BM
الأحد, مايو 3, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية

سبتمبر 8, 2024
في محليات
إصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر المعهد العالي للتخصصات الصحية القـــــــرار
رقــم ٢٦/٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 18/2018 بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،  وإلى اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية الصادرة بالقرار رقم 2/2019، وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
تســري اللائحــة الأكاديميــة للمعهــد العالــي للتخصصــات الصحيــة المرفقـة على الطلبـة الملتحقين بدراسة البرامج الأكاديمية فـي المعهد اعتبارا من العام الأكاديمي 2024م/2025م، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية فـي المعهد قبل العام الأكاديمي المشار إليه، فتسري عليهم أحكام اللوائح التي كانت مطبقة أثناء التحاقهم بالدراسة فـي حينها.
المــادة الثالـثــــة
تلغى اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 29 مـن صفــــــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٣ مـن سبتمبــر 2024م
د. هــــــــلال بـن علــــــي بـن هــــــلال السبتـــــي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية
والمعهــــــــــــد العـــالـــــــــي للتخصصــــــــات الصحيــــــــة
اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المعهـــد:
المعهد العالي للتخصصات الصحية.
٢ – المجلـس:
مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد.
٣ – المجلـس الأكاديمـي:
المجلس الأكاديمي لكلية عمان للعلوم الصحية والمعهد.
٤ – مجلـس المعهـد:
المجلس المعني باقتراح السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفـيذها وتنظيم شؤون الدراسة فـيه، ومتابعة تطبيق النظم واللوائح المتعلقة بأعمال المعهد.
٥ – العميــد:
عميد المعهد.
٦ – البرنامـج:
برنامج أكاديمي أو مهني يسجل فـيه الطالب، ويدرسه، ويتخرج منه بدرجة علمية أو مهنية، ويتكون من عدد من المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة.
٧ – مشرف البرنامـج:
أحد أعضاء هيئة التدريس فـي المعهد من حملة الدكتوراة أو الماجستير، ويوكل إليه التنسيق فـي كل ما يتعلق بمتطلبات البرنامج.
٨ – الطالــب:
الطالـب المقيـد بالبرنامج.
٩ – الفصـل الدراسـي:
فترة زمنية مقدارها (17) سبعة عشر أسبوعا، تتضمن (2) أسبوعين للامتحانات النهائية، ولا تشمل فترة التسجيل.
١٠ – الفصـل الصيفـي:
فترة زمنية مقدارها (8) ثـمانية أسابيع، تتضمن أسبوعا واحدا للامتحانات النهائية، ولا تشمل فترة التسجيل.
١١ – الخطـة الدراسيـة:
خطة استرشادية لمجموعة من المقررات الدراسية الموزعة على عدد من الفصول الدراسية.
١٢ – المقـرر الدراسـي:
مادة دراسية نظرية أو معملية أو ميدانية محددة الأهداف والمحتويات والأنشطة، ولها رمز، ورقم خاص بها، وساعات معتمدة، وساعات تدريسية.
١٣ – العـبء الدراسـي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجلها الطالب فـي الفصل الدراسي الواحد.
١٤ – معـدل نقـاط التقديـر:
معدل التحصيل الأكاديمي للطالب، ويحسب من خلال ضرب القيم العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر فـي عدد الساعات المعتمدة.
١٥ – المعدل الفصلـي:
معدل القيم العددية لتقديرات المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا خلال فصل دراسي واحد.
١٦ – المعـدل التراكمـي:
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا فـي المستوى الواحد حتى تاريخ حساب ذلك المعدل، والذي يعتمد للانتقال للمستوى الأعلى.
١٧ – الساعـة المعتمـدة:
تتكون من (3) ثلاث ساعات تعلمية فـي الأسبوع، بما لا يقل عن (42) اثنتين وأربعين ساعة فـي الفصل الدراسي الواحد، وتتوزع بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) والتعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
١٨ – القسـم:
قسم القبول والتسجيل وشؤون الطلبة فـي المعهد.
١٩ – دبلـوم الدراسـات العليـا:
مؤهل علمي يمنح للطالب بعد استيفائه متطلبات التخرج من البرنامج بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة فـي المعهد.
٢٠ – الدبلـوم المهنـي:
مؤهل مهني يمنح للطالب بعد استيفائه متطلبات التخرج من البرنامج بنجاح، وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة فـي المعهد.
٢١ – الشهـادة المهنيـة:
الشهادة التي تمنح للطالب بعد اجتيازه البرنامج بنجاح وذلك وفق عدد الساعات المعتمدة فـي المعهد.
22 – الملاحظـة الأكاديميـة:
الحالة الأكاديمية التي يوضع فـيها الطالب فـي الفصل الدراسي الذي يلي انخفاض معدله التراكمي عن المعدل المطلوب للنجاح فـي البرنامج.
المــادة ( ٢ )
يكون نظـام الدراسـة فـي المعهـد بنظام الساعات المعتمدة، ويتكون العـام الأكاديمـي من فصلين دراسيين، هما الفصل الدراسي الأول، والفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى الفصل الصيفـي، إن وجد.

