BM
الثلاثاء, مايو 26, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“تنظيم الاتصالات” تصدر لائحة الفصل في المنازعات

سبتمبر 8, 2024
في محليات
تعديل بعض أحكام الترخيص للشركة العمانية للاتصالات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القــرار رقــم ١٣/٢٠٢٤/١٩/٢/١١٥٢-١٤ بإصــدار لائحــة الفصـــل فـي المنازعــات.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصـادر بالمرسوم السلطاني رقـــم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقــــرار رقـم 144/2008، وإلى نظـــام الفصل فـي المنازعات الصادر بالقـرار رقـم 44/2010، وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢/٢/٣/٢٠٢٢ – ٥، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن الفصل فـي المنازعات بأحكـام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغى نظـــام الفصــل فـي المنازعــات المشــار إليــه، كمــا يلغى كل مـا يخالـف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٨ مـن صفـــــــــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢ مـن سبتمبــــر 2024م
ســالــــــم بــــن ناصـــــــــر العوفــــــــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

لائحـة الفصـــل فـي المنازعات
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الدائرة المختصــة:
دائرة تسوية المنازعات والتقاضي فـي هيئة تنظيم الاتصالات.
٢ – الـفريـــق:
فريق الفصل فـي المنازعات أو فريق طلبات المراجعة بحسب الأحوال.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:
١ – الطلبات التي تقدم إلى الهيئة للفصل بقرار نهائي فـي المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم بشأن تفسير أو تنفـيذ حكم من أحكام القانون ولائحته التنفـيذية واللوائح والأنظمـة والقرارات والتعاميــم وشروط التراخيص الصــادرة لهم بموجب القانون، أو أي اتفاق بين المرخص لهم فـي مرحلة المفاوضات أو فـي أثناء تنفـيذه إذا كان هذا الاتفاق يستوجب اعتماد الهيئة له.
٢ – الطلبات التي تقدم إلى الهيئة لمراجعة القرارات الصادرة عنها، عدا القرارات الصادرة فـي تظلمات المنتفعين.
٣ – الطلبات التي تقدم إلى الهيئة للفصل بقرار نهائي فـي المنازعات التي تنشأ فـي إطار تنفـيذ لائحة تنظيم أسماء النطاقات المشار إليها.
٤ – الموضوعات الأخرى التي ترى الهيئة إصدار قرار فـيها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 3 )
لا تسري أحكام هذه اللائحة على المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له بموجب قانون تنظيم الاتصالات، ويطبق فـي شأنها حكم المادة (51) مكررا (5) من قانون تنظيم الاتصالات.
المــادة ( 4 )
يجب أن تكون المستندات المقدمة وفقا لأحكام هذه اللائحة باللغة العربية، ويجوز تقديمها بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية إذا تطلب الأمر ذلك، على أن يعتد بالنص العربي فـي حالة التعارض.
المــادة ( 5 )
يكون تسليم المستندات – بما فـي ذلك الإخطارات والردود والمذكرات والقرارات – وفقا لأحكام هذه اللائحة بأي وسيلة تحددها الهيئة.
المــادة ( 6 )
يجب أن يكون منطوق القرار الصادر عن الفريق باللغة العربية، ويجوز للفريق استخدام لغة أخرى فـي حيثيات القرار.
المــادة ( 7 )
لا يجوز إفشاء المعلومات التي يقدمها ويصنفها الأطراف بأنها سرية، إلا فـي الحالات الآتية:
1 – إذا كان القانون يوجب إفشاءها.
2 – إذا كانت المعلومات متاحة للجمهور قبل تقديمها.
3 – إذا قرر الفريق أن إفشاءها ضروري لإصدار قرار الفصل فـي النزاع أو طلب المراجعة.
المــادة ( 8 )
يتحمل أطراف النزاع مناصفة أو طالب مراجعة القرار الصادر عن الهيئة كافة النفقات التي تتكبدها الهيئة للنظر فـي الطلب ما لم يقرر الفريق خلاف ذلك.

