BM
الأحد, مايو 10, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون السجلات الوطنية

نوفمبر 10, 2024
في محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط- شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرســــوما ســــلطانيا رقــم ٥٢/٢٠٢٤ بإصـدار قانـون السجـلات الوطنيـة

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011، وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١/2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ١ مـن جمـادى الأولـى سنـة ١٤٤٦هـ

المـوافــــق: ٣ مـن نوفمبـــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٤م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

قانــون السجـــلات الوطنيــــة

الفصــل الأول

تعريفـــات وأحكـــام عامـــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – المركـــــــز:

مركز السجلات الوطنية فـي شرطة عمان السلطانية.

2 – الجهات المعنية:

الجهات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذا القانون.

3 – الجهات المختصة:

وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتقنية المعلومات والدفاع الإلكتروني.

4 – السجلات الوطنيــة:

قاعدة البيانات التي ينشئها المركز وتتضمن كافة البيانات التي تنتجها أو تحوزها الجهات المعنية وتزود بها المركز، وكذلك المعلومات الناتجة عن معالجتها.

5 – البيانــات:

مجموعة من الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو الرموز أو الصور أو الإشارات المتعلقة بالمتغيــرات ذات الصلـــة بالجوانــب الاقتصاديـــة والسكانيــــة والاجتماعيــــة والتقنيـــــة والثقافـية والبيئية وغيرها.

6 – المعلومات:

مجموعة البيانات التي تمت معالجتها.

7 – تأمين السجلات الوطنية:

التدابير التقنية التي من شأنها المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وسلامتها ووحدتها وتكاملها فـيما بينها.

8 – الاختراق الإلكتروني:

الولوج غير المصرح به للسجلات الوطنية لغرض الاطلاع على البيانات والمعلومات أو إلغائهــــــا أو تغييرهـــــا أو تعديلهــــا أو تشويههــــا أو إتلافهــا أو نسخهـــا أو تدميرهـــا أو نشرها أو إعادة نشرها.

9 – اللائحـــة:

اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذا القانون على الجهات الآتية:

١ – وحـدات الجهـاز الإداري للدولـــــة، وغيرهـــــا مــن الأشخـــــاص الاعتباريــــة العامــــــة، ومنها البنك المركزي العماني.

٢ – الشركات المملوك رأس مالهــا بالكامل للدولة، أو تساهم فـيه بنسبة تزيد علــى (40%) أربعين فـي المائة.

٣ – المؤسسات والشركات التي تمنحها الدولة امتيازا أو ترخيصا لإدارة أو استغـــلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق عام وفق الضوابط التي يحددها المركز.

وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون البيانات الخاصة بالأجهزة العسكرية والأمنية التي يرى مجلس الأمن الوطني أنها سرية.

المــادة ( 3 )

يتولى المركز التنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فـي الجوانب المتعلقة بالتحول الرقمي الحكومي فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

المــادة ( 4 )

لا تعد البيانات والمعلومات التي تنتجها أو تحوزها الجهات المعنية سرية بالنسبة للمركز.

المــادة ( 5 )

تبــــين اللائحـــــة قائمــــة مصـــــادر البيانــــات وهيكلـــة كـــل مصــدر منهـــا، ومقابـــل الخدمـــات التي يقدمها المركز بعد موافقة وزارة المالية.

الفصــل الثانـــي

التزامــات وحقـوق الجهـات المعنيـة

المــادة ( 6 )

يجــــب علــــى الجهــــات المعنيـــة تزويد المركز بهيكلــــة جميع البيانــات التي تنتجها أو تحوزهــا على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( 7 )

تلتزم الجهات المعنية بإخطار المركز مسبقا، وذلك كلما دعت الضرورة إلى إيقاف أنظمة البيانات التي تنتجها أو تحوزها، أو تعديلها، أو تحديثها، أو هيكلتها، أو القيام بعمليات جمع إضافـية.

المــادة ( 8 )

تلتزم الجهات المعنية بضمان تدفق البيانات التي تنتجها أو تحوزها إلكترونيا إلى المركز بشكل فوري ومباشر وفق آخر تحديث لها، وفـي حال تعذر ذلك فـيجب عليها تزويد المركز بها بالطرق التقليدية، ودون مقابل مالي فـي الحالتين.

المــادة ( 9 )

يجب على الجهات المعنية تحديد أحد التقسيمات الإدارية فـي هيكلها التنظيمي يختص بالتنسيق مع المركز، ويكون رئيس هذا التقسيم مسؤولا عن ضمان تنفـيذ تلك الجهات لالتزاماتها المنصوص عليها فـي هذا القانون.

المــادة ( 10 )

يجب على الجهات المعنية عند جمع البيانات التي تنتجها أو تحوزها مراعاة دقتها واكتمالها وملاءمة بنيتها ومصداقية مصدرها، وضمان جاهزية تدفقها، وتحديثها بشكل مستمر، وغيرها من معايير جودة البيانات، وفقا للسياسات والضوابط المعتمدة فـي هذا الشأن.

المــادة ( 11 )

يجــوز للمركــز أن يطلــب من الجهات المعنية تزويده بما يراه من بيانــات أخــرى تنتجهــا أو تحوزهـــا، كالبيانـــات الرقميـــة والأوراق والمستنــدات والسجــلات والكتــب والخرائــط والمخططات والرسومات والصور الفوتوغرافـية والأفلام المرئية والتسجيلات الصوتية من أي نوع كانت.

المــادة ( 12 )

يجـب علـى الجهــات المعنيـــة الاستفــادة من السجــلات الوطنيـــة لتحقيــق التكامـــل وتبــادل البيانات وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 13 )

يجــــوز للمركــــز رفض طلب الجهات المعنية المنصوص عليهــــا فـي البــند (1) من المادة (2) من هذا القانون الاستفادة من السجلات الوطنية، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:

١ – عدم اختصاص الجهة المعنية بالنفاذ إلى البيانات المطلوبة.

٢ – وجود قيود قانونية بشأن مشاركة البيانات.

٣ – عدم استيفاء الجهة المعنية المعايير التقنية والأمنية لتبادل البيانات.

كما يجوز للمركز رفض طلب الجهات المعنية الأخرى المنصوص عليها فـي المادة ذاتها دون إبداء أسباب.

المــادة ( 14 )

لا يجوز للجهة المعنية المستفـيدة من بيانات ومعلومات السجلات الوطنيـــة إتاحـــة تــلك البيانات أو المعلومات لأي جهة أخرى، إلا بعد موافقة المركز.

الفصـــل الثالـــث

حفــظ السجـــلات الوطنيــة

المــادة ( 15 )

يلتزم المركز بتأمين السجلات الوطنية وحفظها من أي اختراق إلكتروني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المــادة ( 16 )

يجب على الجهــــات المختصة التعـــاون مع المركز لوضع التدابيـــر التقنيــة المناسبـــة لضمـــان كفاءة وسلامة وأمن السجلات الوطنية.

المــادة ( 17 )

تكون بيانات ومعلومات السجلات الوطنية سرية، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (12) من هذا القانون.

الفصـــل الرابــــع

العقوبــــــات

المــادة ( 18 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل موظف أو عامل مختص فـي الجهات المعنية أو فـي المركز ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1 – امتنع عمدا عن تزويد المركز بالبيانات المطلوبة.

2 – قام بتزويد المركز ببيانات غير محدثة أو ناقصة وهو يعلم ذلك.

3 – أفشــى معلومـــات تتصــل بعملــه فـــي المركز أو تتعلق بالسجلات الوطنية ولو بعد انتهاء خدمته.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء مركـز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته

الخبر التالي

عاجل .. إصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In