عقد استقدام قوى عاملة غير عمانية لمنشأة

إنه فـي يوم  …………………… الموافق …………………… حرر هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول (مكتب الاستقدام):

 

اســــم المنشــــأة: رقــم السجــــل:
رقم الترخيص: تاريخ الإصدار:
المحافظـــــــــــــة: الولايــــــــــــــــة:
رقـــــم المبنـــــى:
رقـــم الهاتـــف: البريد الإلكتروني:

 

الطرف الثاني (صاحب العمل):

 

اســـم المنــــشـأة: رقــم السجـــل:
المحافظــــــــــــة: الولايــــــــــــــة:
رقــــم المبنــــــى:
رقـــم الهاتـــف: البريد الإلكتروني:

 

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وصحة البيانات المذكورة أعلاه اتفقا على الآتي:

١ – يلتزم الطرف الأول باستقدام عدد (      ) من القوى العاملة غير العمانية للعمل لدى الطرف الثاني والموضحة بياناتهم فـي الجدول المرفق بهذا العقد.

٢ – يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ خدمة استقدام القوى العاملة غير العمانية وفق الآتي:

 

مبلــغ خدمــة الاستقــدام                              / ريال عماني
التفاصيــل موعد السداد
المبلغ المقدم / ريال عماني تاريخ إبرام العقد
المبلغ المتبقي / ريال عماني

         توقيع الطرف الأول                                         توقيع الطرف الثاني

٣ – يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تحرير هذا العقد، وفـي حالة لم يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل خلال هذه المدة يجوز للطرف الثاني فسخ العقد أو منح الطرف الأول أجلا إضافـيا بالاتفاق بين الطرفـين كتابة بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوما، فإذا أخل الطرف الأول بذلك يحق للطرف الثاني أن يسترد المبالغ التي دفعها للطرف الأول مضافا إليها تعويض يعادل (5%) خمسة فـي المائة من مبلغ خدمة الاستقدام، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ فسخ العقد أو انتهاء مدة الأجل الإضافـي.

٤ – يلتزم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني بموعد وصول القوى العاملة غير العمانية المستقدمة إلى البلاد قبل (48) ثمان وأربعين ساعة، كما يلتزم الطرف الأول باستقبال العمال عند وصولهم البلاد ونقلهم إلى السكن المخصص للعمال لدى الطرف الثاني.

٥ – يلتزم الطرف الثاني بنقل العمال إلى مكان العمل أو مكان إقامتهم لديه خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من وصولهم إلى البلاد، وفـي حال لم يلتزم بذلك يتحمل دفع مبلغ وقدره (10) عشرة ريالات عمانية يوميا عن كل عامل.

٦ – يلتزم الطرف الثاني بإنهاء إجراءات إقامة القوى العاملة غير العمانية المستقدمة والفحص الطبي المقررة، وإبرام عقد عمل معهم خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ وصولهم إلى البلاد.

٧ – تكون مدة ضمان الخدمة (90) تسعين يوما من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول عند إعادة أي من القوى العاملة غير العمانية المستقدمة خـــلال هـــذه المدة بــرد المبالغ التي حصـــل عليهـــا مقابــل خدمة الاستقــدام خلال مـــدة لا تزيـــد علـــى (15) خمســـة عشــــر يوما ما لم يتم الاتفـــاق مـــع الطرف الثاني كتابة على استبدال العامل بعامل آخر، وذلك إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

  أ – إذا كانت المهنة الفعلية للعامل تخالف المهنة المطلوبة أو شروط شغلها وفقا لعرض العمـــل المقـــدم مـــن الطــرف الثاني شريطة إعادة العامل خلال (90) تسعين يوما من بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني.

              توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

ب – إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون عذر مقبول أو تركه العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، يتحمل الطرف الأول جميع مصاريف تسجيل واعتماد بلاغ ترك العامل للعمل.

ج – إذا ثبـــت عـــدم لياقـــة العامـــل صحيـــا أو جسديـــا، أو إصابتـــه بأحـــد الأمــراض المعدية أو بمرض عقلي أو مرض مزمن يمنعه من أداء العمل، أو ثبت حمل المرأة العاملة قبل بدء العمل لدى الطرف الثاني، أو ثبت إصابة العامل بأي من الأمراض المستعصية المحددة بتقرير من قبل الجهات المختصة خلال فترة سريان عقد العمل والتي لا يمكن بسببها الاستمرار فـي العمل، ويلتـزم الطرف الأول فـي هذه الحالة بإعادة العامل إلى بلده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعادته إليه.