المــادة ( ٣ )
يتضمن البرنامج العناصر الآتية:
١- اسم الدرجة العلمية الأكاديمية أو المهنية، والتخصص.
٢ – وصف البرنامج.
٣ – متطلبات التخرج، وتتضمن معلومات محددة عن عدد الساعات المعتمدة لكل من متطلبات المعهد والمقررات الدراسية الأساسية، والمقررات الدراسية التخصصية.
٤ – نظام التقييم المعتمد فـي المعهد.
٥ – خصائص ومهارات الخريج من المعهد.
الفصــل الثانــي
قواعـد القبـول والانتقـال وتغييـر البرنامـج
المــادة ( ٤ )
يشترط لقبول الطالب للدراسة فـي المعهد الآتي:
١ – استيفاء معايير القبول المقررة من المجلس والمدرجة فـي اشتراطات البرنامج.
٢ – توفر مقعد شاغر فـي البرنامج الذي يرغب فـي دراسته.
٣ – أن يكون لائقا طبيا للدراسة.
٤ – سداد الرسوم الدراسية المقررة، إن وجدت.
المــادة ( ٥ )
تشكل فـي المعهد لجنة تسمى (لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية) يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من العميد برئاسته، وعضوية كل من مساعد العميد لشؤون الطلبة، ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومشرفـي البرامج المراد الانتقال إليها أو التغيير منها.
المــادة ( ٦ )
تختص لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية بالنظر فـي طلبات الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها الطالب فـي أي مؤسسة تعليمية أخرى.
المــادة ( ٧ )
يجوز للطالب الانتقال من مؤسسات التعليم العالي إلى المعهد للدراسة فـي البرنامج، شريطة استيفاء الآتي:
١ – توفر مقعد شاغر فـي البرنامج المراد الانتقال إليه.
٢ – ألا يقل المعدل التراكمي عن الحد الأدنى المطلوب للبرنامج.
٣ – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
٤ – أن يكون مسجلا فـي برنامج يكافئ مستوى البرنامج المراد الالتحاق به أو مستوى أعلى منه.
المــادة ( ٨ )
يجب اتخاذ الإجراءات الآتية عند انتقال الطالب من مؤسسات التعليم العالي إلى المعهد للدراسة فـي البرنامج:
أ – معادلة المقررات الدراسية التي درسها الطالب بما يكافئها فـي البرنامج الذي يرغب فـي الانتقال إليه.
ب – احتساب الساعات المعتمدة المحولة التي درسها الطالب فـي المقرر الدراسي بنجاح، طبقا لعدد الساعات المعتمدة للبرنامج، بحيث لا تزيد نسبة المقررات الدراسية المحولـة التي يتم اعتمادهـا على (25%) خمسة وعشرين بالمائة، ويرصد له تقدير (ساعات محولة) (ت)، ولا تدخل فـي احتساب المعدل التراكمي.
ج – يحتسب التقدير الذي يحصل عليه الطالب فـي المقرر الدراسي فـي نهاية الفصل الدراسي، وذلك للطالب الذي يرغب فـي التسجيل فـي مقرر دراسي سبق له الحصول فـيه على تقدير (ساعات محولة) (ت)، ثم يرصد له التقدير الذي يحصل عليه فـي المقرر الدراسي فـي نهاية الفصل الدراسي.
المــادة ( ٩ )
يجوز للطالب تغيير البرنامج، وفقا للشروط الآتية:
١ – توفر مقعد شاغر فـي البرنامج المراد التغيير إليه.
٢ – استيفاء الطالب شروط القبول فـي البرنامج المراد التغيير إليه.
٣ – موافقة الجهة الموفدة، إن وجدت.
٤ – ألا يكون قد سبق له تغيير البرنامج.
٥ – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
المــادة ( 10 )
استثناء من حكم المادة (9) من هذه اللائحة، يجوز للمجلس الأكاديمي تغيير البرنامج بناء على طلب مكتوب من الطالب لأسباب صحية مشفوعة بتقارير طبية معتمدة من وزارة الصحة شريطة أن يكون مستوفـيا لشروط القبول فـي البرنامج المراد التغيير إليه، وبعد موافقة كل من: الجهة الموفدة – إن وجدت – ولجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
المــادة ( 11 )
تقدم طلبات الانتقال أو تغيير البرنامج إلى القسم مستوفـية كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
المــادة ( 12 )
يجوز للطلبة المقيدين فـي مؤسسات التعليم العالي الأخرى التقدم لدراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة فـي المعهد، وفقا للشروط الآتية:
1 – توفر مقعد شاغر.
2 – موافقة المؤسسة التعليمية المقيد بها الطالب كتابة على التحاقه فـي المعهد وتحديد المقررات الدراسية المطلوب دراستها واعتماد توصيفها.
3 – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
4 – سداد الرسوم الدراسية المقررة.
5 – التقيد بالنظـم واللوائـح الأكاديميـة المعمول بها فـي المعهد.
ويجوز للمعهد المفاضلة فـي القبول بين المتقدمين فـي المقرر الدراسي على أساس الكفاءة فـي اللغة والنتائج الدراسية السابقة للطالب.
المــادة ( 13 )
يجوز للطالب – بعد موافقة المعهد – دراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة فـي مؤسسات التعليم العالي الأخرى لغرض استيفاء متطلبات البرنامج، وذلك وفق الشروط الآتية:
1 – أن تكون من ضمن المقررات الدراسية المحددة من المعهد فـي الخطة الدراسية.
2 – موافقة لجنة الانتقال وتغيير البرنامج ومعادلة المقررات الدراسية.
3 – أن تكون مؤسسة التعليم العالي المراد الدراسة فـيها ذات مستوى أكاديمي يعادل مستوى المعهد.
4 – موافقة مؤسسة التعليم العالي المراد الالتحاق بها للدراسة.
5 – ألا تزيد نسبة المقررات الدراسية المراد دراستها على (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مقررات البرنامج المسجل به الطالب كحد أقصى للتخرج.
وفـي جميع الأحوال، يجب على الطالب أن يقدم للمعهد كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من مؤسسة التعليم العالي التي درس فـيها حتى يتم احتساب المقررات الدراسية، وعدد الساعات المعتمدة لها، على أن تحسب له المقررات الدراسية التي حصل فـيها على تقدير يعادل علامة نجاح المقرر المعتمدة فـي المعهد كتقدير (ساعات محولة) (ت)، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي.
