BM
الأربعاء, مايو 6, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“الطيران المدني” تصدر لائحة حماية حقوق المسافرين

سبتمبر 8, 2024
في محليات
بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لإيجاد تكاملية مع جميع القطاعات
الواتس ابالفيس بوكتويتر
مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئـة الطيـران المدنـي القـــــرار رقــم ٧٥٧/٢٠٢٤ بإصدار لائحة حماية حقوق المسافرين.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 65/2006 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، وإلى قانون الطيـران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 116/2023، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة حماية حقوق المسافرين المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٠ مـن صفـــــــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٥ مـن أغسطس 2024م
م. سعيــد بــن حمــود بــن سعيـد المعولـي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني
لائحة حماية حقوق المسافرين
الفصـل الأول
 تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – السلطة المختصة:
هيئة الطيران المدني.
٢ – الاتفاقية:
اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال 1999) التي انضمت إليها سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 65/2006.
٣ – الناقل الجوي:
الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص من السلطة المختصة فـي تشغيل خدمات النقل الجوي للمسافرين أو الأمتعة، وطاقم الخدمة والخدمات الأرضية.
٤ – المسافر:
الشخص المتعاقد مع الناقل الجوي بموجب عقد النقل الجوي.
٥ – المسافر من ذوي المتطلبات الخاصة:
كل مسافر يعاني من صعوبة فـي الحركة ككبار السن، أو لأسباب صحية بموجب شهادة طبية صادرة عن مؤسسة صحية معتمدة، أو النساء الحوامل.
٦ – المتطوع:
المسافر الذي يتنازل عن مقعده المؤكد بناء على طلب الناقل الجوي مقابل تعويض.
٧ – الرعاية:
الخدمات المقدمة من الناقل الجوي للمسافر، والمنصوص عليها فـي المادة (38) من هذه اللائحة.
٨ – المساندة:
الإرشادات والتوجيهات والمعلومات التي يقدمها الناقل الجوي للمسافر عند عدم تمكنه من الوفاء بالتزامه بموجب عقد النقل الجوي.
٩ – الحجز المؤكد:
الحيز المخصص للمسافر من قبل الناقل الجوي على متن رحلة معينة بتاريخ محدد ودرجة محددة من خلال إشارة مميزة على تذكرة السفر أو بأي طريقة أخرى.
١٠ – الحجز الفائض:
ممارسة تجارية لبيع تذاكر السفر أكثر من الطاقة الاستيعابية للطائرة.
١١ – نقاط التوقف:
المحطات والوجهات التي يتوقف عندها الناقل الجوي ضمن خط مسار الرحلة سواء على الطائرة نفسها أو على طائرة أخرى.
١٢ – التشغيل بالرمز المشترك:
ممارسة تجارية يقوم من خلالها ناقلان جويان أو أكثر بتسويق الرحلة نفسها تحت اسم الناقل الجوي المشغل، وهو ما يعرف بالمشاركة فـي الرمز (الكودشير).
١٣ – الناقل الجوي المسوق:
الناقل الجوي الذي يقوم ببيع تذاكر السفر.
١٤ – القوة القاهرة:
كل ما هو خارج عن إرادة الناقل الجوي، ويستحيل توقعه أو دفعه.
١٥ – حقوق سحب خاصة:
وحدة الحساب المعتمدة فـي الاتفاقية، لتحديد قيم التعويض فـي مقابل العملة المحلية.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:
١ – الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عمان سواء كان الناقل الجوي وطنيا أو أجنبيا.
٢ – الرحلات القادمة إلى مطارات سلطنة عمان بواسطة ناقل جوي وطني، إذا لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة.
٣ – الرحلات الداخلية بين مطارات سلطنة عمان.
٤ – المسافر الذي يحمل تذكرة سفر صادرة بموجب برنامج المسافر الدوري أو أي برنامج تجاري آخر يقدمه الناقل الجوي أو من ينوب عنه.
ولا تسري أحكام هذه اللائحة على المسافر مجانا أو برسوم مخفضة غير متوفرة للجمهور.
المــادة ( ٣ )
تخضع الرحلات القادمة إلى مطارات سلطنة عمان بواسطة ناقل جوي أجنبي لقوانين بلد المغادرة أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المسافرين والمصادق عليها من بلد المغادرة.
المــادة ( ٤ )
تنشــأ العلاقــة التعاقديـــة بين الناقـــل الجوي والمسافـر عنـد اكتمال إصدار الناقل الجوي أو من ينوب عنه تذكرة السفر.
