مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســوم السلطانــي رقم ٦١/٢٠٢٦ بإصـدار قانـون مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011، وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرفق.
المــادة الثانيــــــة
يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٥ مـن ذي الحجــــة سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ١ مـن يونيــــــــــــــــو سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانـون مكافحـة جرائـم تقنيـة المعلومـات
الفصـل الأول
تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
2 – الوزيــر:
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٣ – البيانـات أو المعلومـات الإلكترونيـة:
كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو نقله بوسيلة تقنية المعلومات أيا كان شكله، كالكتابة والصور والأصوات والرموز والإشارات والأرقام والشفرات والحروف.
4 – البيانـات أو المعلومـات الإلكترونيـة الحكوميـة:
البيانات أو المعلومات الإلكترونية المتعلقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تساهم الحكومة فـي رأس مالها بنسبة تزيد على (40%) أربعين فـي المائة، والمتاحة على أي وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
5 – وسيلـة تقنيـة المعلومـات:
أداة أو جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية بناء على الأوامر والتعليمات المخزنة فيه، كأجهزة الحاسب الآلي أو أجهزة الاتصال أو البرمجيات أو الأوامر البرمجية أو أي أدوات أو أجهزة إلكترونية أخرى.
6 – معالجـة البيانـات أو المعلومـات الإلكترونيـة:
عملية أو مجموعة عمليات تجرى على البيانات أو المعلومات الإلكترونية تتضمن جمعها أو تحليلها أو تخزينها أو نقلها أو إرسالها أو استقبالها أو أي عملية أخرى.
7 – النظـام المعلوماتـي:
مجموعــة البرامـــــج المعلوماتيـــــــة أو التطبيقــــات أو منصـــــات التواصــل الاجتماعــــــي أو أنظمة الذكــاء الاصطناعــي المعدة لإنشـــاء ومعالجة وإدارة البيانـــات أو المعلومـــات الإلكترونية المرتبطة مع بعضها البعض عبر الشبكة المعلوماتية.
8 – الذكـاء الاصطناعـي:
مجال من مجالات علوم الحاسوب، والذي يركز على تطوير تقنيات وخوارزميات وأنظمة تعمل على تحليل البيانات، والتعلم منها، ومحاكاة بعض القدرات الإدراكية البشرية مثل الرؤية، وفهم اللغة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات. كما يمكن لهذه الأنظمة أداء مهام معينة بناء على تحليل الأنماط واستنتاج الحلول من البيانات المتاحة.
9 – أنظمـة الذكـاء الاصطناعـي:
برامج أو أجهزة حاسوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي لأداء مهام محددة.
10 – منصـات التواصـل الاجتماعـي:
مساحة إلكترونية تتيـح للمستخدم إنشاء حسـاب أو صفحـــــة أو مجموعــــــة أو قنــاة أو مـا يماثلهــا، يقـــوم المستخــدم مــن خلالهــا بنشــــر أو إرســــال أو استقبــال الصـــــور أو المقاطع أو التسجيلات المرئية والصوتية عن طريق التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو أي شكل آخر من أشكال التفاعل.
11 – الموقـع الإلكترونـي:
مجــال افتراضــي لــه عنــــوان محـــدد علـــى الشبكــــة المعلوماتيــــة لإتاحــــة البيانـــــات أو المعلومات أو الخدمات الإلكترونية.
12 – الأدلــة الرقميـة:
أي بيانات أو معلومات إلكترونية لها قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات.
13 – وسيلـة الدفـع الإلكترونيـة:
أداة تمكن الشخص من الحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، أو القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال التي تتم بواسطة وسيلة تقنية المعلومات، كالبطاقات الذكية أو بطاقات تخزين الأموال الإلكترونية.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج سلطنــة عمــان متى ما أضــرت بمصالحهــا أو أشخاصها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية فـي سلطنة عمان أو كان يراد لها أن تتحقق فيها ولو لم تتحقق.
المــادة ( ٣ )
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون.