 د – اعتداء العامل على الطرف الثاني أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالته إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابه جريمة جنحة أو جناية فـي مقر العمل.

هـ – إعادة العامل المستقدم بناء على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى الطرف الثاني.

و – الوفاة الطبيعية للعامل خلال فترة عمله، شريطة سريان عقد العمل.

ز – إصابة العامل بعجز كلي أو جزئي شريطة أن يكون العجز ناتجا عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصوله إلى سلطنة عمان.

٨ – إذا اتفــق الطرفــان علــى توفـيــر عامــل بديــل عــن العامــل المعــاد فـي الحـالات المذكـورة فـي العقد يتحمل الطرف الأول كافة تكاليف استقدام العامل البديل دون إلزام الطرف الثاني بأي مصاريف إضافـية على مبلغ خدمة الاستقدام.

٩ – إذا أعيد العامل المستقدم إلى الطرف الأول خلال مدة الضمان يحق للطرف الأول نقل خدمات العامل إليه أو إلى صاحب عمل آخر بعد إعادة رسوم خدمة الاستقدام أو الاتفاق على توفـير عامل بديل للطرف الثاني وذلك خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة العامل لمكتب الاستقدام. وإذا لم يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات العامل خلال المدة المشار إليها وجب عليه إعادة العامل إلى بلده خلال (15) خمسة عشر يوما.

             توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

١٠ – يسقط حق الطرف الثاني بالمطالبة باسترداد مبلغ خدمة الاستقدام فـي الحالات الآتية:

 أ – إذا كان الطرف الثاني أو من يمثله قد أدخل غشا وقت التعاقد فـيما يخص شروط العمل.

ب – إذا لم يقم الطرف الثاني بمنح العامل أجره لأكثر من (2) شهرين متتاليين.

ج – إذا ارتكب الطرف الثاني أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو الاعتداء عليه بالتحرش أو العنف.

د – إذا ثبت وجود خطر جسيم يهدد أمن وسلامة العامل أو صحته فـي مكان العمل مع علم الطرف الثاني بوجود الخطر، وعدم قيامه بتنفـيذ التدابير الاحترازية المقررة لذلك.

١١ – لا يجوز إنهاء العقد المبرم بين الطرفـين إلا إذا اتفقا على ذلك، ويعتبر إخلال أحد الطرفـين بالتزاماته المقررة طبقا لأحكام هذا العقد والقانون سببا مشروعا لفسخ العقد.

١٢ – مع عدم الإخلال بأحكام البند رقم (11) وفـي حال رغبة أي من طرفـي عقد استقدام القوى العاملة غير العمانية فـي إنهائه لأسباب تعود لأي منهما خلال المدة المتفق عليها فـي العقد، فـيكون لأي من الطرفـين إنهاء العقد مقابل دفع تعويض لا يتجاوز (10٪) عشرة فـي المائة من مقابل عقد الاستقدام.

١٣ – يلتـــزم الطـــرف الأول بعـــدم إفشـــاء المعلومـــات والبيانــــات المتعلقـــة بالطــــرف الثانـــي إلا فـي الأحوال التي يجيزها القانون.

١٤ – تسري على غير الشروط المذكورة فـي هذا العقد أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والأحكام المنظمة لعلاقة العمل.

١٥ – حرر هذا العقد من (٣) ثــلاث نســخ لكــل طــرف نسخــة ونسخــة للتقسيـــم الإداري المختص بوزارة العمل.

              توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

م اســم العامــل الجنسيـة الجنــس العمــر المؤهـلات الخبــرة المهنـة الأجــر مـدة

 عقـد العمـل

رسـم خدمـة الاستقـدام

توقيع الطرف الأول                                                                     توقيع الطرف الثاني

 

الملحــق رقــم ( 5 ) نموذج عقد نقل خدمات عمال المنازل ومن فـي حكمهم

إنه فـي يوم  …………………… الموافق …………………… حرر هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول (مكتب الاستقدام):

 

اســــم المنشــــأة: رقــم السجــــل:
رقم الترخيص: تاريخ الإصدار:
المحافظـــــــــــــة: الولايــــــــــــــــة:
رقـــــم المبنـــــى:
رقـــم الهاتـــف: البريد الإلكتروني:

 

الطرف الثاني (صاحب العمل):

