مسقط – شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله عليه المرسوم السلطاني رقــم 43/٢٠٢٥ بإصــدار قانــون الصحــة العامــة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73/92، وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/95، وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99، وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001، وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115/2001، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002، وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004، وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2006، وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2006، وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008، وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وعلى قانـــون تنظيـــم مزاولـــة مهنـــة الصيدلــة والمؤسســات الصيدلانيــة الصــادر بالمرســوم السلطاني رقم 35/2015، وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2017، وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2017، وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54/2021، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.
المــادة الثانيـــة
تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفـيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٥ مـن شـــــــــــــوال سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٤ مـن أبريــــــــــــل سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانــون الصحــة العامــة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــوزارة:
وزارة الصحة.
٢ – الوزيــر:
وزير الصحة.
٣ – الصحة العامة:
سلامة صحة أفراد المجتمع جسديا وعقليا ونفسيا واجتماعيا، والوقاية من الأمراض، وسلامة وصحة الغذاء والبيئة التي يعيشون فـيها وخلوها من الملوثات.
٤ – الجهة المختصة:
أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفـيذ هذا القانون.
المــادة ( 2 )
يهدف هذا القانون إلى الآتي:
1 – وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة.
2 – تعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي فـي مجال التأهب والاستجابة لمواجهة الأحداث المتعلقة بالصحة العامة.
3 – رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على الصحة العامة.
المــادة ( ٣ )
تعمل الوزارة على ضمان توفـير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية ومختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين، وذلك من خلال المؤسسات الآتية:
١ – المؤسسات الصحية التابعة للوزارة ولغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
٢ – المؤسسات الصحية الخاصة.
٣ – المؤسسات الصحية التي تنشأ أو تدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتلتزم هذه المؤسسات بتقديم خدمات صحية ذات جودة ومأمونية عالية، وسهل الحصول عليها.
المــادة ( ٤ )
تتولى الوزارة وضع وتطبيق نظام اعتماد مؤسسي دوري للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، بجميع مستوياتها وتعمل على تحديثه وفقا للأسس والمعايير المتطلبة دوليا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالتقييم والاعتماد.
وتلتزم المؤسسات الصحية بالحصول على الاعتماد واتباع الأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة به.
المــادة ( ٥ )
للوزيـــر فـــي حالـــة الطــوارئ والكوارث العامة، أن يأمر باستعمال المؤسسات الصحية كليا أو جزئيا فـي الأغراض العامة التي يراها ضرورية أو بإغلاقها عند الحاجة، كما له إغلاق هذه المؤسسات فـي حالة عدم التزامها بالقواعد المنظمة لعملها أو كانت ممارستها لعملها تشكل خطرا على الصحة العامة.
المــادة ( ٦ )
يتمتع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص فـي الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
المــادة ( ٧ )
تقوم الوزارة، بالتعاون مع الجهة المختصة، بنشر المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، ويحظر نشر الإشاعات وأي معلومات غير مفصح عنها.
المــادة ( ٨ )
تعد المعلومات الصحية التي من شأنها التعريف بشخصية المريض وأي معلومات تتعلق بحالته الصحية أو علاجه أو الرعاية الصحية المقدمة له سرية، ولا يجوز إفشاؤها إلا وفقا للحالات التي تحددها القوانين السارية.
المــادة ( ٩ )
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهة المختصة بإعداد برامج ومناهج الإرشاد والتثقيف فـي مجالات الصحة العامة وتوعية المجتمع بها عبر وسائل الإعلام، وتقديمها فـي دور الحضانة، ورياض الأطفال، والمدارس، والمعاهد، والكليات، والجامعات، وغيرها.
المــادة ( ١٠ )
يجب على الجهة المختصة، كل بحسب اختصاصه، التنسيق مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتعزيز الصحة العامة، عند القيام بالآتي:
١ – وضـــع السياســـات والخطـــط والبرامـــج اللازمة لحماية الصحة العامة، وتأمين الخدمات الضرورية.
