مسقط – شؤون وطنية
أصدرت الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القـــرار وزاري رقــم ١٩٤/٢٠٢6 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون المبيدات
المــادة الأولــــــى
يضــــاف إلى اللائحـــــة التنفيذيـــــة لقــــانون المبيـــــدات المشـــــار إليهـــــا فصــــل جـديــد بعنـــــوان “الفصل العاشر الجزاءات الإدارية”، وذلك على النحو الآتي:
الفصل العاشر
الجزاءات الإدارية
المادة (٦٤)
يجـــوز للوزارة فـي حال مخالفـــة أحكام هذه اللائحــــة أو القرارات الصـــادرة تنفـيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١ – الإنـــــــذار، مـــع إلــــزام المخـــالــــف بإزالة أسبـــاب المخالفــــة خــــلال المــــدة التي تحـــــددها السلطة المختصــــة.
٢ – فرض غرامة إدارية لا تجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة.
٣ – إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤ – إلغاء الترخيص.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٢/ ٣ / 144٨هـ
الموافــــق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بن أحمـــد الحبســــي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