المــادة ( ٩ )
تحدد رسوم الفصل فـي نزاعات أسماء النطاقات العمانية وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة، على أن تسدد تلك الرسوم عند تقديم الطلب، وتكون الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترجاع.
المــادة ( 10 )
يجوز للهيئة أن تنشر على موقعها الإلكتروني ما تصدره من قرارات فـي شأن الطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، كما يجوز لها لأسباب تقدرها إتاحة نسخ معتمدة من هذه القرارات أو أي جزء منها لأي شخص يطلبها.
الفصـــل الثانـي
الفريـــق
المــادة ( ١١ )
يشكل الرئيس التنفـيذي فريقا أو أكثر من موظفـي الهيئة يختص بالفصل فـي المنازعات، لا يقل عدد أعضائه عن (5) خمسة أعضاء، من بينهم رئيس الفريق لا تقل درجته عن مدير تنفـيذي، ونائب الرئيس لا تقل درجته عن مدير، و(3) ثلاثة من الموظفـين لا تقل درجتهم عن اختصاصي أول.
كما يشكل الرئيس التنفـيذي فريقا أو أكثر يختص بالبت فـي طلبات مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة، لا يقل عدد أعضائه عن (5) خمسة أعضاء، من بينهم رئيس الفريق لا تقل درجته عن مدير تنفـيذي، وعضوية (4) أربعة موظفـين لا تقل درجتهم عن مدير من بينهم نائب الرئيس، وللهيئة تعيين من تراه مناسبا من خارج الهيئة فـي عضوية الفريق.
وتحدد الهيئة آلية توزيع العمل فـي حال تشكيل أكثر من فريق.
وفـي جميع الأحوال، يحل نائب الرئيس محل الرئيس فـي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

