BM
الإثنين, أبريل 27, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“باعوين” يصدر قرارا بشأن نظام العمل في القطاع الخاص

أكتوبر 20, 2024
في محليات
“باعوين”: تحقيق نسبة إنجاز 156% في التوظيف والإحلال بالقطاع العام
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط- شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقــم ٦١٩/2024 بـشأن إصـدار النمـوذج الاسترشـادي للائحـــة نظـــام العمـــل فـي منشـــآت القطــــاع الخــــاص.

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

 يعمل بالنموذج الاسترشادي للائحة نظام العمل فـي منشآت القطاع الخاص المرفق.

المــادة الثانيـــــة

 ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 13 من ربيـع الآخـر 1446هـ

الموافـــــق: 17 من أكتوبــــــــــــر 2024م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين

                                                                                   وزيـــــــــــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــــــل

 

 

 

النمـــوذج الاسترشـــادي

 للائحــة نظام العمــل فـي منشـآت القطاع الخــاص

الفصــل الأول

 أحـــكـــام عـــامـــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الوزارة:

وزارة العمل.

2 – القانون:

قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023.

3 – الجهة المختصة:

المديرية العامة المختصة فـي ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل فـي المحافظة أو إدارة العمل أو فروعها، بحسب الأحوال.

4 – ترخيص مزاولة العمل:

الموافقة الكتابية الصادرة عن الوزارة لمزاولة العامل للعمل فـي مهنة محددة.

5 – المنشأة:

كل مشروع يباشر فـيه صاحب العمل نشاطه.

6 – عقد العمل:

كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.

7 – صاحب العمل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل فأكثر لقاء أجر.

8 – العامل:

كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته وإشرافه.

9 – العمل الإضافـي:

العمل الذي ينفذ فـي غير ساعات العمل المقررة فـي هذا القانون.

10 – ساعات العمل:

الوقت الذي يكون فـيه العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.

11 – ساعات العمل الليلية:

الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء، والخامسة صباحا، والتي يكون فـيها العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه.

12 – الأجر الأساسي:

المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل فـي عقد العمل، مضافا إليه العلاوة الدورية.

13 – الأجر الشامل:

الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات التي تقرر للعامل لقاء عمله.

14 – فترة الاختبار:

المـــدة التــــي تمكن صاحب العمـــل والعامـــل مـــن الحكــــم علـــى استمـــرار كـــل منهـــم فـي علاقة العمل.

15 – العام:

(٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستون يوما.

16 – الشهر:

(٣٠) ثلاثون يوما.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين فـي المنشأة.

المــادة ( 3 )

لا تخل أحكام هذه اللائحة بما قد يكون للعامل من حقوق مكتسبة بموجب عقد العمل.

المــادة ( 4 )

يتم احتساب المدد المنصوص عليها فـي هذه اللائحة وفق التقويم الميلادي.

المــادة ( 5 )

تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل فـيما لا يتعارض مع الأحكام والشروط الأفضل للعامل الواردة فـي العقد.

المــادة ( 6 )

تطبق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، والقرارات الوزارية الصادرة تنفـيذا له فـيما لم يرد بشأنه نص فـي هذه اللائحة.

الفصـــل الثانـــــي

التعييــــن

المــادة ( 7 )

يشترط فـيمن يتقدم للعمل فـي المنشأة، الآتي:

أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للعمل.

أن يجتاز بنجاح ما تقرره المنشأة من اختبارات أو مقابلات شخصية يتطلبها العمل.

أن يكون لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة.

أن يكون مرخصا له فـي العمل بالنسبة لغير العمانيين.

وفـي جميـــــع الأحوال، يجـــــب على العامل أن يقـــدم للمنشــــأة كافـــــة المستنــــدات المطلوبــــة، وإذا ارتــأت المنشــأة الاحتفـاظ بنسخــة من هذه المستنـــدات يجب أن تسلمـــه إيصـــالا بذلك، وتحفظ هذه المستندات فـي ملف العامل.

المــادة ( 8 )

مـــــع عـــدم الإخـــــلال بحكم المادة (40) مـــن قانــــون العمــــل المشار إليــــه، إذا تبـــــين للمنشــــأة بعد تعيين العامل أنه قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة تتخذ فـي شأنه إجراءات المساءلة.

الفصــــل الثالــــث
 عقـــد العمــــل

المــادة ( 9 )

يجـــــب أن يكـــــون عقد العمـــــل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربيــــة من (2) نسختـــين، لكــــل طــــرف نسخة، واستثناء من ذلك، يجـــوز أن يكون العقد محررا بغير اللغـــة العربيـــة، علـــى أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، وإذا لم يوجـــد عقـد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من التقسيم المختص فـي وزارة العمل.

