BM
الأحد, سبتمبر 6, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

بالتفاصيل.. تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية

سبتمبر 6, 2026
في محليات
جلالة السلطان يستقبل وزير الخارجية السعودي بقصر البركة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون وطنية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظيه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم 69/٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
المـادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الثروة المعدنية المشار إليه.
المـادة الثانيـــة
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بالتعديلات المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديد هذه التراخيص والبت فـي طلبات التراخيص المقدمة قبل العمل بالتعديلات المرفقة وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فـيها.
المـادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المـادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢١ مـن ربيع الأول سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ٣ مـن سبتمبـــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
تعديلات على بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
المــادة ( ١ )
تستبدل بنصوص المواد (8)، و(14)، و(15)، و(17)، و(21)، و(33)، و (38)، و (44)، و(47)، و(60)، و(63)، و(66) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( ٨ )
يجب على الوزارة طرح المواقع التعدينية للتنقيـــب والاستغـــلال وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس وفق لائحة خاصة تصدرها الوزارة، تتضمن تنظيــم طــرق وإجــراءات التعاقــد والطــرح والترسيــة وضوابــط المفاضلة بين مقدمي العطاءات، وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات.
واستثناء مما تقدم، يجوز للوزارة إسناد بعض المواقع التعدينية للتنقيب والاستغلال، وتبين اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها فـي هذه الحالة.
المــادة ( 14 )
لا يجوز القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، إلا بعد الحصول على ترخيص فـي ذلك من الوزارة.
ولا يمنــح ترخيـــص التنقيب أو الاستغلال إلا عن طريق المزايدة، مع وجوب التحقق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، وتقديم دراسة معتمدة من الوزارة بتكلفة المشروع، وتبين اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات وضوابط إصدارها، ومدتها، وإجراءات تجديدها، ومقدار الرسوم الواجب سدادها.
المــادة ( 15 )
يؤدي من رست عليه المزايدة قبل إصدار الترخيص، ضمانا ماليا للوزارة لا يقل عن (1٪) واحد فـي المائة من قيمة تكلفة المشروع المعتمدة من الوزارة، ويكون هذا الضمان ساريا طـــوال المـــدة التـــي تحددهـــا الوزارة لضمـــان حســـن تنفـيـــذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامـــات المنصـــوص عليهـــا فــــي هـــــذا القانـــون، وفـــي حـــالة الإخــلال بهذه الشروط أو الالتزامات تتم مصادرة الضمان المالي دون أن يخل ذلك بحـــق الوزارة فــــي توقيـــع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
المــادة ( 17 )
يجـــب علــى الوزارة قــبل طــرح المواقع التعدينية للاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات أخذ موافقة الجهات المختصة ومراعاة ما تقرره فـي هذا الشأن.
المــادة ( 21 )
لا يجوز للمرخــص له تعديـــل الشكـــل القانونـــي له أو بيع الأسهم أو تعديـــل حصــص الشركـــاء أو الاندمـــاج أو التقسيــم أو الاستحــواذ أو دخول شركاء جـــدد أو نقــل الملكيــة بالتنازل أو البيع قبل الحصول على موافقة كتابية مــن الــوزارة وسداد الرســوم المقررة، وتبين اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها فـي هذه الحالة.
المــادة ( 33 )
ينقضي الترخيص فـي إحدى الحالات الآتية:
1 – انتهاء المدة المحددة له دون طلب تجديده.
2 – رفض الوزارة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببا.
3 – صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
4 – تصفـية المرخص له أو حله أو انتهاء مدته.
5 – زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص.