المــادة ( ٤ )
مع عـــدم الإخـــــلال باختصاصــــات مركــــز الدفــــاع الإلكترونــي، يجــــوز للـــوزارة بالتنسيـــق مع الجهات المختصة – فـي حال وجود أسباب كافية بوقوع جريمة تقنية المعلومات – الحصول على البيانات أو المعلومات الإلكترونية من الجهات النظيرة، وغيرها من الجهات الحكوميــة وغيـــر الحكوميـــة فـي سلطنــة عـــمان وخارجهـــا، بنــــاء على أمر قضـــائي صـــادر عن الادعاء العام، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
الفصــــل الثاني
التعدي على البيانات أو المعلومـات الإلكترونيـة والنظـم المعلوماتيـة
المــادة ( ٥ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن، كــل من دخــل عمــدا – ودون وجه حق – موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك.
فإذا ترتب علــى ذلك إلغاء أو تغيير أو تعديـــل أو إضافـــة أو تشويـــه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو إبطاء أو نشر أو إعادة نشر أو إفشاء أو حجب أو تشفير بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة فـي الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو وسيلة تقنيـــة المعلومـــات أو تدميـــر ذلـــك الموقـــع أو النظــــام أو وسيلـــة تقنيــة المعلومــات أو إلحاق ضرر بالمستخدمـــين أو المستفيديــن أو شغـــل عنوانـــا أو اســم نطــاق الموقع الإلكتروني، تكــون العقوبــة السجـــن لمـــدة لا تقل عــن (6) ستــــة أشهـــــر، ولا تزيــــد علـــى سنـــة، وبغرامــــة لا تقـــل عــن (1000) ألـــف ريـــال عمانــــي، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت البيانات أو المعلومات الإلكترونية المنصوص عليها فـي الفقرة الثانية من هذه المادة شخصية تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعفـــــــى مــــــن العقــــــاب إذا كــــــان الفاعـــــل وليــــــا أو وصيـــــــا أو قيمــــــــا أو متولــيـــــا الرعايــــــــة، أقــدم على الفعـــل حفاظــا علـــى مصلحــة فاقـــد الأهليــة أو ناقصهــا.
المــادة ( ٦ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل عمدا – ودون وجه حق – على رقم سري أو رمز أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية المعلومات.
ويعفـــــى مــــــن العقــــــاب إذا كــــــان الفاعـــــــل وليــــــا أو وصيــــــا أو قيمــــــــا أو متوليــــــا الرعايـــــــة، أقــــــدم على الفعل حفاظا علـــى مصلحــة فاقــد الأهليــة أو ناقصهـــا.
المــادة ( ٧ )
يعاقــب بالسجـن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثـــة آلاف ريــال عمانـــي، ولا تزيــد علــى (7000) سبعــة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذا القانون فـي أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.
المــادة ( ٨ )
يعاقــــب بالسجـــــن مـــدة لا تقـــــل عــــن شهــــر، ولا تزيـــــد علــــى (3) ثــلاث سنــوات، وبغرامــة لا تقل عــن (3000) ثلاثــــة آلاف ريــــال عماني، ولا تزيـــد علـــى (10.000) عشـــرة آلاف ريـــال عمانـــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو غير أو عدل أو حجب أو شفر أو ألغى أو أتلف أو أفشى عمدا – ودون وجه حق – بيانات أو معلومات إلكترونية عن طريق نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات، وكانت هذه البيانات أو المعلومات الإلكترونية تتعلق بفحص أو تشخيص أو سجل طبي أو صرف أدوية أو رعاية طبية.
المــادة ( ٩ )
يعاقــب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقـــل عـــن (1000) ألـــف ريـــال عمانــي، ولا تزيد علــى (3000) ثلاثـــة آلاف ريال عمانــي، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن استخدم عمــدا – ودون وجه حــق – نظامـــا معلوماتيــا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي مشاهدة البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو الحصول عليها، بقصــد التنصت أو التتبع أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه، أو قطـــع البث أو الاستقبال أو الإيقاف أو الحد من كفاءتها.
المــادة ( ١٠ )
يعاقــب بالسجــن مــدة لا تقــل عــن ســنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كــل مـــن دخل عمــدا – ودون وجـــه حــــق – موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيـــا أو وسيلـــة تقنيــة المعلومات بقصد الحصول على بيانــات أو معلومات إلكترونية حكوميــة غير مصرح بها.