٢ – الوقاية من الأمراض ورصدها ومكافحة مسبباتها.
٣ – حماية الحياة الفطرية وصون البيئة، والمحافظة على الموارد المتجددة والعمل على استغلالها.
٤ – اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفـيذ السياسات، والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للحد من العوامل المسببة للأمراض المعدية.
٥ – وضع ضوابط تنظيم التعامل مع التبغ ومشتقاته ومنتجاته، ووضع آليات مكافحته، ومنع انتشاره، والحد من أضراره.
٦ – تنظيم استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فـي الصناعات الدوائية، ووضع آليات مكافحة انتشار استعمالها والإدمان عليها والحد من أضرارها.
٧ – وضع سياسات واستراتيجيات التغذية الصحية، وسياسات الحد من استهلاك العناصر الغذائية الضارة بالصحة العامة.
٨ – تنظيم تسجيل وتداول وتسويق ومراقبة وتفتيش الأغذية، والمكملات الغذائية، والأغذية ذات الاستخدامات العلاجية والطبية.
٩ – نشر الوعي الصحي فـي المجتمع، وتشجيع أفراده على المشاركة فـي تعزيز الصحة العامة.
١٠ – وقاية الثروات الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض.
١١ – وضـــع الاشتراطـــات الصحيـــة للمنـــشآت، والمساكــن، والأســواق، والمسالخ، والمقابر، وغيرها التي تتطلب اشتراطات صحية خاصة.
١٢ – تنظيم إزالة المخلفات الطبية، ومعالجتها أو التخلص الآمن منها.
١٣ – التعامل مع الحالات الطارئة الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأوبئة والأمراض.
١٤ – إجراء الدراسات والبحوث والمسوح المتعلقة بالصحة العامة، وتشجيع البحث العلمي فـي مجالات الصحة العامة.
١٥ – تحقيق الأمن الدوائي وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.
١٦ – توفـير الرعاية المتكاملة للأطفال والأمهات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية.
١٧ – العمل على مكافحة نواقل الأمراض.
الفصــل الثانــي
الصحــة الجسديــة والنفسيــة
المــادة ( ١١ )
يحظـــر القيــام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فـي الأفعال الآتية:
١ – إجراء عمليات استنساخ الكائن البشري، أو أعضائه أو أنسجته.
٢ – نقل الحمض النووي للخلية الجسمية بقصد توليد كائن بشري حي فـي أي مرحلة من مراحل التطور الجسدي لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر.
٣ – استيـــراد مـــواد كيميائيـــة أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات بقصد استعمالها فـي استنساخ الكائن البشري أو أعضائه أو أنسجته.
٤ – إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبرات أو منشآت لأغراض القيام بعمليات استنساخ الكائن البشري أو أعضائه أو أنسجته.
المــادة ( ١٢ )
لا يجوز إجراء الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان قبل الحصول على موافقته الكتابية، ووفقا للشروط والضوابط التي يبينها القانون المنظم لذلك.
المــادة ( ١٣ )
يكــون التبـــرع بالأعضاء والأنسجة البشريـــة ونقلهــا وزراعتهــا وفقــا لما ينــص عليــه القانــون المنظم لذلك.
المــادة ( ١٤ )
تنظم الوزارة طرق التعامل مع الخلايا الجذعية وحفظها ونقلها واستخدامها، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بذلك.
ويجوز استخراج الخلايا الجذعية من الأجنة المجهضة فـي الحالات الآتية:
١ – أن يكون الإجهاض لأسباب طبية.
٢ – أن تكون أجنة مجهضة تلقائيا.
كما يجوز استخراج الخلايا الجذعية من فائض البويضات المخصبة من التلقيح الصناعي الجائز الانتفاع بها شرعا لعلاج الأمراض المستعصية.
وفـي جميع الأحوال، يجب الالتزام بالضوابط الطبية والشرعية والأخلاقية والأصول العلمية والفنية التي تحددها الجهة المختصة.