المــادة ( ١٢ )
تتولى الدائرة المختصة تعيين مقرر للفريق من موظفـيها، وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ – الاحتفاظ بسجل خاص تقيد فـيه جميع طلبات الفصل فـي النزاع أو طلبات المراجعة التي تسلمتها الهيئة، وبيان بأسماء مقدمي الطلبات، والقرارات التي انتهى إليها الفريق بشأن الطلب المعروض عليه وأي بيانات أخرى يرى رئيس الفريق تضمينها فـي السجل.
٢ – موافاة أطراف النزاع بالمستندات والردود وإبلاغهم بمواعيد الرد التي يقررها الفريق.
٣ – تسلم أي مستندات يقدمها أطراف النزاع أو طالب المراجعة، مع مراعاة عدم تسلم أي مستند بعد انتهاء الموعد المحدد للتسليم، إلا فـي الحالات التي يقدرها رئيس الفريق.
٤ – إخطار أعضاء الفريق بمواعيد الاجتماعات.
٥ – إعداد محاضر الاجتماعات.
٦ – إخطار أطراف النزاع أو طالب المراجعة ببدء إجراءات نظر الطلب ورقم الملف واسم رئيس الفريق.
٧ – إعلان أطراف النزاع والأطراف ذات العلاقة أو طالب المراجعة بقرارات الفريق.
٨ – أي اختصاصات أخرى تحددها الدائرة المختصة.
المــادة ( ١٣ )
يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاته سرية، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وفـي جميع الأحوال، لا يترتب على تغيير رئيس الفريق أو أعضائه إعادة ما تم اتخاذه من إجراءات.
المــادة ( ١٤ )
يجوز للفريق الاستعانة بذوي الخبرة لتقديم رأي متعلق بطلب الفصل فـي النزاع أو طلب مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة، ويحظر على من تتم الاستعانة به من قبل الفريق أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أطراف النزاع أو طالب المراجعة، ويجب عليه أن يوقع إقرارا بذلك قبل تولي مهامه، والتعهد بعدم إفشاء أي معلومات سرية تصل إلى علمه فـي أثناء قيامه بمهامه.
المــادة ( ١٥ )
تقدم الطلبات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه اللائحة إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وعلى الدائرة المختصة التحقق من صفة مقدم الطلب قبل إحالة الطلب إلى الفريق، ولها استيفاء ما تراه لازما من مستندات أو بيانات للنظر فـي الطلب، ويعد الطلب ملغى فـي حال عدم استيفاء مقدم الطلب لتلك المستندات والبيانات خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره.
المــادة ( ١٦ )
لا يجوز لأطراف النزاع أو طالبي المراجعة أو وكيلهم الاتصال بأي من موظفـي الهيئة فـيما عدا رئيس الفريق بشأن موضوع النزاع أو المراجعة.
الفصل الثالث
طلبات الفصل فـي المنازعات
المــادة ( ١٧ )
يجب على أطراف النزاع قبل تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة، الالتزام باتخاذ الإجراءات الآتية:
١ – عقد اجتماع بين أطراف النزاع، على مستوى الممثلين المتخصصين من الإدارة التنفـيذية للأطراف, لمناقشة المسائل المتنازع عليها وطرق تسويتها، وعليهم تسوية النزاع خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع.
٢ – إحالة المسائل المتنازع عليها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فـي البند (1) من هذه المادة – إلى لجنة مشتركة تتكون من الرئيس التنفـيذي لكل من أطراف النزاع أو من يفوضه لهذا الغرض، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أو أن التسوية قد تمت لبعض المسائل المتنازع عليها، وعلى اللجنة العمل على تسوية كافة المسائل المتنازع عليها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
٣ – تحرير محضر عن أي اجتماع يتم عقده، يثبت فـيه كافة المسائل المتنازع عليها، ورأي أطراف النزاع فـي شأنها، وأي تسوية تم التوصل إليها فـي النزاع أو فـي شق منه.
وفـي جميع الأحوال، يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على تعديل المدد المنصوص عليها فـي هذه المادة.
المــادة ( ١٨ )
تستثنى من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذه اللائحة، الحالتان الآتيتان:
١ – إذا امتنع أحد أطراف النزاع عن القيام بالإجراء مع استعداد باقي الأطراف للقيام به.
٢ – إذا أثبت أي من أطراف النزاع صعوبة تسوية النزاع.
المــادة ( ١٩ )
يجوز للفريق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي من أطراف النزاع أن يقرر الآتي:
١ – إدخال طرف آخر فـي النزاع.
٢ – ضم نزاعين أو أكثر فـي نزاع واحد.
٣ – طلب تقديم مستندات أو معلومات أو أدلة إضافـية.
٤ – الاستعانة بذوي الخبرة لتقديم رأي فـي أمر يتعلق بالنزاع، على أن يقوم الفريق بتسليم أطراف النزاع نسخة من هذا الرأي، ومنحهم أجلا للتعقيب عليه، ويجوز لأطراف النزاع مناقشة من تمت الاستعانة بهم فـي هذا الشأن.
٥ – تكليف أي طرف باتخاذ إجراء أو الامتناع عنه لحين صدور القرار المنهي للنزاع، أو الأمر بأي تدابير وقتية أو تحفظية أخرى.
٦ – إلزام أي طرف بأن يودع فـي خزانة الهيئة المبلغ الذي يحدده الفريق، عما يمكن أن يأمر به من تدابير وقتية أو تحفظية، وذلك لحين صدور القرار المنهي للنزاع.
٧ – البت فـي أي طلب عارض يتم تقديمه فـي أثناء نظر النزاع.
٨ – عدم اختصاص الهيئة بالنظر فـي الطلب أو فـي شق منه.
٩ – عدم قبول أي طلب من طلبات الأطراف.
