مسقط – شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله عليه المرســــوم الســــلطاني رقــم 44/٢٠٢٥ بإصـدار قانون تنظيـم نقـل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008،وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018،وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2019،وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٥ مـن شـــــــــــــوال سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٤ مـن أبريــــــــــــل سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الوزارة:
وزارة الصحة.
2 – الوزير:
وزير الصحة.
3 – اللجنة الوطنية:
اللجنة الوطنيـــة لتنظيــم نقــل وزراعة الأعضــــاء والأنسجـــة البشريـــة المشكلــة وفقا لحكم المادة (4) من هذا القانون.
4 – لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء:
اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (19) من هذا القانون.
5 – اللجنة الطبية:
اللجنة الطبية المشكلة فـي كل مؤسسة مرخصة وفقا لحكم المادة (20) من هذا القانون.
6 – المؤسسة المرخصة:
المؤسسة الصحية الحكومية المختصة بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أو المؤسسة الصحية الخاصة الحاصلة على موافقة الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة للقيام بتلك العمليات.
7 – العضو البشري:
مجموعة من الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة، والتي تشترك فـي وظائف حيوية داخل الجسم البشري، ويشمل كامل العضو أو جزءا منه.
8 – النسيج البشري:
تكويـــن مـــن الأليـــاف والمـــواد الخلويـــة والخلايـا المتشابهة هيكليا، ووظيفـيا، والتي لا تشكل عضوا، وتؤدي فـي مجموعها وظيفة معينة.
9 – التبرع:
تصرف قانوني يفيد موافقة شخص حال حياته، أو الأشخاص المخولين عنه قانونا بعد وفاته، على أن ينقل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر إلى شخص آخر حال حياته، أو يوصي بذلك بعد وفاته.
10 – المتبرع:
كل شخص قام بالتبرع بعضو أو نسيج بشري وفقا للمعنى المبين فـي هذا القانون.
11 – المتبرع له:
المريض الذي يزرع العضو أو النسيج البشري المتبرع به فـي جسمه.
12 – النائب:
الولي أو الوصي أو القيم أو المساعد القضائي أو الوكيل، بحسب الأحوال.
13 – نقل الأعضاء والأنسجة البشرية:
إجراء طبي يتم من خلاله استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي أو متوفى لزراعته فـي شخص آخر حي.
14 – الوفاة:
مفارقة الحياة بصورة يقينية؛ وذلك بتوقف القلب أو الدماغ توقفا تاما تستحيل معه العودة إلى الحياة، وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.
15 – اللائحة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1 – تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها.
2 – منع الاتجار فـي الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها.
3 – تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها.
4 – حماية حقوق المتبرعين والمتبرع لهم، ومنع استغلال حاجتهم.
المــادة ( 3 )
يكون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتبرع بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 4 )
تنشأ فـي الوزارة لجنــة وطنيــة تسمى “اللجنة الوطنيـة لتنظيـم نقــل وزراعــة الأعضــاء والأنسجــة البشريــة”، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قــرار من الوزير، بنــاء على موافقــة مجلس الوزراء.
المــادة ( 5 )
تختص اللجنة الوطنية بالآتي:
1 – وضع السياسات وإصدار القواعد الاسترشادية فـي شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
2 – دراسة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
3 – متابعة التطورات العالمية والإقليمية فـي مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
4 – وضـــع برامـــج تأهيـــل وتدريب الكوادر العاملـــة فـي مجـــال نقـــل وزراعــة الأعضــاء والأنسجة البشرية.
5 – تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع فـي مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
6 – الإشراف على عمل البرنامج الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
7 – وضع معايير وشروط ترخيص المؤسسات الصحية، ومزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
8 – اعتماد آليات الرقابة والتفتيش على الممارسات الطبية فـي مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
المــادة ( 6 )
تتولى دائرة البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية فـي الوزارة الأعمال الفنية للجنة الوطنية، ويصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.
المــادة ( 7 )
يحظر الآتي:
1 – بيع أو شراء الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة أو تقاضي مقابل عنها، وكذلك الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض.
2 – إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية أو الاشتراك فـيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3 – الدعايــــة أو الإعـــلان أو الترويـــج أو الوساطـــة لعمليــات نـــقل وزراعـــة الأعضـــاء والأنسجة البشرية دون ترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات هذا الترخيص.
