مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القـــرار رقــم ١١٥٢/٢/١٩/٢٠٢٤-٢١ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية.
استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2012، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم 89/2013، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يجــب علــــى المخاطبـــين بأحكــــام اللائحـــة المرفقــة توفـيـــق أوضاعهــم خــــلال مــــدة لا تزيـــــد علــى عـــام واحــــد مـن تاريـخ العمـل بهـا.
المــادة الثالـثــــة
تلغـــــــــــى اللائحــــــــــة التنفـيذيــــــــة لقانــــــــــون تنظيـــم الخدمــــــــــــات البريديــــــــة المشـــــــار إليهـــــــا، كما يلغى كــل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٢ مـن ربيـع الآخـر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٦ مـن أكتوبـــــــــــــر 2024م
سالـــــــــــــم بـــــن ناصـــــــــــــر العوفــــــــي
رئيــس مجــلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
اللائحة التنفـيذية لقانـون تنظيم الخدمـات البريدية
الفصـــل الأول
تعريفـــات وأحكـــام عامـــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – القانــون:
قانون تنظيم الخدمات البريدية.
2 – الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للهيئة.
3 – الميـل الأخيـر:
حركة البعائث البريدية من نقطة التسلم إلى وجهة التسليم النهائية.
4 – عقد الربط البيني لشبكات الخدمات البريدية:
اتفاق بين مقدمي الخدمات البريدية يلتزم بمقتضاه الطرفان بتقديم خدمات بريديــــة مشتركــــة، أو يلتـــزم فـيه أحدهمــــا بتقديــــم الخدمـات البريدية بالنيابـــة عن الآخر.
المــادة ( 2 )
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم خدمات بريدية وخدمات مرتبطة أيا كانت الوسيلة أو التقنية المستخدمة فـي تقديمها المنصوص عليها فـي المادة (16) من القانون بالإضافة إلى الخدمات الآتية:
خدمة البريد السريع.
خدمات الميل الأخير.
أي خدمات أخرى تقررها الهيئة.
وتتولى الهيئة إصدار التعليمات والضوابط المتعلقة بتقديم الخدمات المشار إليها.
الفصــل الثانــي
التراخيــص
المــادة ( 3 )
يكون تصنيف الترخيص للخدمات البريدية المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه اللائحة على النحو الآتي:
ترخيص البريد الدولي المحلي.
ترخيص البريد المحلي.
المــادة ( 4 )
يشترط فـيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص البريد الدولي المحلي المنصوص عليه فـي المادة (3) من هذه اللائحة الآتي:
أن يكون لطالب الترخيص (3) ثلاثة أفرع عاملة فـي (3) ثلاث قارات فـي العالم على الأقل، وإذا كان طالب الترخيص عمانيا، فـيكتفى بأن يكون طرفا فـي اتفاقيات ثنائية دولية فـيما لا يقل عن (3) ثلاث قارات فـي العالم.
ألا يقل رأس مال طالب الترخيص عن (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني.
ألا تقل المبالغ المزمع استثمارها فـي سلطنة عمان خلال (3) ثلاثة أعوام من إصدار الترخيص عن (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عماني وفقا لخطة العمل التي يقدمها طالب الترخيص.
أن يكون السجل التجاري لطالب الترخيص مقتصرا على نشاط تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة والخدمات ذات العلاقة بالأنشطة اللوجستية.
ويجوز للهيئة إعفاء طالب الترخيص عماني الجنسية من الشرط المنصوص عليه فـي البند (1) مــــن هذه المــــادة، شريطــــة تقديمـــه خطــة عمـــــل لاستيفاء إبــرام الاتفاقيـــــات خـــــلال (24) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص.
المــادة ( 5 )
يقــــدم طلــب الحصول على ترخيص البريد الدولي المحلــي المنصوص عليه فـي المادة (3) من هذه اللائحة على النموذج المعد لذلك إلى الهيئة مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:
نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
ما يثبت أن طالب الترخيص يمتلك أفرعا عاملة فـي (3) ثلاث قارات فـي العالم على الأقل، أو أنه طرف فـي اتفاقيات ثنائية دولية فـيما لا يقل عن (3) ثلاث قارات فـي العالم، أو خطة العمل المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة، بحسب الأحوال.