وإذا ترتـب على ذلك إلغــاء أو تغييـر أو تعديــل أو حجب أو تشفير أو تشويـــه أو حذف أو إتـــلاف أو نســخ أو تدميــر أو إبطاء أو نشـــر أو إعادة نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو شغل عنوانا أو اسم نطاق الموقع الإلكتروني، تكون العقوبة السجن لمـــدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني.
وتعد البيانات أو المعلومات الإلكترونية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية فـي حكم البيانات أو المعلومات الإلكترونية الحكومية فـي نطاق تطبيق هذه المادة.
المــادة ( ١١ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (15.000) خمسة عشر ألف ريال عماني، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا القانون فـي أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.
الفصــل الثالـــث
إسـاءة استخـدام وسيلـة تقنيـة المعلومـات
المــادة ( ١٢ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (15.000) خمســـة عشر ألف ريـــال عمانــي، أو بإحـــدى هاتيــن العقوبتيــن، كــل مــن حــاز أو أحــرز أو جلــب أو بـــاع أو أتـــاح أو صنــع أو أنتـــج أو استـــورد أو صـــدر أو تــداول بأي صــورة مــن صــور التــداول، أي أجهــــزة أو معــدات أو أدوات أو برامــج مصممــة أو مطــورة أو محــورة أو كلمـــات مـــرور أو شيفـــرات أو رموزا أو أي بيانات مماثلة، وذلك بقصد استخدام أي منها فـي ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها الرقمية.
المــادة ( ١٣ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام تسبب عمدا بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات اللازمة الصادرة عن الوزارة أو أي جهة مختصة فـي تعرض أي نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني لأي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون.
الفصــل الرابــع
الامتنـاع عـن تقديـم الأدلـة أو العبـث بهـا
المــادة (14)
يعاقـب بالسجـن مـدة لا تقـل عـن (6) ستـة أشهــــر، ولا تزيـــد علـى سنــة، وبغرامـــة لا تقــل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو امتنع عن تقديم الرموز السرية لوسيلة تقنية المعلومات المستخدمة فـي ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون إلى مأموري الضبط القضائي.
المــادة ( ١٥ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقـل عــن (1000) ألــف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن الأدلة الرقمية أخفى أو امتنع عن تقديمها لمأموري الضبط القضائي، أو عبث بها.
الفصــل الخامــس
التزوير والاحتيال المعلوماتي
المــادة ( ١٦ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي انتحال هوية شخص طبيعي أو اعتباري.
المــادة ( ١٧ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي الحصول من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، وتضاعف العقوبة إذا وقع الاحتيال على فاقد الأهلية أو ناقصها، أو فـي حال تعدد المجني عليهم.
المــادة ( ١٨ )
يعاقـــب بالسجــن مــدة لا تقــل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي تزوير البيانات أو المعلومات الإلكترونية عن طريق الاصطناع أو الإضافة أو الحذف أو الاستبدال أو بأي طريقة كانت، بقصد استعمالها فـي نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغير.
فـــإذا كانـت تلـك البيانــات أو المعلومات الإلكترونية حكومية تكون العقوبــة السجــن لمــدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني.
ويعاقــب بالعقوبــــات ذاتها المنصوص عليهــــا فـي الفقرتين الأولـــى والثانية من هـــذه المـــــادة – بحسب الأحوال – كل من استعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة رغم علمه بتزويرها.
الفصـــل الســـادس
جرائــــم المحتــــوى
الفـرع الأول
الجرائـم التـي تمـس الدولـة
المــادة ( ١٩ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر, ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائـــة ريـــال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عمانـــي، أو بإحدى هاتــين العقوبتين، كــــل مـــن استخـــدم موقعــــا إلكترونيــــا أو نظامــــا معلوماتيـــا أو وسيلــة تقنــيــة المعلومــــات فـي إرســال أو نشر أو بث بيانات أو معلومات إلكترونية بغير إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة – بحسب الأحوال – تتعلق بالآتي:
١ – تحقيقات قائمة أو نشر أي من وثائقها.
٢ – أخبار فـي شأن الدعاوى المعروضة أو التي عرضت على المحكمة.
٣ – أسماء أو صور أطراف الدعوى أو المحكوم عليهم.