4 – تمويل تكاليف إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية فـي حال العلم اليقيني بأن التبرع تم بعوض مادي.
5 – نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
المــادة ( 8 )
يمنح المتبرعون بأعضائهم وساما يصدر بتسميته وقواعد منحه ومزاياه مرسوم سلطاني، وفـي حالة التبرع بأعضاء المتوفـين يمنح الوسام باسم المتوفى، ويسلم لأقرب أقاربه أو زوجه.
الفصــل الثاني
نقل الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء
المــادة ( 9 )
يكون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء بالشروط الآتية:
1 – أن يكون النقل على سبيل التبرع.
2 – أن يكون المتبرع كامل الأهلية.
3 – موافقة المتبرع كتابة بإرادة حرة خالية من عيوب الرضا، على النحو الذي تبينه اللائحة.
4 – وجود صلة قرابة نسب أو مصاهرة بين المتبرع والمتبرع له حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة زوجية قائمة على أن يكون عقد الزواج موثقا وفقا لأحكام القوانين الساريـــة، وأن يكـون قد مضى عليه عام واحد فـي حال كان أحد الزوجين أجنبيا أو وجود أبناء منهما، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فـي حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
5 – موافقة لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء واللجنة الطبية على إجراء عملية النقل والزراعة.
المــادة ( 10 )
يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا الأم) من أي منهم بالشروط الآتية:
1 – أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها فـي أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة.
2 – الموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل.
3 – عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.
4 – عدم وجود متبرع آخر.
5 – عدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها، وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.
المــادة ( 11 )
يجـــوز للمتبـــرع العـــدول عـــن تبرعــه فـــي أي وقت قبل البدء فـي إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري دون قيد أو شرط، ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو شرط على خلاف ذلك، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم نقله بعد التبرع به وفقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 12 )
يتمتع المواطنون المتبرعون بأعضائهم بمزايا علاجية خاصة مدى الحياة على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 13 )
يجوز – بموافقة الوزير – تقديم العلاج والرعاية الصحية مجانا للمقيمين المتبرعين بأعضائهم طوال فترة وجودهم فـي سلطنـــة عمـــان، وذلك وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
الفصــل الثالــث
نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من متوفـين
المــادة ( 14 )
يجوز لكل شخص كامل الأهلية أن يوصي بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية بعد وفاته، وله العدول عن تلك الوصية فـي أي وقت دون قيد أو شرط، وتبين اللائحة وسيلة إثباتها.
المــادة ( 15 )
يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفى بغرض زراعته فـي شخص آخر حي، وذلك وفقا للشروط الآتية:
1 – التثبت من الوفاة وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.
2 – التثبت من الوفاة الدماغية بموجب تقرير طبي معتمد من (٢) طبيبين اثنين لا تقل درجة أي منهما عن استشاري فـي تخصص أمراض الأعصاب أو جراحة المخ والأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، ويجب ألا يكون أي منهما عضوا فـي الفريق الطبي المختص فـي زراعة العضو أو النسيج البشري، أو أحد ملاك المؤسسة المرخصة أو أحد الشركاء فـيها.
3 – أن يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بالتبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية وفقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 16 )
استثناء من حكم البند (3) من المادة (15) من هذا القانون، يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من شخص متوفى بموافقة نائبه وإن لم يوجد فأقرب أقاربه الموجود فـي سلطنة عمان، فإذا تعددوا وكانوا فـي مرتبة واحدة فتؤخذ موافقة الأغلبية منهم على الأقل، فإذا لم يكن له أقارب فـي سلطنة عمان فموافقة زوجه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وفـي جميع الأحوال، يشترط ألا يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم التبرع بأعضائه أو أنسجته البشرية.
الفصــل الرابـــع
المؤسسات المرخصة
المــادة ( 17 )
يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا فـي المؤسسات المرخصة، ومن قبل مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المرخص لهم.
المــادة ( 18 )
يكون الترخيص للمؤسسة الصحية لمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بقرار من الوزير، وتبين اللائحة إجراءات إصدار هذا الترخيص وتجديده وحالات إيقافه أو إلغائه، ومقدار الرسوم المستحقة للوزارة نظير ذلك.