نسخة من تقرير الملاءة المالية.
ضمـــــان مصرفـــــي غيــــر مشــــروط وســــاري المفعـــــول طوال مــــدة الترخيـــص صـــادر عــــن أحـــــد المصـــارف المرخصــة للعمــل فــــــي سلطنـــــة عــــمان لصالح الهيئــة يعــــــادل نسبة (80%) ثمانين فـي المائة من ضعف قيمة رسم الترخيص.
إيصال سداد الرسم المقرر.
أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
المــادة ( 6 )
يشتــــرط فـيمــــن يتقـــدم بطلب الحصول علــــى ترخيص البريــــد المحلي المنصـــوص عليــه فـي المادة (3) من هذه اللائحة الآتي:
ألا تقل ملكية أسهم العمانيين عن (90%) تسعين فـي المائة.
ألا يقل رأس مال طالب الترخيص عن (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.
أن يكون السجل التجاري لطالب الترخيص مقتصرا على نشاط تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة والخدمات ذات العلاقة بالأنشطة اللوجستية.
المــادة ( 7 )
يقدم طلب الحصول على ترخيص البريد المحلي المنصوص عليه فـي المادة (3) من هذه اللائحة على النموذج المعد لذلك إلى الهيئة مرفقا به المستندات الآتية:
نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
نسخة من تقرير الملاءة المالية.
ضمـــــان مصرفــــي غيــــر مشـــــروط وساري المفعــول طــــوال مدة الترخيــص صـادر عــن أحــد المصارف المرخصــة للعمــل فـي سلطنـة عمان لصالح الهيئة يعادل قيمــة رسم الترخيص.
إيصال سداد الرسم المقرر.
أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
المــادة ( 8 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (18) من القانون تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص، وذلك بعــــد استيفائـــــه البيانــــات والمستندات اللازمة، ويتــم إعـــداد تقريـــــر بشأنـــه، ورفعـــه إلى الرئيس التنفـيذي لإصدار القرار.
وللهيئة إلغاء الطلب فـي حال عدم استكمال أي من المستندات المطلوبة خلال المدة التي تقررها.
المــادة ( 9 )
يكون تجديد ترخيص البريد الدولي المحلي، وترخيص البريد المحلي بذات الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 10 )
يجوز لمقدم الخدمات البريدية طلب وقف الترخيص أو إلغائه، شريطة تقديم الطلب إلى الهيئة قبل (90) تسعين يوما من التاريخ المقرر للوقف أو الإلغاء، متضمنا الآتي:
أسباب طلب الوقف أو الإلغاء.
خطة الوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة والمنتفعين وإخطارهم بذلك.
آلية التعامل مع البعائث البريدية المودعة لديه.
أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
المــادة ( 11 )
تتولى الهيئة إخطار مقدم الخدمات البريدية بقرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتحدد له أجلا لتصفـية أعماله المتعلقة بالنشاط الذي تقرر وقف ترخيصه أو إلغاؤه، كما تتولى إخطار الجهات ذات الصلة بالقرار المشار إليه.
ويلتــــزم مقــــدم الخدمـــات البريديــــة بنشـــر قــــرار الوقـــف أو الإلغــــاء على نفقتـــــه الخاصـــــة فـي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، أو بأي وسيلة نشر أخرى يتفق بشأنها مع الهيئة، وإخطار جميع المنتفعين بذلك، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم مقدم الخدمات البريدية بالوفاء بالتزاماته المترتبة عليه تجاه الهيئة والمنتفعين بخدماته، ويجوز للهيئة تكليف مقدم خدمات بريدية آخر بذلك بعـــــد اختيـــــاره مــــن بـــين عرضـــين علــــى الأقــــل من بــــين مقدمــــي الخدمـــات البريديـــــة، وتحدد مستحقاته بالاتفاق مع الهيئة، وتخصم تكاليف ذلك من الضمان المصرفـي المقدم من صاحب الترخيص الموقوف أو الملغى.