الفصــل الثالــث
قواعد الدراسة والتسجيل
المــادة ( 14 )
تهدف خطة المقرر الدراسي إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عن المقرر الدراسي، ويتم توزيعها على الطلبة فـي الأسبوع الأول من كل فصل دراسي، وتشمل الآتي:
1 – رمز، واسم المقرر الدراسي، وعدد الساعات المعتمدة، والمتطلبات السابقة والملازمة للمقرر.
2 – اسم مدرس المقرر الدراسي، وموقع مكتبه والساعات المكتبية المقررة للاستشارة.
3 – وصفا للمقرر الدراسي.
4 – أهداف المقرر الدراسي.
5 – الموضوعات الرئيسة للمقرر الدراسي.
6 – أساليب التدريس والتعليم.
7 – عناصر التقييــم: مواعيد الامتحانات القصيـرة، وأوراق البحث، والواجبـات وغيرها.
8 – النسبة المخصصة لكل عنصر من عناصر التقييم فـي التقدير الكلي للمقرر الدراسي ومواعيد إجرائها.
9 – الكتب الدراسية والمراجع الإضافـية، وأي مواد أخرى لازمة.
10 – أي شروط أو متطلبات خاصة بالمقرر الدراسي يحددها مجلس المعهد.
المــادة ( ١٥ )
تتكون الخطة الدراسية من عدد من الساعات المعتمدة، وذلك على النحو الآتي:
١ – الساعة المعتمدة الواحدة تعادل (45) خمسا وأربعين ساعة تعلم فـي الفصل الدراسي الذي لا تقل مدته عن (15) خمسة عشر أسبوعا تدريسيا.
٢ – الساعة المعتمدة الواحدة لكل (3) ثلاث ساعات تعليمية تعلمية فـي الأسبوع الواحـــد، موزعـــة بين حضـور الحصـص الدراسيــة (ساعات تدريسية) والتعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير الخطة الدراسية إلا بعد موافقة مجلس الأمناء.
المــادة ( ١٦ )
يقوم القسم بتسليم الطالب الخطة الدراسية ومتطلبات التخرج عند التحاقه بالبرنامج، وعليه الالتزام بالخطة ومتطلبات التخرج، والتقيد بتوجيهات المرشد الأكاديمي.
كما يقوم بتزويد الطالب بكشف علامات معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها بنجاح، وإخطاره بأي تحديث يتم على الخطة الدراسية.
المــادة ( ١٧ )
يحدد القسم مرشدا أكاديميا لكل طالب، على أن يلتزم بالآتي:
١ – مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته.
٢ – مساعدة الطالب على إيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على المؤهل فـي حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية ووضعه الأكاديمي.
٣ – تقديم النصح والإرشاد للطالب حول الأمور المتعلقة بدراسته.
٤ – تعريف الطالب باللوائح ذات الصلة بوضعه الأكاديمي والسلوكي فـي أثناء الدراسة، وتوثيق جميع الاجتماعات والإجراءات المتفق عليها مع الطالب.
٥ – مساعدة الطالب على وضع خطة تصحيحية فـي حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية، بالتشاور مع مشرف البرنامج، ورئيس القسم.
المــادة ( 18 )
يحق للطالب مواصلة دراسة البرنامج للحصول على الدرجة العلمية للبرنامج الملتحق به فـي حال تحقيقه الحد الأدنى المطلوب لأي تقدير فـي مقرر دراسي معين، وتحقيق الحد الأدنى من المعدل التراكمي وفق الآتي:
1 – معدل تراكمي (2.75) لطالب دبلوم الدراسات العليا.
2 – معدل تراكمي (2.00) لطالب الدبلوم المهني.
3 – معدل تراكمي (1.75) لطالب الشهادة المهنية.
المــادة ( 19 )
يوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية إذا حقق معدلا تراكميا أقل من (2.75) بالنسبة لطالب دبلوم الدراسات العليا أو أقل من (2.00) بالنسبة لطالب الدبلوم المهني، أو أقل من (1.75) بالنسبة لطالب الشهادة المهنية.
ويجب أن يقوم الطالب بمراجعة مرشده الأكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التالي، ويتم تسجيل أي إجراءات تصحيحية ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات الآتي:
1 – تخفـيف العبء الدراسي.
2 – تأجيل بعض المقررات الدراسية إلى فصل لاحق.
3 – وضع خطة تصحيحية لرفع معدل الطالب، على أن تكون الأولوية للمقررات الدراسية التي رسب فـيها، أو أن تكون متطلبات سابقة لبعض المقررات الدراسية.
المــادة ( 20 )
يجب على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي إلى المعدلات الآتية:
1 – (2.75) فأكثــر فـي الفصـــل الدراســـي الذي يليـــه، بالنسبـــة لطالــب دبلـوم الدراسات العليا.
2 – (2.00) علـــى الأقـــل فـي مـــدة أقصاهــــــا (2) فصـــلان دراسيـــان، بالنسبـــة لطالـــب الدبلوم المهني.
3 – (1.75) على الأقل فـي مدة أقصاهــا فصــل دراسي واحــد، بالنسبــة لطالــب الشهـادة المهنية.
وفـي جميع الأحوال، إذا لم يتمكن الطالب من رفع معدله التراكمي خلال المدة المقررة يلغى قيده من البرنامج.
المــادة ( 21 )
استثناء من حكم المادة (20) من هذه اللائحة، يمنح الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية ولم يخرج منها فـي الفصل الدراسي الأخير من البرنامج فرصة أخرى لرفع معدله التراكمي، وذلك بما لا يتعارض مع الحد الأقصى لمدة الدراسة فـي البرنامج، وفـي هذه الحالة يكون للطالب حرية اختيار المقررات الدراسية التي يسجلها بالتنسيق مع مرشده الأكاديمي، شريطة موافقة جهة الإيفاد، إن وجدت.
المــادة ( 22 )
يمنح الطالب الذي يرسب فـي أي مقرر دراسي فـي الفصل الواحد فرصة واحدة فقط لإعادة التقييم النهائي للمقرر الذي رسب فـيه، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز (3) ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج، وترصد للطالب علامة النجاح فـي ذلك المقرر الدراسي عند اجتيازه إعادة التقييم النهائي فـيه.

