BM
الأحد, يونيو 7, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي

يونيو 7, 2026
في محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر



مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٦٢/٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافـي

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التراث الثقافـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 35/2019 المشار إليه، النص الآتي: “يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفـيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق”.
المــادة الثانيـــة
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافـي المشار إليه.
المــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١٥ مـن ذي الحجــــة سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق:  ١   مـن يونيــــــــــــــــو سنـة ٢٠٢٦م
  هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان










تعديلات على بعض أحكام قانون التراث الثقافـي
المــادة ( ١ )
تستبدل بنصوص المواد: (3،1، 5، 6، 16، 17، 55، 78) من قانون التراث الثقافـي المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الجهة المختصة:
وزارة التراث والسياحة، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، بحسب الأحوال.
– الوزيــر:
وزير الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
– اللجنــة:
اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، المحددة اختصاصاتها فـي المادة (45) من هذا القانون.
– السجــل:
السجل الذي يقيد فـيه التراث الثقافـي العماني المادي سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، المنصوص عليه فـي المادة (33) من هذا القانون.
– الشخــص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
– الأهمية التراثية الثقافـية:
كـــل قيمـــة معنويـــة استثنائيـــة مــن الناحيـــة الفنــية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافـية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ، بما فـي ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها سلطنة عمان.
– التـراث الثقافـي:
كل ما له أهمية تراثية ثقافـية ماديا كان أو غير مادي.
– التراث الثقافـي العماني العالمي:
التراث الثقافـي العماني المدرج على قوائم التراث العالمي، بما فـي ذلك قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافـي والطبيعي لعام 1972م، أو القائمة التمثيلية للتراث الثقافـي غير المادي للبشرية، أو قائمة الصون العاجــل، أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافـي غير المادي لعام 2003م.
– التراث الثقافـي العام:
التراث الثقافـي المملوك للدولة.
– التراث الثقافـي الخاص:
التراث الثقافـي المملوك للأشخاص.
– التراث الثقافـي المادي:
التراث الثقافـي الملموس، الثابت أو المنقول.
– التراث الثقافـي الثابت:
كـــل تـــراث ثقافـــي مادي مستقر فـي حيزه، ثابت فـيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير فـي هيئته، سواء كان على سطح الأرض أم فـي باطنها.
– التراث الثقافـي المنقول:
كل تراث ثقافـي مادي يمكن نقله من مكان لآخر.
– التراث الثقافـي المغمور بالمياه:
التراث الثقافـي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، وبقي مغمورا بالمياه، جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (100) مائة عام.
– التراث الجيولوجي:
مناطق محددة تنكشف فـيها ظواهر جيولوجية مميزة ذات قيمة علمية استثنائية، تشمل التكوينات الصخرية وطبقاتها وتراكيبها الهيكلية والجيوكيميائية، والأحافـير، والنيازك، وجيومورفولجية السطح نتيجة عوامل التجوية والتعرية.
– النيــازك:
كتل صخرية من صخور الكويكبات أو كواكب المجموعة الشمسية، مختلفة الأحجام سقطت على كوكب الأرض.
– التراث الثقافـي غير المادي:
التراث الثقافـي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافـية، المتوارث جيلا بعد جيل، وتبتدعه الجماعات أو المجموعات أو الأفراد.
– المتحف الخاص:
الموقع الذي يعرض فـيه التراث الثقافـي، بقصد الدراسة، أو البحث، أو تنمية ثقافة المجتمع، أو تحقيق منافع اقتصادية، أو كوجهة سياحية.
– بيت التراث الخاص:
مبنى تراثي يمتلكه شخص، مضى على تشييده (100) مائة عام على الأقل.
– المعرض التراثي الخاص:
المكان الذي يعرض فـيه التراث الثقافـي الخاص لفترة مؤقتة.
– المبنى التراثي:
البناء ذو الأهمية التراثية الثقافـية سواء أكان مكتملا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (100) مائة عام.
– المجمعات التراثية الثقافـية:
المباني ذات الأهمية التراثية الثقافـية، نظرا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها فـي المشهد الثقافـي الطبيعي، سواء أكان منفصلا أم متصلا بعضها ببعض.
– موقع التراث الثقافـي:
المكان الذي يوجد فـيه التراث الثقافـي المادي من غير المباني التراثية، وينحصر ما بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكون قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة.
–  الأثــر:
كل ما له أهمية تراثية ثقافـية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (100) مائة عام.
– المسح والتنقيب عن الآثار:
عمل ميداني منظم، له أهداف علمية محددة، تشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو فـي باطنها أو فـي المياه الإقليمية لاكتشاف الآثار وفحص وتسجيل وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافـية.
– ترميم التراث الثقافـي المادي:
إصلاحه، أو صيانته، أو تأهيله، وفقا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليا، أو المعتمدة دوليا.
– الأحرامــات:
المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافـي، أو المجمعات التراثية الثقافـية، أو المبنى التراثي، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
– الأعمال الإنشائية:
أي أعمـــال حفــر أو تمديــد أو ردم أو تجريــف أو تسويــة أو ري أو إنشاء بناء أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه.
– اللائحــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( ٣ )
تتولى الجهة المختصة حماية التراث الثقافـي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، ونقله إلى الأجيال القادمة.
المــادة ( ٥ )
تتولى الجهة المختصة الإشراف على التراث الثقافـي العماني العالمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل سلطنة عمان، ومع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفـيذ القرارات والمبادئ التوجيهية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والالتزام بها.
المــادة ( ٦ )
تتولى الجهة المختصة إدارة وتطوير جميع مواقع ومشـروعات التراث الثقافـي.
المــادة ( ١٦ )
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة:
أ – بيع أو شراء التراث الثقافـي أو تصديره أو استيراده.
ب – نسخ التراث الثقافـي أو تقليده أو صيانته.
ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة أو معارض التراث الثقافـي.
المــادة ( ١٧ )
لا يجوز لصاحب المتحف الخاص أو بيت التراث الخاص أو القائم على إدارتهما تملك قطع أو لقى أثرية مجهولة المصدر.
المــادة ( ٥٥ )
يجب على أي شخص فـي حال عثوره على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافـي، أن يخطر الجهـــة المختصــــة بذلك خـــلال مـــدة أقصاهـــا (48) ثمـــان وأربعـــون ساعـــة، كمــا يجــب على أي شخص يقوم بأعمال إنشائية فـي حال العثور على أي من تلك الآثار أو الدلائل أن يتوقف فورا عن الأعمال وأن يخطر الجهة المختصة بذلك خلال تلك المدة.
وفـــي جميـــع الأحـــوال، يجــب علــى الجهــة المختصــة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الآثار والدلائل المشار إليها فـي الفقرة السابقة، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارهـــا، فإذا انقضـــت هـــذه المـــدة دون تدخـــل منـــها جـــاز لصاحـــب الشــأن الاستمــرار فـي الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتضى.
المــادة ( 78 )
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (55) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني.
المــادة ( ٢ )
تستبدل عبارة (الجهة المختصة) بكلمة (الوزارة) أينما وردت فـي قانون التراث الثقافـي المشار إليه.
المــادة ( ٣ )
يضاف إلى قانون التراث الثقافـي المشار إليه، فصل جديد نصه الآتي:
الفصـل الثانـي مكـررا
التـــراث الجيولوجــي
المــادة ( 32 ) مكــررا
لا يجوز أخذ عينات من التراث الجيولوجي أو استعارتها أو استعارة جزء منها، إلا لأغراض العرض فـي المتاحف أو المعارض أو للقيام بالأبحاث والدراسات، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ووفقا لما تبينه اللائحة.
كمــا لا يجــوز لأي شخــص البحـث عن النيازك أو حيازتها، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة.
المــادة ( 32 ) مكررا ( 1 )
لا يجــوز لأي شخــص التصــرف فــي التراث الجيولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
ويجوز للوزير الموافقة على بيع التراث الجيولوجي بناء على توصية اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقا لما تبينه اللائحة.
المــادة ( 32 ) مكررا ( ٢ )
فـيما لم يرد فـي شأنه نص خاص فـي هذا الفصل، تسري على التراث الجيولوجي الأحكام المنظمة للتراث الثقافـي المادي المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المــادة ( ٤ )
تضاف إلى قانون التراث الثقافـي المشار إليه مواد جديدة فـيما يأتي نصوصها:
المــادة ( 79 ) مكررا
يعاقب كل من قام بالبحث عن نيزك، أو ضبط فـي حيازته دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عـــن (3000) ثلاثــة آلاف ريــال عمانــي، ولا تزيــد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المــادة ( 79 ) مكررا ( 1 )
يعاقب كل من قام بالتصرف بالتراث الجيولوجي بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن مـــدة لا تقـــل عـــن (8) ثمانيـــة أشهــر، ولا تزيــد علـــى (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عـــن (3000) ثلاثـــة آلاف ريـــال عمانــي، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المــادة ( 79 ) مكررا ( ٢ )
يعاقب كل من قام بتهريب أي من قطع التراث الجيولوجي، بالسجن مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المــادة ( 79 ) مكررا ( ٣ )
يعاقـــب كــل مــن أضر أو هدم أو أتلف أو خرب عمدا تراثا جيولوجيا بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فـي حالة التكرار.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الخبر التالي

جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In