المــادة ( 12 )
ينتهي الترخيص بحكم القانون فـي الأحوال الآتية:
انقضاء المدة المحددة للترخيص دون تجديده.
إفـــلاس المرخـــص لـــه أو تصفـيتـــه أو حلـــه أو زوال شخصيتــه القانونيــة لأي سبـب من الأسباب.
المــادة ( 13 )
تقوم الهيئة بتعديل ترخيص البريد الدولي المحلي إلى ترخيص البريد المحلي فـي حالة عدم تقديم طالب الترخيص خطة العمل المنصوص عليها فـي الفقرة الثانية من المادة (4) من هذه اللائحة خلال المدة المحددة.
الفصــل الثالـــث
التزامـات مقدم الخدمـات البريديـة
المــادة ( 14 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية الحصول على موافقة الهيئة قبل تعديل شكله القانوني أو تغيير الملكية أو الاندماج أو الاستحواذ أو التنازل عن الترخيص.
المــادة ( 15 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية بكافة الواجبات المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة وغيرها من القرارات الصادرة عن الهيئة، وشروط الترخيص الصادر له، وعلى الأخص الآتي:
السماح للهيئة بالنفاذ إلى البيانات فـي أنظمته لتأدية مهامه، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
توفـير مقر خاص لتسلم الشحنات وفرزها ومعالجتها بما يتناسب مع خطة العمل المقدمة.
تأمين المخازن التي يستخدمها لتخزين البعائث ضد أي مخاطر محتملة.
أن يكون مقر الشركة بكافة إداراتها فـي سلطنة عمان ويشمل المحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والعمليات، ومركز خدمة العملاء، وغيرها.
أن تكون كامل أنظمته إلكترونية بما فـيها توفـير نظام إلكتروني محاسبي تعتمده الهيئة، يوفر البيانات المالية والإحصائية ويسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمعتمدة فـي سلطنة عمان.
الفصل بين الخدمات البريدية المرخصة وأي أنشطة أخرى يمارسها، بحيث تكون لديه حسابات مصرفـية منفصلة لكل نشاط، وتسجيل جميع المعاملات المالية وإعداد تقارير مالية منفصلة لكل نشاط.
تعيين مدقق حسابات معتمد لمراجعة التقارير المالية، وتغييره كل (3) ثلاثة أعوام على الأقل.
توفـيــــر التسهيـــــلات اللازمـــة لتمكــــين الأشخــــاص ذوي الإعاقـــــة مــــن الحصـــــول على الخدمـــات البريديـــة.
عــــدم جمع بيانات المنتفـــع إلا إذا كانت ضروريـــة لتقديم الخدمة التي يطلبها، وإخطــار المنتفع بالغرض من جمع تلك البيانـــات، وعدم استخدامهـــا إلا فـي نطـــاق الغرض الذي جمعت من أجله.
إتاحة إمكانية تعديل العنوان المحدد من المنتفع قبل إرسال أو تسليم البعيثة البريدية إلى المنتفع، شريطة أن يكون التعديل المقترح ضمن نطاق تغطية مقدم الخدمات البريدية، ويكون طلب التعديل مجانا ما لم تترتب عليه زيادة فـي قيمة التعرفة المستحقة على الخدمة البريدية.
حجـــــــز اســــــم النطــــــاق العمانــــــي (om.) أو توفـيــــــــره علـــــى الموقـــــع الإلكترونــــــي، يوضح الخدمات المقدمة ووسائل الاتصال مع المنتفعين قبل تدشين الخدمات.
المــادة ( 16 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية باستخدام العلامة التجارية الخاصة به فـي جميع معاملاته ومراسلاته، ويحظر عليه استعمال أي اسم أو علامة تجارية غير مرخص له فـي استغلالها، كما يحظر عليه استعمال أي شعار من شأنه تضليل المنتفعين.
المــادة ( 17 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية بتوفـير نظام آلي لتسجيل بيانات البعائث وتتبعها وفوترتها خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ صدور الترخيص.
