مسقط – شؤون عمانية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القــــرار رقــم ١١٥٢/٢/٣٠/٢٠٢٥-٨ بإصـــدار لائحـــة أنظمـــة الفوتــــرة
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة أنظمة الفوترة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (15) خمسة عشر شهرا من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٣ مـن شـــــــــــوال ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٢ مـن أبريــــــــــل ٢٠٢٥م
ســـالــــــــــــــم بن نــــاصـــــــر الـعـوفــــــــي
وزيـــــــــر الطاقــــــــــة والمعـــــــــــادن
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحـــة أنظمـــة الفوتـــرة
الفصــــل الأول
تعريفــــات وأحكام عامة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – عملية الفوترة:
العملية الشاملة التي تبدأ بقياس استخدام الخدمة وتنتهي بتحديد المبلغ المستحق الدفع.
٢ – أنظمة الفوترة:
مجموعة من البرامج التي تستخدم لإدارة وتنفـيذ عملية الفوترة بشكل متكامل.
٣ – إجراءات الفوترة:
الخطوات أو العمليات التي يتم اتباعها لضمان إصدار الفواتير بطريقة صحيحة وموثوقة.
٤ – الأنظمة ذات الصلة:
الأنظمة المرتبطة بأنظمة الفوترة مثل نظام إدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة الشبكة.
٥ – التعديلات الجوهرية:
إجراء تعديل أساسي فـي الطريقة التي يعمل بها نظام الفوترة، ويشمل إدخال تقنيات جديدة أو تحسين العمليات الداخلية للنظام أو تعديل منهجية الاحتساب أو اعتماد معايير فنية جديدة للفوترة أو غيرها من التعديلات.
٦ – سجل التعرفة:
سجــل يتضمـــن التفاصيل السعرية وغير السعرية لخدمات الاتصالات المعتمدة لدى الهيئة أو التي يقوم المرخص له بإخطار الهيئة بها وفقا للائحة تنظيم تعرفة التجزئة.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على مزودي خدمـات الاتصــالات المرخــص لهــم فـــي تقديــم خدمات الاتصالات وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
المــادة ( ٣ )
يجب أن تتطابق التعرفة الفعلية فـي أنظمة الفوترة الخاصة بالمرخص له مع سجل التعرفة.
الفــصل الثانــي
التزامــات المرخــص لــه
أولا: أنظمــة الفوتــرة وإجراءاتهــا
المــادة ( ٤ )
يجب على المرخص له الحصول على موافقة الهيئة على الأنظمة المقترح استخدامها لعملية الفوترة وذلك قبل امتلاك الأنظمة، كما يجب عليه الحصول على موافقة الهيئة على أي تعديلات جوهرية تطرأ عليها.
المــادة ( ٥ )
يجب على المرخص له وضع إجراءات فوترة دقيقة تضمن التسجيل الدقيق لاستخدامات المنتفعين، وتتيح احتساب المبالغ المستحقة بدقة وفقا لسجل التعرفة.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المرخص له الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء تطبيق إجراءات الفوترة، وذلك خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما قبل تاريخ تقديم الخدمة.
المــادة ( ٦ )
يجب على المرخص له تمكين الهيئة من الوصول الكامل لأنظمة الفوترة والأنظمة ذات الصلة.
المــادة ( ٧ )
يجـــب علـــى المرخــص له أن يقدم إلى الهيئة – سنويا وعند إجراء أي تعديلات جوهرية علـــى نظـــام الفوتـــرة – تقريـــرا يتضمـــن وصفــا عالـــي المستــوى وكامـــلا للنظـــام، شريطة أن يتضمن الآتي:
١ – وصفا تفصيليا للهيكل العام للنظام وكافة العمليات والإجراءات المرتبطة بعملية الفوترة بدءا من تسجيل الاستخدام وحتى إصدار الفاتورة النهائية.
٢ – رسما بيانيا يوضح بنية النظام وعلاقته بالأنظمة ذات الصلة.
٣ – وصفا مفصلا لكل عملية من العمليات الرئيسية (تسجيل الاستخدام، الحساب، الإصدار، الدفع).
٤ – وصف الإجراءات المتخذة لضمان جودة البيانات المستخدمة فـي عملية الفوترة، بما فـي ذلك تحديد مصادر البيانات وضمان موثوقيتها.
٥ – خطط اختبارات لنظام الفوترة والتدقيق.
٦ – آلية اختبار النظام وقياس أدائه.