وفـــــي جميـــع الأحــــوال، يجب أن يتضمن عقد العمــــل كافــــة البيانــــات المنصـــــوص عليهــــا فـي المادة (36) من قانون العمل المشار إليه.

المــادة ( 10 )

يعتبــــر عقـــــد العمــــل ساريا ومنتجا لجميـــع آثاره من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل ما لم يتم الاتفاق على تاريخ آخر.

المــادة ( 11 )

لا يجـــــوز للمنشــــأة مخالفـــــة نصــــوص العقد أو أن تكلـــف العامــل بعمل غيـر المتفق عليـــه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو فـي حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة.

واستثناء من ذلك، يجوز للمنشأة أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلــــف اختلافــــا جوهريـــا عـــــن العمل الأصلي، شريطة عدم المســاس بحقوق العامــل، وألا يترتب عليه ضرر جسيم أو أعباء مالية دون مقابل عادل.

المــادة ( 12 )

لا يعتبر العامل الذي يعمل لدى المنشأة تحت الاختبار، ما لم ينص فـي عقد العمل صراحة على ذلك وتحدد مدة الاختبار فـي عقد عمله بصورة واضحة، شريطة ألا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال الذين يتم تشغيلهم بأجور شهرية، ولمدة لا تزيد على (2) شهرين بالنسبة لمن يتقاضى أجره خلاف ذلك، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لأكثر من مرة واحدة، وتدخل فترة الاختبار بعد اجتيازها ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

المــادة ( 13 )

يجوز للمنشأة أو العامل إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار، إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار فـي العمل، شريطة إخطار الطرف الآخر بـ (7) سبعة أيام على الأقل.

المــادة ( 14 )

يجوز للمنشأة عند الاقتضاء وبالاتفاق مع العامل أن تقوم بنقل العامل من موقع عمله الأصلــي إلى أي موقع عمل آخر فـي المنشأة ذاتها، أو من عمله الأصلي إلى أي عمل آخـر فـي إحدى منشآته الأخرى، شريطة الحصول على موافقة الوزارة.

وفـي جميع الأحوال، تتحمل المنشأة كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المــادة ( 15 )

تلتزم المنشأة بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل فـي المشروع الذي آل إليها كليــــا أو جزئيـــــــا، كما تلتـــزم بمنحهم ذات الأجـــر والمزايــــا والحوافز الماليــــة المتفــــق عليهـــا فـي اتفاقية الأيلولة التي يتم إبرامها بين مالك المشروع الأصلي والمالك الجديد.

الفصـــل الرابــــع

التدريـــب والدراســــــة

 المــادة ( 16 )

تتولى المنشأة بذل كل ما يمكن لتدريب العمال فنيا وبشكل دوري فـي مختلف مستوياتهم المهنية وفقا لمتطلبات العمل وفـي حدود الموارد المتاحة ووفقا للبرامج التي تعد لهذا الغرض، ويجب على العامل فـي هذه الحالة الالتحاق بأي دورة تدريبية يتم توفـيرها له.

المــادة ( 17 )

تلتزم المنشأة بصرف أجر العامل طوال فترة التدريب أو الدراسة، كما تلتزم بأداء كافة الالتزامات المقررة لصندوق الحماية الاجتماعية.

المــادة ( 18 )

تتحمل المنشأة كافة تكاليف التدريب أو الدراسة، كما تلتزم بتوفـير تذاكر السفر ذهابا وإيابا وكافة متطلبات المعيشة، وفق القواعد التي تقررها المنشأة فـي هذا الشأن.

المــادة ( 19 )

يجوز للمنشأة أن تنهي تدريب أو دراسة العامل، وأن تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليه فـي سبيل ذلك، فـي الحالات الآتية:

إذا ثبت عدم جدية العامل وفقا للتقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تدريسه.

إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو الدراسة قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول.

المــادة ( 20 )

يجب على المنشأة والعامل الالتزام بما ورد فـي عقد التدريب المبرم بينهما، إن وجد.

الفصــل الخامــس

 الأجـــور والعـلاوات الدوريـة والبدلات

المــادة ( 21 )

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالريال العماني ما لم يتفق على أدائها بإحــــدى العمـــلات المتداولـــــة قانونا فـي سلطنــــة عمــــان، وذلك عن طريـــق أحـــد المصــــارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني، على ألا يتجاوز صرف الأجر (3) ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقه، ويجوز بقرار من وزير العمل صرف الأجور قبل الموعد المحدد لها.

المــادة ( 22 )

إذا صــــادف يـــــوم صرف الأجـــــور يوم الراحة الأسبوعيــــة أو الإجازة الرسميــة، يتـــم صرفهـــا فـي يوم العمل السابق.

المــادة ( 23 )

لا يجـــوز صـــرف الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل إلا بنــــاء على قــــرار مكتـــوب من صاحب المنشأة أو وفقا للقواعد المقررة فـي هذا الشأن.