المــادة ( ٢٠ )
يجوز للفريق لأسباب يقدرها أو بناء على طلب أحد أطراف النزاع، عقد جلسة للنظر فـي النزاع بحضور أطرافه، مع مراعاة الآتي:
١ – تحديد موعد لعقد الجلسة ومكان انعقادها، وتحديد برنامج زمني لها.
٢ – تحديد الموضوعات التي ستتم مناقشتها فـي الجلسة.
٣ – تقرير ما يراه ضروريا لضمان سير إجراءات الجلسة، وذلك قبل الموعد المحدد لها بوقت كاف.
المــادة ( ٢١ )
يتولى رئيس الفريق إدارة جلسة النظر فـي النزاع المنصوص عليها فـي المادة (19) من هذه اللائحة، وله على الأخص الآتي:
١ – تحديد الأشخاص الذين يجوز لهم حضور الجلسة.
٢ – تحديد آلية تقديم الأدلة والمستندات وطرق الإثبات الخاصة بها، بما فـي ذلك سماع أقوال الشهود.
٣ – توجيه الأطراف بتقديم أي مستندات يراها مناسبة.
٤ – تحديد المدة الزمنية لأطراف النزاع لإبداء آرائهم.
٥ – تحديد مدة الجلسة وتأجيلها إذا كان لذلك مقتضى.
٦ – تحديد آلية إثبات ما يجري فـي الجلسة، بما فـي ذلك التسجيل السمعي أو المرئي.
المــادة ( ٢٢ )
يستمر الفريق بالسير فـي إجراءات النزاع وإصدار القرار حتى لو تخلف أي من أطراف النزاع عن تقديم مذكرة رد أو عن حضور أي جلسة أو رفض التعاون مع ذوي الخبرة الذين تتم الاستعانة بهم وفقا لهذه اللائحة، أو امتنع عن تنفـيذ أي قرارات يصدرها الفريق.
ويجوز للفريق الالتفات عن أي إجراء صادر عن أي طرف من أطراف النزاع بعد انقضاء الميعاد المحدد له، كما يجوز له أن يصدر قراراته غيابيا فـي حق أي طرف يمتنع عن الاشتراك فـي إجراءات النزاع.
المــادة ( 23 )
يلتزم مقدم الطلب بإخطار الفريق فـي حال رغبته فـي ترك النزاع مع بيان أسباب ذلك فـي أي وقت قبل صدور قرار الفصل فـي النزاع، وللفريق أن يقرر إما قبول طلب ترك النزاع وإصدار قرار بإنهاء النزاع أو رفض الطلب مع بيان أسباب ذلك، والسير فـي نظر النزاع إلى حين البت فـيه بقرار نهائي.
المــادة ( 24 )
يلتزم أطراف النزاع بإخطار الفريق بأي تسوية تم التوصل إليها فـي النزاع وذلك فـي أي وقت قبل صدور القرار المنهي للنزاع، ويجب عليهم موافاة الفريق بنسخة من اتفاق التسوية الموقع منهم، ويصدر الفريق قرارا إما بإنهاء النزاع على أن يتم إثبات التسوية وتضمينها فـي قرار الفصل فـي النزاع، أو رفض التسوية مع بيان أسباب ذلك والسير فـي نظر النزاع إلى حين البت فـيه بقرار نهائي.
المــادة ( 25 )
يجوز للفريق إصدار قرار ينهي شقا من النزاع، دون الإخلال بحقه فـي إصدار أي قرارات لاحقة تفصل فـيما تبقى من النزاع.
المــادة ( 26 )
يجب على الفريق البت فـي النزاع خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ موافاته بالطلب مستوفـيا كافة البيانات والمستندات اللازمة للفصل فـي النزاع، ويجوز تمديد المدة المشار إليها بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر.
المــادة ( 27 )
يجب على الفريق إعلان أطراف النزاع بمنطوق القرار المنهي للنزاع وتسليمهم نسخة موقعة منه، ويحدد القرار الطرف أو الأطراف الملزمة بالنفقات التي تكبدتها الهيئة للنظر فـي النزاع، وكيفـية التصرف بالمبالغ المودعة لديها.
الفصــل الرابع
طلبات مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة
المــادة ( 28 )
يقدم طلب مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة إلى الدائرة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض خلال شهر واحد من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار، ولا يعتد بأي طلب يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المدة.
المــادة ( 29 )
لا يترتب على تقديم طلب المراجعة وقف تنفـيذ القرار المطلوب مراجعته، ويجوز للفريق – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مقدم الطلب – أن يأمر بوقف التنفـيذ، وفقا للشروط التي يحددها.
المــادة ( 30 )
يتولى الفريق دراسة طلب مراجعة القرار الصادر عن الهيئة والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطار طالب المراجعة بقبول طلبه مكتملا، ويصدر الفريق قراره إما بتأييد القرار المطلوب مراجعته أو بتعديله أو بإلغائه أو إحالة النزاع أو أي شق منه للبت فـيه مجددا من قبل الفريق ذاته الذي أصدر القرار أو أي فريق آخر.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا وموقعا من رئيس الفريق، وإذا لم يصدر القرار خلال المدة المشار إليها يعتبر ذلك رفضا لطلب المراجعة وتأييدا للقرار الصادر عن الهيئة.
ملحـــق
رسـوم طلـب الفصـل
فـي نزاعات أسماء النطاقات العمانية

الرسم للنطاقات
أكثر من (5)
بالريال العماني الرسم للنطاقات
من (1 – 5)
بالريال العماني مقدم الطلب م
(55)
خمسة وخمسون (40)
أربعــون الأفــــــراد
وحاملو بطاقة ريادة 1
(140)
مائة وأربعون (100)
مائــة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة 2
(350)
ثلاثمائة وخمسون (250)
مائتان وخمسون الشركات المحلية
والشركات الأجنبية 3

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية

الخبر التالي

أكثر من 55 مليون ريال.. حجم الاستثمارات بقطاع الصناعات الطبية بسلطنة عمان

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In