المــادة ( ٥ )
فـي حالة إبرام اتفاقيات التشغيل بالرمز المشترك بين الناقل الجوي المشغل والناقل الجوي المسوق يحق للمسافر الرجوع على الناقل الجوي المشغل أو المسوق للمطالبة بالتعويض عن الضرر بموجب هذه اللائحة، ويكون الناقلان الجويان مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بالتعويض للمسافر، وفـي حالة وجود نزاع بين الناقلين الجويين يكون الناقل الجوي المسوق مسؤولا عن ذلك التعويض أمام السلطة المختصة.
المــادة ( 6 )
فـي حالة تقديم خدمة النقل الجوي عبر اتفاقيات تجارية أو تسويقية مثل التشغيل بالرمز المشترك، يكون الناقل الجوي ملزما بإحاطة المسافر علما بذلك بطريقة واضحة.
الفصـل الثانـي
الحقـوق والالتزامـات
المــادة ( 7 )
يجب على الناقل الجوي الإعلان عن حقوق المسافرين المنصوص عليها فـي هذه اللائحة فـي موقعه الإلكتروني.
المــادة ( 8 )
يجب على المسافر الالتزام بالآتي:
١ – تزويد الناقل الجوي أو من ينوب عنه ببياناته الشخصية وبيانات التواصل عند إبرام عقد النقل الجوي.
٢ – تعليمات السلامة والانضباط الصادرة عن الطاقم الجوي على متن الطائرة.
٣ – الاطلاع على شروط وأحكام عقد النقل الجوي قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.
٤ – الإفصاح عن أي احتياجات خاصة به، إن وجدت، قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.
٥ – إنهاء إجراءات السفر فـي الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي واتباع تعليماته.
٦ – التأكد من صلاحية وثائق السفر والمستندات اللازمة للدخول إلى وجهة الوصول ونقاط التوقف.
المــادة ( 9 )
لا يكون الناقل الجوي ملزما بدفع أي تعويض للمسافر فـي حال إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها فـي المادة (8) من هذه اللائحة.
المــادة ( 10 )
يجب على الناقل الجوي الالتزام بالآتي:
1 – تزويد المسافر بكافة شروط وأحكام عقد النقل الجوي قبل إتمام عملية الحجز.
2 – تزويد السلطة المختصة بالمستندات والسجلات والمعلومات كلما اقتضى الأمر ذلك.
3 – عدم قبول المسافر غير المستوفـي وثائق ومستندات السفر.
4 – ضمان الشفافية فـي إعلانه عن أسعار تذاكر السفر عن الرحلات والخدمات المقدمة من قبله.
٥ – عدم إضافة أي رسوم غير معلن عنها على أسعار تذاكر السفر والخدمات.
المــادة ( 11 )
 يتحمل الناقل الجوي فـي حال إخلاله بالتزامه المنصوص عليه فـي البند (3) من المادة (10) من هذه اللائحة، أي تبعات ناتجة عن قبوله للمسافر، ويلتزم برد قيمة تذكرة السفر كاملة وتقديم الرعاية والمساندة اللازمة للمسافر.
المــادة ( 12 )
يلتزم الناقل الجوي بالحد من الحجز الفائض، ويجوز له منع بعض المسافرين من السفر فـي حال امتلاء مقاعد الطائرة بالمسافرين، وعدم وجود متطوع، وذلك وفق المعايير التي يحددها الناقل الجوي.
ويستثنى من المنع من السفر المسافرون من ذوي الإعاقة أو من ذوي المتطلبات الخاصة، والأقارب من الدرجة الأولى، والقصر بدون مرافقين، والعمالة المنزلية.
المــادة ( 13 )
يجب على الناقل الجوي، فـي حالة منع أي مسافر من السفر وفقا لحكم المادة (12) من هذه اللائحة، القيام بالآتي:
1 – تقديم معلومات كتابية للمسافر عن حقوقه.
2 – إتاحة الاختيار للمسافر بين السفر على رحلة أخرى لذات الناقل الجوي أو ناقل جوي آخر، على أن يتحمل الناقل الجوي فارق السعر، إن وجد.
3 – تمكين المسافر من السفر عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلـة بدرجـة أعلـى من الدرجة المتعاقد معها مــع المسافر، ويكون المقعد البديل بدون مقابل.
المــادة ( 14 )
لا يستحق المسافر تعويضا عن المنع من السفر فـي الحالات الآتية:
1 – إخلاله بالتزاماته المنصـوص عليهـا فـي المـادة (8) من هذه اللائحة.
