BM
الجمعة, يونيو 19, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تصل للفصل.. إصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص

أكتوبر 20, 2024
في محليات
فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس.. التفاصيل كاملة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

 

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 618 لسنة 2024 بإصدار نموذج وقواعد لائحة الجزاءات للعاملين في القطاع الخاص وشروط توقيعها.

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، وإلى القرار الوزاري رقم 129/2005 بشأن نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يجب على كل صاحب عمل فـي حال تشغيله (25) خمسة وعشرين عاملا فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وفقا للنموذج والقواعد المرفقة بهذا القرار.

المــادة الثانيـــــة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٩/٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنموذج والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

 ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 13 من ربيـع الآخـر 1446هـ

الموافـــــق: 17 من أكتوبــــــــــــر 2024م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين

                                                                                   وزيـــــــــــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــــــل

مرفـــق رقـــم ( ١ )

نموذج لائحة الجزاءات للعاملين فـي القطاع الخاص وشروط توقيعها

 

م نوع المخالفة الجزاء ونسبة الخصم من الأجر اليومي ملاحظــــــــــــــــــــــــــــات
المرة

 الأولى

المرة

الثانية

المرة

الثالثة

المرة الرابعة
١ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل

حتى (15) خمس عشرة دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول

ولم يترتب على التأخير تعطيل العمل

إنذار

 كتابي

5% 10% 20% عدم مساءلة العامل إذا كانت المنشأة تقوم بنقله بمعرفتها

من محل سكنه إلى مقر عمله

٢  التأخير عن مواعيد الحضور  إلى العمل

حتى (15) خمس عشرة دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل العمل

إنذار

كتابي

15% 25% 50% فـي المخالفات المتعلقة بالتأخير عن مواعيد العمل أو ترك العمل أو الانصراف قبل انتهاء ساعات العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يستحق العامل إلا أجر الساعات التي عملها فعلا،

ولا يحول ذلك من توقيع العقوبة المقررة عن التأخير

أو ترك العمل بدون إذن أو عذر مقبول

٣ التأخير عن مواعيد الحضور  إلى العمل لأكثر

من (15) خمس عشرة دقيقة حتى (30) ثلاثين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل عن العمل

10% 15% 25% 50%
٤ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لأكثر

من (15) خمس عشرة دقيقة حتى (30) ثلاثين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين

15% 25% 50% يوم

واحد

٥ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل لمدة أكثر

 من (30) ثلاثين دقيقة حتى (60) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول ولم يترتب على التأخير تعطيل العمل

25% 50% 75% يوم

واحد

٦ التأخير عن مواعيد الحضور  إلى العمل أكثر

من (30) ثلاثين دقيقة حتى (60) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول وترتب على التأخير تعطيل العمل

50% 75% يوم

 واحد

 يوم

 ونصف

فـي المخالفات المتعلقة بالتأخير عن مواعيد العمل أو ترك العمل أو الانصراف قبل انتهاء ساعات العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يستحق العامل إلا أجر الساعات التي عملها فعلا،

ولا يحول ذلك من توقيع العقوبة المقررة عن التأخير

أو ترك العمل بدون إذن أو عذر مقبول

٧ التأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل

  لمدة تزيد على (60) ستين دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب على التأخير تعطيل العمل

٧٥٪ يوم

واحد

يوم

ونصف

(2)

يومان

٨ الغياب بدون إذن أو عذر مقبول 25% 50% يوم

واحد

(2)

يومان

مع حرمان العامل

من أجره عن أيام الغياب

٩  ترك العمل أو الانصراف منه قبل الموعد المحدد

 بدون إذن أو عذر مقبول أو البقاء فـي المنشأة أو العودة إليها

بعد انتهاء مواعيد العمل بدون مبرر

إنذار كتابي 25% 50% يوم

واحد

١٠ الخروج من غير المكان المحدد للخروج

 إذا كانت تعليمات المنشأة تتطلب ذلك

25% 50% يوم

واحد

(2)

 يومان

١١ استقبال زائرين فـي مكان العمل من غير العاملين

فـي المنشأة وبدون إذن من القسم المختص

١٢ تناول الطعام فـي غير المكان أو الميعاد المحدد لذلك
١٣ النوم أثناء ساعات العمل
١٤ استعمال هاتف المنشأة, لأغراض شخصية بدون إذن
١٥ وجود العامل فـي غير محله أثناء ساعات العمل بدون مبرر
١٦ عدم إخطار صاحب العمل عن تغيير العامل

لبياناته خلال (7) سبعة أيام بدون عذر مقبول

50% يوم

واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

١٧ التلاعب فـي إثبات الحضور والانصراف
١٨ مخالفة أو عدم تنفـيذ التعليمات المتعلقة بالعمل
١٩ التحريض على مخالفة الأوامر

 والتعليمات المكتوبة الخاصة بالعمل

يوم

واحد

(2)

يومان

(3)

 ثلاثة أيام

 (5)