 

الاســـــــــــــــــــم: الرقــم المدنــي:
الجنسيـــــــــــة: الحالـة الاجتماعية:
المحافظــــــــــــة: الولايـــــــــــــــة:
رقــــم المبنـــــى:
رقــم الهاتــــف: البريــد الإلكترونــي:

 

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وصحة البيانات المذكورة أعلاه اتفقا على الآتي:

١ – يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات العامل المذكورة بياناته أدناه للعمل لدى الطرف الثاني:

 

اسم العامل الجنسية الجنس رقم الجواز المهنة الأجر مدة

عقد العمل

 

           وفق ترخيص عمل رقم:                                       والصادر بتاريخ:

       توقيــع الطــرف الأول                                توقيـع الطــرف الثانــي

٢ – يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (           ) ريال عماني نظير خدمة الطرف الأول.

٣ – يكون العامل تحت الاختبار خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ انتقال العامل إلى منزل الطرف الثاني، وذلك لتقييــم كفاءتــه المهنيــة وسلامــة سلوكــه الشخصي، وتمكين العامل من تقييم بيئة العمل، إذا لم يسبق للعامل العمل لدى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الثاني بإعادة العامل إلى الطرف الأول خلال (24) أربعة وعشرين ساعــة مــن تاريــخ آخر يوم من مدة الاختبار فـي حالة عدم اجتياز العامل الاختبار بنجاح أو عدم رغبة أي من العامل أو الطرف الثاني فـي الاستمرار فـي العمل.

٤ – يلتزم الطرف الثاني بدفع أجر للعامل وتوفـير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية له دون مقابل طوال فترة الاختبار.

٥ – يلتزم الطرف الثاني باستكمال إجراءات نقل خدمات العامل أو تحمل تكاليف مغادرة إعادة العامل إلى بلده، ودفع ما يعادل (10%) عشرة فـي المائة من أجر العامل عن كل يوم تأخير إلى الطرف الأول فـي حال إخلاله بأحكام البند رقم (3).

٦ – يلتزم الطرف الثاني بإنهاء إجراءات إقامة العامل والفحص الطبي المقررة وإبرام عقد عمل معه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحرير هذا العقد.

٧ – يلتزم الطرف الثاني بتشغيل العامل وفقا لشروط العمل المذكورة فـي عرض العمل، وغيرهــا مــن الشــروط المقــررة وفــق أحكــام اللائحــة التنظيميــة لعمــل عمــال المنــازل ومن فـي حكمهم.

٨ – تكون مدة ضمان الخدمة (2) عامين من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول بإعادة مبالغ خدمة نقل خدمات العامل أو جزء منها خلال هذه المدة للطرف الثاني خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما ما لم يتم الاتفاق كتابة على استبدال العامل بعامل آخر وذلك على النحو الآتي:

             توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

 

 أ – من اليوم الأول إلى اليوم التسعين من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني يتم إعادة مبلغ الخدمة كاملا.

ب – بعد (٩٠) تسعين يوما حتى مدة (2) عامين يتم احتسابها وفق المعادلة الآتية:

(مبلغ الخدمة ÷ 730 (مدة ضمان الخدمة) × المدة المتبقية من مدة عقد العمل (باليوم))

وذلك إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

 أ – إذا كانت المهنة الفعلية للعامل تخالف المهنة المطلوبة أو شروط شغلها وفقا لعرض العمل المقدم من الطرف الثاني، شريطة إعادة العامل خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني.

ب – إذا امتنـــع العامــل عـــن أداء العمل دون عذر مقبول أو تركه العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، يتحمل الطرف الأول جميع مصاريف تسجيل واعتماد بلاغ ترك العامل للعمل.

ج – إذا ثبت عدم لياقة العامل صحيا أو جسديــا، أو إصابتــه بأحــد الأمــراض المعديــة أو بمرض عقلي أو مرض مزمن يمنعه من أداء العمل، أو ثبت حمل المرأة العاملة قبل بدء العمل لدى الطرف الثاني، أو ثبت إصابة العامل بأي من الأمراض المستعصية المحددة بتقرير من قبل الجهات المختصة خلال فترة سريان عقد العمل والتي لا يمكن بسببها الاستمرار فـي العمل، ويلتـزم الطرف الأول فـي هذه الحالة بإعادة العامل إلى بلده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعادته إليه.