المــادة ( 24 )

يستحق العامل أجره الشامل خلال الإجازات الرسمية المقررة قانونا.

المــادة ( 25 )

تمنح المنشأة العاملين لديها علاوة دورية بداية كل عام وفقا للنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل، وذلك دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل.

الفصــل الســـادس

 العمــــل الإضافـي

المــادة ( 26 )

يجوز للمنشأة أن تكلف العامل بالعمل لساعات إضافـية، شريطة موافقة العامل على ذلك كتابة وبصفة مؤقتة وتلبية لحاجات العمل الضرورية، ويعتبر عملا إضافـيا كل عمل يكلف به العامل – فـي غير ساعات العمل المقررة وفقا لقانون العمل – بعد انتهاء ساعات العمل أو فـي أيام الإجازات الرسمية.

المــادة ( 27 )

يكون تكليف العامل بالعمل الإضافـي كتابة من الجهة المسؤولة فـي المنشأة، شريطة تحديد عدد الساعات الإضافـية وعدد الأيام اللازمة لذلك، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية والإضافـية على (12) اثنتي عشرة ساعة فـي اليوم.

وفـي جميع الأحوال، يمنح العامل أجرا إضافـيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعــــات العمـــل الإضافـية مضافـــا إليــــه (25%) خمسة وعشرون فـي المائـــة علــــى الأقــــل عن ساعات العمل النهارية، و(50%) خمسون فـي المائة على الأقل عن ساعات العمل الليلية، أو أن يمنح إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من ساعات العمل الإضافـية، وإذا وقع العمل الإضافـي فـي أيام الراحة الأسبوعية أو فـي الإجازات الرسمية استحق العامل مبلغا نقديا يعادل (100%) مائة فـي المائة من الأجر الأساسي اليومي للعامل بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو أن يمنح العامل إجازة تعويضية بدلا من الأيام التي عمل خلالها بحيث يمنح يوما واحدا عن كل يوم عمل فـيه خلال أيام الراحة الأسبوعية، والإجازات الرسمية.

وفـي جميع الأحوال، يشترط موافقة العامل الكتابية للقيام بالعمل الإضافـي.

المــادة ( 28 )

يجوز للمنشأة تكليف العامل بعمل إضافـي دون الحصول على موافقته، فـي أي من الحالات الآتية:

أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفـية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، شريطة ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فـيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على (15) خمسة عشر يوما فـي العام، ما لم ترخص الجهة المختصة فـي وزارة العمل مددا أطول.

إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافـي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي، شريطة قيام المنشأة بإبلاغ الجهة المختصة خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة، أو التشغيل الإضافـي، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفـي جميع الأحوال، يحصل العامل حال تشغيله على أجر إضافـي يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافـية مضافا إليه (50%) خمسون فـي المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و(75%) خمسة وسبعون فـي المائة عن ساعات العمل الليلية، فإذا كان العمل الإضافـي فـي أيام الراحة الأسبوعية أو فـي الإجازات الرسمية استحق العامل مبلغا نقديا يعادل (200%) مائتين فـي المائة من الأجر الأساسي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو تعويضه (2) يومي راحة عن كل يوم عمل إذا كان العمل خلال أيام الإجازات الرسمية.

الفصــل السابـــع

 تقاريـــــر الأداء

المــادة ( 29 )

تتولــى المنشــأة إعــداد تقاريـــر الأداء بصفـــة دوريـــة لجميــع العاملـــين فـي المنشــــأة تتضـــمن العناصر الآتية:

مقدرة العامل على العمل وكفاءة إتقانه.

سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة.

المواظبة على مواعيد العمل.

مدى تقيد العامل بتعليمات المنشأة.

المــادة ( 30 )

تعد المنشأة تقريرا معتمدا عن أداء العاملين لديها كل عام.

المــادة ( 31 )

يقيم أداء العامل فـي التقرير بأحد التقديرات الآتية:

ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيف

 

وفـي جميع الأحوال، يكون حصول العامل على تقدير (مقبول) فأعلى معيارا لوصوله المستوى المطلوب من الكفاءة.

المــادة ( 32 )

يخطر العامل بنسخـة مــن التقرير فــور اعتمـــاده، ويجوز للعامل أن يتظلم مـــن التقرير، وفقا لنظام الشكاوى والتظلمات المقرر فـي المنشأة والمعتمد من وزارة العمل.

الفصـــل الثامــــــن

الترقيـــــــــات

المــادة ( 33 )

يتعين على المنشأة وضع نظام تسلسلي للمهن وفق نشاطها التجاري، مسترشدة فـي ذلك بأي تصنيف خاص فـي سلطنة عمان تعده وزارة العمل أو بالدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المــادة ( 34 )

تقوم المنشأة بترقية العامل من مهنته الحالية إلى مهنة أعلى بحسب التسلسل التنظيمي للفئات المهنية أو الدرجات المالية للمنشأة، ووفق إطار زمني محدد على أن يتمتع العامل بكافة المزايا المهنية أو المالية المرقى إليها.