2 – إذا قام الناقل الجوي بتوفير رحلة مشابهة فـي أقل من (2) ساعتين من الوقت الأصلي المقرر للمغادرة، وذلك دون الإخلال بحق المسافر فـي الرعاية والمساندة اللازمة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 15 )
إذا منع الناقل الجوي أي مسافر من السفر، وتم توفير رحلة مشابهة خلال (2) ساعتين إلى (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المقرر للمغادرة، يلتزم الناقل الجوي بتعويض المسافر (50%) خمسين فـي المائة من قيمة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم، وذلك دون الإخلال بحق المسافر فـي الرعاية والمساندة اللازمة على النحو المنصوص عليه فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 16 )
إذا منع الناقل الجوي أي مسافر من السفر، وتم توفير رحلة مشابهة لمدة تزيد على (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المقرر للمغادرة، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بالتعويض عن المنع من الصعود وفقا لأحكام إلغاء الرحلات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 17 )
يلتزم الناقل الجوي فـي حالة منع أي مسافر من السفر، ورغبته فـي إنهاء عقد النقل الجوي بالآتي:
1 – رد قيمة تذكرة السفر فـي حالة عدم استخدامها، وتعويض المسافر بما يعادل (%100) مائة فـي المائة من تلك القيمة.
2 – رد قيمة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم، وتعويض المسافر بما يعادل (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي قيمة تذكرة السفر.
المــادة ( 18 )
لا يجوز للناقل الجوي تأخير الرحلات عن مواعيدها أو إلغاء الرحلات المنتظمة، عدا فـي حالات القوة القاهرة ومقتضيات السلامة والأمن.
المــادة ( 19 )
فـي حال تأخر الرحلة وقيام المسافر بتمديد إقامته مقابل أجر، يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد الإقامة حتى موعد الإقلاع البديل.
المــادة ( 20 )
فـي حال تأخير الرحلة لمدة تقل عن (6) ست ساعات، يكون الناقل الجوي مسؤولا عن أي تكاليف مالية يتكبدها المسافر بسبب هذا التأخير وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية، مع تقديم الرعاية والمساندة.
المــادة ( 21 )
فـي حال تأخر الرحلة لمدة تزيد على (6) ست ساعات، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بالتعويض عن تأخير الرحلة وفقا لأحكام إلغاء الرحلات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 22 )
إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة الدولية خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من الموعد المقرر للمغادرة، فعليه القيام بالآتي:
1 – أن يوضح للمسافر حقوقه من الرعاية والمساندة.
2 – أن يعرض على المسافر الرحلات البديلة المتاحة مع تعويضه على النحو الآتي:
أ – (108) مائــة وثمانيــة ريـــالات عمانيـــة عـــن جميـــع الرحــلات التــي لا تتجــاوز مسافتها (1500 كم) ألفا وخمسمائة كيلومتر.
ب – (173) مائة وثلاثة وسبعون ريالا عمانيا عن الرحلات التي تتراوح مسافتها بيـــن (1500 كــم) ألــف وخمسمائـــة كيلومتـــر و(3500 كم) ثلاثــــة آلاف وخمسمائــة كيلومتــر.
ج – (260) مائتان وستون ريالا عمانيا عن الرحلات التي تزيد مسافتها على (3500 كم) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر.
وفـي جميع الأحوال، يعتد عند حساب المسافة بالمسافة الجوية بين مطار المغادرة ومطار الوجهة النهائية للرحلة.
المــادة ( ٢٣ )
يحق للمسافر عند إلغاء الرحلة وعدم قبوله للرحلة البديلة، إنهاء عقد النقل الجوي واسترداد قيمة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم متضمنا أي رسوم إضافية قام بدفعها، وذلك دون الإخلال بحق المسافر فـي التعويض وفقا للمادة (22) من هذه اللائحة.
وفـي جميع الأحوال، يعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة للمسافر.
المــادة ( ٢٤ )
لا يستحق المسافر أي تعويض إذا تم إبلاغه من قبل الناقل الجوي عن إلغاء الرحلة الدولية قبل (14) أربعة عشر يوما على الأقل من التاريخ المقرر للمغادرة، ويحق له طلب رحلة بديلة أو إنهاء عقد النقل الجوي، ويعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة.
وفـي حال إنهاء عقد النقل الجوي، يسترد المسافر قيمة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم متضمنا أي رسوم إضافية قام بدفعها عند إتمام الحجز كرسوم اختيار المقعد، والأمتعة.
المــادة ( 25 )
إذا ألغى الناقل الجوي إحدى الوجهات المحددة فـي خط سير لرحلة متتابعة ضمن الحجز المؤكد، فعليه إبلاغ المسافر بذلك، ويجوز للمسافر طلب إعادة جدولة الرحلة، أو إنهاء عقد النقل الجوي ويتم التعويض عنها وفقا لأحكام إلغاء الرحلات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 26 )
فـي حال إلغاء الرحلة الدولية، وقبول المسافر الرحلة البديلة، أو إعادة تحويل مسار رحلته الأصلية إلى الوجهة النهائية، لا يستحق المسافر أي تعويض، شريطة ألا يتجاوز موعد وصوله إلى وجهته النهائية الموعد المقرر فـي عقد النقل الجوي بأكثر من (2) ساعتين.