د – اعتداء العامل على الطرف الثاني أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالته إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابه جريمة جنحة أو جناية فـي مقر العمل.

هـ – إعــادة العامــل المستقدم بناء على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى الطرف الثاني.

              توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

و – الوفاة الطبيعية للعامل خلال فترة عمله، شريطة سريان عقد العمل.

ز – إصابـــة العامـــل بعجـــز كلـــي أو جزئـــي شريطـــة أن يكـــون العجــز ناتجا عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصوله إلى سلطنة عمان.

٩ – يلتزم الطرف الأول بالتأمين على هذا العقد لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة وفقا لأحكــام اللائحــة التنظيميــة لمزاولــة نشــاط استقــدام القــوى العاملــة غــير العمانيــة، وفـي حال لم يلتزم الطرف الأول بذلك يقوم بتعويض الطرف الثاني عن مبلغ الخدمة لمدة (٢) عامين وفق أحكام البند (8) فـي جميع الحالات الواجب التأمين عليها.

١٠ – إذا اتفق الطرفان على توفـير عامل بديل عن العامل المعاد يتحمل الطرف الأول فـي هذه الحالة كافة تكاليف استقدام العامل البديل دون تحميل الطرف الثاني أي مصاريف إضافـية على مبلغ رسوم خدمة نقل الخدمات إذا كانت تكلفة استقدام العامل البديل ذات تكلفة استقدام العامل المعاد.

١١ – إذا تمت إعادة العامل إلى الطرف الأول فـي الحالات المذكورة فـي العقد خلال مدة الضمان يحق للطرف الأول نقل خدمات العامل إليه أو إلى صاحب عمل آخر بعد إعادة رسوم خدمة نقل خدمات العامل أو الاتفاق على توفـير عامل بديل للطرف الثانــي, وذلك خــلال (15) خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إعــادة العامــل وإلا وجــب على الطرف الأول إعادته إلى بلده بعد هذه المدة خلال (15) خمسة عشر يوما متحملا جميع تكاليف مغادرته.

١٢ – فـي حال إعادة العامل المستقدم للطرف الأول فـي الحالات المذكورة فـي هذا العقد خلال مدة الضمان, يلتزم الطرف الثاني بإلغاء ترخيص مزاولة العمل أو نقل خدمــات العامــل وإنهـــاء كافـــة الإجـــراءات المتعلقـــة بذلك لــدى الجهـــات الحكوميــة على أن تتم خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام من تاريخ إعادة العامل للطرف الأول، ويجوز للطرف الثاني تفويض الطرف الأول لإتمام الإجراءات إذا رغب فـي ذلك.

             توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

١٣ – يسقط حق الطرف الثاني بالمطالبة باسترداد مبلغ خدمة نقل الخدمات فـي الحالات الآتية:

 أ – إذا كــان الطـــرف الثانــي أو من يمثله قد أدخل غشا وقت التعاقد فـيما يخص شروط العمل.

ب – إذا لم يقم الطرف الثاني بمنح العامل أجره لأكثر من (2) شهرين متتاليين.

ج – إذا ارتكب الطرف الثاني أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو الاعتداء عليه بالتحرش أو العنف.

د – إذا ثبت وجود خطر جسيم يهدد أمن وسلامة العامل أو صحته فـي مكان العمل مع علم الطرف الثاني بوجود الخطر، وعدم قيامه بتنفـيذ التدابير الاحترازية المقررة لذلك.

١٤ – لا يجوز إنهاء العقد المبرم بين الطرفـين إلا إذا اتفقا على ذلك، ويعتبر إخلال أحد الطرفـين بالتزاماته المقررة طبقا لأحكام هذا العقد والقانون سببا مشروعا لفسخ العقد.

١٥ – يلتـــزم الطـــرف الأول بعـــدم إفشــــاء المعلومــــات والبيانــــات المتعلقــــة بالطــــرف الثانـــي إلا فـي الأحوال التي يجيزها القانون.

١٦ – تسري على غير الشروط المذكورة فـي هذا العقد أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والأحكام المنظمة لعلاقة العمل.

١٧ – حرر هذا العقد من (٣) ثلاث نسخ لكل طــرف نسخــة ونسخـــة للتقســـيم الإداري المختص بوزارة العمل مرفق بها نسخة من عرض العمل.