المــادة ( 35 )

يرقى العامل بأي من طرق الترقية الآتية:

ترقية إدارية من خلال نقل العامل من فئة مهنية إلى فئة مهنية أعلى ذات مسؤوليات واختصاصـــات ومميزات مختلفـة، ويترتـــب علـــى الترقيـــة الإدارية ترقيـــة ماليـــة إلى الدرجة المالية المخصصة للفئة المهنية الأعلى أو الدرجة المالية التالية للدرجة المالية التي يشغلها العامل قبل الترقية الإدارية أيهما أعلى.

ترقية مالية والتي تقتضي الزيادة المالية فـي أجر العامل مع استمراره فـي المهنة التي يشغلها.

ترقية استثنائية، وفقا للضوابط التي تضعها المنشأة فـي هذا الشأن.

المــادة ( 36 )

يستحق العامل الترقية إداريا إلى مهنة أعلى، شريطة توفر الآتي:

وجــــود الشاغـــر فـي المهنــة الأعلى، وفـي حالة عدم وجود شاغــر، تتم ترقية العامل إلى درجة مالية تتناسب ومخصصات المهنة الإدارية التالية لمهنته الحالية.

توفر مؤهلات شغل المهنة المرشح للترقية إليها.

حصوله على تقرير دوري يؤهله للترقية.

الخبرة العملية والمهارات الفردية.

اللياقة الصحية.

ألا يكــــون قد حكـــم عليـــه فـي جنايـــــة أو جنحة مخلة بالشــــرف أو الأمانـــة ارتكبـــت فـي مكان العمل أو فـي أثناء القيام به.

المــادة ( 37 )

إذا توفرت شروط الترقية لمهنة أعلى فـي أكثر من عامل، فتكون المفاضلة للترقية كالآتي:

عماني الجنسية.

الحاصل على تقدير أعلى.

الحاصل على شهادات علمية أعلى.

الحاصل على دورات تدريبية أكثر.

الأقدمية.

الأكبر سنا.

وإذا تســـــاوى أكثـــــر من عامــــــل فـي شـــــروط المفاضلــــة، يتــــم وضع اختبــــار للمتنافســـين، ويرقى الحاصل على أعلى درجة.

وفـي جميع الأحوال، يستحق العامل أجر وعلاوات وبدلات وميزات المهنة أو الدرجة المالية المرقى إليها اعتبارا من تاريخ قرار الترقية، وذلك دون الإخلال باستحقاقه للعلاوة الدورية فـي الموعد المقرر قانونا.

الفصـــل التاســـــع

الانتـــداب والبــــدلات

المــادة ( 38 )

يستحــــق العامـــل فـي حالة انتدابــــه لأداء عمل خارج مقر عمله سواء داخــــل سلطنـــة عمــــان أو خارجها الآتي:

1 –       وسيلة نقل تنقله من مقر عمله إلى مكان مهمة العمل والعكس، وفـي حالة عدم توفـير وسيلة نقل للعامل، يجب أن يصرف للعامل بدل نقدي مناسب نظير استخدامه سيارته الخاصة أو سيارات الأجرة لأداء الأعمال المكلف بها.

2 –       بدل مهمة عمل، وتحدد قيمة هذا البدل حسب درجة العامل وفقا للفئات والضوابط التي تضعها المنشأة فـي هذا الشأن.

3 –       تكاليف السكن والطعام والتنقلات الداخلية.

المــادة ( 39 )

تحسب البدلات المشار إليها فـي المادة السابقة من تاريخ مغادرة العامل لمقر عمله إلى تاريخ عودته وفق المدة المحددة له من قبل المنشأة.

الفصــــل العاشـــــر

 أيــــام وساعــــات العمـل والـراحة

المــادة ( 40 )

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (8) ثماني ساعات فـي اليوم الواحد وبحد أقصى (40) أربعين ساعة عمل فـي الأسبوع على أن تتخللها، ولا تكون من ضمنها ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل فـي شهر رمضان (6) ست ساعات فـي اليوم أو (30) ثلاثين ساعة فـي الأسبوع، وذلك بالنسبة للعمال المسلمين.

المــادة ( 41 )

يجب على المنشأة أن تضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل فـي الدخول وفـي أماكن ظاهرة فـي المنشأة جدولا يبين فـيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية، وترسل نسخة من هذا الجدول وأي تعديل يطرأ عليه إلى الدائرة المختصة فـي وزارة العمل، وتحدد بقرار من وزير العمل الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فـيها دون فترة راحة.

وفـي جميع الأحوال، يجوز منح العامل حرية اختيار ساعة الراحة اليومية بالاتفاق مع مسؤوله المباشر فـي المنشأة.