المــادة ( 23 )
يعطى الطالب فرصة واحدة فـي حالة حصوله على تقدير (راسب) (هـ) فـي المقرر الدراسي بعد استنفاده الفرصة الممنوحة له فـي المادة (22) من هذه اللائحة لإعادة المقرر ذاته بأكمله، مع مراعاة وضعه الأكاديمي والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به، وتسجل له النتيجة التي حصل عليها فـي إعادة المقرر الدراسي.
المــادة ( 24 )
يجوز للطالب إعادة ما لا يزيد على (2) مقررين دراسيين فقط من المقررات الدراسية التي نجح فـيها وكان تقديره أقل من (ب -) فـي برنامج دبلوم الدراسات العليا أو أقل من (ج) بالنسبة لبرنامج الدبلوم المهني أو أقل من (ج -) فـي برنامج الشهادة المهنية، وذلك لرفع معدله التراكمي وفق الشواغر المتاحة للمقرر، وتسجل نتيجة المقرر الدراسي المعاد مع حذف نتيجة المقرر الدراسي السابق، وتحسب فـي معدل نقاط التقدير، مع مراعاة الوضع الأكاديمي للطالب والحد الأعلى للعبء الدراسي المسموح به.
المــادة ( ٢٥ )
يجب تسجيل جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب فـي جميع المقررات الدراسية فـي سجله الأكاديمي سواء التي رسب فـيها أو المعادة.
المــادة ( 26 )
يكون العبء الدراسي للطالب على النحو الآتي:
١- الحد الأعلى فـي الفصل الدراسي (15) خمس عشرة ساعة معتمدة.
٢ – الحد الأدنى فـي الفصل الدراسي (12) اثنتا عشرة ساعة معتمدة.
٣ – الحد الأعلى فـي الفصل الصيفـي (6) ست ساعات معتمدة.
ويجوز أن يقل العبء الدراسي للطالب فـي الفصل الدراسي عن الحد الأدنى المشار إليه، وبما لا يقل عن (9) تسع ساعات معتمدة، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:
١ – الطالب الذي يتوقع تخرجه فـي نهاية ذلك الفصل.
٢ – الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية.
٣ – الحالات الأخرى التي يقدرها العميد بتوصية من مشرف البرنامج.
المــادة ( 27 )
لا يجوز للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة فـي الفصل الدراسي، ويستثنى من ذلك الطالب المتوقع تخرجه فـي ذلك الفصل، فـيجوز له التسجيل لمقرر دراسي إضافـي واحد إذا كان ذلك كافـيا لتخرجه.
المــادة ( 28 )
يعتبر الطالب مؤجلا للفصل الدراسي فـي حالة عدم طرح مقررات دراسية تتناسب مع خطته الدراسية، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة فـي البرنامج.
المــادة ( 29 )
يقوم القسم بالإعلان عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة فـي المعهد، ويجب أن يتضمن الإعلان تحديد مواعيد التسجيل، والجداول الدراسية، والطاقة الاستيعابية، وتبدأ فترة التسجيل للمقررات الدراسية قبل (2) أسبوعين من تاريخ بدء الدراسة فـي الفصل الدراسي، وتنتهي بنهاية آخر يوم عمل قبل تاريخ بدء الدراسة.
المــادة ( 30 )
استثناء من حكم المادة (29) من هذه اللائحة، يجوز للمعهد تسجيل الطالب فـي الفصل الدراسي بعد انتهاء فترة التسجيل المعلن عنها بمدة لا تتجاوز (2) أسبوعين، وذلك فـي حال ثبت وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد بناء على توصية المرشد الأكاديمي، شريطة توفر مقعد شاغر.
المــادة ( 31 )
يشترط لتسجيل الطالب فـي المقررات الدراسية توفر الشروط الآتية:
1 – وجود مقعد شاغر.
2 – عدم وجود تعارض فـي الجدول الدراسي.
3 – استيفاء الطالب إجراءات القبول.
4 – استيفاء المتطلبات الأكاديمية السابقة للمقرر الدراسي.
5 – عدم وجود عهدة واجبة التسليم أو مبالغ مستحقة على الطالب.
6 – ألا يكون قد صدرت بحق الطالب عقوبة أكاديمية أو تأديبية تمنعه من التسجيل.
ويجوز للطالب التسجيل فـي مقرر دراسي ومتطلبه السابق فـي الفصل الدراسي ذاته فـي الحالتين الآتيتين:
أ – إذا كان قد سبق له التسجيل فـي المتطلب السابق ولم ينجح فـيه.
ب – إذا كان تخرجه محتملا فـي الفصل الدراسي ذاته.
المــادة ( ٣٢ )
يكون ترتيب الأولوية بين الطلبة فـي تسجيل المقررات الدراسية ذات المقاعد المحدودة على النحو الآتي:
1 – طلبة الفصل النهائي الذين يلزمهم دراسة المقرر الدراسي للتخرج.
2 – الطلبة الذين يلزمهم دراسة المقرر الدراسي كجزء من تخصصهم الدراسي.
3 – الطلبة الذين يحتاجون إلى إعادة المقررات الدراسية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
4 – الطلبة الذين لديهم ظروف قاهرة يقدرها العميد بناء على توصية مشرف البرنامج.
المــادة ( 33 )
يجوز للقسم إلغاء التسجيل فـي المقررات الدراسية التي لم يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، وتحديد موعد آخر لتسجيل المقرر الدراسي خلال المدة القصوى المحددة للدراسة.
ويعتبر العدد كافـيا للتسجيل فـي المقررات الدراسية إذا زادت نسبة الملتحقين فـيه على (50%) خمسين بالمائة من الطاقة الاستيعابية.
المــادة ( 34 )
يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي بعد انقضاء الفترة المقررة للتسجيل، وحتى نهاية الأسبوع (8) الثامن من بداية الفصل الدراسي، وحتى نهاية الأسبوع (4) الرابع من بداية الفصل الصيفـي، وذلك بمراعاة الآتي:
1 – موافقة مشرف البرنامج.
2 – ألا تتجاوز نسبة الغياب بدون عذر (20٪) عشرين بالمائة من الساعات المعتمدة.