المــادة ( 27 )
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الناتج عن إعادة تحويل مسار الرحلة الدولية إلى مطار بديل بخلاف الوجهة النهائية المتفق عليها فـي عقد النقل الجوي وفقا لشروط وأحكام الاتفاقية.
المــادة ( 28 )
فـي حال توفير رحلة بديلة أو إعادة تحويل مسار الرحلة الدولية يتم تخفيض التعويض المنصوص عليه فـي المادة (22) من هذه اللائحة بنسبة (50%) خمسين فـي المائة إذا لم يتجاوز وقت الوصول الوقت المقرر لها عن الآتي:
 ١ – (3) ثـلاث ساعـات لجميع الرحـلات الدوليـة التـي لا تتعـدى مسافتهـــا (1500 كم) ألفـا وخمسمائة كيلومتر.
 ٢ – (4) أربع ساعات لجميع الرحلات الدولية التي تتراوح مسافتها بين (1500 كم) ألف وخمسمائة كيلومتر و(3500 كم) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر.
 ٣- (5) خمس ساعات لجميع الرحلات الدولية التي تتجاوز مسافتها (3500 كم) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر.
المــادة ( 29 )
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الناتج عن تقديم موعد الرحلة بخلاف الموعد المقرر فـي عقد النقل الجوي عند إلغاء الرحلات الدولية أو تغيير مسارها خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من الموعد الأصلي المقرر للمغادرة، ويتم تعويض المسافر وفقا لشروط وأحكام الاتفاقية.
المــادة ( 30 )
إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة الداخلية خلال (24) أربع وعشرين ساعة من الموعد الأصلي المقرر للمغادرة، ولم يتمكن الناقل الجوي من توفير رحلة بديلة خلال (4) أربع ساعات من الموعد الأصلي المقرر للمغادرة، يجب على الناقل الجوي تعويض المسافر ما يعادل قيمة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم بالإضافة إلى تعويض يعادل (100%) مائة فـي المائة من تلك القيمة، وذلك دون الإخلال بحق المسافر فـي الرعاية والمساندة.
المــادة ( 31 )
إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة الداخلية قبل (24) أربع وعشرين ساعة إلى (7) سبعة أيام من الموعد الأصلي المقرر للمغادرة، فيجب عليه توفير رحلة بديلة للمسافر وتعويضه بما يعادل (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي قيمة تذكرة السفر.
 وفـي حالة اختيار المسافر إنهاء عقد النقل الجوي، فعلى الناقل الجوي إعادة قيمة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم وتعويضه بما يعادل (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي قيمة تذكرة السفر، ويعفى الناقل الجوي من تقديم الرعاية والمساندة.
المــادة ( 32 )
إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة الداخلية قبل أكثر من (7) سبعة أيام من الموعــــد الأصلــي المقــــرر للمغـــادرة، فإنــــه يجـــب عليــــه توفيــر رحلـــة بديلـــة خـــلال (24) أربع وعشرين ساعة من الموعد الأصلي المقرر للمغادرة، ويعفى فـي هذه الحالة من تقديم الرعاية والمساندة.
وفـي حالة اختيار المسافر إنهاء عقد النقل الجوي، فيجب على الناقل الجوي إعادة قيمة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم.
وإذا تجاوزت الرحلة البديلة (24) أربعا وعشرين ساعة من الموعد الأصلي المقرر للمغادرة، يتعين على الناقل الجوي تعويض المسافر ما يعادل (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي قيمة تذكرة السفر.
المــادة ( ٣٣ )
يكون تعامل الناقل الجوي مع المسافر فـي حال إلغاء الرحلة الداخلية وأثناء وجوده فـي المطار، على النحو الآتي:
١ – إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى لذات الناقل الجوي، ففـي هذه الحالة يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق تكلفة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم.
٢ – إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أدنــــى، يلتزم الناقل الجوي بإعادة الفارق بين قيمة التذكرة المدفوعة وأدنى درجات الحجز فـي الدرجة التي تم السفر عليها، بالإضافة إلى تعويض المسافر بما يعادل (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي قيمة التذكرة الأصلية.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم الناقل الجوي بتقديم الرعاية والمساندة للمسافر حتى موعد المغادرة على الرحلة البديلة.