6 – إذا ثبــــت حصــــول المرخـــــص لــه عـلــى الترخيــص عــــن طريــــق الغــــش أو التدليـــس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
المــادة ( 38 )
فـــي حالــة ثبــوت صحــة التقديــرات الواردة فـي التقرير النهائي وفق أحكام المادة (37) من هذا القانون من حيث وجود الخامات المعدنية بكميات تجارية فـي المساحة المرخص فـيها، يكون للمرخص له فـي التنقيب الأولوية فـي الحصول على ترخيص استغلال المساحة ذاتهــا أو جزء منها، على أن يقدم طلبا بذلك خلال (90) تسعين يوما من تاريخ إخطاره باعتماد الوزارة هذا التقرير، وإلا سقط حقه فـي ذلك.
المــادة ( 44 )
يجوز منح امتياز لاستغلال الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبمراعاة القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، وعلى الأخص الآتي:
١ – أن يكون لدى طالب الامتياز الكفاءة الفنية، والملاءة المالية.
٢ – أن تبـــين وسائـــل الإشـــراف والمتابعــة الفنيــة والمالية التي تكفل حسن سير العمل فـي المنطقة محل الامتياز.
المــادة ( 47 )
يؤدي طالب الامتياز ضمانا ماليا لا يقل عن (1٪) واحد فـي المائة من قيمة التكلفة الرأسمالية للمشروع المعتمدة من الوزارة، يحصل بشكل دوري حسب ما تنظمه اتفاقية الامتياز، ويكون ساريا طوال مدة الامتياز لضمان قيام صاحب الامتياز بتنفـيذ جميع التزاماته.
المــادة ( 60 )
يعاقـــب بالسجــن مــدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، كل من قام بأحد الأفعال الآتية:
١ – استخرج خاما من الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو إبرام اتفاقية امتياز.
٢ – استخــــرج عمـــدا الخـــام خــارج إحداثـــيات الترخيـــص أو الاتفاقيــة إذا كان الجاني مرخصا له أو مبرما معه اتفاقية امتياز.
٣ – استخرج خاما من الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد انقضاء الترخيص.
وفـي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط وجميع المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة فـي ارتكاب الجريمة، وأداء مثلي قيمــة مـــا تـــم استخراجــــه من خامات، وذلك كله لصالح الوزارة.
المــادة ( 63 )
يعاقـــب بغرامـــة لا تقـــل عـن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني كل من ارتكب الآتي:
١ – قيام المرخص له بالتنقيب خارج مساحة الترخيص.
٢ – تجاوز المرخص له فـي التنقيب نطاق الترخيص الصادر له.
٣ – مخالفة المرخص له الالتزام المنصوص عليه فـي المادة (34) من هذا القانون.
وفـي حالة التكرار تضاعف العقوبة فـي حديها الأدنى والأقصى.
المــادة ( 66 )
يجـــوز للوزير أو مــن يفوضــه التصالـــح فـي أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية – قبل صدور حكم نهائي – فـي الجرائـــم الآتية:
١ – الجرائم المنصــوص عليهــا فـي المواد (62)، و(63)، و(64) من هذا القانون.
٢ – إذا كان الجاني مرخصا له أو مبرما معه اتفاقية امتياز، وقام عمدا باستخراج الخام خارج إحداثيات الترخيص أو الاتفاقية بما لا يزيد على مسافة (20) عشرين مترا من إحداثيات الترخيص.
ويلتزم المخالف بعد الموافقة على طلب التصالح بدفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمـــة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على التصالح، وإلا عد التصالح ملغى، ولا يجوز التصالح فـي حالة تكرار المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية فـي الجريمة.
المــادة ( ٢ )
يلغـــى تعريف “المجلس” الوارد فـي المادة (1) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، على أن يؤول اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين الوارد فـي المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 19/2019 بإصدار قانون الثروة المعدنية المشار إليه إلى وزير الطاقة والمعادن أينما وردت فـي القوانين والمراسيم السلطانية.
المــادة ( ٣ )
تلغى المواد (46)، و(49)، و(50)، و(51)، و(52)، و(56)، و(57) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

وفقا لمرسوم سلطاني.. النص الكامل لتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية

الخبر التالي

تفاصيل المرسوم السلطاني بتطبيق النظام الخليجي الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In