مسقط – شؤون وطنية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القـــرار رقم 1152/2/36/2026-12 بإصــدار لائحـــة تنظيــم تنفـيــذ البنية الأساسية غير النشطة فـي المباني والمجمعات العقارية
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تنفـيذ البنيـــة الأساسيـــة غيـــر النشطة فـي المبانـي والمجمعــات العقارية المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره، وذلك فـيما عدا البند (2) من المادة (2) من اللائحة المرفقة، فـيعمل به بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذا القرار.
صـدر فـي: 12 مـن ربيع الأول 1448هـ
الموافـــــق: 25 مـن أغسطــــس 2026م
م. سعيـــد بـن حمــود بـن سعيـــد المعولــي
وزير النقـل والاتصــــــالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحة تنظيم تنفـيذ
البنية الأساسية غير النشطة فـي المباني والمجمعات العقارية
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- البنية الأساسية غير النشطة:
جميع عناصر البنية التحتية لشبكة الاتصالات التي لا يتم فـيها أي معالجة كهربائية أو رقمية نشطة للبيانات وإشارات الاتصالات، ككوابل الألياف البصرية والنحاسية والقنوات الأرضية، والأبراج والمواقع، والمباني، وغرف الحماية، والمعدات، وإمدادات التيار الكهربائي، والبطاريات الاحتياطية، وهياكل التوزيع خارج المباني أو المجمعات العقارية، وتشمل التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة.
٢- التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة:
توصيلات شبكات الاتصالات داخل المباني أو المجمعات العقارية كغرف الاتصالات وقنـــوات وإمدادات الكابــــلات، وهياكل التوزيع، المصممـــة لتسهيـــل توفـيـــر خدمـــات الاتصالات العامة.
٣- أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة:
أنظمة أو أجهزة أو معدات الاتصالات، التي يستخدمها المرخص له لتوفـير أو تحسين تغطية خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على الاتصال الراديوي داخل المباني أو المجمعات العقارية.
٤- المجمع العقاري:
البناء المكون من أكثر من وحدة عقارية، سواء كانت هذه الوحدات متلاصقة كمبنى واحد، أو مباني منفصلة ضمن منطقة التطوير العقاري أيا كان نوع استخدامها.
٥- المرخص له:
الشخـــص الحاصـــل على ترخيـــص لإنشــــاء أو تشغيـــل شبكـــات اتصالات عامـــة ثابتــة أو متنقلة وفقا لأحكام القانون.
٦- المالك:
مالك المبنى أو المجمع العقاري.
٧- المصرح له:
الشخص الحاصل على تصريح من الهيئة لاعتماد تصميم وتنفـيذ وفحص التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة فـي الحالتين الآتيتين:
عند إنشاء المباني التجارية والصناعية والمجمعات العقارية، أو تجديدها بما يزيد على (40%) أربعين فـي المائة من مساحتها حسب تقدير البلدية المختصة، أو إضافة طابق جديد إليها، ويستثنى من ذلك المباني والمجمعات العقارية التي صدرت لها إباحات بناء قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.
عنـــد إنشاء المبانـــي السكنيـــة، أو تجديدهــا بما يزيد علــى (40%) أربعين فـي المائـة من مساحتها حسب تقدير البلدية المختصة، أو إضافة طابق جديد إليها.
المــادة ( 3 )
تكون ملكية البنية الأساسية غير النشطة لمنشئها، ويجب على المالك تمكين المرخص له من استخدام البنية الأساسية غير النشطة التابعة له دون مقابل، بما فـي ذلك أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.
المــادة ( 4 )
يجب عند تصميم وتنفـيذ مشاريع البنية الأساسية غير النشطة فـي المباني والمجمعات العقارية الالتزام بالآتي:
التوجيهـــات واللوائـــح التنظيميـــة الصــادرة عـــن الهيئـــة فـي شـــأن مشاريـــع البنيــة الأساسية غير النشطة.
تهيئة قنوات ومسارات الكابلات وغيرها من عناصر البنية الأساسية غير النشطة ضمن مرافق الخدمات فـي المباني والمجمعات العقارية.
المتطلبات التنظيمية للاتصالات والشبكات الرقمية الصادرة عن الهيئة والخاصة بمشاريع التطوير العقاري.
التشارك فـي البنى الأساسية المتصلة بالخدمات العامة الأخرى، قدر المستطاع.
تنفـيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، بما فـي ذلك توصيلات أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة على أسس النفاذ المفتوح, لتمكين كافة المرخص لهم من تقديم خدماتهم للمنتفعين، مع ضمان استخدام أحدث تقنيات الاتصالات لتمكين المنافسة وعدم التمييز وحيادية التقنية.
الفصـل الثانـــي
التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة
المــادة ( 5 )
فـيمــا عــدا أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة، يكون المالك مســؤولا عــن إنشــاء التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة.
المــادة ( 6 )
استثناء من حكم المادة (5) من هذه اللائحة، يجوز للمالك التعاقد مع مرخص له لإنشاء وتشغيل التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، على أن يلتزم المرخص له بدعوة غيره من المرخص لهم للمشاركة فـي تكلفة إنشاء وتشغيل هذه التوصيلات بشكل عادل، وذلك فـي الحالات الآتية:
إذا بلغت الوحدات العقارية المكونة للعقار (100) مائة فأكثر.