الفصــل الحــادي عشـــر

قواعــد الحضـور والانصـراف والتفتيش

المــادة ( 42 )

يلتزم كل عامل بحمل بطاقة العمل الصادرة عن المنشأة، ولا يسمح للعامل دخول المنشأة إلا إذا كان حاملا لها.

المــادة ( 43 )

يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك.

المــادة ( 44 )

يجب على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه وفقا لنظام الحضور والانصراف المعمول به فـي المنشأة.

المــادة ( 45 )

يجب على العامل الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك فـي أثناء عمله.

الفصــل الثانـــي عشــــر

الإجـــــازات

المــادة ( 46 )

يستحـــــق العامـــــل راحـــة أسبوعيـــة مدفوعــة الأجـــر لا تقـــل عـــــن (٢) يومــــين متتاليــــين، وفـي جميع الأحوال، لا يجوز حرمان العامل من حقه فـي أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل بعذر أو بدون عذر، ويجوز فـي الأعمال والمناطق التي يحددها وزير العمل جمع الراحة الأسبوعية.

المــادة ( 47 )

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما يتمتع بها حسب مقتضيــــات مصلحـــة العمــــل، ولا يجوز لــه القيام بالإجازة قبـــل انقضـــــاء (٦) ستــــة أشهــــر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة، ويحق للعامل الذي لم ينتفع بإجازته السنوية الاحتفاظ برصيد الإجازة بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما ما لم يكن عدم انتفاعه بالإجازة راجعا لمصلحة العمل.

ويجـــــوز جمـــع الإجـــازات السنوية للعامل فـي حالة الاتفاق مع المنشأة، ويستحـــق العامــل غير العماني سنويا تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها فـي العقد وإيابا إلى مقر عمله.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، إلا أنه يجوز فـي الأعمال والقطاعات والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل، الاستعاضة عن الإجازات السنوية بنظام عمل أصلح للعامل.

المــادة ( 48 )

يجوز الاتفاق فـي عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد فـي المادة السابقة.

المــادة ( 49 )

تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع مراعاة رغبـــــة العامـــــل فـي تحديــــد موعد إجازتــــه كلمــا أمكـــن ذلك، ولا يجـــوز القيـــام بالإجـــازة إلا بعـــــد الحصـــول علــــى تصريح كتابي من إدارة المنشـــأة، ويجوز للمنشأة تجزئــــة الإجـازة وفقــــا لمقتضيــــات العمل وفقــا لمـــا تقـــرره إدارة المنشـــأة فـيما عـــدا إجـــازات العمــال الأحـــداث، كما يجوز للمنشأة تأجيل الإجازة السنوية للعامل بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر.

المــادة ( 50 )

يوقـــع العامـــــل عند قيامه بالإجازة إقـــرارا يوضح فـيه تاريخ بـــدء الإجــازة وعنـــوان المكـــان الذي يقضي فـيه إجازته.

المــادة ( 51 )

تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه. 

المــادة ( 52 )

يستحق العامل أجره الشامل عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها، وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساسا لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات.

المــادة ( 53 )

يجوز للمنشأة استدعاء العامل – بعد موافقته – من إجازته السنوية متى اقتضت ضرورة العمـــــل ذلك، على أن تتحمــــل المنشـــأة فـي هذه الحالة نفقات انتقــــال العامــــل مــــن الجهـــة التـــي يقضي فـيها إجازته إلى مقر عمله وإعادتـــه إلـــى تـــلك الجهة لقضــاء المـــدة المتبقيـــة من الإجازة بعد انتهاء المهمة التي استدعي من أجلها.

المــادة ( 54 )

يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد منه ما أدي له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال الإجازة لحساب صاحب عمل آخر.

المــادة ( 55 )

إذا وقع يوم الراحة الأسبوعية فـي يوم الإجازة الرسمية المقررة يعوض عنه وفق المرسوم السلطاني رقم 88/2022 بتحديد أيام الإجازات الرسمية، وبما لا يتعارض مع أي نظام أفضل للعامل كان معمولا به فـي المنشأة.

المــادة ( 56 )

دون الإخلال بأحكام المواد (26، 28، 29، 30) من هذه اللائحة، إذا تطلبت حاجة العمل تشغيـــل العامـــل خــــلال فترة الإجازات الرسمية، يجب على المنشـــأة توجيه خطــاب بــذلك إلى العامل قبل موعد الإجازة، ولا يجوز تكليف العامل بعمل إضافـي فـي عيدين متتاليين فـي العام ذاته.

المــادة ( 57 )

يستحق العامل الإجازة التي يتم تحديدها فـي غير المناسبات الرسمية، والتي تحددها حكومة سلطنة عمان نتيجة ظرف طارئ كالحداد على وفاة رئيس دولة، وفـي جميع الأحوال، يجوز للمنشأة تأجيل منحها للعامل وفقا لظروف العمل.