المــادة ( ٨ )
يجـــب علــى المرخــص له الالتــزام بمتطلبــات نظـــام إدارة الجــودة وفقـــا لمعيار الأيزو 9001 أو أي معـــيار مكافـــئ معتـــرف به دوليا بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية، شريطة إجراء تدقيق داخلي دوري للتأكد من الالتزام بمتطلبات المعيار المستخدم.
المــادة ( ٩ )
يجــب أن يخــضع أي تعديــل جوهــري فـــي أنظمــة الفوتــرة وإجراءاتها للمنهجية المقررة فـي شأن إدارة التغيير، على أن يتم توثيق ذلك لمدة (2) عامين على الأقل.
ثانيـا: إدارة المخاطـر وتوثيقهـا
المــادة ( ١٠ )
يجب على المرخص له إعداد سجل المخاطر متضمنا المخاطر الأساسية لأنظمة الفوترة والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية عملها، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية فـي مجال إدارة المخاطر، وتوثيق جميع الإجراءات المتخذة فـي هذا الشأن.
كما يجب تضمين السجل اختبارات محاكاة تفصيلية للمخاطر الأساسية، على أن تشمل مخاطر الأخطاء الحسابية، ومخاطر الاختلاف فـي تطبيق التعرفة، ومخاطر الأخطاء التقنية فـي أنظمة الفوترة، وغيرها من المخاطر التي قد تؤثر على دقة الفواتير المقدمة للمنتفعين.
المــادة ( ١١ )
يجب على المرخص له إبلاغ الهيئة بأي خطأ فـي أنظمة الفوترة أو الأنظمة ذات الصلة أدى أو قـــد يـــؤدي إلـــى احتســـاب مبالـــغ زائـــدة أو أي خـــلل آخـــر يضـــر بمصالـــح المنتفعــين أو بمصالحه التجارية، وتقديم خطة إصلاح لذلك الخطأ خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعا وعشرين ساعة من تاريخ العلم بحدوث الخطأ.
ثالثا: التكامل بين الأنظمة
المــادة ( ١٢ )
يجب على المرخص له ضمان التكامل الفعال بين جميع أنظمة الفوترة، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية بهدف ضمان تطابق بيانات المنتفعين والتعرفة المستخدمة فـي نظام إدارة علاقات العملاء مع البيانات المخزنة فـي أنظمة الشبكة ذات الصلة.
رابعا: اتفاقيات مستوى الخدمة وضماناتها ومؤشرات الأداء الرئيسية
المــادة ( ١٣ )
يجب على المرخص له إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع جميع الموردين والمتعاقدين ذوي الصلة بعملية الفوترة – وتقديم نسخ منها إلى الهيئة عند الطلب – على أن تتضمن هذه الاتفاقيات مؤشرات أداء رئيسية لقياس جودة الخدمة، والجزاءات المترتبة على الإخلال بتلك الاتفاقيات.
خامسا: إدارة فوترة الاستخدام
المــادة ( ١٤ )
يجــب علــى المرخص له التحقق من صحة ودقة البيانات المتعلقة باستخدام الخدمة بما فـي ذلك توقيت بداية الاستخدام ونهايته، وطرق الحساب، وآلية جمع البيانات.
المــادة ( ١٥ )
يجــب علــى المرخــص له استخدام منهجية احتساب محددة وموحدة لكل خدمة، شريطة أن تتضمن آلية حساب ضريبة القيمة المضافة.
سادسا: إدارة سجلات العمليات
المــادة ( ١٦ )
يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للاستخدام لمدة (2) عامين على الأقل، شريطة أن تتضمن هذه السجلات على الأقل تاريخ ووقت المكالمة، ومدتها، والرقم المتصل والرقم المتصل به، ونوع الخدمة، وذلك لضمان إمكانية التحقق من دقة الفواتير فـي أي وقت.
سابعا: ضوابط تقنية المعلومات وأمن المعلومات فـي أنظمة الفوترة
المــادة ( ١٧ )
يلتزم المرخص له – فـي شأن أمن وتقنية المعلومات فـي أنظمة الفوترة – بالآتي:
١ – وضع سياسات وإجراءات لأمن المعلومات وتحديثها بشكل دوري، على أن تتضمن إدارة وصول المستخدمين، وإدارة الوصول للحسابات ذات الصلاحيات العالية، وإدارة كلمات المرور، وإدارة الأمن السيبراني، وإدارة الشبكات، وإدارة الأمن المادي.