المــادة ( 18 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية – خلال (4) أربعة أشهر من نهاية السنة المالية – بموافاة الهيئة بنسخة من حساباته المالية السنويـــة المدققــة وفقــا للمبادئ المحاسبيــة الدوليــة المعمول بها فـي سلطنة عمان، مرفقا بها تقرير من مدقق حسابات مستقل، مع مراعاة أن السنة المالية تبدأ فـي الأول من ينايـر وتنتهي فـي (31) الحــادي والثلاثين مــن شهـــر ديسمبر من كل عام.
المــادة ( 19 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية بحفظ المستندات الآتية للمدة المبينة قرين كل منها:
المستندات المالية: مدة لا تقل عن (5) خمسة أعوام من تاريخ تحريرها.
المستندات غير المالية: مدة لا تقل عن عام واحد من تاريخ تحريرها.
المستندات المتعلقة بوقائع يتم التحقيق فـيها جزائيا أو إداريا: لحين انتهاء إجراءات التحقيق، وصدور أحكام نهائية فـي شأنها.
المــادة ( 20 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بحسب طبيعة المواد المرسلة.
المــادة ( 21 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية بإخطار الهيئة فورا بأي تعديلات تطرأ على بياناته الخاصة بالترخيص الصادر له، أو مقر عمله، أو فروعه.
المــادة ( 22 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية بالتعاون مع موظفـي الهيئة من ذوي صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم المقررة قانونا والعمل على تسهيل أداء أعمالهم.
المــادة ( 23 )
يلتزم مقدم الخدمات البريدية بنشر معلومات تفصيلية عن الخدمات البريدية المرخص له فـي تقديمها، ومستويـــات جودتهـــا، والتعرفة المقــررة لهـــا، والإجراءات الواجـــب اتباعهــــا للحصول عليها، وتحديث تلك المعلومات دوريا وبصورة منتظمة، وذلك بالوسائل المتاحة والممكنة، وبصفة خاصة ما يأتي:
وضعها فـي مكان بارز فـي صالة استقبال المنتفعين بمكاتب البريد ومواقع النفاذ البريدي.
نشرها على الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمات البريدية.
توفـير نسخ ورقية منها فـي مكاتب البريد ومواقع النفاذ البريدي.
المــادة ( 24 )
يجوز لمرسل البعيثة البريدية أن يطلب استردادها فـي أي وقت قبل تسليمها للمرسل إليه، وفـي هذه الحالة يجب على مقدم الخدمات البريدية رد البعيثة إليه، وذلك بعد سداد قيمة التعرفة المقررة عن الجهة التي أعيدت منها البعيثة إلى المكتب الذي تم تصديرها منه أو المكتب الذي تم تحديده لإعادة البعيثة إليه.
المــادة ( 25 )
يجـــب ألا يتجـــاوز عدد العمال غيـــر العمانيين العاملـــين لدى مقدم الخدمـــات البريديــة فـي المهن الإدارية والفنية النسب المبينة فـي الملحق رقم (1) من هذه اللائحة.
الفصــل الرابـــع
المسؤولية عن البعائث البريدية
المــادة ( 26 )
يكون مقدم الخدمات البريدية مسؤولا عن البعائث البريدية من وقت تسلمها من المرسل إلى أن يتــــم تسليمهـــا إلى المرسل إليه أو من ينوب عنه أو إيصالها إلى عنوان المرسل إليـه، أو التصرف فـيها على النحو المقرر قانونا.
المــادة ( 27 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية تسليم البعيثة البريدية إلى عنوان المرسل إليه المسجل فـي فاتورة تقديم الخدمة، أو العنوان الذي يحدده المرسل إليه، على أن يقوم مقدم الخدمات البريدية بإثبات التسليم فـي سجلاته فـي حال كانت خصائص البعيثة البريدية توفر إثبات التسليم.
وفـي حالة رفض المرسل إليه تسلم البعيثة البريدية، يتم إخطار المرسل بذلك لتسلمها خلال شهر، فإذا رفض تسلمها أو لم يحضر خلال الأجل المشار إليه، يتم قيدها فـي سجل خاص بذلك، ويتم فتحها والتصرف فـيها على النحو المقرر للمهملات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المرسل ومقدم الخدمات البريدية.
