BM
الأحد, مايو 10, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

عاجل .. إصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن

نوفمبر 10, 2024
في غير مصنف, محليات
تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة لغير العمانيين
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة التنميـة الاجتماعيـة قـــرارا وزاريا رقــم ٣٤٤/٢٠٢٤ بإصـدار اللائحـة التنظيميـة لمراكـز الرعايـة النهاريـة لكبـار السـن

 

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ /٢٠٢٠، وإلى المرسوم السلطانـي رقم 14/2024 بتحديــــد اختصاصـــــات وزارة التنميـــــة الاجتماعيـــــة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

ينشر هذا القــرار فـي الجريــدة الرسميـة، ويعمـل بـه من اليـوم التـالي لتاريـخ نشـره.

 

صـدر فـي: ٤ مـن جمـادى الأولـى ١٤٤٦هـ

الموافـــــق: ٦ مـن نوفمبــــــــــــــــــر 2024م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجــار

وزيـــــــــــــــــــرة التنمـيــــــــــة الاجــتماعيـــــــــــــــة

 

 

اللائحـة التنظيميـة لمراكـز الرعايـة النهاريـة لكبـار السـن

الفصـــل الأول

تعريفـات وأحكـــام عامـة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخـر:

١ – الـــوزارة:

وزارة التنميـة الاجتماعيـة.

٢ – الوزيــر:

وزيـر التنميـة الاجتماعيـة.

٣ – الجهة المختصة:

التقسيم الإداري المعني بالتنمية الأسرية فـي الوزارة والمديريات والدوائر التابعة لها فـي المحافظات.

٤ – مركز الرعاية:

مؤسسة اجتماعية خاصة أو أهلية تعنى بتقديم خدمات اجتماعية وتأهيلية ونفسية وثقافـية وغيرها لكبار السن فـي الفترة النهارية.

٥ – كبير السن:

كل من بلــغ سـن (60) ستين عامــا.

٦ – الترخيــص:

الموافقـــة الصـادرة عــن الجهــــة المختصـــة للشخـــص الطبيعــــي أو الاعتبـــاري بإنشاء أو تشغيل مركز الرعاية، أو الموافقة الصادرة للجمعية الأهلية بتشغيل مركز الرعاية.

٧ – المرخص له:

الشخص الحاصل على الترخيص.

المــادة ( 2 )

لا يجوز إنشاء أو تشغيل مركز الرعاية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 3 )

يختــص مركز الرعاية بالآتــي:

تقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والنفسية والثقافـية والترفـيهية لكبار السن.

توفـيـــر بيئـــــة آمنة لكبيــــر السن لإكسابـــه المهــارات والخبرات اللازمــة للاستفــادة من وقت الفراغ.

تشجيـع أفـراد المجتمـع وحثهـم علـى العمـل التطوعـي لخدمـة كبار السن.

تهيئــة كبــار السـن لمواجهــة التغـيرات الصحيــة والنفسيــة.

تمكين كبار السن من ممارسة دور فاعل فـي خدمـة المجتمــع.

الفصــل الثانــــي

ضوابـــط الترخيـــص

المــادة ( 4 )

يشترط فـيمن يتقدم بطلب الحصول على الترخيص استيفـاء الاشتراطـات الآتيـة:

أ – الشخص الطبيعي:

أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة، وألا يقـل عمـره عـن (25) خمسة وعشرين عاما ميلاديا فـي تاريـخ تقديم طلـب الترخيـص.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

أن تكون لديـــه الملاءة الماليـــة، ويثبت ذلك بشهادة صادرة عن أحــــد المصــــارف المرخـــص لها فـــــي سلطنة عمــان، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهــــة المختصــــة فـي ضـوء الأنشطـة والخدمـات محـل طلـب الترخيـص.

أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.

ب – الشخص الاعتباري:

أولا: الشركــات:

أن تكون الشركة مقيدة فـي السجل التجاري ومسجلة لدى غرفة تجــارة وصناعــة عمــان.

أن يكــون من بـين أنشطتهــا خدمــة كبـار السـن.

أن تكون لديها الملاءة المالية، ويكون تقدير تلك الملاءة للجهـة المختصـة فـي ضـوء الأنشطـة والخدمـات محـل طلـب الترخيـص.

ثانيا: الجمعيــات الأهليــة:

أن تكـون الجمعيـة مشهرة وفقا لأحكام القانون.