المــادة ( 58 )

يستحق العامل إجازة بأجر شامل فـي الحالات الآتية:

(7) سبعة أيام إجازة أبوة، شريطة أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة اليوم (98) الثامن والتسعين من عمر الطفل.

(3) ثلاثة أيام فـي حالة زواجه.

(3) ثلاثة أيام فـي حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.

(2) يومين فـي حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.

(10) عشرة أيام فـي حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو البنات.

(15) خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة عام متصلة فـي الخدمة لدى المنشأة.

(15) خمسة عشر يوما فـي العام لأداء الامتحان، وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة فـي إحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.

(130) مائــــة وثلاثين يوما بالنسبة للمرأة المسلمـــة العاملة فـي حالة وفاة زوجها، و(14) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة.

(15) خمسة عشر يوما طوال العام للعامل العماني لمرافقة مريض تربطه علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وفق الضوابط الآتية:

أولا: مرافقة مريض داخل سلطنة عمان:

أن يكون العامل عماني الجنسية.

أن تربط العامل بالمريض المراد مرافقته علاقة زوجية أو درجة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.

 أن يثبت مرافقته للمريض.

أن تقتضي ظروف المريض المراد مرافقته ترقيده فـي المستشفى، أو ألا تقل مسافة مكان تلقي العلاج عن مقر عمله عن (150) مائة وخمسين كيلومترا.

  ثانيا: مرافقة مريض خارج سلطنة عمان:

يجب على العامل إرفاق ما يثبت من الجهة التي تولت العلاج بمرافقته للمريض على أن تكون معتمدة من الجهة الطبية الرسمية ومصدقا عليها من سفارة سلطنة عمان، على أن تقتصر الإجازة على العامل الذي يرتبط بالمريض بعلاقة زوجية أو درجة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.

(98) ثمانية وتسعين يوما إجازة وضع للعاملة، لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة. ويكون منح العاملة الإجازة لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها (14) أربعة عشر يوما، وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة.

تمنح العاملة المرضعة (١) ساعة يوميا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة (١) عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية.

المــادة ( 59 )

يستحــــق العامـــل الذي يثبــــت مرضـــه إجازة مرضيـــــة لا تتجــــاوز فــــي مجموعهـــــا (182) مائة واثنين وثمانين يوما خلال العام الواحد سواء كانت منفصلة أم متصلة، على النحو الآتي:

(100%) مائة بالمائة من الأجر من اليوم (1) الأول حتى اليوم (21) الحادي والعشرين.

(75%) خمســــة وسبعـــــين بالمائــــة من الأجـــــر مــن اليـــــوم (22) الثانـــــي والعشريــــن حتى اليوم (35) الخامس والثلاثين.

(50%) خمســـين بالمائة من الأجــر مـــن اليــــوم (36) السادس والثلاثين حتـــى اليـــوم (70) السبعين.

(35%) خمســــة وثلاثــــين بالمائـــة مـــن الأجــر مــــن اليـــوم (71) الحــادي والسبعـــين حتى اليوم (182) الثاني والثمانين بعد المائة.

وفـي جميع الأحوال، يجوز للعامل المريض أن يستنفد رصيده من الإجازات الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه من إجازة مرضية.

الفصــل الثالـــث عشـــر

السلامـة والصحـة المهنيـة

المــادة ( 60 )

تلتزم المنشأة أو من يمثلها بأن تحيط العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجـــب عليــــه اتخاذهـــا، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال فـي أثنــاء العمــل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، من خلال الآتي:

توفـير ما يلزم من شروط السلامة والصحة المهنية فـي أماكن العمل، أو الوسائل التي تقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفـيذ واجباتهم.

التثبت من أن أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفـية شروط السلامة والصحة المهنية.

التثبت من أن الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.

توفـير التدريب اللازم لتعريف العمال بالمخاطر المصاحبة لمهنهم وكيفـية الوقاية منها.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أو تقتطع من أجره أي مبلغ لقاء توفـير هذه الحماية.

المــادة ( 61 )

مـــع عـــــدم الإخلال بأحكام لائحة السلامة والصحــــة المهنـــية، يجب علــى العامــل الامتنــاع عن أي فعل يقصد به منع تنفـيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه، كما يجب عليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.

الفصــل الرابــع عشـــر

 حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل

المــادة ( 62 )

أولا: حقـــــــوق العامــــــــل:

حق الحصول على أجر عادل وفقا للمتفق عليه فـي العقد.

الحق فـي الإجازات المقررة قانونا.

بيئة عمل آمنة وصحية.

الحماية من التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو أي أساس آخر غير قانوني.

التظلم وتقديم الشكوى وفق الإجراءات المقررة قانونا.