المــادة ( ٢٠ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي إنتاج أو تهيئة أو تخزين أو بث أو إرسال أو نشر أو إعادة نشر الآتي:
١ – كل ما من شأنه أن ينطوي على الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
٢ – شائعات أو معلومات مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، إذا كان القصد إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الفرقة أو إيذاء النفس.
المــادة ( ٢١ )
يعاقــب بالسجــن مــدة لا تقــل عن (3) ثلاثــة أشهـــر، ولا تزيـــد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألـــــــف ريـــــال عمانـــــي، ولا تزيــــــــــد علـــــــى (3000) ثلاثـــــــــة آلاف ريـــــــــــــال عمانـــــــــي، كـل مــن استخــــدم موقعــــا إلكترونيـــــا أو نظامـــــا معلوماتيــــا أو وسيلـــــة تقنيـــــة المعلومــــات فـي التحريــض أو الدعوة إلى التجمهر، أو الإضراب أو الاعتصــــام أو الخــــروج فـي مسيــــرات فـي غير الأحوال المرخص فيها.
المــادة ( ٢٢ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريــال عماني، ولا تزيد علــى (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات للاتجار بالأسلحــة المنصــوص عليها فــي القائمـــة رقــم (1) المرفقـــة بقانــــون الأسلحــــة والذخائــــر أو الأدوات المنصــوص عليهـــا فـي البند (ب) من المادة (3) من القانون ذاته، أو تسهيل التعامل فيها، ما لم يكن مرخصا له قانونا بذلك.
وتكــون العقوبــة السجــن لمــدة لا تقــل عــن سنــة، ولا تزيد علـــى (3) ثـــلاث سنــــوات، وبغرامــــة لا تقـــل عــــن (1000) ألـــف ريـــال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريــال عمانــي، أو بإحــدى هاتين العقوبتين، إذا كان القصد الاتجار بالأسلحة المنصوص عليها فـي القائمة رقم (2) المرفقة بالقانون ذاته.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريــال عمانــي، إذا كـــان القصـــد هـــو الاتجـــار بالأسلحــــة المنصـــــوص عليهــــا فـي القائمـــة رقـم (3) المرفقــة بالقانــون ذاته أو فـي ذخيرتهــا.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألــف ريــال عمانــي، إذا كــان القصــد هــو الاتجــار بالأسلحــة المنصوص عليها فـي البند (أ) من المادة (3) من القانون ذاته أو أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.
المــادة ( 23 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي نشر أخبار، أو بيانــات، أو إشاعــات كاذبــة أو مغرضــة، أو بــث دعايات مثيرة، بقصد الإضرار بسمـعـــة أو مكانــة أو هيبــة الدولــة أو إحــدى سلطاتهــا أو مؤسساتهــا، أو إضعـــاف الثقـــة فـي أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية، أو التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على استقرارها الأمني أو الاجتماعي أو الصحي.
المــادة ( 24 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقـــل عـــن (2000) ألفــي ريــال عمانــي، ولا تزيد علــى (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات لازدراء عملة سلطنة عمان أو علمها أو شعارها أو نشيدها الوطني.
المــادة ( 25 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ريال عمانـــي، ولا تزيـــد على (5000) خمســة آلاف ريـــال عمانـــي، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كـــل مــن استخــدم موقعـــا إلكترونيــــا أو نظامـــا معلوماتـــيـــا أو وسيلـــــة تقنيــــة المعلومــــات لنشــــر تحركـــات الأجهــزة العسكريـــة والأمنيــــة أو أنظمتهـــا أو لوائحها الداخلية وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة العمل.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائـــة ألـــف ريال عماني، أو بإحــــدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكــــب الفعـــل المنصـــوص عليـــه فـي الفقرة الأولى من هذه المادة فـي حالات الطوارئ، أو زمن الحروب، أو الكوارث أو الأوبئة.
المــادة ( 26 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقـــل عــن (1000) ألــف ريــال عمانــي، ولا تزيــد علــى (5000) خمســة آلاف ريال عماني، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كــل مـــن استخــدم موقعــــا إلكترونيــا أو نظـامـــا معلوماتيا أو وسيلــة تقنيـــة المعلومـــات فـــي الطعــن علانية فـي رئيس دولة أجنبية أو رئيس حكومتها، أو ممثــــل دولــــة أجنبيـــة معتمـــد لــدى سلطنــة عمــان، أو عــاب أيــا منهــم فـــي ذاتـــه، أو نشـــر ما من شأنه الإضرار بعلاقات أو مصالح سلطنة عمان الخارجية.