المــادة ( ١٥ )
يحظر القيام بأي عمل من شأنه إجهاض امرأة حامل، إلا وفقا للحالات التي يبينها القانون المنظم لذلك.
المــادة ( ١٦ )
يحظر إجراء أي عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة، وتستثنى من ذلك حالات تثبيت الجنس، وذلك وفقا للضوابط التي يبينها القانون المنظم لذلك.
المــادة ( ١٧ )
لا يجوز تشريح الجثث الآدمية إلا من قبل مزاولي مهنة الطب المختصين بعد ثبوت الوفاة ثبوتا يقينيا، وفـي الأحوال الآتية:
١ – أن يكون لأسباب قضائية جنائية بناء على طلب من الادعاء العام.
٢ – أن يكون لأسباب طبية بعد موافقة الأسرة وإخطار الادعاء العام.
٣ – أن يكــــون لأغـــراض تعليميـــة وفـــي الأماكـــن المخصصـــة لذلك، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.
المــادة ( ١٨ )
لا يجوز تحضير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية إلا من قبل صيدلي مرخص له فـي ذلك.
ويجب على الوزارة وضع نظام لتسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية وتنظيم تداولها، ومنح تراخيص إنتاجها أو استيرادها.
المــادة ( ١٩ )
تتولى الوزارة تنظيم خدمات الدم ووضع شروط وإجراءات التبرع بالدم، وتصنيع وتخزين ونقل واستعمال الدم ومشتقاته، وآلية التبرع به، وتنظيم بنوك الدم.
المــادة ( ٢٠ )
تكون لصحة المرأة والطفل الأولوية فـي الرعاية التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وعلى وجه الخصوص رعاية المرأة الحامل فـي أثناء فترة الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، ورعاية الأجنة والرضع والأطفال ومتابعة نموهم وتطورهم، وللوزارة فـي سبيل ذلك الآتي:
١ – توعية الأسرة والمجتمع فـي كيفـية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خلال مراحل نموه وتطوره المختلفة.
٢ – تشجيع وتعزيز الرضاعة الطبيعية.
٣ – وضع سياسات وبرامج التطعيم الوقائي وتنفـيذها.
المــادة ( ٢١ )
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بتوفـير الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرضى الذين تستدعي حالاتهم تنظيم زيارات طبية منزلية، وفقا للأصول العلمية والفنية.
المــادة ( ٢٢ )
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، على تقديم الخدمات والرعاية الصحية للأطفال فـي دور الحضانة ورياض الأطفال ودور الرعاية، والطلبة فـي جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بمختلف مستوياتها، ودور ملاحظة وتوجيه وإصلاح الأحداث، وللوزارة على وجه الخصوص الآتي:
١ – التأكد من استكمال الأطفال والطلبة للتطعيمات المعتمدة.
٢ – التأكد من التزام المؤسسات المشار إليها بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من قبل الوزارة.
٣ – وضع الاشتراطات الصحية للأغذية المقدمة فـي المؤسسات المشار إليها، وضمان سلامتها ومراقبتها.
المــادة ( ٢٣ )
تعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهة المختصة، على توفـير خدمات الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتنظيم شروط الدخول الإجباري للمرضى إلى المؤسسات الصحية التي تقدم هذه الخدمات والخروج منها، وحقوق وواجبات المرضى النفسيين.
الفصــل الثالــث
الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية
المــادة ( ٢٤ )
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحد من مضاعفاتها، والعمل على تنفـيذها.
المــادة ( ٢٥ )
تحدد الوزارة قائمة الأمراض المعدية وتقسيماتها، وتتولى تحديثها بصورة دورية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها، ومكافحتها، ووضع التدابير اللازمة لرصد ومنع ظهور أي مقاومة للمضادات الحيوية.
المــادة ( ٢٦ )
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة فـي حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تؤثر على الصحة العامة، الضوابط الخاصة بتنظيم الدخول إلى سلطنة عمان، وتحديد الإقامة لغير العمانيين المصابين بالأمراض المعدية والأوبئة التي تهدد الصحة العامة.
