مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرســــوما ســــلطانيا رقــم ٥٨/٢٠٢٤ بإصدار قانــون الإعلام
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/2004، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصــدر وزيـــر الإعــلام اللائحــة التنفـيذية للقانون المرفــق، كما يصدر القــرارات اللازمــة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المــادة الثالثــــة
يلغـى كـل مـن: قانــون المطبوعــات والنــشر، وقانـون الرقابـة علـى المصنفـات الفنيـة، وقانـون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٨ مـن جمـادى الأولـى سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ١٠ مـن نوفمبـــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٤م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانــون الإعـــلام
الفصـــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــوزارة:
وزارة الإعلام.
٢ – الوزيــــر:
وزير الإعلام.
٣ – الإعلام:
كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو أخبار أو معلومات أو غيرها، يكون من خلال المطبوعات والصحف أو وسائل الإعلام السمعي أو المرئي أو الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، يمكن من خلالها الوصول إلى الجمهور، أو إلى فئة معينة منه.
٤ – الإعلامي:
الشخص الطبيعي المرخص له فـي مزاولة مهنة الإعلام بما فـيها الصحافة.
٥ – الطبّــــــاع:
الشخص الذي يقوم باستغلال المطبعة، سواء كان مالكا لها أو منتفعا بها.
٦ – المطبوعات:
الكتابات أو الرسوم أو الصور الفوتوغرافـية أو غير ذلك من طرق التعبير متى طبعت أو نسخت أو نقلت بأي وسيلة كانت بما فـي ذلك الوسائل الإلكترونية، وأصبحت بذلك قابلة للنشر والتداول.
٧ – المصنفات الفنية:
كل إنتاج سمعي أو بصري أو سمعي بصري، أيا كانت الوسيلة التقنية التي يتم تخزينه فـيها، أو الوسيلة التي يتم بها نشره أو بثه.
٨ – الترخيــص:
الإذن الذي تصدره الوزارة لمزاولة الأنشطة الإعلامية الخاضعة لأحكام هذا القانون واللائحة.
٩ – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر له الترخيص.
١٠ – اللائحـــــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( ٢ )
تســـري أحكــام هـــذا القانــون على جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم فـي الدولة بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت بما فـي ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي المراسيم السلطانية الصادرة بإنشائها.
المــادة ( ٣ )
حرية الإعلام مكفولة وفق أحكام النظام الأساسي للدولة، وهذا القانون، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:
١ – حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام.
٢ – حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فـي ممارسة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
٣ – حق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فـي الحصول على المعلومة وتداولها بطريقة مشروعة.
٤ – حظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية.
٥ – الحق فـي الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة.
٦ – الحق فـي تلقي الرسالة المعرفـية والإعلامية.
المــادة ( 4 )
يحظر نشر أو بث ما يأتي:
1 – أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزارة لنشر أو بث الإعلانات، أو يتنافى مع الآداب العامة، أو يهدف إلى تضليل الجمهور.
2 – كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات، ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.
3 – أي خبر أو بيان أو معلومة أو غيرها صدر توجيه من الوزارة بحظر النشر فـيه.
المــادة ( 5 )
يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولــة أو خارجهــا بطريقــة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 6 )
على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون مراعاة الآتي:
١ – أداء رسالتهم الإعلامية بموضوعية وصدق.
٢ – تقديم الأحداث بحيادية تامة، ومناقشة قضايا المجتمع، بما يعكس تعدد وتنوع الآراء والأفكار، شريطة أن تنسب تلك الآراء والأفكار إلى أصحابها.
٣ – العمل على إبراز التاريخ والحضارة العمانية والتراث والثقافة والفنون العمانية، ومكانة الدولة، ودورها، وقيمها، ومبادئها الثابتة، وتأثيرها فـي الحضارة الإنسانية.
٤ – إبراز التنمية الشاملة فـي الدولة.
٥ – تعزيز قيم المواطنة والانتماء.
٦ – تشجيع مواهب وإبداعات الشباب.
٧ – مواكبة التطور الفكري والعلمي بما يسهم فـي ارتقائه نحو المستويات العالمية المتقدمة.
٨ – نشر وبث التصريحات الرسمية والبلاغات متى طلبت منهم الوزارة ذلك.