المــادة ( ٢٧ )
يعاقــب بالسجــن مــدة لا تقـل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألــف ريال عماني، ولا تزيـــد علـــى (3000) ثلاثـــة آلاف ريال عمانـــــي، أو بإحــــدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومــات فـي الإخــلال علانيــة بالاحتــرام الواجب للسلطة القضائية على نحــو يشكـــك فـي نزاهتها أو التزامها بأحكام القانون.
المــادة ( ٢٨ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامـــة لا تقـــل عن (10.000) عشــرة آلاف ريــال عمانـــي، ولا تزيـــد علـــى (100.000) مائـــة ألـــف ريـــال عمانـــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات للاتجار بالآثار أو المعادن أو النيازك أو التحف الفنية فـي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المــادة ( ٢٩ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلــة تقنيــة المعلومــات للاتجار بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات المنصوص عليها فـي قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية.
المــادة ( ٣٠ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقــل عــن (2000) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي تقديم معلومــــات غيــــر صحيحـــــة أو مضللــــــة إلــى أفــــــراد أو منظمـــات أو مؤسســــــات أو هيئـــــات أو أي كيانــــات أخرى، وكــان مــن شأنهــا الإضــرار بمصالح
الدولــة أو الإســـاءة إلــى سمعتهـــا أو هيبتها أو مكانتها.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامــــة لا تقـــل عــــن (10.000) عشــــــرة آلاف ريال عمانــــــــي، ولا تزيـــــد علـــى (100.000) مائـــــــة ألــف ريــــــــال عمانـــــــي، إذا ارتكـــــب الفعــــــــل المنصــوص عليــــــه فـــــي الفقـــــرة الأولـــــى مــن هـــذه المـادة فـي حالات الطوارئ، أو زمن الحروب، أو الكوارث أو الأوبئة.
المــادة ( ٣١ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عــن (3) ثــلاث سنـــوات، ولا تزيـــد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي الدعوة أو التحريض أو الترويج لتعطيل أحكام النظام الأساسي للدولة أو القوانين السارية أو المراسيم أو الأوامر السلطانية أو الأحكام القضائية أو الأوامر الصادرة عن هيئة ذات صفة قضائية، أو منع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من ممارسة أعمالها.
المــادة ( ٣٢ )
يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عــن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد علــى (10) عشــر سنـــوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عمانــي، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي الطعــن فـــي حقــوق السلطــان وسلطته، أو عابه فـي ذاته، أو طعن فـي زوجة السلطان أو ولي عهده أو أولاده أو عابهم فـي ذواتهم.
المــادة ( ٣٣ )
يعاقـــب بالسجـــن مــدة لا تقل عــــن (5) خمس سنوات، ولا تزيــــد على (10) عشـــر سنــوات، وبغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات، بقصد ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي تم جمعها أو تأمينها، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المــادة ( ٣٤ )
يعاقــــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عـــن (7) سبع سنوات، ولا تزيد علــى (10) عشــر سنــوات، وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات، فـي إنتاج أو إعداد أو تهيئة أو تخزين أو بث أو إرسال أو نشر أو إعادة نشر مبادئ تنظيم إرهابي، أو كل ما من شأنه أن ينطوي على برامج أو أفكار أو مبادئ لأغراض إرهابية والدعــوة لها أو فـي نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات والوسائل والوسائط وغيرها التي تستخدم فـي العمليات الإرهابية.
الفـرع الثانـي
الجرائـم التـي تمـس الأسـرة والمجتمـع
المــادة ( ٣٥ )
يعاقــب بالسجــن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامــة لا تقــل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومــات للدعـــوة أو الترويـــج لجمع التبرعــــات مــن الجمهـــور ما لـم يكــن مرخصــا له من الجهة المختصة قانونا.