ثانيا: واجبــــات العامــــــل:

المحافظة على مواعيد العمل، وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للمراقب أو رئيس القسم مغادرة المنشأة إلا بعد حضور المراقب أو رئيس القسم الذي يتسلم منه العمل فـي حالة المناوبات، وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما استجد من تعليمات وما بقي من عمل، ولا يجوز لرئيس القسم أو المراقب الانصراف قبل العاملين فـي القسم، وقبل التأكد من سلامة المنشأة.

ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا فـي فترة الراحة المخصصة له وألا يشغل وقته فـي أمور لا تتصل بالعمل المكلف به.

الالتزام بأداء العمل بجدية، وأداء الأعمال المنوطة به بنفسه وبدقة ونشاط تبعا لتوجيه وإشراف مسؤوليه، وطبقا لما هو محدد فـي العقد وأحكام القانون، وعليه أن يبذل قصارى جهده فـي إنجاز العمل الموكل به، وأن يخصص ساعات العمل المقررة لتأديتها. 

الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة عن رؤسائه فـي العمل المتعلقة بالعمل، ما لم يكن فـيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر.

السرية: يجب على العامل احترام سرية المعلومات الخاصة بالعمل أو الشركة، وعدم إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية، وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها، وعلى الجميع مراعاة عدم الإفصاح فـي كل ما له صلة بأعمال المنشأة وشؤونها الداخلية أو الخارجية ونظام العمل بها.

عــــدم المنافســـــة من خلال مزاولة نشاط مماثـــل للنشاط الــذي تمارســه المنشأة فـي أثناء سريان عقد العمل المبرم معه.

الحفاظ على الممتلكات، وعدم إتلافها أو إهدار الموارد، وأن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها، وأن يقوم بجميــع الإجـــراءات الضروريـــة لحفظهــا وسلامتــها، وفـــي حالــة حــدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها، أو محاولة إصلاحها، وعليه إخطار رئيس القسم أو المهندس المختص فورا لإجراء اللازم.

الاحترام والتعــاون مــع زملائــه ورؤسائــه والتواصل الفعـال والتعامــل المهنــي، والالتــزام بحســـن السيـــرة والسلـــوك وطاعـــة رؤسائــه والحــرص علــى تكويــن علاقات جيدة، وإرضاء عملاء المنشأة فـي نطاق اختصاصه وفـي حدود النظام.

تنمية مهاراته وخبراته المهنية والفنية والثقافـية: وفقا لطبيعة العمل ووفقا للنظم والإجراءات التي تضعها المنشأة.

التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد فـي البلاد.

عدم قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولات أو أموال أو غير ذلك من الغير بسبب الأعمال التي يؤديها بحكم وظيفته، أو الاتجار داخل المؤسسة أو جمع الإعانات ولصق الإعلانات إلا بعد الحصول على موافقة المنشأة.

الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة فـي المنشأة، وأن يحافظ على سلامته وصحته، وصحة وسلامة زملائه فـي العمل، كما يلتزم بتقديم العون والمساعدة فـي الحالات الطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فـيه.

عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل أو لأغراضه الشخصية إلا بترخيص من المسؤول.

عدم استقبال زائرين فـي أماكن العمل من غير عمال المنشأة وعملائها.

عدم الاحتفاظ لنفسه بأصول المستندات والأوراق التي تخص العمل.

المــادة ( 63 )

أولا: حقوق صاحب العمل:

تحديد ساعات العمل وفقا للقانون، وما يتم الاتفاق عليه فـي عقد العمل.

تحديد الأجور والمزايا وفقا للقانون.

الإشـــــراف والتقييـــــم على أداء العامــــل، ووضــــع نظــــام خـــاص لـــذلك، وتكليـــف من يراه مناسبا للقيام بهذه المهمة.

فرض العقوبات فـي حال الإخلال بالتزاماته أو ارتكاب مخالفات.

إنهاء خدمة العامل وفقا للإجراءات القانونية المقررة.

ثانيا: واجبات صاحب العمل:

عدم غش العامل وقت التعاقد معه فـيما يتعلق بشروط العمل.

القيام بكافة الالتزامات الجوهرية تجاه العامل طبقا لأحكام القانون وعقد العمل.

معاملـــة العمــال بشكل لائق، والامتناع عـــن كــل قـــول أو فعــــل يمـــس كرامتهـــم أو دينهم.

عدم استخدام مرؤوسيهم أو العمال الآخرين فـي تأدية خدمات خاصة لهم.

عدم ارتكاب أي فعل مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

عدم الاعتداء على العامل.

اتخــــاذ التدابيـــر المقــــررة عند العلــــم بوجود خطر جسيم يهــدد سلامـة العامــل أو صحته، والتي تفرضها الجهات المختصة فـي الموعد المحدد لها.

إذا حضر العامل لمزاولة عمله فـي الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فـي هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى المنشأة كان للعامل الحق فـي أجر ذلك اليوم، ما لم يكن هذا المنع عقوبة مطبقة وفقا للقانون أو لائحة الجزاءات.