المــادة ( ٣٤ )
يلتزم الناقل الجوي بتمكين المسافر من السفر عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة بدرجة أدنى من الدرجة المتفق عليها، وذلك على النحو الآتي:
١ – إذا وافق المسافر على تخفيض الدرجة، يجب على الناقل الجوي تعويض المسافر فرق السعر بين قيمة فئة الدرجة التي تم الاتفاق عليها فـي عقد النقل الجوي وبيـن أقل قيمة فـي فئة الدرجــة التـي تم السفــر عليهــا عن الجزء الــذي تــم تخفيــض الدرجــة فيه، بالإضافة إلى التعويض بما يعادل (50%) خمسين فـي المائة من تلك القيمة.
٢ – إذا قرر المسافر إنهاء عقد النقل الجوي، يتعين على الناقل الجوي إعادة قيمة تذكرة السفر عن خط السير غير المستخدم، بالإضافة إلى التعويض بما يعادل (50%) خمسين فـي المائة من إجمالي قيمة تذكرة السفر، وذلك دون الإخلال بحق المسافر فـي الرعاية والمساندة.
وفـي جميع الأحوال، لا يعتبر تخفيض الدرجة على ذات الرحلة منعا للسفر.
المــادة ( ٣٥ )
يجب على الناقل الجوي توضيح كافة نقاط التوقف التي يتضمنها مسار الرحلة للمسافر، سواء كانت على رحلة الناقل الجوي المتعاقد معه أو على ناقل جوي آخر.
المــادة ( ٣٦ )
يحق للمسافر طلب التعويض على أساس (100) مائة وحدة حقوق سحب خاصة لكل نقطة توقف إضافية لم يعلن عنها الناقل الجوي عند إبرام عقد النقل الجوي، وفـي جميع الأحوال لا يعفى الناقل الجوي من دفع تعويضات عن تأخر وصول الرحلة على النحو المنصوص عليه فـي هذه اللائحة.
وتستثنى من ذلك نقاط التوقف التي تضاف لأغراض الأمن والسلامة أو معالجة حالة طارئة على متن الطائرة، شريطة أن يتم تسجيلها بتقارير معتمدة من السلطة المختصة فـي بلد نقطة التوقف.
المــادة ( ٣٧ )
عند إشعار المسافر بإضافة نقطة توقف بعد إصدار تذكرة السفر، يحق للمسافر إنهاء عقد النقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة دون خصم أي رسوم.
المــادة ( ٣٨ )
يلتزم الناقل الجوي فـي حال إلغاء الرحلة أو تأخرها بتقديم الرعاية والمساندة للمسافر وذلك بتوفير الآتي:
١ – مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة (2) الثانية من مدة التأخير.
٢ – وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المقرر للمغادرة.
٣ – سكن ملائم ووسيلة نقل من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المقرر للمغادرة.
المــادة ( ٣٩ )
إذا لم يلتزم الناقل الجوي بتقديم الرعاية والمساندة اللازمة للمسافر وفقا للمادة (38) من هذه اللائحة، فيجب عليه تعويض المسافر على النحو الآتي:
١ – (10) عشر وحدات سحب خاصة مقابل عدم تقديم المرطبات والمشروبات.
٢ – (30) ثلاثون وحدة حقوق سحب خاصة مقابل عدم تقديم الوجبة الملائمة.
٣ – (100) مائة وحدة حقوق سحب خاصة مقابل عدم تقديم السكن الملائم ووسيلة النقل من وإلى المطار.
وفـي جميع الأحوال، لا يعفى الناقل الجوي من دفع التعويضات الأخرى المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( ٤٠ )
يكون رد قـيـمــة تذكرة السفر أو دفع التعويضات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة نـــقــدا أو عــن طــريــق تــحــويــل بـنـكــي أو شـيـك مصادق عليه من مصرف معتمد أو بموجب وثيقة تثبت حق المسافر، وذلك بناء على رغبة المسافر.
ويجب على الناقل الجوي رد قيمة تذكرة السفر ودفع التعويضات خلال (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ أحقية المسافر لقيمة تذاكر السفر أو التعويض.
المــادة ( ٤١ )
فـي حالة رد قيمة تذكرة السفر أو دفع التعويضات بموجب الوثيقة المنصوص عليها فـي المادة (40) من هذه اللائحة، يحق للمسافر صرفها نقدا من أي مكتب من مكاتب الناقل الجوي، أو استخدامها لشراء منتجات وخدمات الناقل الجوي.
المــادة ( ٤٢ )
يجب على الناقل الجوي إشعار المسافر بأي تطورات خاصة بإلغاء أو تأخر بالرحلة الجوية فـي حال وجود قوة قاهرة.
وعلى الناقل الجوي فـي هذه الحالة تقديم الرعاية والمساندة للمسافر بما لا يزيد على (3) ثلاث ليال، ولا يكون الناقل الجوي ملزما بدفع أي تعويض وفقا لأحكام هذه اللائحة إذا أثبت أن إلغاء الرحلة أو تأخرها كان بسبب قوة قاهرة وفقا لما هو منصوص عليه فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( ٤٣ )
يجب على الناقل الجوي وضع آلية لتسلم الشكاوى، واعتمادها من السلطة المختصة، على أن تنشر تلك الآلية فـي الموقع الإلكتروني للناقل الجوي.