المــادة ( ٣٦ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقــل عن (1000) ألف ريــال عمانــي، ولا تزيـــد على (5000) خمســـة آلاف ريــال عمانـــي، أو بإحــدى هاتــين العقوبتيــن، كــل مــن استخــدم موقعــا إلكترونيــا أو نظامـــا معلوماتيــا أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد بإحدى الطرق الآتية:
١ – استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
٢ – التقاط صور أو مقطع مرئي للغير أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
٣ – نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مقطع صوتي أو مرئي أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.
٤ – التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.
٥ – تتبــع أو رصـــد بيانـــات المواقــع الجغرافيـــة للغيــر أو إفشائهـــا أو نقلهـــا أو كشفهـــا أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
٦ – إجراء أي تعديل أو معالجة على مقطع صوتي أو مرئي أو صورة للغير، بقصد التشهير أو الإساءة إليه أو لإظهاره بطريقة من شأنها المساس بشرفه أو كرامته.
٧ – استغلال طفل لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة أو العمالة المنزلية كمحتوى إعلامي بصورة سلبية، أو نشر محتوى يروج للعنف أو الرعب المفرط للأطفال.
المــادة ( ٣٧ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقـــل عـــن (1000) ألــف ريال عمانـــي، ولا تزيـــد علــى (5000) خمســـة آلاف ريال عماني، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كــل مــن استخــدم موقعـــا إلكترونيـــا أو نظامـــا معلوماتيـــا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي التسول والاستجداء بهدف الحصول على منفعة.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة إذا استخدم الفاعل طفلا أو فاقدا للأهلية بقصد التسول.
ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.
المــادة ( ٣٨ )
يعاقـــب بالسجــــن مــــدة لا تقـــل عن (3) ثلاثــة أشهــر، ولا تزيد علـــى (3) ثـــلاث سنـــوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيـــا أو وسيلـــة تقنيــة المعلومات بقصد ترويج أو بيع أدوية أو مواد أو مستحضرات أو أدوية عشبية غير مرخصة.
وتضاعـــف العقوبـــــة المنصــــوص عليهــــا فـــي الفقــــرة السابقــــة إذا كانـــت الأدويـــــة أو المــــواد أو المستحضرات أو الأدوية العشبية مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية.
المــادة ( ٣٩ )
يعاقـب بالسجن مــدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات للقيــام بعمــل من أعمال السحر أو الشعـــوذة أو الدجـــل أو الخرافة، ســـواء كــان ذلك حقيقــة أو خداعا، وبمقابل أو دون مقابل، بقصد استغلال الغير أو نفعه أو الإضرار به أو بزعم ذلك، ويعد من السحر أو الشعوذة أو الدجل أو الخرافة الآتي:
١ – إتيــــان أفعــــال أو التلفــــظ بأقـــوال أو استخــــدام أسالــــيب أو وسائــــل غيــــر جائــــزة أو غيــر مقبولـــة عقلا للتأثير فـي بدن الغير أو قلبه أو عقلــــه أو إرادتـــه مباشــرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخيلا.
٢ – التمويـــه علــى أعين الناس أو السيطــرة على حواسهــم أو أفئدتهــم بأي وسيلـــة لحملهـــم على رؤية الشـــيء على خـــلاف الحقيقــة بقصد استغلالهم أو التأثير فـي معتقداتهم أو عقولهم.
وفـي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء والأدوات التي استعملت فـي ارتكاب الجريمة.
المــادة ( ٤٠ )
يعاقــب بالسجــن مــدة لا تقـــل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألـــــــف ريــــــال عمانـــــــي، ولا تزيــــــــد علــــى (3000) ثلاثــــــــة آلاف ريـــــــــــال عمانــــــــي، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي تهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى ولو كان مشروعا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريــال عمانــي، إذا كان التهديــد أو الابتــزاز بارتكــاب جنايــة، أو بإتيــان أمور مخلة بالشرف أو الكرامة.
المــادة ( ٤١ )
يعاقـــــب بالسجــــن مــــدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيـــد علــى (7) سبــع سنـــوات، وبغرامــــــة لا تقــــــل عـــن (3000) ثلاثــــــــة آلاف ريـــال عمانــــــــي، ولا تزيـــــد علــــــى (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي تحريــض أو إغــواء أو استدراج ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو البغاء أو ساعد الغير فـي ارتكاب ذلك.