أن يكــون من بـين مجالات عملها أو أهدافهــا خدمـة كبـار السـن.

المــادة ( 5 )

لا يجوز منح الترخيص لمن ثبتت مسؤوليته عن وقوع مخالفات أدت إلى إلغاء ترخيص سابق، وذلك لمدة لا تقل عن (6) ستة أعوام من تاريخ صدور قرار إلغاء ذلك الترخيص.

المــادة ( 6 )

يقدم طلب الموافقة المبدئية للترخيص على النموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصة، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، مرفقــا بـه المستنــدات الآتيــة:

نسخة من البطاقة الشخصية أو بطاقة مقيم، وشهادة عدم محكومية بالنسبة للشخــص الطبيعــي.

شهادة تفـيد وجود نشاط خدمة كبار السن فـي السجل التجاري.

سند الملكية للأرض المقام عليها مركز الرعاية، والرسم المساحي لها.

موافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف وأي جهة حكومية أخرى ذات علاقة على المبنى المقترح لإقامة مركز الرعاية.

ما يدل على الملاءة المالية لطالب الترخيص.

المــادة ( 7 )

تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب الموافقة المبدئية للترخيص بعد استيفائه المستندات المطلوبة، والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفـي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعد الطلب ملغى، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا، ويخطر مقدم الطلب بذلك.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بـه، ويجب البت فـي التظلم خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي التظلم رفضا له.

المــادة ( 8 )

تقوم الجهة المختصة بمعاينة المبنى المقترح لإنشاء مركز الرعاية محل طلب الترخيص للتأكد من مدى استيفائه للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة.

وفـي حالة عدم استيفاء المبنى للاشتراطات والمواصفات المطلوبة، فإنه يجوز للجهة المختصة منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز (180) مائة وثمانين يوما لاستكمال أوجه النقص، وإلا عدت الموافقة المبدئية على إنشاء مركز الرعاية ملغاة، ولا يترتب على ذلك أي آثار فـي مواجهة الوزارة.

المــادة ( 9 )

باستثناء الجمعيات الأهلية، يجب على طالب الترخيص تقديم ضمان مصرفـي مقداره (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني ساري المفعول طوال مدة الترخيص لصالح الوزارة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، وإلا عد طلب الترخيص ملغى.

المــادة ( 10 )

يجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفـي للوفاء بأي التزامات على المرخص له، وفـي حالة الخصم يجب على طالب الترخيص استكمال قيمة الضمان المصرفـي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، كما يجوز للوزارة مصادرته فـي حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص.

وفـي حال إلغاء الموافقة المبدئية، يتم إعادة مبلغ الضمان المصرفـي لطالب الترخيـص.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفـي بالقيمة ذاتها المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذه اللائحة.

المــادة ( 11 )

يجب على طالب الترخيص إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل مركز الرعاية، وموافاة الجهة المختصة بها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص، وإلا عد طلب الترخيص ملغيا، على أن تتضمن اللائحة الداخلية لتنظيم عمل مركز الرعاية ما يأتي:

نظام إدارة مركز الرعاية.

أهداف مركز الرعاية.

الخدمات والأنشطة المقدمة لكبار السن.

نظام التسجيل والالتحاق بمركز الرعاية.

أقسام مركز الرعاية.

رسوم الخدمات، ونظام دفعها.

مواعيد استقبال مركز الرعاية لكبار السن، وانصرافهم.

نظام العاملين فـي مركز الرعاية.

إجراءات الأمن والسلامة لكل من: كبار السن، والعاملين فـي مركز الرعاية.

وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها، واعتمادها قبل إصدار الترخيص.

المــادة ( 12 )

يجب على طالب الترخيص اختيار اسم لمركز الرعاية يميزه عن غيره من مراكز الرعاية، وللـوزارة حـق رفـض الاسـم، ويكـون الرفـض مسببـا.

المــادة ( 13 )

يحظر على طالب الترخيص الإعلان عن افتتاح مركز الرعاية للتسجيل به أو ممارسة أي أنشطة به قبل صدور الترخيص.

المــادة ( 14 )

يمنح الترخيص بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط الواردة فـي هذه اللائحة وسداد الرسم المقرر، وتكون مدته (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له متى كانت الاشتراطات المتطلبة للترخيص مستوفاة، ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الجهة المختصة قبل (90) تسعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الترخيص مصحوبا بالإيصــال الـدال علـى ســداد الرســم المقــرر.