المــادة ( ٤٤ )
يجب على المسافر فـي حال وقوع ضرر عليه وفقا لأحكام هذه اللائحة أن يتقدم بشكوى إلــى الناقــل الجــوي، وعلــى الناقــل الجــوي البــت فـــي الشكــوى خــلال (15) خمســة عشــر يوم عمل من تاريخ تقديمها، وفـي حال مضي تلك المدة دون البت فـي الشكوى، يعتبر رفضا للشكوى.
ويجوز للمسافر التظلم من ذلك لدى السلطة المختصة، وعلى السلطة المختصة البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وفـي حال مضي تلك المدة، يعتبر رفضا للتظلم.
المــادة ( ٤٥ )
لا يحق للمسافر المطالبة بالتعويض عن الضرر بموجب أحكام هذه اللائحة، فـي حال مضي (2) عامين من التاريخ المقرر لوصوله وفقا لعقد النقل الجوي.
المــادة ( ٤٦ )
مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الناقل الجوي مسؤولا عن وفاة المسافر أو تعرضه لإصابة جسدية، سواء وقعت الوفاة أو الإصابة أثناء عملية صعود المسافر إلى الطائرة ابتداء من بوابات المغادرة إلى متن الطائرة، أو على متن الطائرة، أو أثناء عملية نزول المسافر ومغادرته للطائرة وصولا إلى صالة المطار.
الفصـل الثالـث
المسافـرون مـن ذوي الإعاقـة والمتطلبـات الخاصـة
المــادة ( ٤٧ )
يجب على الناقل الجوي الالتزام بالإعلان عن سياسته وإجراءاته فيما يتعلق بنقل المسافرين من ذوي الإعاقة والمسافرين من ذوي المتطلبات الخاصة فـي موقعه الإلكتروني.
المــادة ( ٤٨ )
يجب على المسافر من ذوي الإعاقة أو من ذوي المتطلبات الخاصة الإفصاح للناقل الجوي بشكل واضح عن حالته وعن الأجهزة والمعدات اللازمة عند إجراء الحجز المؤكد.
المــادة ( ٤٩ )
يحظر على الناقل الجوي مطالبة المسافر من ذوي الإعاقة أو من ذوي المتطلبات الخاصة بالتوقيع على أي تنازلات عن حقوقه أو الخدمات المستحقة له بموجب أحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٥٠ )
يلتزم الناقل الجوي بالسماح للمسافر من ذوي الإعاقة أو من ذوي المتطلبات الخاصة باصطحاب الأجهزة والمعدات اللازمة للحركة بموجب عقد النقل الجوي.
وفـي حال وجود حيوانات مساعدة للمسافر، فيجب عليه الحصول على الموافقة المسبقة من الناقل الجوي على اصطحاب الحيوان.
المــادة ( ٥١ )
يلتزم الناقل الجوي بضمان وصول الأجهزة والمعدات المساعدة على الحركة مع المسافر من ذوي الإعاقة أو من ذوي المتطلبات الخاصة، وفـي حال تلفها أو فقدها يتم التعويض عنها بقيمة المثل.
المــادة ( ٥٢ )
فـي حال عدم وصول الكرسي المتحرك للمسافر من ذوي الإعاقة أو من ذوي المتطلبات الخاصة على ذات الرحلة، يلتزم الناقل الجوي بضمان توفير كرسي متحرك بديل مع تعويض المسافر وفقا لما هو منصوص عليه فـي الفصل الرابع من هذه اللائحة.
المــادة ( ٥٣ )
يلتزم الناقل الجوي فـي حال إخلاله بالتزامه فـي توفير الرحلة البديلة للمسافر من ذوي الإعاقة أو من ذوي المتطلبات الخاصة أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة المنصوص عليها فـي هذا الفصل بتعويض المسافر بما يعادل (200%) مائتين فـي المائة من إجمالي قيمة تذكرة السفر لحجزه المؤكد.
الفصـل الرابـع
 الأمتعــة
المــادة ( 54 )
للمسافر الحق فـي نقل أمتعته وفقا لعقد النقل الجوي من حيث العدد المسموح به والأبعاد والأوزان.
المــادة ( 55 )
يلتزم المسافر بالإفصاح عن أمتعته الثمينة قبل تسليمها للناقل الجوي، وفـي حال فقد أو تلف هذه الأمتعة بعد موافقة الناقل الجوي على نقلها، يتم تعويضه وفقا للقيمة المعلنة فـي نموذج الإفصاح.