المــادة ( ٢٧ )
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهة المختصة، على وضع نظام شامل للترصد الوبائي والإبلاغ عن الأمراض المعدية والأوبئة، بما يكفل الآتي:
١ – جمع البيانات الصحية وتحليلها بصفة مستمرة.
٢ – استخدام البيانات الصحية فـي التخطيط الصحي.
٣ – ضمان مراقبة الوضع الوبائي.
٤ – الاكتشاف المبكر للأوبئة.
٥ – التنبؤ بالوضع الوبائي.
٦ – إعداد سجلات الأمراض المعدية والأوبئة.
٧ – تقييم التدخلات الطبية للأمراض المعدية والأوبئة.
٨ – التعـــرف الفــوري عــلى الأحــداث أو العوامــل ذات التأثيــر علـــى الوضـــع الوبائـــي، والإبلاغ عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها ومنع انتشارها.
٩ – رصد نواقل الأمراض المعدية والأوبئة.
وفـي جميع الأحوال، للوزارة نشر البيانات والمعلومات التي يتم رصدها من خلال النظام المشار إليه.
المــادة ( ٢٨ )
يجب على الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية ونواقل الأمراض فـي المنافذ الحدودية، والإشراف الصحي على وسائل النقل والمسافرين والبضائع العابرة بتلك المنافذ.
الفصــل الرابــع
الصحــة الغذائيــة والمهنيــة والبيئيــة
المــادة ( ٢٩ )
تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.
المــادة ( ٣٠ )
تتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، إصدار المعايير والمواصفات الخاصة بالمنتجات والمواد الغذائية، والمنتجات التي قد تمثل خطرا على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحديد المنتجات والمواد التي يثبت ضررها عليهم وحظر استيرادها أو إنتاجها أو تداولها.
المــادة ( ٣١ )
تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفـيذ ذلك، ولها على وجه الخصوص الآتي:
١ – تشجيع استهلاك الأغذية الصحية، والحد من استهلاك الأغذية غير الصحية.
٢ – وضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية الصحية.
٣ – وضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي.
٤ – وضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية.
٥ – وضع القواعد المتعلقة بتوفـير الخيار الغذائي الصحي البديل.
المــادة ( ٣٢ )
يجب على الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، إصدار الشروط والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب ومعالجتها وفحصها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتخزينها، ووضع نظام حماية لمصادر وشبكات مياه الشرب من التلوث يشمل الرصد والاستجابة والإبلاغ عن أي تلوث يحدث لها، وتلتزم – على وجه الخصوص – بالآتي:
١ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استعمال المياه غير الصالحة للشرب.
٢ – مراقبة مصادر مياه الشرب العامة وشبكاتها وأماكن تخزينها ووسائل نقلها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث.
٣ – مراقبة عمليات معالجة مياه الشرب وفحصها ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتعبئتها لضمان توفر الشروط الصحية.
٤ – منع استعمال أي مواد ضارة بالصحة العامة لمعالجة مياه الشرب.
٥ – الإشراف على جودة وصلاحية المياه الصالحة للشرب المستوردة من خارج سلطنة عمان.
المــادة ( ٣٣ )
يجب على الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، وضع المعايير والمقاييس والنسب المسموح بها لأي انبعاثات ضارة تؤدي إلى تلوث الهواء، ووضع ضوابط المراقبة والتفتيش على مصادر التلوث.
المــادة ( ٣٤ )
تضـــع الجهـــة المختصــة، بالتنسيق مع الوزارة، ضوابط مزاولة أي عمل أو حرفة لها أثر على الصحة العامة.