3 – ألا يتعارض ذلك مع قواعد التخرج.
4 – ألا يترتب على الانسحاب النزول عن الحد الأدنى للعبء الدراسي.
المــادة ( 35 )
يثبت للطالب فـي حالة انسحابه من أي مقرر دراسي تقدير (منسحب) (س) فـي السجل الأكاديمي لذلك المقرر.
وفـي جميع الأحوال، يسمح للطالب المنسحب بإعادة المقرر الدراسي خلال المدة القصوى للدراسة، وفـي حال عدم إعادة المقرر الدراسي يتم إلغاء قيده من المعهد.
المــادة ( 36 )
يجب على الطالب الانتظام والالتزام بمواعيد الدراسة، وحضور جميع المقررات الدراسية التي يسجلها.
المــادة ( 37 )
يجب على مدرس المقرر الدراسي تسجيل حضور وغياب الطالب أولا بأول، وتنبيهه شفهيا إذا بلغت نسبة غيابه (10%) عشرة بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، ويتم إنذاره كتابيا عن طريق القسم إذا تجاوزت نسبة غيابه (15%) خمسة عشر بالمائة من الساعات التدريسية للمقرر، سواء كان غيابه بعذر مقبول أم غير مقبول، ويعد الإنذار كتابيا إذا وجه للطالب عبر الطرق الآتية:
1 – إرسال بريد إلكتروني للطالب على عنوانه الإلكتروني المسجل فـي المعهد.
2 – إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب المسجلة بياناته لدى القسم على أن يتحمل الطالب تحديث بياناته الشخصية لدى القسم.
3 – إعلان الطالب من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي المعهد.
4 – إعلان الطالب كتابيا، على أن يوقع بالتسلم.
المــادة ( 38 )
إذا تغيب الطالب وتجاوزت نسبة غيابه (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر الدراسي، فـيطبق عليه الآتي:
1 – يعد منسحبا إذا كان التغيب بعذر مقبول، وفـي هذه الحالة يثبت له فـي سجله الأكاديمي تقدير (منسحب) (س) عن هذا المقرر، ولا يترتب على ذلك أي تبعات مالية.
2 – يعد راسبا إذا كان التغيب بدون عذر مقبول، وفـي هذه الحالة يثبت له فـي سجله الأكاديمي تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ س) فـي هذا المقرر، على أن يتحمل الطالب التبعات المالية المترتبة على ذلك، إن وجدت.
وفـي جميع الأحوال، إذا تجاوزت نسبة غياب الطالب (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي المقرر الدراسي بعذر مقبول، أو غير مقبول، فـيعتد بسبب الغياب الأعلى نسبة، وإذا تساوت النسبتان يكون غياب الطالب بعذر مقبول.
المــادة ( 39 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (38) من هذه اللائحة، يجب على الطالب فـي حالة غيابه بدون عذر مقبول تعويض ما فاته من الساعات التدريبية للمقررات الدراسية الميدانية قبل التسجيل فـي الفصل الدراسي الذي يليه.
المــادة ( 40 )
إذا تغيب الطالب عن حضور أي امتحان معلن من أعمال الفصل الدراسي بعذر مقبول يقدمه خلال (5) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان، ففـي هذه الحالة يتم عقد امتحان آخر تعويضي عن الامتحان الذي تغيب عنه.
وإذا تغيب الطالب عن حضور الامتحان بعذر غير مقبول ترصد له علامة (صفر) فـي ذلــك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 41 )
إذا تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه خلال (5) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الامتحان يثبت له تقدير (غير مكتمل) (ك) فـي سجله الأكاديمــي، ويتـــم عقــد امتحــان آخر تعويضــي لــه عن الامتحان الـذي تغيب عنه فـي مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أسابيع مع بداية الفصل الدراسي الذي يليه.
وفــــي حــال تغيــب الطالــب عن حضــور الامتحــان التعويضــي بسبــب استمــرار وجـــود العذر يعتبر منسحبا من المقرر الدراسي، ويثبت له تقدير (منسحب) (س) فـي سجله الأكاديمي، وإذا زال العذر، ولم يحضر الامتحان التعويضي فترصد له علامة (صفر) فـي ذلك الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
وفـي حال تغيب الطالب عن حضور امتحان نهائي معلن عنه بعذر غير مقبول ترصد له علامة (صفر) فـي الامتحان، ويحسب له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 42 )
يحـــدد للطالــب الــذي دخل الامتحــان النهائــي، ولم يستطع إكمالــه لعذر يقبلـه مجلس المعهد، موعد جديد لتأدية امتحان تعويضي فـي المقررات الدراسية التي تغيب عنها، وذلك بعد زوال العذر، وفـي مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي.
وفـي حالة تغيب الطالب عن حضور الامتحان التعويضي بعد زوال العذر المقبول، تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها فـي الفقرة الأخيرة من المادة (41) من هذه اللائحة.
المــادة ( 43 )
لا تحتسب مدة غياب الطالب للمشاركة فـي الأنشطة الطلابية المعتمدة لتمثيل المعهد داخليــا أو خارجيا، وذلــك بعد موافقــة مساعـد العميــد لشــؤون الطلبــة، ومــدرس المقــرر الدراسـي، ومرشــده الأكاديمــي، وبمراعاة التوازن بين الموافقة له بالمشاركة فـي تلك الأنشطة، وأدائه الأكاديمي.
وفـي جميع الأحوال، يتم تعليق مشاركة الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية فـي الأنشطة الطلابية لحين خروجه من تحت الملاحظة.