المــادة ( 56 )
يلتزم الناقل الجوي بتسجيل أمتعة المسافر وفقا للعدد المسموح به دون زيادة، على أن يتم احتساب قيمة شحن الأمتعة الزائدة على العدد المسموح به بشكل منفصل.
وعلى الناقل الجوي أن يتيح للمسافر آليات التسجيل والإفصاح، فـي حال تطلب التعامل مع أمتعته بطريقة استثنائية، كالأمتعة كبيرة الحجم.
المــادة ( 57 )
تعتبر الأمتعة المسجلة مفقودة فـي حال عدم تسليمها للمسافر خلال (21) واحد وعشرين يوما من التاريخ المقرر لوصولها فيه بموجب عقد النقل الجوي.
وفـــي حــال تلــف الأمتعــــة يجـــب علـــى المسافــر إبــلاغ الناقــل الجــوي بـــذلك خــلال (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الوصول المقرر فـي عقد النقل الجوي.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم الناقل الجوي بتعويض المسافر عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة وفقا للمادتين (٦٠) و(٦١) من هذه اللائحة.
المــادة ( 58 )
يجب على الناقل الجوي تسليم المسافر أمتعته فـي حال عدم تمكنه من السفر بعد تسجيل الأمتعة لدى الناقل الجوي، وفـي حال فقد أو تلف أو تأخير وصول تلك الأمتعة، يجب على الناقل الجوي تعويض المسافر وفقا للمادتين (٦٠) و(٦١) من هذه اللائحة.
المــادة ( 59 )
يلتزم الناقل الجوي بتعويض المسافر فـي حال تأخرت أمتعته عن الوصول للوجهة النهائية عن وقت الوصول المقرر فـي الحجز المؤكد بما يعادل (148) مائة وثمان وأربعين وحدة حقوق سحب خاصة عن اليوم الأول.
كم يلتزم الناقل الجوي بتعويض المسافر عن أي تكاليف مالية يتحملها المسافر بسبب تأخر أمتعته وبحد أقصى (1288) ألف ومائتين وثمان وثمانين وحدة حقوق سحب خاصة.
المــادة ( 60 )
يستحق المسافر تعويضا من الناقل الجوي فـي حال تلف أو فقد أمتعته بما يعادل (20) عشرين وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو جرام وبحد أقصى (1288) ألف ومائتين وثمان وثمانين وحدة حقوق سحب خاصة عن كل قطعة من تلك الأمتعة.
المــادة ( 61 )
يعفى الناقل الجوي من دفع التعويض فـي حال كانت أمتعة المسافر قابلة للتلف بطبيعتها أو كان يتعين حفظها بطريقة خاصة، ولم يفصح المسافر عن ذلك.
كما يعفى من دفع تعويض فـي حال فقدان أو تلف الأمتعة المحمولة مع المسافر على متن الطائرة، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ الناقل الجوي.
الفصـل الخامـس
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 62 )
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فـي قانون الطيران المدني المشار إليه، يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة ذات الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (62) من قانون الطيران المدني المشار إليه.
الملحق رقم (1)
حالات القوة القاهرة
م الفئـــة الواقعـــة
1 حرب/اضطرابات سياسيــة انقطاع غير متوقع ناجم عن وقوع حرب أو
عدم الاستقرار السياسي من أي نوع بحيث ينصح بعدم السفر
2 مـزود الوقــود حين يكون تزويد الطائرات بالوقود محدودا
 أو غير متوفر خلال وقت قصير أو دون إخطار مسبق
3 الأعمــال
 غير المشروعة الأفعال غير المشروعة التي تعرض سلامة وأمن
 الأشخاص والممتلكات للخطر، وتؤثر تأثيرا خطيرا
 على تشغيل الخدمات الجوية والمطارات والملاحة الجوية
4 التخريـــب أعمال التخريب التي تمس
 الطائرة التي من المقرر أن تقوم بالرحلة.
5
الأسبـاب الأمنيــة
– إغلاق مطار المغادرة أو مطار الوصول دون إخطار مسبق لأسباب أمنية.
– اكتشاف قنبلة أو إنذار بوجود قنبلة على متن الطائرة أو فـي مطار المغادرة أو مطار الوصول.
– اختطاف الطائرة.
– إزالة الأمتعة المتروكة لدواع أمنية خطيرة.
– إنزال أحد الركاب المثيرين للشغب من الطائرة لأسباب أمنية.
6 العوامل الجوية – الأحوال الجوية غير المتوافقة مع التشغيل الآمن للرحلة فـي مطار المغادرة أو مطار الوصول.
– إغلاق مطار المغادرة أو مطار الوصول بسبب الأحوال الجوية السيئة.