المــادة ( 28 )
يكون مقدم الخدمات البريدية مسؤولا فـي حال فقد أو تلف البعيثة البريدية أو تأخر تسليمهــــا للمرســــل إليه، وتنتفــي هـــذه المسؤوليـــة إذا كـــان ذلك راجعـــا إلى خطــأ المرســل، أو إهماله، أو التلف الذاتي للبعائث البريدية بسبب طبيعة محتوياتها، أو القوة القاهرة المؤديــــة إلى تلــــف البعائـــث، أو تلــــف مستنداتهــــا الرسميــــة التــي تساعــد علــى الاستــدلال على مصير البعائـــث، أو فـي الحــالات والحدود المنصـوص عليهـــا فـي الاتفاقيــات الدوليــة التي تكون سلطنة عمان طرفا فـيها.
ويجـــب علـــــى مقدم الخدمات البريدية تعويض المرســــل أو المرســـل إليه، بحســب الأحــــوال، عــــن الأضــــرار التـــي لحقـــت بالبعيثـــة البريديـــة وفـــق سيـــاسة التعويـــض المنصوص عليهــا فـي البند (1) من المادة (34) من هذه اللائحة.
وإذا ثبــــت لمقـــدم الخدمـــات البريديـــة، أو توفـــرت لديـه دلائــل كافـية بأن البعيثــة تحتــوي علــــى إحــدى المـــواد المحظـــور تداولهـــا قانونـــا، يحــرر محضــرا بالواقعـــة ويلتـــزم بإحالتــــه إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه.
المــادة ( 29 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية إعداد سجل خاص يثبت فـيه إجراءات حفظ المهملات، والتصرف فـيها، على أن يتضمن الآتي:
مــــدة الحفــــظ، بحد أدنـــى (60) ستــــين يوما من تاريــــخ انتهــاء محــاولات التسليــم أو الارتجاع.
عدد محاولات التسليم، بحد أدنى (2) محاولتين.
عدد محاولات الإرجاع إلى المرسل، بحد أدنى (2) محاولتين.
آلية التصرف بمحتويات المهملات.
المــادة ( 30 )
تفتح المهملات بعد انتهاء المدة المقررة لحفظها، باستثناء البعائث البريدية سريعة التلف فـيجوز التصرف فـيها أو بيعها قبل انتهاء مدة الحفظ، ويتم إثبات محتوياتها فـي السجل المعد لذلك على أن يخطر به الهيئة.
ويتم التصرف فـي محتويات المهملات على النحو الآتي:
تعدم المحتويات التي ليست لها قيمة.
تحفــــظ النقـــود وغيرها من المستندات والأوراق ذات القيمــة تحت طلــب أصحابهــا لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ إثباتها فـي سجل المهملات، فإذا لم تتم المطالبة بها من أصحابها خلال هذه المدة، يسقط حقهم فـيها ويتم توريدها إلى الهيئة بعد خصم مقابل ما تكبده مقدم الخدمات البريدية من مصروفات فـي الحفاظ عليها.
كما يجب على مقدم الخدمات البريدية إثبات ما قام به من إجراءات، فـي سجل المهملات، وإخطار الهيئة بنسخة من السجل خلال أسبوع من تاريخ تحريره.
ويستثنــــى مــــن ذلك، المهملات المنظمة بموجب اتفاقيات ثنائية والمتضمنة آليــة التعامــل مع البعائث البريدية غير المتسلمة بين مقدم الخدمات البريدية والمرسل.
المــادة ( 31 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية الالتزام بالآتي:
إنشاء سجل خاص للبعائث البريدية المحجوزة وفقا للقانون، يثبت فـيه بيانات تلك البعائث وأسباب حجزها.
حفظ البعائث البريدية المحجوزة فـي أماكن خاصة بعيدة عن كل ما يعرضها للتلف أو العبث بمحتوياتها لحين صدور قرار قضائي فـي شأنها، ويتم التصرف فـيها على النحو الذي يبينه القرار القضائي.
الفصــل الخامـــس
عقد الربط البيني لشبكات الخدمات البريدية
المــادة ( 32 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية عند إبرام وتعديل عقود الربط البيني لشبكات الخدمات البريدية وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وشروط الترخيص الصادر له، الالتزام على الأخص بالآتي:
عدم الإضرار بالأشخاص والممتلكات.