المــادة ( 15 )

يجــــوز للمرخـــص له إنشاء فرع أو أكثر لمركز الرعاية بالاســـم ذاتـــه، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة وسداد الرسم المقرر، وفقا للشروط الآتية:

مرور (2) عامين على مزاولة النشاط.

عـــدم ارتكــــاب أي مخالفـــات خلال العامين السابقين على التقـــدم بطلــب الموافقـــة على إنشاء الفرع.

ويتبع فـي شأن إصدار الموافقة على إنشاء الفرع ذات شروط وأحكام إصدار الترخيص.

الفصــل الثالــث

التزامـــات المرخـــص لــه

المــادة ( 16 )

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

وضع الترخيص فـي مكان بارز داخل مركز الرعاية.

إعداد خطة سنوية لمركز الرعاية تتضمن الأنشطة والبرامج التي سيتم تطبيقها.

توفـير الإشراف الطبي الدوري ووسائل الإسعافات الأولية لعلاج الحالات الطارئة، واتخــــاذ الإجـــــراءات والتدابيـــر اللازمـــة للإحالــــة للمراكـــز والمؤسســــات الصحيــة إذا تطلـب الأمــر ذلـك.

موافاة الجهة المختصة بتقرير نهاية كل عام يتضمن بيانا إحصائيا عن عمل مركز الرعاية وفـق النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض.

إجــراء صيانــة دوريــة لمبنــى مركز الرعاية، وأجهــزة الأمــن والسلامــة بــه.

الاحتفاظ بعقود العاملين أو المتطوعين داخل مركز الرعاية وتقديمها للجهة المختصة متى تطلب الأمر ذلـك.

إخطار الجهة المختصة كتابة فـي حالـــة فقــدان أو تلف الترخيص، وتقديم طلب للحصــول علـــى بدل فاقـــد/تالــــف للترخيص وفقا للنمــــوذج المعــــد لهـــذا الغـــرض، وسداد الرسم المقــرر فـي هـذه اللائحــة.

المــادة ( 17 )

يحظر على المرخص له الآتي:

تجــــاوز حـــدود أو نطاق الترخيـــص، أو مزاولــــة النشاط المرخــص به فـي غير المقــر المحدد له.

تغيير مكان أو اسم مركز الرعاية أو التنازل عن الترخيص للغير، إلا بعد الحصول علـى موافقــة كتابية من الجهة المختصة.

الإعلان عن سعر الخدمة أو الشروع فـي تحصيلها أو تعديلها قبل اعتمادها من قبل الجهة المختصة، وفـي حال زيادة سعر الخدمة يجب على المرخص له بيان مقدار الزيادة وأسبابها، ولا تكون الزيادة نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

الفصــل الرابـــــع

إدارة مركـــز الرعايـــة

المــادة ( 18 )

يجب على المرخص له أن يعين مديرا لمركز الرعاية، ويجوز له أن يدير مركز الرعاية بنفسه شريطة أن يكون مستوفـيا للاشتراطات المحددة لمدير مركز الرعاية، وفقا للآتي:

أن يكون عماني الجنسية وحاصلا على مؤهل جامعي معترف به فـي سلطنة عمان فـي أحد تخصصات العلوم الاجتماعية أو الإنسانية.

أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن رد إليه اعتباره.

المــادة ( 19 )

يشـترط فـيمن يشغل إحدى الوظائـف التخصصيـة فـي مركز الرعاية مـا يأتــي:

أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي فـي التخصص الذي يتفق مع الخدمة المقدمة ومعترف به فـي سلطنة عمان.

أن تكــــون لديـــه خبـــرة عملية فـي مجـــال خدمة كبار السن لا تقل عن (2) عامـــين إن كان غير عماني.

أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المــادة ( 20 )

يشترط فـيمن يشغل وظيفة طبية أو وظيفة طبية مساعدة فـي مركز الرعاية مـا يأتــي:

أن يكـــــون حاصــــلا على مؤهـــل جامعــي معترف به فـي سلطنة عمان، ومرخصـا لــه فـي مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

أن تكـــون لديــــه خبــــرة عمليــــة فـي مجال الطب أو المهن الطبيـــة المساعــدة لا تقـــل عن (2) عامين إن كان غير عماني.

أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المــادة ( 21 )

يحظر على المرخص له والعاملين فـي مركز الرعاية إلحاق أي ضرر أو إيذاء لكبار السن بأي شكل من الأشكال.

المــادة ( 22 )

تحدد الجهة المختصة عدد العاملين فـي مركز الرعاية فـي مختلف المجالات طبقا لسعته الاستيعابية ونوع الخدمة المقدمـة، وطبيعـة كبـار السن المستفـيديـن من الخدمـة، ولا يجوز للعاملين مباشرة العمل فـي مركز الرعاية إلا بموافقــة كتابية من الجهــة المختصــة.

الفصــل الخامــــس

شــروط ومواصفــات مركز الرعاية

المــادة ( 23 )

يشــترط فـي موقــع مركز الرعاية الآتــي:

أن يكون فـي مكان مناسب، وبعيــــدا عن الضوضاء، وقريبــــا من الأحيــــاء السكنيــــة والخدمــات العامــة.

أن يكـون فـي بيئـة صحيـة، وتتوفـر فـيه شـروط السلامـة والصحـة العامـة.

أن يكـون بعيـدا عن المنشـآت الصناعيـة وأسلاك الضغط العالي والمستودعـات القابلـة للاشتعـال أو أي مــواد ضــارة بالصحــة العامــة.

ألا يكـون فـي منطقـة منخفضـة أو معرضـة للفـيضانــات أو الانهيــار.

أن تكــون الطــرق المؤديــة إليـه آمنــة ومعبــدة.

المــادة ( 24 )

يشــترط فـي مبنـى مركز الرعاية الآتــي:

أن يكــــون مستقـــلا لــــه مدخله الخاص، ومهيأ بالمنحـــدرات والمسانــــد، وألا يشتـــرك مع أي مركز رعاية آخر داخل المبنى أو مع أي مبنى مجاور آخر فـي أي مرفق أو ساحة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بنــاء علــى موافقــة الجهــة المختصــة.

أن تكــون مرافقــه آمنة، وتتوفــــر فـيهــــا المواصفـــات الفنيــة الخاصـــة بتيسيـــر تنقـــل كبار السن فـيما يتعلق بالأبـــواب والممــرات والسلالم ودورات الميــاه وجميـع المرافـق الأخــرى.

أن يكون مزودا بكاميرات المراقبة فـي كافة المرافق، ويجب الاحتفاظ بكافة التسجيلات لمدة (180) مائة وثمانين يوما، للرجــوع إليهــا متـى تطلــب الأمــر ذلـك.

أن تكــــون مساحات قاعـــــات تقديم الخدمة مناسبة بحسب كل خدمة وفق تقدير الجهة المختصة.

الفصــل الســــادس

شــروط وإجراءات إلحاق كبـار السـن فـي مركز الرعاية

المــادة ( 25 )

يلحق فـي مركز الرعاية كبار السن ممن تنطبـق عليهـم الشـروط الآتيـة:

ألا يقل سنه عن (60) ستين عاما للجنسين، ويجوز إلحاق من هم أقـل سنــا فـي بعض الحالات التي توافق عليها الجهة المختصة، على ألا يقــل السن فـي جميع الأحوال عـن (45) خمسة وأربعين عامــا.

أن يكون خاليا من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية الشديدة والأمراض العقلية، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحــة.

ألا يكــون معتمـدا علـى أجهــزة طبيــة للعنايــة بالقلــب أو التنفـس.

المــادة ( 26 )

يقدم طلب الالتحاق بمركز الرعاية وفق النموذج الذي تعده الجهـة المختصــة.

الفصــل السابــــع

الإشـراف والرقـابـة

المــادة ( 27 )

يخضع مركز الرعاية لإشراف ورقابة الجهة المختصة، وعلى مركز الرعاية الالتزام بالتعليمــات والتوجيهــات التـي تـصدرهــا تلـك الجهــة.

المــادة ( 28 )

على المرخـص له أو مدير مركز الرعاية السماح لموظفـي الجهة المختصة بدخول مركز الرعاية فـي أي وقت، وأن يقدم لهم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وتمكينهم من الاطلاع على ما يطلبونه من سجلات أو بيانات أو معلومات خاصة بمركز الرعاية وكبار السن المستفـيدين من الخدمة، والاطلاع على تسجيلات الكاميرات وأخـذ نسـخ من التسجيلات إذا تطلـب الأمـر ذلك.

