مسقط- شؤون عمانية
أصدر المجلـس الأعلــى للقضــاء القـــرار رقــم 531/٢٠٢٤ بشــأن ضوابــط وإجــراءات استخــدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد فـي أعمال الكاتب بالعدل.
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2003، وإلى القرار رقم ٣٢٢/٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمـــل فـي شــــأن استخدام الاتصال المرئــــي والمسمـــوع عـــن بعــد فـي أعمـــال الكاتـــب بالعــــدل بالضوابط والإجراءات المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤م.
صـدر فـي: 9 مـن جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: 11 مـن نوفمبــــــــــــــــر 2024م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائــــــــب رئيـــس المجلــــس الأعلـــــــــى للقضـــــــــــاء
ضوابـط وإجــراءات استخــدام
الاتصال المرئي والمسموع عن بعد فـي أعمال الكاتب بالعدل
المــادة ( 1 )
تقدم خدمات الكاتب بالعدل المنصــوص عليهــا فـــي قانــون الكتــاب بالــعدل المشــار إليــه باستخدام الاتصال المرئي والمسموع، وذلك بمراعاة أحكام القوانين والنظم ذات الصلة بتقنية المعلومات.
المــادة ( 2 )
يقدم طلب الاتصال المرئي والمسموع عن بعد فـي أعمال الكاتب بالعدل من ذوي الشأن عبر النظام الإلكتروني للكاتب بالعدل (توثيق).
المــادة ( 3 )
يجب على طالب خدمة الاتصال المرئي والمسموع عن بعد فـي أعمال الكاتب بالعدل الالتزام بالآتي:
التقيد بأحكام القوانين والنظم ذات الصلة باستخدام تقنية المعلومات.
التقيد بالوقت المحدد للاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
إجراء الاتصال المرئي والمسموع عن بعد فـي مكان مناسب وبعيد عن الضوضاء.
عدم تصوير أو تسجيل الاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
إبراز أي وثيقة أو مستند يطلبه الكاتب بالعدل، على أن تكون سارية المفعول.
التقيد باللباس الرسمي والزي المحتشم وعدم تغطية الوجه.
عدم القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه التأثير على جودة الاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
التقيد بموضوع الخدمة وعدم الخروج عنه.
الشفافـية فـي الرد على استفسارات الكاتب بالعدل المتعلقة بالخدمة.
التقيد بكافة التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الكاتب بالعدل أثناء الاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
المــادة ( 4 )
يجـــب على الكاتـــب بالعـــدل عند تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانــون أو يطلــب ذوو الشـــأن تحريرهـــا أو التصديـــق على توقيعاتهـــم فـيهـــا عبر الاتصـــال المرئــي والمسمـــوع عن بعد، التحقق من الآتي:
شخصية وأهلية وصفة ورضا ذوي الشأن، أو ممثليهم القانونيين.
شخصية وأهلية الشهود فـي المحررات التي يلزم فـيها الإشهاد.
قراءة نص المحرر على ذوي العلاقة والتأكد من إلمامهم بمضمونه.
استكمال كافة البيانات والوثائق المطلوبة.
سداد الرسوم المقررة.
المــادة ( 5 )
تسجل الجلسات التي تعقد باستخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد فـي أعمال الكاتب بالعدل، عبر النظام الإلكتروني (توثيق)، وتحفظ فـي دعامات إلكترونية تكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من ذوي الشأن، أو الكاتب بالعدل أو بناء على قرار من المحكمة المختصة فـي شأن دعوى منظورة.
المــادة ( 6 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، يجوز للكاتب بالعدل رفض تقديم الخدمة عبر الاتصال المرئي والمسموع عن بعد فـي الحالات الآتية:
عدم التيقن من شخصية ذوي الشأن، أو ممثليهم القانونيين.
عدم توفر الأهلية أو الصفة لدى ذوي الشأن.
الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذا القرار.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون رفض تقديم الخدمة مسببا.