المــادة ( 7 )
يحظر عرض أو ترويج أو بيع أو تداول المطبوعات أو المصنفات الفنية التي تتضمن أيا من محظورات النشر المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المــادة ( 8 )
لا يجوز استيراد المطبوعات أو المصنفات الفنية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة، وتستثنى من الحصول على الإذن المطبوعات والمصنفات الفنية الآتية، وذلك وفق الشروط والإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة:
1 – المطبوعــــات والمصنفـــات الفنيـــة التـــي تعـــرض للأغراض التعليمية، أو الثقافـية، أو التربوية من خلال المرخص لهم.
2 – المطبوعـــات والمصنفـــات الفنية التي تعرض داخل الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية.
3 – المطبوعات والمصنفات الفنية التي تستورد أو تنتج من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
4 – المطبوعات والمصنفات الفنية التي تستورد لأغراض الاستعمال الشخصي.
الفصــل الثانــي
ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية
المــادة ( ٩ )
مـــع مراعــاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب فـي مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة:
١ – الصحيفة.
٢ – القنوات السمعية أو المرئية.
٣ – وكالة الأنباء.
٤ – دور النشر.
٥ – أنشطة الدعاية والإعلان.
٦ – الخدمات والاستشارات الإعلامية.
٧ – المواقع والحسابات الإخبارية.
٨ – إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة.
٩ – أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة.
وتستثنـــى الأنشطـــة الإعلامية التـــي تمارسهـــا وحــدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها فـي هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف المسؤول عن إدارته.
المــادة ( ١٠ )
يلتــزم المرخـــص له بمزاولـــة الأنشطــة الإعلامية المرخص له فـيها وفقا للشروط المبينة فـي هذا القانون واللائحة، والترخيص الصادر له.
المــادة ( ١١ )
لا يجوز للوزارة الترخيص فـي مزاولة أي نشاط إعلامي يكون قائما على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو طائفـي أو عرقي أو طبقي، أو على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الموطن أو أي سبب تمييزي آخر، أو على التحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو على الدعوة إلى ممارسة نشاط معاد للمبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع العماني.
المــادة ( ١٢ )
يؤدي المرخص له إلى الوزارة ضمانا ماليا، وذلك لضمان حسن تنفـيذ شروط الترخيص، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
ويجـــوز للوزارة الخصــم مــن قيمة الضمان المالي للوفاء بأي من التزامات المرخص له، وفـي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان.
وتبين اللائحة قيمة الضمان المالي، والأحكام المتصلة به.
المــادة ( ١٣ )
يجب على المرخص له مزاولة النشاط الإعلامي المرخص له فـيه خلال الأجل الذي تحدده اللائحة لكل ترخيص.
المــادة ( ١٤ )
يجـــوز للمرخـص له تعديل الشكل القانوني له أو بيع الأسهم أو تعديل حصص الشركاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ١٥ )
يلغى الترخيص بقرار من الوزارة فـي أي من الحالات الآتية:
١ – إذا فقد المرخص له أحد الشروط التي منح الترخيص بناء عليها.
٢ – إذا لم يمارس المرخص له النشاط الإعلامي خلال الأجل الذي تبينه اللائحة لكل ترخيص.
٣ – صـــدور حكـــم قضائـــي نهائي واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له، أو تصفـيته وحله، أو انقضاء مدته، أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.
٤ – انقضاء المدة المحددة للترخيص دون طلب تجديده خلال الأجل الذي تبينه اللائحة.
٥ – إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التزوير أو التدليس أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
٦ – إذا طلـــب المرخـــص له إلغـــاء الترخيـــص، علـــى أن يصـــدر قرار الإلغاء بعد التأكد من وفائه بجميع التزاماته المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
المــادة ( ١٦ )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون، لا يجوز إلغاء الترخيص أو وقف مزاولة النشاط الإعلامي المرخص فـيه إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة.
ويجــوز – استثنــاء – بنــاء علــى مقتضيات الأمـن الوطنــي، أو فـي حالــة مخالفــة محظـــورات النشر المنصوص عليها فـي هذا القانون إيقاف البث أو النشر بقرار مسبب من الوزير لمدة لا تجاوز (7) سبعة أيام، ولا يجوز تجديدها إلا بناء على أمر قضائي.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير وفق القوانين المعمول بها.
المــادة ( ١٧ )
يجـــوز للمدعـــي العـــام أو المحكمــــة المختصـــة – بحســـب الأحـــوال – فــــي مرحلتــي التحقيق أو المحاكمة بشأن الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون، أن تأمر بوقف مزاولة النشاط الإعلامي المرخص فـيه لمدة لا تجاوز (45) خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
الفصـــل الثالـــث
حقوق والتزامات الإعلامي
المــادة ( ١٨ )
يجـــب علـــى كـــل مـــن يرغـــب فـي مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.