تقديم الخدمات البريدية بشفافـية وموضوعية.
عدم التمييز بين المنتفعين.
مستويات الجودة المعتمدة من الهيئة.
الملاءمة الفنية والجدوى العملية.
المــادة ( 33 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية الالتزام بالآتي:
عــدم التعاقــد أو التعامــل مع الأشخاص غير المصـــرح لهــم من الهيئــة فـــي تقديــــم أي خدمة من الخدمات البريدية بما فـي ذلك خدمة الميل الأخير.
عــــدم التعاقـــــد مع أي طــــرف ثالــــث لنقـــل البعائـــث البريديــة، ما لم يكــن حاصــلا على ترخيص ساري المفعول من الهيئة.
الفصــل الســادس
جـــودة الخدمــة
المــادة ( 34 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية الالتزام بالآتي:
إعداد وثيقة مرجعية لتقديم الخدمات البريدية تتضمن بنود وشروط تقديم الخدمة للمنتفعين، باللغتين العربية والإنجليزية، وعرضها على الهيئة للحصول على موافقتها الكتابية المسبقة قبل تطبيقها، على أن تتضمن تلك الوثيقة الآتي:
بنود وشروط الخدمة.
إجراءات التعامل مع البعائث البريدية والطرود التي يتعذر تسليمها.
آليــــــة تقديــــــم الشكــــــاوى وإجـــــراءات التعامـــــل معهــــا والمـــدة الزمنيـــة لحلهـــا، على ألا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل، ويوم عمل واحد فـي حالات الاستعجال التي تقررها الهيئة.
المتطلبات الأساسية لجودة الخدمة، وسياسة التعويض فـي حال عدم الوفاء بهذه المتطلبات كحالة التلف أو الفقد أو التأخير أو الخطأ فـي التسليم.
سياسة حماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمنتفعين.
التزامات المنتفع والآثار المترتبة على مخالفة الوثيقة المرجعية.
عرض الوثيقة على المنتفع بطريقة تمكنه من معرفة حقوقه والتزاماته، والحصول علــــى موافقتـــه عليهـــا قبــل تقديم الخدمة، وإخطـــاره بأي تعديـــل جوهــري يطـــرأ على الوثيقة قبل تطبيقه، وذلك وفقا لما تبينه الهيئة.
عدم التمييز فـي المعاملة بين المنتفعين.
الحفاظ على سرية بيانات المنتفعين.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل الوثيقة المرجعية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المــادة ( 35 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية تسليم المنتفع فاتورة مفصلة وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة تثبت تلقيه للخدمة، على أن تكون الفاتورة باللغة العربية، ويجوز له استخدام لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية.
المــادة ( 36 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية الالتزام بالآتي:
تقديم تقارير للهيئة بشأن جودة الخدمة وفق الآلية التي تبينها الهيئة.
توفـير أنظمة إلكترونية لإدارة الخدمات والشكاوى قابلة للتكامل مع أنظمة الهيئة.
استضافة وتخزين البيانات محليا.
وضع سياسة لأمن المعلومات، وإدارة البيانات والمحافظة على خصوصيتها.
توفـير وسائل الدفع الإلكتروني، لحساب بنكي مسجل باسم مقدم الخدمة.
الالتزام بضوابط تنظيم المندوبين ومركباتهم فـي تقديم خدمة الميل الأخير.
توفـير زي موحد للعاملين للتعرف عليهم فـي الأعمال الميدانية، من خلال الشعار والاسم سواء على الزي أو على المركبات المستخدمة عند تقديم الخدمات البريدية، وفقا للآلية التي تبينها الهيئة.
إعداد خطة استمرارية الأعمال بحسب متطلبات ISO 22301.
تحقيق مؤشرات جودة الخدمة التي تصدر بقرار من الرئيس التنفـيذي.
المــادة ( 37 )
للهيئة فـي سبيل التحقق من التزام مقدم الخدمات البريدية بمؤشرات جودة الخدمة اتخاذ ما تراه من إجراءات الفحص والقياس، وطلب أي معلومات من مقدم الخدمات البريدية، وطلب خطة إصلاح فـي حالة عدم التزامه، أو اتخاذ أي إجراء تنظيمي آخر.