خمسة أيام

يشترط أن تكون هذه التعليمات محررة باللغتين: العربية والإنجليزية، وموضوعة

فـي مكان ظاهر فـي مقر العمل

٢٠ الإهمال أو التهاون عن أداء العمل وترتب على ذلك ضرر بصحة أو سلامة العمال أو ضرر فـي المواد والأدوات
٢١ النوم أثناء العمل

فـي الحالات التي تستدعي اليقظة المستمرة

يوم

 واحد

(3)

 ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

الفصل

 من العمل مع المكافأة

٢٢ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فـي حالة سكر

أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي

الفصل بدون مكافأة
٢٣ التدخين فـي الأماكن المحظور فـيها فـي مقر العمل (2)

يومان

(3)

 ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

الفصل

 من العمل مع المكافأة

٢٤  تعمد إنقاص الإنتاج أو الإهمال

الذي يؤدي إلى عدم جودته

يوم

 واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

٢٥ عدم مراعاة التعليمات المكتوبة

اللازم اتباعها لسلامة العمال ومقر العمل

إنذار كتابي الفصل من العمل بدون مكافأة يشترط أن تكون هذه التعليمات محررة باللغتين: العربية والإنجليزية وموضوعة فـي مكان ظاهر فـي مقر العمل ومن شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمقر العمل أو العمال
٢٦ إدخال أشياء غير مصرح بها فـي مقر العمل

 أو إجراء معاملات تجارية فـي مقر العمل

يوم

 واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

٢٧  جمع تبرعات نقدية بدون إذن إنذار كتابي 25% 50% يوم

واحد

٢٨ كتابة بيانات أو عبارات أو لصق إعلانات

فـي مقر العمل بدون إذن

50% يوم

 واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

٢٩ الإسراف فـي استهلاك المواد والأدوات دون سبب مقبول
٣٠ استعمال المواد والأدوات أو الآلات فـي أغراض خاصة يوم

 واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

٣١ رفض العامل العمل المكلف به بدون مبرر، شريطة

 ألا يختلف هذا العمل اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي

إنذار كتابي إثبات الرفض فـي محضر

 ويعتبر العامل مستقيلا من العمل

٣٢  الادعاء كذبا على الرؤساء أو على زملاء العمل

مما يؤدي إلى تعطيل العمل

50% يوم

 واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

٣٣ مخالفة الاشتراطات الصحية الصادرة

عن الجهات المختصة المتعلقة بالعمل

75% يوم

واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

٣٤ رفض التفتيش بدون مبرر عند الانصراف من العمل يوم

واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

 خمسة أيام

٣٥ الامتناع عن إجراء الكشف الطبي

 إذا استدعى الأمر ذلك وبدون عذر مقبول

٣٦ التصرف بطريقة غير لائقة فـي مقر العمل إنذار كتابي 50% يوم

 واحد

(2)

يومان

٣٧ التفوه بألفاظ تمس العادات والتقاليد أو تخدش الحياء

أو لا تحترم دين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل

يوم

واحد

(2)

 يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

٣٨ التشاجر اللفظي أو بالإشارة مع الزملاء فـي مقر العمل
٣٩ الاعتداء البسيط على الرؤساء أو الزملاء فـي مقر العمل (2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(4)

أربعة أيام

(5)

خمسة أيام

٤٠ عدم توريد المبالغ المحصلة لحساب المنشأة

فـي الموعد المحدد دون مبرر

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

الفصل

من العمل

مع المكافأة

٤١  قبول مبالغ أو هدايا من أي شخص بقصد التأثير

على العامل للقيام بأي عمل يتعلق بأعمال المنشأة

 أو الامتناع عن تأديته

الفصل من العمل مع المكافأة
٤٢ الإساءة بسمعة المنشأة أو العمال بأي وسيلة كانت،

بما فـي ذلك وسائل التواصل الاجتماعي 

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

الحرمان من العلاوة الدورية الفصل

من العمل  مع المكافأة

٤٣ الإخلال الجسيم فـي إتمام التدريب ودورات التطوير الإجبارية بنجاح والتي التزمت المنشأة بسدادها إنذار كتابي (2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

الفصل

 من العمل مع المكافأة

يحق للمنشأة استرداد ما تم سداده من مبالغ من العامل
٤٤ سوء استعمال الرؤساء للسلطات المخولة لهم إنذار كتابي (2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

الفصل

 من العمل مع المكافأة

٤٥ الامتناع عن الحضور أو رفض الإدلاء بالأقوال

 فـي التحقيق أو الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات التي تكون فـي حوزة العامل

يوم 

واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

الفصل

 من العمل

 مع المكافأة

٤٦ الاعتداء بالقول أو الإشارة على الزملاء فـي مقر العمل (2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(4)

 أربعة أيام

(5)

خمسة أيام

٤٧ تقديم بلاغ أو شكوى على الرؤساء أو الزملاء

وثبت للجهة المختصة بأن ذلك البلاغ أو الشكوى كيدية

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

الفصل

من العمل

 مع المكافأة

٤٨ أداء أي أعمال للغير بأجر أو بدون أجر فـي أوقات العمل يوم

واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

٤٩ حصول العامل على فائدة أو منفعة بسبب العمل

سواء لنفسه أو للغير بدون إذن أو سبب مشروع

يوم 

واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

٥٠ تدخل العامل دون وجه حق فـي أي عمل

 ليس فـي اختصاصه أو لم يعهد به إليه

يوم

واحد

(2)