المــادة ( ١٩ )
يحـــق للإعلامـــي نشـــر أو بـــث الأخبـــار والمعلومــات والبيانــات التــي لا يحظــر هــذا القانــون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها.
المــادة ( ٢٠ )
يــؤدي الإعلامــي أعمالــه باستقــلال تــام، ولا يــجوز التدخــل فـي عمـله أو ممارسة وسائل الضغط والإكراه ضده، بما فـي ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر أو نقله إلى وظيفة غير صحفـية أو إعلامية دون سبب مشروع.
المــادة ( ٢١ )
لا يجـوز إجـبار الإعلامـي علـى إفشـاء مصـادر أخبـاره أو معلوماتـه، وذلك دون الإخـلال بمقتضيات الأمن الوطني، والدفاع عن الوطن.
المــادة ( ٢٢ )
يجوز للإعلامي أن يعمل مراسلا فـي المؤسسات الصحفـية والمؤسسات الإعلامية ومواقع الإعلام الإلكتروني غير العمانية داخل الدولة، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة على النحو المبين فـي اللائحة.
المــادة ( ٢٣ )
يجوز للإعلامي أن يعمل فـي جلب الإعلانات أو نشرها، أو الحصول على أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو توقيع مادة إعلانية باسمه، أو المشاركة بصوته أو صورته فـي إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، بعد الحصول على إذن من المؤسسة الصحفـية أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فـيها، وفـي حالة مخالفة ذلك يلتـــزم الإعلامـــي المخالـــف بــرد قيمـــة المبالـــغ النقدية أو المزايا العينية التي حصل عليها إلى المؤسسة الصحفـية أو المؤسسة الإعلامية التي يعمل فـيها، وذلك دون الإخلال بمساءلته.
المــادة ( ٢٤ )
يجـــوز لمراسلـــي المؤسسات الصحفـيـة والمؤسســـات الإعلاميـــة ومواقـــع الإعـــلام الإلكترونـــي غير العمانية العمل فـي الدولة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الشروط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٢٥ )
مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون، يلتزم الإعلامي فـي أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها النظام الأساسي للدولة، وأحكام هذا القانون واللائحة، وبما لا ينتهك حقا من حقوق الأشخاص، أو حرياتهم.
المــادة ( ٢٦ )
تخضـــع العلاقـــة بين الإعلامـــي وبين الصحيفـــة الخاصة أو المؤسسة الإعلامية الخاصة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي يعمل فـيه لعقد عمل، وتسري على هذه العلاقة أحكام قانون العمل فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا القانون أو عقد العمل المشار إليه.
المــادة ( ٢٧ )
يخضع الإعلامي للسياسة الإعلامية التي تضعها الجهة التي يعمل فـيها، على ألا تتعارض هذه السياسة مع حقوق الإعلامي المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
المــادة ( ٢٨ )
يجب على مراسلي المؤسسات الصحفـية والمؤسسات الإعلامية ومواقع الإعلام الإلكتروني غير العمانية المرخص لهم فـي العمل فـي الدولة الالتزام التام بأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها، وفـي حالة مخالفة ذلك يجوز للوزارة إلغاء الترخيص الصادر لهم.
المــادة ( ٢٩ )
يجب على المؤسسة الصحفـية والمؤسسة الإعلامية ومواقع الإعلام الإلكتروني إخطار الوزارة فورا بفقد الإعلامي الذي يعمل فـيها أيا من الشروط المنصوص عليها فـي اللائحة.
المــادة ( ٣٠ )
يلغى ترخيص الإعلامي فـي أي من الحالتين الآتيتين:
1 – إذا فقد أيا من الشروط المنصوص عليها فـي اللائحة.
2 – إذا لم يتم تجديد الترخيص الصادر له خلال الأجل الذي تبينه اللائحة.
الفصـــل الرابــع
حــق الــرد والتصحيــح
المــادة ( ٣١ )
حق الرد والتصحيح مكفول طبقا لأحكام هذا القانون لذي الشأن فـي حالة نشر أو بث معلومـــات غيـــر صحيحــة فـــي أي وسيلة إعلامية، وذلك دون الإخلال بحقه فـي اللجوء إلى القضاء إذا ترتب على النشر أو البث جريمة أو ضرر لحق به.