تمكــــين العمــــال مــــن تكويــن نقابـــــة عمالية لهـــم وفقـــا لأحكــــام البـــــاب السابــــع من القانون بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا وتمثيلهم فـي جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم، وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.

أن يسهل للمخولين صفة الضبطية القضائية كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له، وأن تعطي السلطات المختصة جميع المعلومات اللازمة التي تطلب منها تحقيقا لهذا الغرض.

تشديــــد المراقبــــة بعـــــدم دخـــول أي مادة محظـــورة قانونــــا إلى أماكـــن العمـــل، ومن وجدت لديه أي مادة محظورة تطبق فـي شأنه بالإضافة إلى العقوبات الجزائية العقوبات التأديبية المنصوص عليها فـي لائحة الجزاءات.

توفـير مكان مخصص لاستراحة المرأة فـي مقر المنشأة، التي يزيد فـيها عدد العاملات على (٢٥) خمس وعشرين عاملة.

المــادة ( 64 )

يحظر على صاحب العمل الآتي:

السمــــاح لأي عامــــل مـــن العمــــال غير العمانيـــين ممـــن رخـص لــه فـي تشغيلهـــم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له فـي ذلك.

أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له فـي العمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة، وتحدد بقرار من وزير العمل ضوابط انتقال العمالة غير العمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار.

تشغيل أي عامل غير عماني فـي أي مهنة تقرر قصر التشغيل فـيها على العمانيين.

الفصـــل الخامـــس عشــر

انتهــاء الخدمـــة

المــادة ( 65 )

تنتهي خدمة العامل فـي الحالات الآتية:

انتهاء مدة العقد المحدد المدة، ما لم يستمر الطرفان فـي تنفـيذه فـيعتبر مجددا لمدة غير محددة، أو إنجاز العمل المتفق عليه.

إنهاء العقد من قبل العامل أو المنشأة، طبقا لأحكام القانون.

وفاة العامل.

عجز العامل عن تأدية عمله.

إنهاء العقد لأحد الأسباب الواردة فـي المادتين (٤٠ ، ٤٣) من القانون.

ترك العامل العمل فـي الحالات الواردة فـي المادة (41) من القانون.

مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر خلال العام الواحد، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها فـي المادة (82) من القانون ورصيده من الإجازات الاعتيادية.

إذا ألغت الجهات الحكومية المختصة ترخيص مزاولة العمل أو إقامة العامل غير العماني أو قررت عدم تجديدها أو إبعاده عن البلاد.

المــادة ( 66 )

يجوز إنهاء العقد من جانب المنشأة ببلوغ العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطانــي رقــم ٥٢/٢٠٢٣، ما لم يتفق على غير ذلك.

المــادة ( 67 )

فـي الأحوال التي تتطلب فـيها أحكام القانون عند فسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إلى الطرف الآخر، يراعى الآتي:

أن يكون الإخطار كتابة.

أن يتــــم تسليــــم الإخطـــــار فـي مقـــر العمـــل ويوقع الطــــرف المرســـل إليــــه الإخطــــار مع توضيح تاريخ التسلم.

إذا امتنع الطرف الموجه إليه الإخطار عن التسلم أو رفض التوقيع يرسل إليه الإخطار بخطاب مسجل على عنوانه.

المــادة ( 68 )

لا يبدأ سريان الإخطار الصادر إلى العامل بإنهاء العقد فـي حالة وجوده فـي إجازة رسمية إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.

المــادة ( 69 )

تلتزم المنشأة بدفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فورا عند انتهاء علاقة العمل، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففـي هذه الحالة على المنشأة سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال (7) سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.

المــادة ( 70 )

تعاد إلى العامل حال انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه الخاصة المودعة فـي ملف خدمته، كما تعطي المنشأة للعامل بناء على طلبه شهادة الخدمة ودون أي مقابل، وذلك دون الإخلال بحق المنشأة فـي مطالبة العامل بما تراه حقا لها.

المــادة ( 71 )

تلتزم المنشأة بإعادة العامل غير العماني إلى بلده أو إلى أي بلد آخر، يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما، وعلى المنشأة منح العامل بناء على طلبه، براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء عقد العمل، أو مغادرته سلطنة عمان، وفـي حال امتناع العامل عن السفر تقوم الجهة المختصة فـي الوزارة بإعادة العامل على نفقة الوزارة والرجوع على المنشأة بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة فـي سبيل ذلك.

وفـي جميع الأحوال، يجوز للعامل البقاء فـي سلطنة عمان فـي حال قيامه برفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته إلى أن يتم البت فـي دعواه دون أن تتحمل المنشأة أي تبعات.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“الشرطة” تصدر اللائحة التنفـيذية لقانون البصمات الحيوية

الخبر التالي

مؤشرات بتأثر الأجواء العمانية بحالة جوية غدا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In