المــادة ( 44 )
لا يجوز للطالب تأجيل الدراسة إلا بعد موافقة العميد، واستيفاء الشروط الآتية:
1 – وجود ظروف قاهرة تقتضي التأجيل، أو استدعاؤه للتدريب من جهة الإيفاد.
2 – أن يكون قد أمضى فصلا دراسيا كاملا فـي المعهد من وقت التحاقه بالبرنامج.
3 – موافقة جهة الإيفاد، إن وجدت.
4 – أن يكون البرنامج مستمرا تقديمه خلال العام الأكاديمي التالي بالنسبة لطالب برنامج الدبلوم المهني أو الشهادة المهنية.
ويجوز لمجلس المعهد فـي الحالات التي يقدرها الاستثناء من الشرط المنصوص عليه فـي البند (1) من هذه المادة.
المــادة ( 45 )
يجـــب ألا تتجاوز مدة تأجيــــــل الدراســة (2) فصلــيـــن دراسييــن متصليــن أو منفصلــيـــن، ولا تحسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة للطالب.
ويتولـى القسـم تسجيـل تاريـخ التأجيل فـي السجـل الأكاديمـي للطالـب، ويثبت لــه تقدير (مؤجل رسميا) (م ر).
المــادة ( ٤٦ )
يجب على الطالب التسجيل فـي الفصل الدراسي الذي يلي مباشرة فترة التأجيل الممنوحة له، وإلا ألغي قيده فـي المعهد.
المــادة ( ٤٧ )
يجوز للطالب الانسحاب من الدراسة فـي المعهد بموجب طلب يقدمه إلى القسم على النموذج المعد لذلك، ويسري الانسحاب من تاريخ اعتماد العميد، على أن يتحمل الطالب التبعات المالية لانسحابه.
ويتولـى القسـم تسجيـل الانسحـاب وتاريخـه فـي السجـل الأكاديمي للطالب، ويثبت له تقدير (منسحب) (س) أمام كل مقرر دراسي سجل فـيه ولم يكمله، مع إخطار جهة الإيفاد بانسحابه، إن وجدت.
المــادة ( ٤٨ )
يفصل الطالب من المعهد، ويلغى قيده بقرار من العميد فـي أي من الحالات الآتية:
1 – إذا لم يتمكن من الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.
2 – إذا رسب عند إعادة المقرر الدراسي المنصوص عليها فـي المادة (23) من هذه اللائحة.
3 – إذا لم يتمكن من إكمال متطلبات الدراسة فـي المدة القصوى المحددة للدراسة.
4 – إذا كان عدد الساعات المعتمدة المتطلب إنجازها للتخرج تتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل فصل دراسي.
5 – إذا لم يقم بإعادة قيده فـي الفصل الدراسي الذي يلي مباشرة فترة التأجيل الممنوحة له، أو إذا لم يتقدم بطلب تمديد فترة التأجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.
6 – إذا لم يقم بإعادة المقرر الدراسي المنسحب منه خلال المدة القصوى للدراسة.
7 – إذا تغيب بشكل متواصل عن جميع المقررات الدراسية بما يتجاوز نسبة (20%) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية فـي الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
8 – إذا ارتكب ما يوجب فصله لأسباب تأديبية.
ويتولـــى القســم فـي حــال فصـــل الطالــــب وإلغـــاء قيـــده إصــدار إشعـــار بذلـــك، ويثبـــت فـي سجله الأكاديمي تقدير (منسحب) (س) لكل مقرر دراسي سجل فـيه، ولم يكمله، ويتحمل الطالب التبعات المالية لفصله وإلغاء قيده، وإخطار جهة إيفاده بفصله, إن وجدت.
المــادة ( 49 )
يجوز للعميد إعادة قيد الطالب، وفقا للشروط الآتية:
١ – إذا كانت فترة الانقطاع عن الدراسة لا تزيد على (2) فصلين دراسيين.
٢ – إذا قدم الطالب ما يثبت أن غيابه كان لعذر مقبول.
٣ – أن يتوفر مقعد شاغر فـي البرنامج.
٤ – ألا يكون قد سبق إعادة قيده فـي المعهد.
٥ – ألا يكون قد سبق إلغاء قيده لإحدى الحالات المنصوص عليها فـي البنود من (1) إلى (6) من المادة (48) من هذه اللائحة.
ويتولى القسم فـي حالة إعادة قيد الطالب اعتماد سجله الأكاديمي السابق، واعتبار فترة انقطاعه فترة تأجيل، وإخطار جهة إيفاده بقرار إعادة قيده، إن وجدت.
الفصــل الرابــع
التقييم والامتحانات
المــادة ( 50 )
يتم تقييم الطالب وتقدير أدائه بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج عناصر التقييم لكل طالب، وفقا لأهداف ذلك المقرر، والمعايير المحددة له.
المــادة ( 51 )
يشترط لنجاح طالب دبلوم الدراسات العليا فـي أي مقرر دراسي أن يحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (70%) سبعين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر.
ويشترط لنجاح طالب برنامج الدبلوم المهني أو الشهادة المهنية فـي أي مقرر دراسي أن يحصل على نسبة مئوية لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر.
المــادة ( 52 )
يجب أن يسهم عنصران على الأقل من عناصر التقييم فـي تحديد التقدير النهائي لأي مقرر دراسي، ولا يجوز أن يساهم عنصر واحد من هذه العناصر بأكثر من (60%) ستين بالمائة من التقدير النهائي، وإذا كان هناك امتحان نهائي فـيجب أن تتراوح نسبة ذلك الامتحان بين (40% – 60%) أربعين بالمائة إلى ستين بالمائة من التقدير الكلي للمقرر، فـيما عدا المقررات الدراسية التي تتطلب خططها غير ذلك.
المــادة ( 53 )
يكـــون قياس تقدير أي مقرر دراسي للطالب بقيمة عددية بغرض حساب المعدل الفصلي أو التراكمي، وذلك وفقا لجدول قياس خاص، على النحو الآتي:

1- بالنسبة لبرنامج دبلوم الدراسات العليا:

التقدير القيمة العددية النسبة المئوية التقدير القيمة العددية النسبة المئوية
أ 4.00 90 – 100 ب – 2.75 75 – أقل من 78
أ – 3.75 85 – أقل من 90 ج 2.25 70 – أقل من 75
ب + 3.25 81 – أقل من 85 هـ صفر أقل من 70
ب 3.00 78 – أقل من 81

2 – بالنسبة لبرنامج الدبلوم المهني أو الشهادة المهنية:

 

 

 

 

 

 

 

المــادة ( 54 )
تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي فـي المعهد، ولا تحمل قيمة عددية:
1 – غير مكتمل (ك):
يثبت هذا التقدير فـي حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر الدراسي فـي الوقت المحدد كالمرض، والحوادث، والظروف العائلية الطارئة.
2 – منسحب (س):
يثبت هذا التقدير للطالب الذي ينسحب من أحد المقررات الدراسية، أو يلغى قيده.
3 – ساعات محولة (ت):
يثبت هذا التقدير للطالب الذي اكتسب ساعات معتمدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة من المعهد والمطلوبة للتخرج فـي برنامج أكاديمي معين، ولا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير.
4 – ناجح (ن)/ غير ناجح (غ ن):
يثبت هذان التقديران للمقرر الدراسي الذي لا يخضع لنظام التقييم، وليست له ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج.
5 – مستمر (ر):
يثبت هذا التقدير لمقرر دراسي عملي أو لمقرر دراسي متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر الدراسي لا يزال مستمرا وقت رصد التقديرات أو إصدار كشوف العلامات.
6 – مؤجل رسميا (م ر):
يثبت هذا التقدير للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فـيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي.
7 – راسب (هـ):
يثبت هذا التقدير للطالب الذي يرسب فـي أحد المقررات الدراسية.
8 – راسب بسبب الغياب (هـ س).
يثبت هذا التقدير للطالب الذي يرسب فـي أحد المقررات الدراسية بسبب الغياب.
المــادة ( 55 )
يحسب المعدل الفصلي على أساس المقررات الدراسية التي يسجل فـيها الطالب خلال الفصل الدراسي، وذلك على النحو الآتي:
1 – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب فـي كل مقرر دراسي فـي عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك المقرر.
2 – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك الفصل الدراسي على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل الدراسي.
وتخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو المعدل الفصلي.
المــادة ( 56 )
يحسب المعدل التراكمي على جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب فـي جميع الفصول الدراسية وذلك فـي نهاية كل فصل دراسي، على أن يكون حسابا فرديا للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية، وذلك على النحو الآتي:
1 – تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب فـي عدد الساعات المعتمدة للمقرر والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.
2 – يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
وفـي جميع الأحوال، يحسب معدل نقاط التقدير بتقريبه إلى رقمين عشريين باستخدام قواعد التقريب المعروفة.
المــادة ( 57 )
تعد جميع التقديرات نهائية بعد اعتمادها من العميد، فـيما عدا تقدير (غير مكتمل) (ك)، ويجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ فـي الحساب أو إدخال القيم أو بناء على نتيجة التظلم المقدم من الطالب، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي بأداء امتحان إضافـي أو تقديم أعمال إضافـية بعد نهاية الفصل الدراسي.
المــادة ( 58 )
يكون التقييم النهائي للمقرر الدراسي تحريريا، أو معمليا، أو عمليا، وتحدد خطة المقرر الدراسي نوع وطبيعة الامتحان، ونسبته من مجموع درجات المقرر الدراسي.
وفـــي جميــع الأحــوال، تحــدد مــدة الامتحــان النهائــي التحريري وفقا لتوصيف المقرر الدراسي.
المــادة ( 59 )
تشكل فـي المعهد لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس تسمى (لجنة الامتحانات والتقييم) يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من العميد.
وتتولى اللجنة مراجعة ومتابعة وتقييم الامتحانات والإشراف على تنفـيذ الامتحانات النهائية ودراسة وتحليل نتائجها واعتمادها من العميد.
المــادة ( 60 )
يكون إجراء الامتحان النهائي للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:
1 – أن يشمل الامتحان مادة المقرر الدراسي بأكملها، أو جزءا واحدا منها أو أكثر من جزء حسب توصيف المقرر.
2- أن تكون نسبة الامتحان النهائي من مجموع العلامات طبقا لتوصيف المقرر الدراسي بما لا يتعارض مع نظام التقييم للطالب.
3 – يقوم مدرس المقرر الدراسي بإعداد الامتحان النهائي للمقرر.
4 – تتم مراجعة الامتحان النهائي وتقييمه من قبل لجنة الامتحانات والتقييم والتي يجوز لها الاستعانة بمراجع خارجي أو أكثر فـي التخصص نفسه بعد موافقة العميد، وتكون مسؤولية اللجنة أو المراجع الخارجي مطابقة محتوى الامتحان لمخرجات التعلم، ووضوح المعنى، وخلوه من الأخطاء ومناسبة مدة الامتحان، ومطابقته للمقاييس المعتمدة للمستوى الدراسي المقدم.
5 – ترسل كشوف العلامات النهائية لكل مقرر دراسي بتفصيلاتها إلى القسم لدراستها وتدقيقها.
6 – ترسل كشوف التقديرات النهائية إلى القسم لتدقيقها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأكاديمي لاعتمادها.
7 – يزود كل طالب بكشف يتضمن نتيجته الفصلية مبينا فـيه تقديره فـي كل مقرر دراسي درسه فـي الفصل الدراسي وعدد الساعات التي درسها ونجح فـيها والمعدلان الفصلي والتراكمي.
8 – تحفظ متعلقات الامتحان كأوراق الإجابات النهائية للطلبة وغيرها فـي القسم لحين انتهاء فترة التظلمات وبعدها يتم تسليمها إلى لجنة الامتحانات والتقييم.
المــادة ( ٦١ )
يكون عقد الامتحان النهائي التحريري للمقرر الدراسي وفق الضوابط الآتية:
١ – جدولة جميع الامتحانات ضمن الفترة المخصصة لها.
٢ – لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحان بعد مرور (30) ثلاثين دقيقة من بداية الامتحان.
٣ – يلتــزم الطالـب الذي يصل متأخرا، ولكن قبل انقضاء فترة (30) ثلاثين دقيقة أن ينجز الامتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت المحدد للامتحان.
٤ – لا يسمح للطالب بطرح أسئلة أو استفسارات خلال وقت الامتحان، وفـي حالة وجود أي خطأ تتم معالجته بعد الانتهاء من إجراء الامتحان.
٥ – لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الزمن المحدد للامتحان.
٦ – لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الامتحان وخرج من قاعة الامتحان بالعودة إليها.
المــادة ( ٦٢ )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (61) من هذه اللائحة، إذا تبين للطالب عند الإعلان المبدئي لجداول الامتحانات وجود تعارض بين مواعيد انعقادها مع ميعاد امتحان آخر مقرر له فـي الوقت ذاته، أو وجود أكثر من (2) امتحانين له فـي يوم واحد، جاز للطالب أن يطلب من القسم إعادة جدولة هذه الامتحانات، وعلى القسم تقديم البدائل المناسبة له لأداء تلك الامتحانات مع مراعاة أن تكون الأولوية فـي التوقيت للامتحان الذي يتضمن عددا أكبر من الطلبة.
المــادة ( ٦٣ )
يجب إعادة الامتحان النهائي للمقرر الدراسي لجميع الشعب الدراسية فـي المعهد فـي حال ثبوت تسريبه.
المــادة ( ٦٤ )
يلغى امتحان الطالب فـي الحالات الآتية:
١ – إذا ضبط متلبسا بالغش.
٢ – إذا حاول الغش أو أعان عليه.
٣ – إذا مزق ورقة الإجابة أو أخفاها.
٤ – إذا أحدث شغبا فـي أثناء الامتحان أو أخل بنظامه.
٥ – إذا اعتدى بالقول أو الفعل على أحد داخل قاعة الامتحان.
ويجب على مراقب الامتحان إعداد محضر بذلك واعتماده من رئيس لجنة الامتحانات والتقييم، ثم رفعه مع المستندات المؤيدة – إن وجدت – إلى العميد لاتخاذ إجراءات المساءلة.
المــادة ( ٦٥ )
يجوز للطالب أن يتظلم من التقدير النهائي الحاصل عليه فـي أي مقرر دراسي، إلى القسم على النموذج المعد لذلك وفق الآلية المتبعة خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لذلك المقرر.
المــادة ( ٦٦ )
يتولى القسم إحالة التظلم إلى مشرف البرنامج للبت فـيه فـي مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل، وفـي حال عدم رضا الطالب عن قرار مشرف البرنامج، يرفع تظلمه إلى مساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، الذي يتولى تشكيل لجنة محايدة تتكون من (3) ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس لدراسة التظلم والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
المــادة ( 67 )
تقوم اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (66) من هذه اللائحة بتزويد القسم بنتائج مراجعة التقدير النهائي للمقرر الدراسي فـي مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار البت فـي التظلم ليتولى إخطار الطالب بنتيجة التظلم.
المــادة ( 68 )
يجب على القسم وضع اسم الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي (3.75) فأكثر فـي نهاية البرنامج من كل عام أكاديمي على لوحة الشرف فـي المعهد، مع منحه كتاب شكر من العميد، بشرط ألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية.
الفصل السادس
قواعـد التخـرج
المــادة ( 69 )
يمنح المعهد المؤهل على أساس البرنامج وتوصيفه ووفقا لمتطلباته.
المــادة ( 70 )
تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي:
١ – متطلبات المعهد:
تشمل مدة الدراسة بالبرنامج وفقا لما تحدده مواصفات البرنامج، ويكون الحد الأقصى للدراسة ضعف المدة المحددة، والتزام الطالب بالخطة الدراسية بما فـيها المقررات الدراسية التي رسب فـيها.
٢ – المقررات المخصصة لدراسة البرنامج:
تشمل مقررات أساسية، ومقررات تخصصية، والتي يجب على جميع الطلبة إكمال دراسة تلك المقررات كجزء من الخطة الدراسية المعتمدة، والنجاح فـيها.
المــادة ( 71 )
تكـون مدة الدراسة، وعدد الساعات المعتمدة للحصول على مؤهل دبلوم الدراسات العليا، أو الدبلوم المهني، أو الشهادة المهنية على النحو الآتي:

المؤهــل مجمـوع
الساعات المعتمدة الحد الأدنى
لمدة الدراسة الحد الأقصى
لمدة الدراسة
دبلوم
الدراسات العليا (30) ثلاثون
ساعة معتمدة على الأقل (1) عام (2) عامان
الدبلوم المهني (60) ستون
ساعة معتمدة على الأقل (2) عامان (4) أربعة أعوام
الشهادة المهنية (30) ثلاثون
ساعة معتمدة (1) عام (2) عامان

المــادة ( 72 )
يجب احتساب الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية لمتطلبات التخرج فـي البرنامج دون حساب أي مقررات دراسية خارجة عنها، ويحسب المعدل التراكمي عند التخرج على أساس الساعات المعتمدة.
المــادة ( 73 )
يعتبر الطالب ناجحا إذا اجتاز متطلبات التخرج، وحصل على معدل تراكمي لا يقل عن الآتـي:
1 – (2.75) بالنسبة لدبلوم الدراسات العليا.
2 – (2.00) بالنسبة للدبلوم المهني.
3 – (1.75) بالنسبة للشهادة المهنية.
المــادة ( 74 )
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة فـي جميع المقررات الدراسية المتضمنة فـي الخطة الدراسية حسب الآتي:

التقديــر دبلوم الدراسات العليا الدبلوم المهني الشهادة المهنية
ممتاز 3.75 – 4.00 3.75 – 4.00 3.75 – 4.00
جيد جدا 3.25 – 3.74 3.00 – 3.74 3.00 – 3.74
جيد 3.00 – 3.24 2.25 – 2.99 2.25 – 2.99
مقبول 2.75 – 2.99 2.00 – 2.24 1.75 – 2.24

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“الطيران المدني” تصدر لائحة حماية حقوق المسافرين

الخبر التالي

“تنظيم الاتصالات” تصدر لائحة الفصل في المنازعات

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In