المــادة ( 19 )
تشكل بقرار من اللجنة الوطنية لجنة أو أكثر تسمى “لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء” تختــص بمنــح الموافقــة الأخلاقية على التبــــرع بالأعضــاء البشريـــة مــن الأحيــاء، وتضـــم فـي عضويتها أطباء ومختصين فـي المجال القانوني وعلم الاجتماع وغيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى ذات الصلة التي تراها اللجنة الوطنية، وتبين اللائحة نظام عملها.
ويحظر على العضو فـي اللجنة الاشتراك فـي نظر منح الموافقة الأخلاقية إذا كان من المالكين أو الشركاء أو المساهمين فـي المؤسسة المرخصة التي ستجرى فـيها العملية، أو تربطه بالمتبـــرع أو المتبـــرع له علاقـــة قرابـــة أو مصاهــــرة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة صداقة أو وكالة أو علاقة من أي نوع آخر، كما لا يجوز له أن يكون عضوا فـي الفريق الطبي الذي سيجري عملية الزراعة، أو الاشتراك فـي عملية النقل أو الزراعة.
المــادة ( 20 )
تشكل فـي كل مؤسسة مرخصة لجنة طبية أو أكثر تختص بمنح الموافقة الإكلينيكية على إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وتبين اللائحة تشكيلها ونظام عملها.
المــادة ( 21 )
يجب على اللجنة الطبية قبل منح الموافقة الإكلينيكية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية التأكد من إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، والتحقق من الآتي:
1 – سلامة المتبرع صحيا وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.
2 – عدم إلحاق ضرر جسيم بالمتبرع، أو تعطيل أي من أعضائه عن القيام بوظائفها أو التسبب فـي وفاته.
3 – أن زراعة العضو أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المتبرع له.
4 – خلو العضو أو النسيج البشري المراد نقله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المتبرع له وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.
5 – ملاءمة العضو أو النسيج البشري لجسم المتبرع له، بصورة يرجح معها نجاح عملية الزراعة.
6 – إثبات جميع نتائج الفحوصات الطبية فـي السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له.
المــادة ( 22 )
يجب على رئيس الفريق الطبي المختص أو من ينوب عنه فـي إجراء عملية نقل أو زراعة العضو أو النسيج البشري تبصير المتبرع أو المتبرع له – بحسب الأحوال – بطبيعة عملية النقل أو الزراعة ومخاطرها المحتملة على المدى القريب والبعيد، والحصول على توقيعه بما يفـيـــد علمــه وموافقته علــى إجـــراء العملية، وإثبــات ذلك فـي السجل الطبي للمتبرع والمتبرع له على النحو الذي تبينه اللائحة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكفـي توقيع نائب المتبرع له أو أقرب أقاربه إذا كان غائبا عن الوعي أو الإدراك، ولا يلزم الحصول على تلك الموافقة فـي الحالات الطبية الطارئة.
المــادة ( 23 )
يجب على الفريق الطبي المختص فـي إجراء عملية نقل أو زراعة العضو أو النسيج البشري الالتزام بالآتي:
1 – مراعاة الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها بما يكفل كرامة وحرمة جسد المتبرع والمتبرع له من الامتهان أو التشويه.
2 – عدم إفشاء أي معلومات تتعلق بجسد المتبرع والمتبرع له إلا فـي الأحوال المقررة قانونا أو تنفـيذا لحكم أو أمر قضائي.
3 – عدم الكشف عن هوية المتبرع والمتبرع له لأي من الطرفـين إلا بموافقتهما ما لم يكن التبرع مخصصا، وفـي حالة التبرع من متوفى فتكفـي موافقة نائبه أو أقرب أقاربه الموجود فـي سلطنة عمان أو زوجه.
المــادة ( 24 )
يجب على المؤسسة المرخصة متابعة الحالة الصحية للمتبرع بعد إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري بصفة دورية وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وتتولى دائرة البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية متابعة تلك المؤسسات فـي تنفـيذ هذا الالتزام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 25 )
يحظر على المؤسسة المرخصة التصرف فـي أي من الأعضاء أو الأنسجة البشرية لغير الغرض الـــذي تــم التبـــرع لأجله، ويستثنى من ذلك حالـــة تعذر زراعــة العضـو أو النسيج البشــري فـي جسم المتبرع له، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 26 )
يحظر على المؤسسة المرخصة الآتي:
1 – الحصـــول علـــى أي مقابـــل نقـــدي أو عينـــي بـــأي شكـــل من الأشكال من المتبرع له أو ممن ينوب عنه قانونا أو من أقاربه بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي تقدمها عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
2 – دفـــع أي مقابل نقدي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقاربه أو التوسط فـي ذلك بسبب التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
الفصــل الخامـــس
العقوبات والجزاءات الإدارية
المــادة ( 27 )
يكون للموظفـين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزارة – صفة الضبطية القضائية فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( 28 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فـيه.