٢ – الامتثال لمتطلبات الأيزو 22301 أو أي معيار مكافئ معترف به دوليا، شريطة إجراء تدقيق داخلي دوري للتأكد من الالتزام بمتطلبات المعيار المستخدم.
٣ – الامتثال لمتطلبات الأيزو 27001 أو أي معيار مكافئ معترف به دوليا والحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الجهات ذات الصلة، وفـي جميع الأحوال، يجب على المرخص له تحقيق هذا الامتثال والحصول على الشهادة المذكورة خلال الثلاثة أعوام الأولى من تاريخ سريان الترخيص.
٤ – وضع سياسات وإجراءات إدارة التغيير والعمل على تحديثها بشكل دوري.
٥ – وضع سياسات وإجراءات النسخ الاحتياطية والاحتفاظ بالبيانات والعمل على تحديثها بشكل دوري.
٦ – وضع خطط لاستمرارية الأعمال والتعافـي من الأزمات لعملية الفوترة.
٧ – الامتثال لمعايير المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI 102 845) وتعديلاتها.
٨ – استخـــدام أنظمـــة ضمان الإيرادات وإدارة الاحتيال أو أي أنظمة مماثلة، للتأكد من دقة إيرادات أنظمة الفوترة.
٩ – اتباع أفضل الممارسات فـي ضوابط أنظمة تقنية المعلومات، ومنها الآتي:
أ – فصل المهام والمسؤوليات بين الفرق المعنية بتطوير الأنظمة والفرق المختصة بمتطلبات الأعمال وفرق الدعم الفني.
ب – ضوابـــط وإجراءات منح الصلاحيات للوصول للأنظمة أو إلغائها، والعمل على تحديثها بشكل دوري.
ج – سياسات كلمات المرور.
د – صلاحيات الوصول لإنشاء ملفات تعريف المنتفعين والتحكم فـي تفعيل وإنهاء اشتراكاتهم.
الفصــل الثالــث
التعرفـة ومعـدلات التكلفـة والسـداد
المــادة ( ١٨ )
يجـــب علـــى المرخـــص له الاحتفـــاظ بسجـــل مفصــل بجميـــع أسعـــار الخدمــــات المقدمــة، بما فـي ذلك الباقات الأساسية والخدمات الإضافـية، كما يجب أن يكون هذا السجل متاحا للفحص والتدقيق فـي أي وقت، شريطة أن يتم تحديثه بشكل مستمر.
المــادة ( ١٩ )
يجب على المرخص له تحديد منهجية محددة لأساليب التقريب المستخدمة فـي حساب قيمة جميع الخدمات، شريطة أن يتم تحديث هذه المنهجية بشكل دوري للتأكد من دقتها، كما يجب على المرخص له إجراء مراجعة دورية لمقارنة نتائج الفواتير مع سجل التعرفة.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكون أساليب التقريب دقيقة وموحدة عبر جميع أنظمة الفوترة والأنظمة ذات الصلة.
المــادة ( ٢٠ )
يجب على المرخص له عرض أسعار تحويل العملات وتحديثاتها بشكل واضح على جميع قنوات تقديم الخدمات، بما فـي ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات والفروع.
المــادة ( ٢١ )
يجب على المرخص له ضمان استهلاك وحدات الباقة بكافة أنواعها أو وحدات الخدمة الإضافـية الأقرب إلى الانتهاء أولا.
المــادة ( ٢٢ )
يجب أن تتطابق وحدة الاحتساب المستخدمة لحساب قيمة استهلاك الخدمات مع وحدة القياس الفعلية للخدمة فـي الشبكة، شريطة أن يتم عرض وحدة الاحتساب المستخدمة بشكل واضح فـي الفاتورة النهائية للمنتفع.
المــادة ( ٢٣ )
يجـــب علـــى المرخــص له ضمـــان تسجيــل جميع مدفوعات المنتفع فـي حسابه بشكل دقيق فـي ذات يوم إجرائها وذلك بالنسبة لخدمات الدفع الآجل، أما بالنسبة لخدمات الدفع المسبق فـيجب تسجيل مدفوعات المنتفع فـي حسابه بشكل فوري.
المــادة ( ٢٤ )
يجب على المرخص له تضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين طلب كشف تفصيلي لاستخداماتهم وقيمتها، وذلك مقابل مبلغ لا يتجاوز الحد الأقصى المعتمد من الهيئة، كما يجب عليه تضمين أنظمة الفوترة آلية لتقديم الشكاوى.