المــادة ( ٣٥ )
تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بوضع الضوابط والاشتراطات الصحية لضمـــان السلامـــــة المهنيـــة فــــي المنشـــآت للحـــد مـــن تعــــرض العاملـــين للأخطــار المهنيــة، ولهــا فـــي سبيل ذلك تحديــد مواصفــات المعدات والمواد التي تمثل خطورة على صحة المستخدمين لها فـي بيئة العمل وآليات التفتيش فـي أماكن العمل.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم أصحاب العمــل بتوفـــير خدمــات الصحــة والسلامــة المهنيــة، وضمان توفر شروط العمل الصحية، وتوفـير وسائل الوقاية الشخصية للعاملين لديها.
المــادة ( ٣٦ )
تضع الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، الآتي:
١ – الضوابط اللازمة لحماية الصحة البيئية.
٢ – ضوابط وشروط إجراء دراسات تقييم الآثار المترتبة على الصحة البيئية عند الترخيص لإنشاء أي منشأة أو مشروع أو ممارسة نشاط.
المــادة ( ٣٧ )
تحدد الجهة المختصة، بالتعاون مع الوزارة، التصرفات المحظورة عند التعامل والتصرف مـــع المـــواد الملوثـــة وأي مـــواد تضــر بالصحة العامة، وفـي جميع الأحوال, يحظر إلقاؤها على اليابسة وفـي الموانئ البحرية أو مجاري المياه العذبة والمياه الإقليمية.
المــادة ( ٣٨ )
تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بإصدار الشروط والمواصفات القياسية الخاصة بتصنيف النفايات الصلبة من حيث الخطورة، وتنظيم ترخيص أنشطة معالجة وفصـــل تلك النفايــات أو جمعهـــا أو نقلهـــا أو تخزينهــا أو طرق التخلص منها أو تدويرها أو إعادة استخدامها وتصميم مرادمها.
المــادة ( ٣٩ )
تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بتنظيم طرق جمع النفايات السائلة ونقلها من مصادرها المختلفة ومعالجتها والتخلص الآمن منها، وتحديد مواصفات إنشاء وربط شبكات ووحدات الصرف الصحي ومراقبتها، وضوابط استخدامها.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي لأي غرض إلا بعد معالجتها وفقا للضوابط المقررة.
المــادة ( ٤٠ )
تتولى الجهة المختصة، بالتنسيــق مـــع الـــوزارة، تنظيـــم الترخيـــص فـــي إنتـــاج أو استـــيراد أو تصدير أو تداول المواد الكيميائية، وتحديد المواد المحظورة منها أو المشروط استيرادها أو إنتاجها أو تصديرها أو تداولها أو تعديلها، وطرق الرقابة عليها والتخلص منها.
المــادة ( ٤١ )
تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بإصدار المعايير والمواصفات الصحية الخاصة بالأراضي التي تقام عليها المباني، وتحديد الاشتراطات الصحية الخاصة بها، وتضمينها فـي تراخيص البناء.
المــادة ( ٤٢ )
تصدر الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، المعايير والاشتراطات الصحية الخاصة بالأسواق والمحال التجارية والمسالخ وأماكن تقطيع الأسماك وأماكن ذبح الطيور، وتحديد مواقعها ووسائل الأمن والسلامة الواجب توفرها، وقواعد وإجراءات مكافحة العدوى فـيها.
المــادة ( ٤٣ )
يجب على الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، إصدار اشتراطات إنشاء المقابر، وتحديد المواصفات الفنية المتعلقة بها والمسافة بينها وبين التجمعات السكانية، وتحديد أماكن دفن أو حرق الجثث لمن يقومون بذلك وفقا لشعائرهم الدينية.
المــادة ( ٤٤ )
تقوم الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، بإصدار الضوابط الاحترازية للتعامل مع الجثث، والإجراءات والضوابط المنظمة لعملية دفن الموتى واستخرا
ج الجثث ونقلها أو نقل رفاتها.
المــادة ( ٤٥ )
تتولـــى الجهــــة المختصـــة، بالتنسيــــق مــع الــوزارة، إصدار الضوابط والإجراءات للتعامل مع كل ما من شأنه إلحاق الضرر براحة الإنسان، وسكونه.