المــادة ( ٤٢ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، إذا كان المجني عليه وفقا لحكم المادتين (40) و(41) من هذا القانون طفلا أو فاقدا للأهلية.
المــادة ( ٤٣ )
يعاقب بالسجن مـــدة لا تقـــل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسيــن ألف ريــال عمانــي، كــل مــن استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات للاتجار بالأعضاء البشرية، أو تسهيل التعامل بذلك.
المــادة ( ٤٤ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنــــوات، ولا تزيد علـــى (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات لارتكاب أحد الأفعال الآتية:
١ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها.
٢ – الإساءة إلى القرآن الكريم، أو تحريفه.
٣ – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو الإساءة إلى أحد الأديان.
٤ – التطاول على أحد الأنبياء، أو الإساءة إليه.
المــادة ( ٤٥ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامــــة لا تقـــل عـــن (20.000) عشرين ألـــف ريال عمانـــي، ولا تزيـــد علـــى (150.000) مائـــة وخمســــين ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظامــــا معلوماتيـــا أو وسيلة تقنية المعلومات، للاتجار بالبشر، أو تسهيل التعامل بذلك.
المــادة ( ٤٦ )
يعاقـب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامـة لا تقـل عـن (50.000) خمسين ألــف ريـال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظامــا معلوماتــيا أو وسيلــة تقنيــة المعلومــات بقصــد الاتجـــار أو الترويــج للمخــدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها فـي الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو المواد التي تستخدم فـي صنعها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (15.000) خمسة عشــر ألــف ريــال عمانــي، إذا كــان القصــد هــو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها فـي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الفـرع الثالـث
المـواد الإباحيـة وألعـاب القمـار
المــادة ( ٤٧ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائــة ريال عمانـــي، ولا تزيد على (1000) ألـــف ريـــال عماني، أو بإحـــدى هاتــــين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي ألعاب القمار.
المــادة ( ٤٨ )
يعاقـب بالسجـن مـدة لا تقـل عـن سنة، ولا تزيـد علـى (3) ثلاث سنوات، وبغرامـة لا تقـل عـن (1000) ألف ريـال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي إنشاء أو إنتاج أو تهيئة أو إرسال أو بث أو نشر أو إعادة نشر مواد إباحية.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامــــــة لا تـــــقل عـــــــن (5000) خمســــة آلاف ريال عمانـــــي، ولا تزيــــد علـــــى (15.000) خمســة عشر ألف ريال عمانـــي، إذا كان محل المحتــــوى الإباحــــي طفـــلا أو فاقــــدا للأهليــــة، أو كان الفعل المجرم موجــها إليــــه، ويعاقــــــب بــذات العقوبــة كــل مــن استخــــدم موقعـــا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي حيازة مواد إباحية للأطفال.
الفـرع الرابـع
السـب والقـذف
المــادة ( ٤٩ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي سب غيره علنا بطريقة تمس شرفه وكرامته أو تقلل من قدره أو تسيء إليه، أو قذف غيره علنا بواقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.
وتضاعــف العقوبــة إذا وقــع الســب أو القذف فـي حق موظف عام بسبب تأديته لوظيفته، أو انتمائه إليها.
المــادة ( ٥٠ )
يعاقــب بالسجــن مــدة لا تقــل عـــن شـــهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب أو القذف المنصوص عليهما فـي المادة (49) من هذا القانون بغير علانية.
الفـرع الخامـــس
الجرائـم التـي تمـس حقـوق الملكيـة
المــادة ( ٥١ )
يعاقـــــب بالسجــــن مـــدة لا تقــــل عــــن (6) ستـــة أشهـــر، ولا تزيـــد علـــى (3) ثــــلاث سنـــوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (15.000) خمسة عشر ألــــف ريال عمانــــي، أو بإحــــدى هاتــــين العقوبتين، كـــــل مــــن استخـــدم موقعـــا إلكترونيــــا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي التعدي على حق محمي قانونــا لمؤلــف أو لصاحب حــق مجـــاور أو حق من حقوق الملكية الصناعية بأي صورة من صــور التعـــدي المنصوص عليها قانونا.