المــادة ( ٢٥ )
يجب على المرخص له تضمين أنظمة الفوترة خاصية تتيح للمنتفعين تقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
الفصــل الرابــع
التدقيــق وقيــاس الأداء
أولا: استراتيجية الاختبارات
المــادة ( ٢٦ )
يجب على المرخص له إعداد وصف تفصيلي لاختبار أنظمة الفوترة، على أن يتضمن تحديد أهداف، ومعايير، ونطاق، ومؤشرات، وتكرارية الاختبار لجميع مراحل عملية الفوترة بدءا من قياس الاستهلاك وحتى إصدار الفاتورة النهائية.
المــادة ( ٢٧ )
يجب أن تخضع جميع وحدات الفوترة كالدقائق، والجيجابايت، والرسائل لاختبارات دورية وفقا للقواعد والمعايير المعتمدة من قبل الهيئة.
المــادة ( ٢٨ )
يجــب علـــى المرخـــص لـــه إجـــراء اختبـــارات محاكـــاة شاملـــة لجميــع خدمــات الاتصــالات وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل المرخص له.
المــادة ( ٢٩ )
يجب على المرخص له توثيق كافة اختبارات أنظمة الفوترة بشكل دوري والاحتفاظ بسجلات مفصلة عن الاختبارات التي أجريت لذلك، على أن يتضمن التقرير النهائي وصفا تفصيليا للإجراءات المتبعة والنتائج المحققة والتوصيات اللازمة.
ثانيا: عمليات التدقيق
المــادة ( ٣٠ )
يجب على المرخص له تقديم خطة التدقيق لعملية الفوترة وأنظمتها إلى الهيئة قبل عام على الأقل من تاريخ بدء التدقيق، على أن تتضمن هذه الخطة نطاق العمل المقترح، والإجراءات المتبعة لضمان جودة التدقيق، وقائمة بمكاتب التدقيق المقترحة لإجراء التدقيق، على أن تكون هذه المكاتب مرخصة فـي سلطنة عمان.
ويجوز للمرخص له اختيار مكتب تدقيق عالمي غير مسجل فـي سلطنة عمان، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون مكتب التدقيق حاصلا على شهادة الأيزو 17065 أو أي معيار مكافئ معترف به دوليا لإجراء تقييمات مطابقة المنتجات، والخدمات، والعمليات.
ولا يجوز إجراء أكثر من تدقيقين متتاليين من المكتب ذاته.
المــادة ( ٣١ )
يجب على المرخص له إجراء تدقيق مستقل لعملية الفوترة وأنظمتها كل (3) ثلاثة أعوام على الأقل، وعند إجراء أي تعديلات جوهرية على هذه الأنظمة.
المــادة ( ٣٢ )
يجوز للهيئة أن تكلف مدققا خارجيا – علــى نفقــة المرخص له – بإجراء تدقيق شامل لعمليـــة الفوتـــرة وأنظمتهـــا، فــــي حالـــة إدخـــال أنظمــــة جديـــدة أو تعديــــلات جوهريـــة على الأنظمة أو تكرار شكاوى المنتفعين المتعلقة بدقة الفوترة.
المــادة ( ٣٣ )
يجب أن يتضمن التدقيق فحص عينة عشوائية من سجلات تفاصيل خدمات الاتصالات المقدمة، شريطة أن يكون حجم العينة بفاصل ثقة يبلغ (5) ومستوى ثقة بنسبة (95%) على الأقل لكل خدمة.
المــادة ( ٣٤ )
يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكافة عمليات التدقيق لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أعوام، وتشمل هذه السجلات – على الأقل – الآتي:
١ – تقارير الأداء والتحليل ومراجعة الأداء.
٢ – الحـــالات التـــي اختلفـــت فـيهــا نتائــج التدقيــق الفعلية عن التوقعات بشكل كبير، وخطط العمل التصحيحية المتعلقة بها.
٣ – الحالات التي تم فـيها تعليق الخدمات بسبب عدم سداد المستحقات.
٤ – وصفا تفصيليا للأخطاء التي تم رصدها فـي فواتير خدمات الاتصالات.
٥ – شكاوى المنتفعين المتعلقة بالفوترة والإجراءات المتخذة فـي شأنها.
الفصل الخامس
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( ٣٥ )
يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ أحد الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة:
1 – الإنذار.
2 – فرض غرامة مالية وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.