المــادة ( 29 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أيا من الأحكام الآتية:
1 – البنود (١، ٢، ٣، ٤) من المادة (7) من هذا القانون.
2 – البنود (١، ٢، ٤، ٥ ) من المادة (9) من هذا القانون.
3 – المادة (10) من هذا القانون.
4 – البند (3) من المادة (15) من هذا القانون.
5 – المواد (17)، (19)، (21) من هذا القانون.
6 – البندين (٢، ٣) من المادة (23) من هذا القانون.
7 – المادتين (25)، (26) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني إذا كان مرتكب الفعل من مزاولي المهن الطبية، وتكون العقوبة السجن المطلق وغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتبرع له.
المــادة ( 30 )
يعاقــب بالسجــن مدة لا تقـــل عـــن (5) خمــس سنوات، ولا تزيـــد على (10) عشـــر سنـــوات، كل من نقل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا بشريا بقصد زراعته بالمخالفة للبند (5) من المادة (7)، والبند (1) من المادة (23) من هذا القانون.
وإذا ترتـــب علـــى الفعـــل وفـــاة المتبــرع أو المتبرع له، فتكون العقوبة السجن المطلق، وغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال عماني.
المــادة ( 31 )
يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فـي المادة (302) من قانون الجزاء كل من نقل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا بشريا لإنسان دون ثبوت وفاته ثبوتا يقينيا بالمخالفة للبندين (١، ٢) من المادة (15) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته، مع علمه بذلك.
المــادة ( 32 )
يعاقب بالسجن المطلق كل من قام بإكراه شخص أو تحايل عليه بقصد نقل عضو منه، والإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المنقول منه.
المــادة ( 33 )
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون ريال عماني، ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايـــين ريـــال عمانـــي، إذا كانـــت الجريمــــة قد ارتكبـــت باسمــه، أو لحسابه من قبل رئيس أو أحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارته، أو مديـــره، أو أي مســـؤول آخـــر، أو بموافقتـــه، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.
المــادة ( 34 )
يجوز للمحكمة المختصة – بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها فـي هذا القانون – أن تحكم بالآتي:
1 – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
2 – إغــــلاق المؤسســــة المرخـــصة التي ارتكبت فـيها الجريمة أو جزء منها مدة لا تقل عن (2) شهرين، ولا تزيد على سنة، ويكون الإغلاق نهائيا فـي حالة العود، ويحكم بإغلاق المكان نهائيا إذا لم يكن من المؤسسات المرخصة.
3 – مصادرة الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فـي ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها.
4 – وقف الترخيص بنشاط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات.
5 – نشر الحكم بالإدانة فـي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفـي حالة العود، يكون الحكم وجوبيا بعقوبة أو أكثر من هذه العقوبات.
المــادة ( 35 )
يعفى من العقوبات المقررة فـي المادتين (29)، (30) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل الشروع فـي ارتكابها، وكان من شأن ذلك كشف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة تخفـيف العقوبة، شريطة أن يكون من شأن الإبلاغ تمكين السلطات المختصة فـي أثناء التحقيق من القبض على مرتكبيها.
المــادة ( 36 )
مــع عـــدم الإخــــلال بالعقوبــات الجزائية المنصوص عليها فـي هذا القانون، يجوز للوزارة فـي حالة مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له فرض غرامة مالية على المخالف لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، وذلك بحسب درجة جسامة المخالفة، كما يجوز بقرار من الوزير وقف ترخيـــص المؤسســـة المرخصــة مؤقتا، أو إلغاؤه، أو إغلاق المؤسسة المرخصة جزئيا أو كليا فـي المخالفات الجسيمة، وتبين اللائحة تلك المخالفات ومدة الوقف أو الإغلاق المؤقت.