ويجب على الهيئة نشر تقارير جودة الخدمة لمقدم الخدمات البريدية على موقعها الإلكتروني.
الفصــل السابــع
الشكــــاوى والمنازعـــات
المــادة ( 38 )
يجب على مقدم خدمات البريد الدولي المحلي توفـير مقر ومركز اتصال لاستقبال ومعالجة شكاوى المنتفعين خلال ساعات العمل، وذلك قبل تقديم الخدمات، ويمكن الاكتفاء بتوفـير نقطة اتصال فـي حالة تقديم خدمات البريد المحلي.
وتقـــدم شكــــاوى المنتفــعين إلى مـــقدم الخدمات البريديـــة وفقـــا للإجـــراءات التي يحددهــا مقدم الخدمة وتعتمدها الهيئة.
المــادة ( 39 )
يجـب علــى مقدم الخدمات البريدية تسجيل أي شكوى تقـدم إليه، بما فـي ذلك الشكـاوى المقدمـــــــة هاتفـيـــــا مـــــن خـــلال الاتصــــال بالأرقــــام التــــي يقررهــــا، أو المقدمــــة إلكترونيــــا. وفـي جميع الأحوال، لا يجوز لمقدم الخدمة البريدية الامتناع عن تسجيل شكاوى المنتفعين.
كما يجب عليه تسجيل الشكاوى إلكترونيا، وتزويد المنتفع بإشعار تسلم الشكوى إلكترونيا، متضمنا على الأخص المعلومات الآتية:
رقم الشكوى وتاريخ تقديمها.
اسم مقدم الشكوى.
موضوع الشكوى.
التاريخ المتوقع لمعالجة الشكوى.
المــادة ( 40 )
يجب على مقدم الخدمات البريدية بذل العناية اللازمة عند النظر فـي شكاوى المنتفعين، وضمان التعامل معها بالشكل المناسب، وخلال المدة والكيفـية المحددة، وفقا للإجراءات المعتمدة من الهيئة للنظر فـي شكاوى المنتفعين.
المــادة ( 41 )
لا يجوز لمقدم الخدمات البريدية إهمال الشكوى، كما لا يجوز له إنهاء أو غلق الشكوى إلا بعد تقديم رد كتابي للمشتكي بأي وسيلة كانت، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيـــام عمـــل مـــن تاريـــخ تقديمهـــا، علـــى أن يتضمـــن الــرد تفاصيـــل الشكـــوى، والإجـــراءات التي تم اتخاذها، والنتيجة التي تم التوصل إليها مع بيان الأسباب.
ويعفى من الرد فـي الحالات التي يوافق فـيها مقدم الشكوى على غلق الشكوى، مع التزام مقدم الخدمات البريدية بالاحتفاظ بما يثبت ذلك، ويحق للمنتفع رفع الشكوى للهيئة فـي حالة عدم رضاه عن رد مقدم الخدمة، أو عدم تلقي الرد خلال المدة المبينة.
المــادة ( 42 )
تسري على حقوق المنتفعين من الخدمات البريدية لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( 43 )
تفصل الهيئة بقرار إداري نهائي فـي المنازعات التي تنشأ بين مقدمي الخدمات البريدية أو بينهم وبين المنتفعين وفقا لأحكام لائحة الفصل فـي المنازعات المعتمدة لدى الهيئة.
الملحــق رقـــم (1 )
نســب تعيــين غيــر العمانيــين
| من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص | بعد 24 شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص | بعد 36 شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص | بعد 48 شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص | |
| الوظائف الإدارية
(الإدارة العليا والمتوسطة وتشمل المديرين التنفـيذيين والمديرين العامين ومديري الدوائر) |
20% | 20% | 15% | 10% |
| وظائف التسويق/ المحاسبة/ المالية/ الخبراء /
تقنية المعلومات |
25% | 20% | 15% | 10% |
| وظائف العمليات
والمهن الفنية |
20% | 15% | 10% | 10% |
| إجمالي نسبة العاملين غير العمانيين | 20% | 18% | 13% | 10% |
