BM
الثلاثاء, أبريل 28, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“الشرطة” تصدر اللائحة التنفـيذية لقانون البصمات الحيوية

أكتوبر 20, 2024
في محليات
المفتش العام للشرطة والجمارك: العُمانيون جسدوا قدراتهم المشهودة في صنع التنمية وتوظيفها
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط- شؤون عمانية

أصدر الفريق/ حسن بن محسن الشريقي المفتــش العـام للشرطـة والجمـارك القـرار رقم 149/2024 بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون البصمات الحيوية.

استنادا إلى قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرســوم السلطاني رقم 21/2024،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون البصمات الحيوية المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 10 من ربيـع الآخـر 1446هـ

الموافـــــق: 14 من أكتوبـــــــــــر 2024م

الفريق/ حسن بن محسن الشريقي

المفتــش العـام للشرطـة والجمـارك

 

اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون البصمـات الحيويـة

الفصـــل الأول

تعريفـــات

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون البصمات الحيوية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – القانـــون:

قانون البصمات الحيوية.

2 – المدير المختص:

مدير عام التحريات والبحث الجنائي.

3 – المديـــر:

مدير الإدارة التابعة للإدارة المختصة بحسب الأحوال.

4 – الموظف المختص:

كل موظف يسند إليه القيام بأعمال البصمات الحيوية.

5 – قاعدة البيانات:

قاعدة بيانات البصمات الحيوية المنصوص عليها فـي المادة (3) من القانون.

6 – التحليل الوراثي:

مجموعــــــة فحوصــــــات وتقنيـــــات تجـــــرى علــــى العينـــــات الحيويــــــة المرجعيــــــــة، والآثـــــــــار الحيويــــــــــة لتحديــــد السمـــــــات الوراثيـــــة للمواقــــــع الجينيـــــة المشفــــــرة فـي الحمض النووي الكروموسومي (DNA) والحمض التسلسلي الميتوكونـدري (Mitochondrial DNA).

الفصـــل الثانـــي

قاعـــدة البيانـــات

المــادة ( 2 )

يتولى المدير المختص الإشراف العام على قاعدة البيانات، وعلى المدير تغذيتها بالبيانات المتحصل عليها وفقا لأحكام القانون وتحديثها.

المــادة ( 3 )

لا يجوز تعديل أي من بيانات قاعدة البيانات، إلا فـي حال ثبوت خطأ فـي البيانات المسجلة، وبمراعاة الآتي:

الحصول على إذن كتابي من المديـر.

أن يتم التعديل وفقا للأنظمة الإلكترونيـة المعتمدة.

إعداد تقرير تفصيلي مسبب، ورفعه إلى المدير المختص، لاعتماد التعديل.

الفصــل الثالــث

جمع وتحليل وحفظ الآثار الحيوية والعينات الحيوية المرجعية

المــادة ( 4 )

يتولــــى الموظـــف المختص جمــــع العينــات الحيويــة المرجعيــة للأغـــراض المنصــوص عليهــا فـي القانون وفقا للآلية التي تحددها الإدارة المختصة، ويتم الجمع باستخدام الوسائل العلمية كالمسحات الفمية (اللعابية) أو عن طريق عينة الدم، وأي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

المــادة ( 5 )

يجوز لأي شخــص التقــدم طوعا إلى الإدارة المختصة لإجـراء فحــص البصمــة الوراثيــة للعينـــة الحيويــــة المرجعيـــة المأخـــوذة منــــه، وإدراجهـــا فــي قاعــــدة البيانـــات لاستخدامهـــا وفقا للأغراض المنصوص عليها فـي القانون.

المــادة ( 6 )

لا يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية للعينات الحيوية المرجعيـة إلا لتحديــد السمــات الوراثيـة للمواقــع الجينيــة غير المشفرة فـي الحمض النــووي الكروموسومــي (DNA)، والمنطقة الوراثية المسؤولة عن تحديد الجنس.

المــادة ( 7 )

لا يجوز إجراء التحليل الوراثي للعينات الحيوية المرجعية إلا تنفـيذا لأمر أو حكم قضائي                         أو إذا كانـــت العينــــات مجهولــــة المصــــدر أو مأخـــوذة من الآثـــار الحيويـــة التــي يعثــر عليهــا فـي موقع الجريمة أو الحادثة.

المــادة ( 8 )

يكون حفظ العينات الحيوية المرجعية والآثار الحيوية، بما فـيها الآثار الحيوية مجهولة المصدر وفقا للآتي:

توفـير أماكن مخصصة لذلك.

توفـير الظروف الملائمة للحفظ، وضمان عدم تعرضها للتلف.

وضعها فـي أحراز مناسبة تتناسب مع كل نوع أو أثر لسهولة الرجوع إليها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها.

المــادة ( 9 )

تقوم الإدارة المختصة بعد مضي المدة المقررة فـي القانون لحفظ العينة الحيوية المرجعية بإتلافها، وذلك باستخدام وسائل آمنة وفعالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية

الخبر التالي

“باعوين” يصدر قرارا بشأن نظام العمل في القطاع الخاص

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In