المــادة ( ٣٢ )
يجـــب علـــى ذي الشـــأن أن يتقـــدم بطلـــب الــــرد أو التصحيــح إلـــى المرخــص له خلال مدة لا تجـــاوز (15) خمســـة عشــر يوما من تاريخ علمه بنشر أو بث المعلومات غير الصحيحة، أو خلال (60) ستين يوما من تاريخ نشرها أو بثها، أيهما أقرب.
المــادة ( ٣٣ )
يجب على المرخص له أن ينشر أو يبث، بدون مقابل، الرد أو التصحيح خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلم طلب الرد أو التصحيح أو مع أول إصدار نشر أو بث له، وذلك حسب دورية النشر أو البث للمرخص له.
ويقتصر الرد أو التصحيح على المعلومات غير الصحيحة محل طلب الرد أو التصحيح.
وفـي جميع الأحوال، لا يترتب على نشر أو بث الرد أو التصحيح أي أثر على انعقاد المسؤولية عن المعلومات غير الصحيحة التي سبق نشرها.
المــادة ( ٣٤ )
إذا كان النشر أو البث متعلقا بجريمة وصدر بشأنها قرار بحفظ التحقيق، أو حكم قضائي نهائي بالبراءة، كان لذي الشأن أن يقدم طلبا بالرد أو التصحيح خلال مدة أقصاها (60) ستون يوما من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
ويجب على المرخص له أن ينشر أو يبث قرار الحفظ أو منطوق الحكم وفقا للضوابط المنصوص عليها فـي المادة (35) من هذا القانون.
المــادة ( ٣٥ )
يجب نشر أو بث الرد أو التصحيح فـي المكان ذاته وباللغة وبالحجم أو المساحة الزمنية بما يضمن تحقــيق الغــرض مــن الرد أو التصحيح، على ألا يتجاوز الحدود المشار إليها، وإلا كان للمرخص له الحق فـي مطالبة صاحب طلب الرد أو التصحيح قبل النشر أو البث بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.
المــادة ( ٣٦ )
يجوز الامتناع عن نشر أو بث الرد أو التصحيح فـي أي من الحالات الآتية:
١ – إذا وصل طلب الرد أو التصحيح إلى المرخص له بعد انقضاء المدد المنصوص عليها فـي المادتين (32) و(34) من هذا القانون، أو ورد بلغة غير اللغة التي استخدمت فـي نشر أو بث المعلومات محل طلب الرد أو التصحيح.
٢ – إذا سبق للمرخص له تصحيح المعلومات محل طلب الرد أو التصحيح بما يتوافق مع المادة (37) من هذا القانون.
٣ – إذا لم يكن طلب الرد أو التصحيح مذيلا بتوقيع صاحب الشأن.
وفـي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث الرد أو التصحيح إذا كان منطويا على جريمة يعاقب عليها القانون، أو مخالفا للنظام العام، والآداب العامة.
المــادة ( ٣٧ )
إذا ثبت بموجب حكم قضائي نهائي بعد نشر أو بث الرد أو التصحيح أنه مخالف للمادة (4) من هذا القانون، وأن ما تم نشره أو بثه صحيح، يكون من حق المرخص له مطالبة المحكوم عليه بأجرة النشر أو البث وفقا لتسعيرة الإعلانات المقررة، فضلا عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وينشر هذا الحكم فـي المكان ذاته وباللغة وبالحجم نفسه فـي الصحيفة، أو يبث باللغة ذاتها والمساحة الزمنية فـي ذات الوسيلة الإعلامية، وذلك على نفقة المحكوم عليه وفقا لتسعيرة الإعلانات المقررة.
الفصــل الخامــس
المطبوعـــات
المــادة ( ٣٨ )
يجوز إنشاء أو تأسيس مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع أو دار نشر وتوزيع أو مكتبة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
وتعد المطبوعات التي تتم بأي وسيلة كانت، فـي حكم المطبوعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون واللائحة.
المــادة ( ٣٩ )
يلتزم الطبّاع بالحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل طباعة أي صحيفة، وذلك على النحو المبين فـي اللائحة، على أن تصدر الوزارة قرارها فـي هذا الشأن خلال مدة أقصاها (60) ستون يوما من تاريخ تقديم طلب الموافقة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد قبولا للطلب.
المــادة ( ٤٠ )
يجوز طباعة أو نشر أو تداول أي مطبوع غير دوري، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتبين اللائحة البيانات التي يتضمنها المطبوع، وعدد النسخ الواجب إيداعها لدى الوزارة.