يومان

(3)

ثلاثة أيام

(5)

خمسة أيام

٥١ الإضراب عن العمل بدون اتباع الإجراءات القانونية الفصل من العمل مع المكافأة

 

 

مرفــــق رقـــم ( ٢ )

القواعـــد العامـــة

يجوز لصاحب العمل – إذا اقتضت طبيعة ونوع العمل بمنشأته – إضافة أي مخالفات وجزاءات لم يتضمنها نموذج اللائحة إلى مشروع لائحة الجزاءات المقدم منه، شريطة اعتماده من قبل الوزارة.

يختص صاحب العمل أو من يمثله قانونا بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فـي هذا النموذج.

الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال على النحو الآتي:

أ – الإنذار الكتابي:

خطاب مكتوب يوجه إلى العامل يتضمن تنبيهه إلى المخالفة التي وقعت منه، وتوجيهه بعدم تكرارها، وإخطاره بتوقيع جزاء أشد فـي حال تكرار المخالفة.

ب – الخصم من الأجر:

اقتطاع جزء من أجر العامل لمدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة فـي الشهر.

ج – الوقف التأديبي عن العمل:

منع العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عن المخالفة الواحدة مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه خلال مدة الوقف.

د – الفصل من العمل مع صرف المكافأة:

إنهاء خدمات العامل وفقا للضوابط التي يقررها القانون مع صرف مكافأة نهاية الخدمة له.

هـ – الفصل من العمل دون سبق إخطار وبدون مكافأة:

إنهاء خدمات العامل فـي الحالات التي يقررها القانون دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة.

و – الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها:

حرمان العامل من صرف العلاوة الدورية أو جزء منها فـي موعدها المقرر قانونا.

لا يجوز توقيع جزاء على العامل فـي المخالفات التي تكون عقوبتها الخصم أو الوقف لمـــــدة تزيــــد علــــى (3) ثلاثـــة أيـــام أو الفصـــل مـــن العمــل، إلا مــن قبل صاحــب العمــل أو من يمثله قانونا.

يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إخطاره كتابة بما نسب إليه من مخالفة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فـي محضر يحفظ فـي ملفه.

يجوز أن يكون الخصم مبلغا “محددا” أو مبلغا “مساويا” للأجر عن مدة معينة.

الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب جزاء الخصم هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل.

إذا وقعت المخالفة ذاتها بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، اعتبرت مخالفة أولى.

إذا استنفــــد العامــل حـــالات ارتكــــاب المخالفــة قبـل مضــي (٦) ستة أشهر من ارتكابــه لأول مرة يضاعف الجزاء الأخير المقرر لتلك المخالفة.

يجــــب أن تحدد اللائحة المخالفة التـــي تقـــع من العامـــل والجـــزاء عليهـــا ودرجتـــه، ولا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة فـي اللائحة أو توقيع جزاء غير وارد فـيها.

يجب أن تتضمن اللائحة قائمة تصاعدية للجزاءات.

يجب ألا يوقع جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

يجب إخطار العامل كتابة – بأي وسيلة – بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يوقع عليه فـي حالة التكرار.

لا يجــــوز تنفـيـــذ الجـــزاء قبـــل مضـــي (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريـخ إخطــار العامل به، وذلك فـيما عدا الجزاءات المنصوص عليها فـي البندين (٣، ٧) من المادة (40) من قانون العمل المشار إليه.

للعامــــــل الحق فـي التظلم من القرار الصادر بتوقيـــع الجزاء خلال (3) ثلاثــة أيام مــن تاريـــخ إخطاره بقرار الجزاء ويقدم التظلم إلى مصدر القرار، على أن يتم البـــت فـي التظلم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

الجزاءات الواردة فـي اللائحة تمثل الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل بها جزاءات أخف.

لا تخل إجراءات التحقيق مع العامل المخالف فـي حق المنشأة فـي إقامة الدعوى الجزائية أو المدنية ضده للحصول على حقوقها عند الاقتضاء.

يعفى العامل من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان امتثالا لأوامر صاحب العمل أو من يمثله قانونا.

إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من (7) سبع مرات، يجوز لصاحب المنشأة فصل العامل عن العمل تطبيقا للبند (9) من المادة (40) من قانون العمل المشار إليه.

يجب على صاحب العمل عند تطبيق هذا النموذج الالتزام بالأحكام المنصوص عليها فـي قانون العمل المشار إليه والقرارات الصادرة تنفـيذا له.

يجب على العامل الالتزام بمواعيد العمل المحددة من صاحب العمل، ولا يعتبر التوقيت المحدد للمخالفات المتعلقة بمواعيد العمل حقا للعامل.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

رئيس أركان قوات السلطان يستقبل قائد القوات الفرنسية بالمحيط الهندي

الخبر التالي

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In