الفصــل الثامـــن

وقف وإلغــاء الترخيــص

المــادة ( 29 )

يجوز للمرخص له أن يتقدم للجهة المختصة بطلب وقف نشاط مركز الرعاية مؤقتا لمدة لا تتجاوز (1) عاما واحدا، موضحا به مبررات ذلك، على أن يتم إخطار كبار السن المسجلين فـي مركز الرعاية وذويهم بذلك كتابة قبل وقف النشاط بـ (30) ثلاثين يومــا علــى الأقــل.

المــادة ( 30 )

يلغى الترخيص فـي الحالات الآتية:

إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواجبة لمنح الترخيص بموجب أحكام هذه اللائحة.

عدم مباشرة مركز الرعاية العمل خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور الترخيص.

عـدم تجديـد الترخيـص بعـد مضـي (30) ثلاثين يومـا من تاريـخ انتهائه.

بناء على طلب المرخص له، شريطة إخطار الجهة المختصة بذلك كتابة قبل القيام بالغلق بـــ (90) تسعين يوما على الأقل، مع تقديم إقرارا ببراءة ذمته من كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه من قبل الـوزارة والعاملين لديه وكبـار الســن.

استمرار وقف نشاط مركز الرعاية بناء على طلب المرخص له بعد انقضاء المـدة المحـددة للوقـف المنصـوص عليهـا فـي المـادة (29) من هـذه اللائحـة، دون عذر تقبله الجهة المختصة.

صدور حكم قضائي نهائي على المرخص له أو مدير مركز الرعاية فـي جريمة تتعلق بإيذاء كبار السن بأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإساءة.

إذا توفـي المرخـص له، وكان الترخيص ساريا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فـيهم الشروط المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

إذا تنازل المرخص له عن مركز الرعاية إلى شخص آخر دون موافقة الجهة المختصة.

عدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء مدة الإغلاق المؤقتة لمركز الرعاية المنصوص عليها فـي البند (2) من المادة (33) من هذه اللائحة.

إذا باشر مركز الرعاية نشاطه بعد صدور قرار بإغلاقه بشكل مؤقت وفقا لحكم البند (2) من المادة (33) من هذه اللائحة.

تكرار ذات المخالفة خلال العام الواحد.

المــادة ( 31 )

يصــدر قــرار وقــف أو إلغــاء الترخيـص من الجهــة المختصــة.

الفصــل التاســـع

الرســــــــــوم

المــادة ( 32 )

تستوفـي الـوزارة الرســوم الآتيـة:

مقـدار الرسـم

بالريـال العمانـي

الرســـــــــــم

م

(20) عشرون

دراســة طلـب ترخيـص مركز رعاية

1

(500) خمسمائة

إصـدار الترخيـص/تجديـد الترخيـص

2

(50) خمسون

إصـدار موافقـة على نقـل مقـر مركز رعاية أو فتـح فـرع له

3

(20) عشرون

إصدار بدل فاقد/تالف للترخيص

4

 

 

الفصـــل العاشــــر

الجــــزاءات الإداريــــة

المــادة ( 33 )

يجوز للجهة المختصة فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات الآتية:

إنذار المرخص له كتابة لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومــا من تاريــخ توجيــه الإنــذار.

إغلاق مركز الرعاية مؤقتا لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما فـي حالة عدم إزالة أسبـاب المخالفة خـلال الميعـاد المنصـوص عليه فـي البند (1) من هذه المـادة.

المــادة ( 34 )

تفرض الجهــة المختصــة علــــى كــــل من يخالـــــف أحكــــام هــــذه اللائحـــة جــــزاءات إداريــــة، وذلك على النحو الآتي:

غرامة إدارية مقدارها (2000) ألفا ريال عماني، على كل من أنشأ أو شغل مركز رعاية دون الحصول على الترخيص، أو باشر نشاط مركز الرعاية قبل إصدار الترخيـص أو بعــد إلغــائه.

غرامــــة إداريــــة لا تقـــل عـــن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيــد علــى (1000) ألف ريـال عماني على المرخص له فـي حالــــة مخالفتـــه للأحكــام المنصــــوص عليها فـي هذه اللائحة، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي له بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة ولم يقم بذلك خلال (30) الثلاثين يوما التالية لتاريخ توجيه الإنــذار.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون السجلات الوطنية

الخبر التالي

الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس بولاية ‎ينقل

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In