مسقط – شؤون عمانية
أصدرت هيئـة تنظيـــم الخدمــات العامـــة القــــرار رقــم ٣١/٢٠٢٥ بإصدار لائحة تنظيم نشاط تشغيل الناقلة المستقلة فـي قطاع المياه والصرف الصحي
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 78/2020 بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها، وإلى المرسوم السلطاني رقم 131/2020 فـي شأن قطاع المياه والصرف الصحي، وإلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2023،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم نشاط تشغيل الناقلة المستقلة فـي قطاع المياه والصرف الصحي، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٣ مـن شـــــــــــوال ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٢ مـن أبريــــــــــل ٢٠٢٥م
م. سالـــم بـــن نـاصــــر بــن سعيــــد الـعـوفـــــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
لائحة تنظيم نشاط تشغيل الناقلة المستقلة
فـي قطاع المياه والصرف الصحي
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المرخص له:
شخص اعتباري يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم بموجب ترخيص صادر عن الهيئة، ويشمل ذلك شركات التشغيل التي أحيلت لها أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٣١/٢٠٢٠ فـي شأن قطاع المياه والصرف الصحي.
٢ – نشاط تشغيل الناقلة المستقلة:
نقل المياه والتزويد بها أو تجميع ونقل مياه الصرف الصحي أو نقل المياه المعالجة والتزويد بها، بواسطة الناقلة المستقلة.
٣ – مشغل الناقلة المستقلة:
شخص طبيعي أو اعتباري يشغل ناقلة مستقلة أو أكثر وحاصل على التصريح.
٤ – الناقلة المستقلة:
مركبة (صهريج) مخصصة لمزاولة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة.
٥ – التصريح:
الموافقة الكتابية الصادرة عن المرخص له إلى مشغل الناقلة المستقلة لمزاولة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة.
٦ – اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة:
عقد موحد يعده المرخص له وتعتمده الهيئة، يبرم بين المرخص له ومشغل الناقلة المستقلة، يتضمن الأحكام المنظمة للعلاقة بين الطرفـين وحقوقهم وواجباتهم.
٧ – نقطة التزويد:
مكان يخصصه المرخص له لغرض تعبئة الناقلة المستقلة بالمياه أو بالمياه المعالجة.
٨ – نقطة التصريف:
مكان يخصصه المرخص له لغرض تفريغ الناقلة المستقلة مياه الصرف الصحي.
المــادة ( ٢ )
لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المرخص له فـي المنطقة الجغرافـية التي يزاول فـيها هذا النشاط، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٣ )
يقدم طلب التصريح إلى المرخص له على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات اللازمة، وعلى المرخص له دراسة الطلب والبت فـيه وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات والضوابط التي تصدرها الهيئة.
ويجب على المرخص له قبل منح التصريح، إبرام اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة مع مشغل الناقلة المستقلة.
وفـي جميع الأحوال، يجب على مشغل الناقلة المستقلة الحصول على التراخيص والموافقات التي تفرضها التشريعات المعمول بها.
المــادة ( ٤ )
يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة الأحكام المنظمة للعلاقة بين المرخص له، ومشغل الناقلة المستقلة، وعلى الأخص الآتي:
١ – المعايير الفنية لممارسة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة بما فـي ذلك آلية استقبال طلبات الحصول على الخدمة ومستوى جودتها.
٢ – آلية تلقي شكاوى المشتركين وإجراءات البت فـيها.
٣ – آلية ومواعيد إجراء الفحوصات والتفتيش على الناقلة المستقلة.
٤ – خطة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة والمخاطر.
٥ – الإجراءات المترتبـــة على إخلال مشغـل الناقلــــة بالالتزامات المنصوص عليهــــا فـي هذه اللائحة واتفاقية مستوى الخدمة الموحدة.
واستثناء من حكم هذه المادة، يجوز للمرخص له فـي الحالات التي توافـــق عليها الهيئــــة، إعداد اتفاقية مستوى خدمة بشروط خاصة، على أن تتضمن المعايير الفنية لممارسة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة.
المــادة ( ٥ )
يتولى المرخص له الرقابة والإشراف على نشاط تشغيل الناقلة المستقلة فـي نطاق المنطقة الجغرافـية للترخيص الممنوح له، ويلتزم المرخص له بالآتي:
1 – إعداد نمــوذج طلبـــات الحصول على التصريــح، وإتاحتــــه على الموقـــع الإلكتروني للمرخص له أو فـي مقره أو بأي وسيلة توافق عليها الهيئة.
2 – إعـداد نموذج اتفاقيـــة مستوى الخدمــــة الموحــــدة، ورفعهـــا إلى الهيئــــة للاعتمــاد خلال (90) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ولا يجوز تعديله إلا بعد موافقة الهيئة.
3 – مراقبة التزام مشغل الناقلة المستقلة باتفاقية مستوى الخدمة الموحدة.
4 – تركيب أجهــزة تتبــع فـي كافة الناقلات المستقلـــة، وذلك وفقا للخطـــة التي يعدها وتعتمدها الهيئة.
