مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القـــرار الوزاري رقــم ١٩٣/٢٠٢6 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
المــادة الأولــــــى
يضاف إلى اللائحة التنفـيذية لقانـــون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعيـــة المشار إليها فصل جديد بعنوان “الفصل الخامس عشر الجزاءات الإدارية”، وذلك على النحو الآتي:
الفصل الخامس عشر
الجزاءات الإدارية
المـــادة (٥٢)
يجـــوز للوزارة فـي حـــال مخالفـــة أحكام هذه اللائحــــة أو القرارات الصـــادرة تنفـيــــذا لهـــا، توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١ – الإنـــــــذار، مـــع إلــــزام المخـــالــــف بإزالة أسبـــاب المخالفــــة خــــلال المــــدة التي تحـــــددها السلطة المختصــــة.
٢ – فرض غرامة إدارية لا تجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة.
٣ – إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤ – إلغاء الترخيص.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٢/ ٣ / 144٨هـ
الموافــــق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بن أحمـــد الحبســــي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