              توقيــع الطــرف الأول                                  توقيـع الطــرف الثانــي

 

 

الملحــق رقــم ( 6 ) نموذج عرض عمل لعامل لاستقدامه بترخيص عمل مؤقت

رقـــم العــــرض:

 تاريخ الإصدار:

رقم ترخيص العمل المؤقت:

 

الطرف الأول: مكتب الاستقدام:

اسم مكتب الاستقدام:

رقــم السجــل:                                                            رقم الترخيص:   

عنوان المقر الرئيسي:                                            رقــــم الهاتــــف:      

البريــد الإلكترونـــي:        

ممثل مكتب الاستقدام المفوض: 

 

الطرف الثاني: العامل:

الاسم الكامل:

الجنسيـــــة:                                                       الجنـــــــــــــــس:

رقم جواز السفر:                                            تاريــــخ الميـــلاد:

المؤهل أو التخصص:                                            رقــــم الهاتــــف:      

 

يتقدم الطرف الأول بهذا العرض إلى العامل المذكور أعلاه، بغرض استقدامه إلى سلطنة عمان تمهيدا لنقل خدماته إلى صاحب عمل يتفق معه لاحقا، وذلك وفقا للشروط الواردة أدناه:

البند الأول: شروط العمل المعروضة من قبل الطرف الأول:

يتم عرض خدمات الطرف الثاني على أصحاب العمل وفق الشروط الآتية:

١ – المهنــــة:

٢ – طبيعـــة العمـــل:

٣ – الأجر الشهري المعروض:  ……………………………….  ريال عماني

البند الثاني: التزامات الطرف الأول خلال فترة وجود العامل لديه:

يلتزم الطرف الأول خلال مدة إقامة العامل لدى مكتب الاستقدام بما يأتي:

١ – صـــرف بـــدل شهـــري للعامــل طوال مدة بقائه لدى مكتب الاستقدام إلى حين نقل خدماته إلى صاحب عمل، وذلك على النحو الآتي:

 أ – من اليوم الأول حتى اليوم (60) الستين يكون البدل بواقع (60%) ستين فـي المائة من الأجر الشهري المحدد فـي البند الأول.

ب – مــن اليـوم (61) الحـادي والستـين حتى انتهـاء مـدة الإقامـة بواقـع (100%) مائة فـي المائة من الأجر الشهري المحدد فـي البند الأول.

٢ – توفـير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية للعامل دون مقابل.

٣ – توفـير تذكرة سفر للعامل دون مقابل للعودة إلى بلده أو إلى أي بلد يتم الاتفاق عليه عند انتهاء المدة أو فـي الأحوال المنصوص عليها فـي اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.

البند الثالث: التزامات الطرف الثاني:

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

١ – الالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها طوال مدة إقامته، وعدم التدخل فـي أنشطة تمس أمن سلطنة عمان.

٢ – إخطار مكتب الاستقدام فورا بأي تغيير فـي رغبته بشأن العمل، أو العودة إلى بلده.

٣ – عدم العمل لدى الغير دون إتمام إجراءات نقل الخدمات إلا فـي الأحوال المحددة وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.

 

البند الرابع: الشروط العامة:

١ – لا يترتب على هذا العرض أي التزام على مكتب الاستقدام بضمان عمل العامل لدى صاحب عمل محدد، وإنما يلتزم ببذل العناية اللازمة فـي التوسط لإتمام نقل الخدمات وفق الشروط المحددة فـي البند الأول من هذا العرض.

٢ – تحدد شروط عقد العمل الأخرى كساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات والمزايا الإضافـية، بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل قبل بدء العمل.

٣ – فـي حال عدم إتمام نقل الخدمات خلال مدة الإقامة، يعاد العامل إلى بلده على نفقة مكتب الاستقدام دون أي استقطاع من البدل المستحق.

٤ – لا يعتد بأي تعديل على بنود هذا العرض إلا إذا تم باتفاق كتابي موقع من الطرفـين.

٥ – يخضع هذا العرض لأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية وتختص بالنظر فـي النزاعات الناشئة عنه الجهات المختصة فـي وزارة العمل.

 

البنـد الخامـس: الإقرار والتوقيع:

نقر نحن الموقعين أدناه بالاطلاع على بنود هذا العرض والتأكد من صحة بياناته، ونوافق على ما ورد فـيه من شروط وأحكام، بما فـي ذلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.

 

                  مكتب الاستقدام                                                  العامـــــل

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين سلطنة عمان ورواندا

الخبر التالي

هيئة البيئة تصدر لائحة حماية طبقة الأوزون

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In