5 – الاحتفاظ بسجل إلكتروني يتضمن كافة البيانات المتعلقة بمشغل الناقلة المستقلة، على أن يتضمن هذا السجل على الأخص البيانات الآتية:
أ – الرقــم المرجعي للتصريح، ورقـــم لوحــة الناقلــة المستقلــة، وبيــانات مشغـــل الناقلة المستقلة.
ب – موقع نقطة التزويد لنشاط نقــل الميــاه والتزويد بها أو نقــل الميــاه المعالجة.
ج – موقع نقطة التصريف لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.
د – مصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
هـ – بيانات المشتركين وتاريخ ووقت تقديم الخدمة لهم.
و – شكاوى المشتركين، والقرارات والإجراءات المتخذة بشأنها.
ز – سعة المياه والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي المنقولة.
ح – تفاصيـــــل إجراءات الفحص والتفتيش، وآليـــــات تنظيف وتعقيـــم الناقلـــة المستقلة.
ط – أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
6 – الإشــــراف والرقابــــة علـــى التزامــــات مشغــــل الناقلــــة المستقلــــة المنصـــوص عليهـــــا فـي المادتين (6) و(7) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٦ )
يجب أن تتوفر فـي الناقلة المستقلة الاشتراطات الآتـية:
1 – أن يكون الطلاء على الجسم الخارجي للناقلة على النحو الآتي:
أ – ناقلة ميــاه الشــرب: باللون الأزرق، ومـــدون عليهــا عبــارة “مياه صالحــة للشرب”.
ب – ناقلة المياه غيــر الصالحــة للشرب: باللون الأخضر، ومدون عليها عــبارة “مياه غير صالحــة للشرب”.
ج – ناقلة مياه الصرف الصحي: باللون الأصفر، ومدون عليها عبارة “مياه صرف صحي”.
2 – أن يكتب على الجســــم الخـــارجي للناقلـــة المستقلــــة البيانات الخاصــة بسعة الخزان ورقم التصريح، واسم مشغل الناقلة، وعنوانه، ورقم سجله التجاري.
3 – أن تكون العبـــارات والبيانات المنصــوص عليها فـي البنود السابقــة باللغــة العربيــة وبخط واضح ومقروء.
4 – أن يكون خزان الناقلـــة المستقلـــة أسطواني الشكل ومثبتـــا عليهــــا بصفــــة دائـمــــة، ومطليا من الداخل بمــــادة مانعـــة للصـدأ، ومجهزا بفتحات مزودة بصمامات محكمة الإغلاق للاستخدام فـي عمليات التعبئة والتفريغ والتنظيف والتعقيم.
المــادة ( ٧ )
يلتزم مشغل الناقلة المستقلة بالآتي:
1 – الاحتفــاظ بالتصريــح داخل الناقلــــة المستقـــلة، وإبـــــرازه للجهــــات المختصــــة عند الطلب.
2 – التقيد بأحكام اتفاقية مستوى الخدمة الموحدة.
3 – المحافظـــة على نظافـــة المركبــة ومضخــة المياه باستمرار وإجراء الصيانــة الدوريــة لها بصورة منتظمة.
4 – سداد جميع التكاليف اللازمة للحصول على التصريح، بما فـي ذلك المقابل المالي لإصدار التصريح الذي يحدده المرخص له بعد موافقة الهيئة.
5 – تقديــم جميــع البيانات والمستنــدات التي يطلبها المرخص له وفـي الأوقــات التي يحددها.
6 – التقيد باللوائح والقرارات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة فـي شأن مزاولة نشاط تشغيل الناقلة المستقلة.
7 – اتخــاذ الإجراءات الفوريــة اللازمة لإصــلاح أي تسرب للمياه أو ميــاه الصرف الصحي من الناقلة المستقلة.
8 – عدم استخدام الناقلة المستقلة لغير الأغراض المصرح بها.
9 – عدم إجــراء أي تغييــر على نوع الناقلـــة المستقلـــة إلا بموافقـــة الجهــات المختصــة والمرخص له.
10 – عــــدم تعبئـــة ناقلـــة الميــاه والميــاه المعالجــــة من غيــــر نـــقاط التزويــــد المعتمـــدة من المرخص له.
11 – عــدم تفريغ مياه الصرف الصحي فـي غير نقاط التصريف المعتمــدة من الهيئــة أو المرخص له.
المــادة ( ٨ )
يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة أن توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (52) من قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، كما يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت مخالفة حكم المادة (2) من هذه اللائحة، أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني عن كل مخالفة إذا كان مشغل الناقلة المستقلة شخصا طبيعيا، وغرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني عن كل مخالفة إذا كان مشغل الناقلة المستقلة شخصا اعتباريا.
وتضاعف الغرامة فـي حال التكرار، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (2) عامين من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، كما يجوز فـي المخالفات المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (50) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (10000) عشرة آلاف ريال عماني عن كل مخالفة.