مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظيه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقــم 70/٢٠٢٦ بتطبيق القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذيــة والزراعــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
المـادة الأولــــى
يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.
المـادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف القانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المـادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢١ مـن ربيع الأول سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ٣ مـن سبتمبـــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
١ – المجـلـــس:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 – المجلـــس الأعـلــى:
المجلس الأعلى لدول المجلس.
3 – الأمانــــة العامــة:
الأمانة العامة لدول المجلس.
4 – دول المـجـلـــــــس:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5 – الــدولـــة:
الدولة العضو فـي المجلس.
6 – السلطـــة المختصــــة:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
7 – اللجـنـــــة:
اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
8 – المعــاهـــدة:
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
9 – المــوارد الوراثيـة النباتيـة للأغذيـة والزراعـة:
أي مـــوارد وراثيـــة من أصـــل نباتي ذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة بما فيها المواد الوراثية.
10 – المـــواد الوراثيــــة:
أي مواد وراثية ذات أصل نباتي بما فـي ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية للوراثة.
1١ -المشتقـــــات:
منتجات تم تطويرها أو استخلاصها أو استنباطها من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية.
12 – الموقــــع الطبيعــــي:
البيئة الطبيعية التي توجد فيها الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
13 – الصـيـانــــــة:
الإدارة والحفـــظ المستـــدام للمـــوارد الوراثيـــة النباتيـــة للأغذيــــة والزراعــة داخـــل أو خارج الموقع الطبيعي.
14 – التنــوع الأحيائــي (البيولوجــي):
تباين الكائنات الحية الموجودة فـي كافة المصادر، بما فيها النظم البيئية المائية والبريـــة والمكونـــات البيئيــة التــي تعــد جزءا منها، متضمنا التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم البيئية.
15 – الاستخـــدام المستــــــدام:
استخـــدام عناصـــر التنــوع الأحيــائي بأسلــوب ونسبة لا يؤثران على المدى البعيد فـي تناقصه، وصيانته بطريقة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
16 – الجـمــــــــــع:
جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية أو الابتكارات من مواقعها الطبيعية.
17 – الجامـــــــــع:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص فـي الجمع.
18 – التــرخيــص:
الموافقة النهائية الصادرة عن السلطة المختصة.
19 – النظــام متعـدد الأطـــراف:
آلية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام المنافع وفق أحكام المعاهدة.
20 – الحـصــــــــــول:
اقتناء الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونقلها بحالتها داخل أو خارج مواقعها الطبيعية، بما فـي ذلك البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الموارد.
2١ -اقتـســــــام المنافـــــع:
الاقتسام العادل والمتكافئ بين الأطراف ذات الصلة للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية المرتبطة بها سواء كانت مادية أو تقنية أو غيرها.
22 – اتفاقيــة نقـــل المـــواد:
عقد يحدد فيه التزامات الأطراف وشروط الاستخدام واقتسام المنافع.
23 – معــــارف تقليديـــة:
ممارسات تقليدية وتراثية وثقافية ذات قيمة تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين فـي الدولة لحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
24 – ابـــتكــــــــارات:
إخراج معارف أو تقنيات غير مسبوقة أو تطوير معارف أو تقنيات موجودة سواء بالتراكم أو بالتجميع أو باستخدام الخصائص أو القيمة أو التربية أو الاستنباط لأي مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة.
25 – الـــنـــــــــوع:
الحاصلات الزراعية المتشابهة فـي التركيب والمواصفات، والمعروفة مفردا أو إجمالا باسم معين.
26 – الصــــنــــــــف:
مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتـــي واحـــد مـــن أدنـــى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.
27 – صنـف الـمزارع:
مجموعـــة نباتيـــة ذات خصائـــص مميـــزة عـــن باقـــي المجموعـــات النباتية الأخرى تم انتخابها وإكثارها والمحافظة عليها وحمايتها من قبل المزارع على مدار السنين.
28 – اللائحـة التنفيذيـــة:
اللائحة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام).
المــادة ( ٢ )
يهدف هذا القانون (النظام) إلى ما يأتي:
١ – رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.
٢ – تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية من وإلى دول المجلس.
٣ – ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية.
٤ – تشجيع ومشاركة الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام.
٥ – المحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية فـي مواقعها الطبيعية بما يتفق مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تكون الدولة طرفا فيها.
٦ – تشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
المــادة ( ٣ )
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يأتي:
١ – الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى دول المجلس، داخل وخارج مواقعها الطبيعية، ومشتقاتها والمعارف التقليدية.
٢ – الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية.
وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) النظم التقليدية فـي الحصول على الموارد الوراثيـــة النباتيــــة للأغذيــــة والزراعــــة أو استخدامهـــا أو تبادلهـــا، أو المعارف التقليدية أو التقنيات الخاصة بالمجتمعات المحلية بما فـي ذلك حقوق المزارعين فـي الاحتفاظ وبيع وتبـــادل البـــذور وبمـــا لا يتعــــارض مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الاستثناء.
المــادة ( ٤ )
تعد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها من الحقوق السيادية للدولة وتخضع لتشريعاتها النافذة، ويحظر نقل ملكيتها إلى الغير.