إذا كانت مساحة البناء تبلغ (10000) عشرة آلاف متر مربع أو أكثر.
ويجب على المرخص لهم ممن وجهت إليهم الدعوة للمشاركة الرد بالموافقة أو الرفض خلال (60) ستين يوما من تاريخ الدعوة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للمشاركة، وفـي حال الموافقة على المشاركة يتحمل المرخص لهم بشكل عادل تكاليف صيانة التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، وعلى المالك تمكين المرخص لهم من القيام بأنشطة الصيانة الضرورية لهذه التوصيلات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين دقيقة من طلبهم القيام بالصيانة.
المــادة ( 7 )
يجب عند تصميم وتنفـيذ وفحص التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة الالتزام بالآتي:
المواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة.
اعتماد التصاميم وتنفـيذها من قبل المصرح له، ويجوز للمرخص له اعتماد تصاميم المشاريع التي يقوم بتنفـيذها.
تقديم ما يثبت اعتماد التصاميم إلى الجهة المعنية عند طلب استخراج إباحة البناء.
استخدام كوابل الألياف البصرية فـي التوصيلات الداخلية لشبكة الاتصالات غير النشطة فـي المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من المرافق التي تحددها الهيئة.
اقتصار إدارة وتشغيل الكوابل والأجهزة النشطة لأنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة على المرخص لهم.
أن يتعاقد المالك مع أحد المرخص لهم لتصميم وتنفـيذ التوصيلات الداخلية لأنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة فـي الأحوال الآتية:
إذا كان المبنى أو المجمع العقاري مكونا من أكثر من (48) ثمان وأربعين وحدة عقارية.
إذا كان المبنى أو المجمع العقاري مكونا من (6) ستة طوابق أو أكثر فوق الأرض، أيا كانت مساحة الطابق.
إذا كان للمبنى أو للمجمع العقاري طابقان أو أكثر تحت الأرض.
إذا كانت مساحة الطابق الواحد تزيد على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع.
ويجوز للهيئة الاستثناء من حكم هذا البند إذا ثبت فنيا عدم ضرورة لتركيب أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.
المــادة ( 8 )
يجـــوز للمرخـــص لــــه فحـــص التوصيــــلات الداخليـــة لشبكـــات الاتصالات غيـــر النشطــة فـي أثنــاء مرحلـــة تنفـيذها لضمان عملهـــا، شريطــة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير غير مبـــرر فـي تنفـيذها.
المــادة ( 9 )
يلتزم المرخص له باستخدام أنظمة وأجهزة معتمدة من الهيئة عند تنفـيذ أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.
المــادة ( 10 )
يتولى المرخص له أو المصرح له الذي قام باعتماد تصميم وتنفـيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة فحص هذه التوصيلات للتحقق من استيفائها للمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة، وإصدار شهادة للمالك بإكمال تنفـيذ التوصيلات الداخلية لشبكـــات الاتصـــالات غيـــر النشطـــة، وعلى المالك تقديمها إلى الجهـــة المعنيــة للحصــول على شهادة إكمال البناء.
المــادة ( 11 )
يجب على المالك الاحتفاظ بنسخة رقمية من خرائط وبيانات التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، وتقديمها إلى الهيئة عند طلبها.
المــادة ( 12 )
فـيما عدا الحالات التي يملك فـيها المرخص له التوصيلات الداخلية لشبكة الاتصالات غير النشطة، ومع عدم الإخلال بحق أي مرخص له فـي صيانة البنية الأساسية لمشتركيه داخل المبنى أو المجمع العقاري، يتولى المالك مسؤولية صيانتها وإصلاح أي تلف يتصل بها، مع مراعاة ما يأتي:
إخطـــار المرخـــص لهـــم المستخدمــــين للتوصيــــلات الداخليــة لشبكـــة الاتصــالات غير النشطة فـي العقار وبيان الجهة التي ستنفذ الصيانة.
أن يتـم تنفـيــذ الصيانــة من قبل أي مرخــص لـــه يستخــدم التوصيلات الداخليــة لشبكة الاتصالات غير النشطة فـي العقار أو أي مصرح لـــه، على أن يتحمل القائــم بأعمـــال الصيانــــة أو الإصــــلاح مسؤوليــــة سلامـــــــــة الأجهــــزة والمعـــــــدات التابعــــــة لأي مرخص له آخر.
الفصــل الثالــث
الجـــزاءات الإداريـــة
المــادة ( 13 )
مع عدم الإخلال بأي من الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (51) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات، يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ الجزاءات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:
إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة على نفقته.
فرض الغرامات المنصوص عليها فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
ملحــق فـي شأن المخالفات والغرامات الإدارية
عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة فـي شأن تصميم وتنفـيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة فـي المباني والمجمعات العقارية: (500) خمسمائة عن كل مبنى أو وحدة عقارية فـي المجمع العقاري
الدخول فـي اتفاقات أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حصرية تقديم الخدمة لمرخص له واحد فـي المباني والمجمعات العقارية: (300) ثلاثمائة عن كل مبنى أو وحدة عقارية فـي المجمع العقاري.
عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة فـي شأن تصميم وإنشاء المباني والمجمعات العقارية التي تكون مساحتها (1000) ألف متر مربع أو أكثر: (800) ثمانمائة عن كل (1000) ألف متر مربع من مساحة المباني والمجمعات العقارية المتأثرة