الفصـل السابـع
التعـدي علـى وسيلـة الدفـع الإلكترونيـة
المــادة ( ٥٢ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عــن سنــة، ولا تزيـــد علــى (2) سنتيــن، وبغرامــة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي الحصول دون وجه حق أو الاستيلاء على بيانات وسيلة الدفع الإلكترونية بقصد تقديمها للغير أو تسهيل حصوله عليها.
المــادة ( ٥٣ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد علــى (3) ثلاث سنــوات، وبغرامــة لا تقــل عن (3000) ثلاثـــة آلاف ريال عمانــي، ولا تزيـــد علــى (10.000) عشـــــرة آلاف ريـــال عمانــــي، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كـــل مــن استخــدم موقعـــا إلكترونـيـــا أو نظامـــا معلوماتيـــا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي الحصول أو الاستيلاء على بيانات وسيلة الدفع الإلكترونية بقصد الحصول دون وجه حق على ما تتيحه وسيلة الدفع الإلكترونية من خدمات سواء لنفسه أو لغيره.
المــادة ( ٥٤ )
يعاقـب بالسجــن مــدة لا تــقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمســــة آلاف ريال عمانــــي، ولا تزيــــد علــــى (10.000) عشرة آلاف ريـــال عمانـــي، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات فـي تزوير وسيلة الدفع الإلكترونية.
الفصـل الثامـن
الجرائــم المنظمــة
المــادة ( ٥٥ )
يعاقب بالسجن مـــدة لا تقل عن (5) خمـــس سنــــوات، ولا تزيد على (10) عشـــر سنـــوات، وبغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني، كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية المعلومات، فـي تكوين جماعة إجرامية منظمة أو ساهم فـي تكوينها، أو اشترك فـي أنشطتها أو عمــل لحسابهـــــا أو تعاون معها، وذلك بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصــــوص عليهـــا فـي هذا القانون.
الفصـل التاسـع
الأحكـام الختاميـة
المــادة ( ٥٦ )
تكـــون الملاحقــــة فــــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فـــي المـــواد (16، 36 عدا البند ٧ منها، 49) والفقـــــرة الأولـــى من المــــادة (38) مـــــن هـــــذا القانـــــون، بنـــــاء علـــى شكــــوى المجنـــــي عليــــه، أو وكيلــــه الخــــاص أو القانونــــي.
المــادة ( ٥٧ )
دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبـــت باسمـــه أو لحسابــه مــــن قبـــــل رئيـــس أو أحــــــد أعضـــاء مجلـــس إدارتـه أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه.
المــادة ( ٥٨ )
يعاقــب بنصــف الحــد الأقصــى للعقوبــة المقررة قانونا للجريمة على الشروع فـي ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المــادة ( ٥٩ )
يعاقب بالعقوبــة ذاتهــا المقــررة لمرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون، كل من حرض أو ساعد الغير أو اتفق معه على ارتكابها، فإذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية عوقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة.
المــادة ( ٦٠ )
دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، للمحكمة المختصة الحكم فـي جميع الأحوال بالآتي:
١ – مصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التي استعملت فـي ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون، وكذلك الأموال المتحصلة منها.
٢ – غلـــــق النظـــــام المعلوماتــي أو الموقــــع الإلكترونـــي أو المحـــل الـــذي ارتكبـــــت فيـــه أي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون أو الشروع فيها، ويكون الغلق دائما، أو مؤقتا للمدة التي تقدرها المحكمة فـي ضوء ظروف وملابسات الجريمة.
المــادة ( ٦١ )
يعاقب بنصف العقوبة المحكوم بها على المتهم كل من امتنع أو عطل تنفيذ حكم المحكمة الصادر تطبيقا لحكم المادة (60) من هذا القانون.
المــادة ( ٦٢ )
يعفـــى مـــن العقــــاب، كــــل من بـــــادر من الجناة أو شركائهم إلـى إبـــلاغ السلطات المختصـــة بمعلومـــات عــن جريمــة وقعــت بالمخالفـــــــة لأحكــــــام هــــــذا القانــــــون قبـــــل الكشـــــف عنهـــــا، فـــإذا تم الإدلاء بتلــك المعلومــات بعــد الكشــف عنهــا، جـــاز للمحكمـــة إعفـــاؤه من العقاب، شريطة أن يترتب على الإدلاء بها ضبط باقي الجناة.