المــادة ( ٤١ )
يجب على الطبّاع أن يحتفظ بسجل خاص يقيد فـيه عناوين المطبوعات المنشورة والمعدة للنشر، وعدد النسخ المطبوعة، وتاريخ طباعتها، وأسماء أصحاب المطبوعات وعناوينهم، وغير ذلك من البيانات التي تبينها اللائحة، ويحق للوزارة الاطلاع على هذا السجل متى طلبت ذلك.
المــادة ( ٤٢ )
لا يجـــوز إعـــادة طباعـــة مطبــوع منـــع تداوله، أو طباعة صحيفة غير مرخص إصدارها، أو صور أو لافتات مخالفة للنظام العام، والآداب العامة.
كمـــا لا يجـــوز طباعــة الصحف الأجنبية داخل الدولة أو طباعة الصحف المحلية خارجها إلا بموافقة الوزارة، وذلك على النحو المبين فـي اللائحة.
الفصــل الســادس
المصنفــات الفنيــة
المــادة ( ٤٣ )
يجب على كل من يرغب فـي مزاولة أي نشاط يتصل بالمصنفات الفنية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.
المــادة ( ٤٤ )
تتولى الوزارة – قبل منح الترخيص – فحص المصنفات الفنية محل طلب الترخيص، ويجب عليها أن تمنع أو تقتطع أي جزء من المصنف الفني يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٤٥ )
تخضع لإشراف ورقابة الوزارة أماكن إنتاج المصنفات الفنية، وعرضها، وإذاعتها، وتوزيعها، وتداولها، وبيعها، داخل سلطنة عمان.
المــادة ( ٤٦ )
يجــوز للوزارة – عنـد الاقتضــاء – إحالـة أي مصنف فني لتقييم محتواه الفني أو الديني أو الثقافـي أو الاجتماعي إلى أي جهة مختصة، أو لجنة من المتخصصين من ذوي الخبرة يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم عملها قرار من الوزير.
المــادة ( ٤٧ )
يكون للوزارة وضع القواعد والضوابط اللازمة لتحديد الفئات العمرية غير المسموح لها بمشاهدة المصنف الفني المرخص فـيه.
المــادة ( ٤٨ )
تعفى من الضرائب والرسوم المصنفات الفنية الواردة على سبيل التبادل بين الدولة وغيرها من الدول تنفـيذا لاتفاقيات معقودة معها بشرط المعاملة بالمثل، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الفصــل السابــع
العقوبـــات
المــادة ( ٤٩ )
يكون لموظفـي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
المــادة ( ٥٠ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتعطيل أو تشويش – بأي طريقة كانت – بث إذاعي أو تلفزيوني مملــوك للدولة، أو تعطيل أنشطــة وسائـل الإعلام المملوكة للدولة أو المرخص فـيها للغير.
وتضاعف العقوبة فـي حديها الأدنى والأقصى إذا وقعت الجريمة بقصد المساس بالأمن الوطني أو تعطيل الدفاع عن الوطن.
المــادة ( ٥١ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عمانـي أو بإحــــــدى هاتـــين العقوبتـــين كـــــل مـــن يـــزاول نشاطـــــا يخضــــــع لأحكـــام هـــــذا القانـــــــون أو اللائحة دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص أو بعد انتهائه.
وتضاعف العقوبة فـي حديها الأدنى والأقصى فـي حالة التكرار، وتقضي المحكمة فـي جميع الأحوال بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة والأدوات التي استعملت فـي ارتكاب الجريمة.
المــادة ( ٥٢ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
المــادة ( ٥٣ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني كل من يخالف حكم المادة (5) من هذا القانون.
كمـــا يعاقـــب الشخــص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني إذا ثبت ارتكاب الجريمة باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته.
وتقضي المحكمة فـي جميع الأحوال بمصادرة حصيلة التبرعات أو الإعانات أو المزايا الخاصة أو غيرها التي تم الحصول عليها بالمخالفة لحكم المادة (5) من هذا القانون.
المــادة ( ٥٤ )
يعاقــب بالسجــن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادتين (7) و(8) من هذا القانون.
وفـي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة المطبوع أو المصنف الفني محل الجريمة.
المــادة ( ٥٥ )
يعاقــب بالسجــن مـدة لا تقل عن (1) شهر واحد، ولا تزيد على (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (42) من هذا القانون.
المــادة ( ٥٦ )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقـــل عــــن (500) خمسمائــــة ريـــال عمانــي، ولا تزيـــد علـــى (1000) ألــف ريـــال عمانــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي من المرخص لهم بسبب عمله أو فـي أثناء تأديته له.
المــادة ( ٥٧ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من