المــادة ( ٥ )
تنشأ فـي كل دولة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة”، ويصدر عن السلطة المختصة قرار بتحديد اختصاصات هذه اللجنة وتشكيلها ونظام عملها.
المــادة ( ٦ )
تتولى السلطة المختصة إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنظيم جمعها وتسجيلها وحفظها وصيانتها واستخدامها وتبادلها وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المــادة ( ٧ )
للسلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة النادرة أو المهددة بالانقراض والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتنوع الأحيائي، بما يكفل الاستخدام المستدام، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
المــادة ( ٨ )
يحظر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون ترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأنشطة وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.
المــادة ( ٩ )
يحظـــر إدخــال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة أو إخراجها منها إلا بترخيص.
المــادة ( ١٠ )
مع مراعاة أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجـــب علــى كــل شخــص يدخل الدولة وبصحبته موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو مواد وراثية أو مشتقاتها، الإفصاح عنها لموظفـي الجمارك فـي نقطة الدخول والخروج وإبراز الشهادات الرسمية اللازمة بالإضافة إلى اتفاقية نقل المواد، وعلى موظفـي الجمارك التحفظ عليها، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التحقق من عدم مخالفتهــا أحكــام هــذا القانــون (النظــام) ولائحتــه التنفيذيــة، وللسلطــة المختصــة الحــق فـي التصرف فيها فـي حال ثبوت مخالفتها.
المــادة ( ١١ )
تخضـــع الموارد الوراثيــة النباتيـــة للأغذيـــة والزراعـــة والمـــواد الوراثيــة التي يتم إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها أو عبورها لأحكام قانون (نظام) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتشريعات النافذة ذات الصلة فـي دول المجلس.
المــادة ( ١٢ )
يحظر جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص.
المــادة ( ١٣ )
تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحفوظة خارج مواقعها الطبيعية داخل الدولة لإشراف السلطة المختصة، وتتولى تسجيلها وتوثيقها.
المــادة ( ١٤ )
يحظر الحصول على موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة دون إبرام اتفاقية نقل المواد مع السلطة المختصة.
المــادة ( ١٥ )
يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف بموافقة السلطة المختصة سواء كانت هذه الموارد فـي موقعها الطبيعي أو خارجه.
وتخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف فـي الملحق الأول من المعاهدة سواء كانت فـي حالة حفظ داخل موقعها الطبيعي أو خارجه، لشروط وأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
المــادة ( ١٦ )
يجوز الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف وتبادلها واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة طبيعة كل مورد وراثي.
المــادة ( ١٧ )
للدولة حق المشاركة فـي اقتسام المنافع التي قد تنشأ من جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية أو الابتكارات.
الفصــل الثالــث
حقــوق المزارعــين
المــادة ( ١٨ )
مع مراعاة التشريعات النافذة ذات الصلة بدول المجلس يكون للمزارعين كافة الحقوق الناشئة عن مساهماتهم فـي صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأنواع والأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها، ويجب حمايتها وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
١ – حق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
٢ – حق اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
٣ – حق المشاركة فـي صنع القرارات على المستوى الوطني، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
المــادة ( ١٩ )
تتم حماية صنف المزارع طبقا للمعارف التقليدية فـي حقوق الملكية الفكرية للمزارعين سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.
الفصــل الرابــع
العقوبــات والجــزاءات الإداريــة
المــادة ( ٢٠ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ( 25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون (النظام).
المــادة ( ٢١ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون (النظام).
المــادة ( ٢٢ )
يعاقـــب بالسجــن مــدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيـــد علــى ( 25000) خمســـة وعشريـــن ألف ريـــال عمانـــي، أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كــل مـــن يخالـــف أحكــام المادتيــن (12) و(14) من هذا القانون (النظام).
المــادة ( ٢٣ )
يجوز للمحكمة المختصة، فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي بمصادرة محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة وإلغاء الترخيص.
المــادة ( ٢٤ )
يجوز بقرار من رئيس السلطة المختصة فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام هذا القانون (النظام) أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، بما فـي ذلك الغرامة الإدارية، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (20000) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ فرض الغرامة.
المــادة ( ٢٥ )
يكون لموظفـي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية فـي تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية، وفقا للإجراءات المتبعة فـي كل دولة.
الفصــل الخامــس
أحكــام ختاميــة
المــادة ( ٢٦ )
يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) أو اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وفقا للأنظمة المعمول بها فـي كل دولة.
المــادة ( ٢٧ )
تحــدد الرســوم التــي تستوفــى تنفيــذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، بقرار من رئيس السلطة المختصة بعد موافقة الجهات المختصة.
المــادة ( ٢٨ )
تتولى لجنة التعاون الزراعي ما يأتي:
١ – اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
٢ – تحديث الملحق المشار إليه فـي الفقرة الثانية من المادة (15).
المــادة ( ٢٩ )
تصدر السلطة المختصة فـي كل دولة اللائحة التنفيذية بعد إقرارها من لجنة التعاون الزراعي، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها.