– الأحوال الجوية التي قد تؤدي إلى فرض قيـود على قــدرة مطار الوصول أو مطار المغادرة.
– الأضرار التي تلحق الطائرات وتؤثر على سلامة الطيران أو الطائرة مما يتطلب تقييما فوريا و/أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية كالصواعق، والبرد والعواصف الرعدية والاضطرابات الجوية الشديدة إلخ).
7 إغلاق المطار إغلاق مطار الوصول أو مطار المغادرة
 لأسباب غير متعلقة بالأمن أو الأحوال الجوية
8 الأسباب الطبية تعرض أحد الركاب أو أفراد الطاقم
 لمرض أو للوفاة على متن الطائرة أو أثناء الرحلة
9 حوادث الطيور ارتطام الطيور بالطائرة خلال الرحلة والتسبب فـي إضرار الطائرة، مما يتطلب إجراء فحوصات إجبارية على الفور واحتمال الحاجة لإصلاحها
10 عيوب التصنيع اكتشاف عيوب التصنيع الخفية من قبل
 الناقل الجوي للطائرة التي من المقرر أن تقوم بالرحلة
11 عيوب غير متوقعة تؤثر على سلامة الرحلة – الأضرار التي تلحق بالهيكل الأولي أو الثانوي للطائرة (مثل الهيكل المعدني أو المركب) بسبب أطراف ثالثة على الأرض قبل مغادرة الرحلة الجوية، مما يتطلب إجراء تقييم فـــوري و/أو إصلاح الأضــرار المحتملــــة (مثــل حصــول حــادث تصادم بين إحدى مركبات المطار وبين الطائرة).
– حصول أضرار للطائرة خلال الرحلــة السابقــة ناتجــة عن أجســام خارجيــة، ممــا يتطلــب إجــراء تقييــم و/أو إصــلاح فوري.
– أي مسائل تقنية قد تجبر الطيار على العودة بالطائرة أو تغيير مسارها.
– تعطل نظام الهواء الدافع/نظام التحكم البيئي على متن الطائرة (والتي تمت صيانتها كما ينبغي) إما قبل المغادرة مباشرة أو فـي أثناء الرحلة.
– التعطل المبكر لقطع الغيار ذات العمر المحدود (المشار إليها فـي بيانات الصيانة المعمول بها، والواردة ضمن دليل صيانة الطائرة، أو وثيقة تخطيط الصيانة، أو تقرير مجلس الإدارة بشأن مراجعــة الصيانــة قبــل حلــول التاريخ المقرر للمعاينة/الإزالة/الاستبدال) بعد أن كان قد تمت صيانة تلك الأجزاء وفقا لبرنامج الصيانة المطلوب.
– تعطــل فـي الأجــزاء الخاضعــة لمراقبــة مؤشـــرات الأداء، أي الأجزاء التي لا تحتاج عادة إلى إجراء صيانة غير مجدولة
  أو للاستبـــدال أثنــــاء الخدمــــة التشغيليـــة العاديــــة (مثــل أجهزة قياس حرارة زيت المروحة)، ويكون التعطل السابق لأوانه لمثل هذه الأجزاء أثناء الخدمة التشغيلية العادية بعد أن تمــت صيانتهــا وفــق برنامــج الصيانــة المطلــوب غير قابل للتنبؤ به.
(مثل أجهزة قياس حرارة زيت المروحة)، ويكون التعطل السابق لأوانه لمثل هذه الأجزاء أثناء الخدمة التشغيلية العادية بعد أن تمت صيانتها وفق برنامج الصيانة المطلوب غير قابل للتنبؤ به).
تعطل فـي الأنظمة اللازمة أو الضرورية فـي الطائرة (مثل نظام التبريد، ونظام إلكترونيات الطيران، ونظام التحكم فـي الطيران، أو أي من اللوحات أو الشرائح، أو الدفات، أو عاكسات التوجه أو تروس الهبوط) سواء مباشرة قبل المغادرة أو أثناء الرحلة، بعد صيانة تلك النظم وفقا لبرنامج الصيانة المطلوب).
أي عيوب فنية أخرى تظهر قبل المغادرة مباشرة أو فـي أثناء الرحلة (بعد صيانة النظام أو جزء منه وفقا لبرنامج الصيانة المطلوب) والتي تتطلب إجراء التحقيق و / أو الإصلاح قبل أن تصبح الطائرة صالحة للطيران خلال الرحلة المقررة.
حصول دخان أو حريق أو أبخرة على متن الطائرة ما لم يكن سبب المشكلة هو جزء لا تتم صيانته وفقا لبرنامج الصيانة المطلوب أو بسبب عدم اتباع إجراءات التشغيل المناسبة.
٢١الإضرابات
13
14مسائل تتعلق بحمولة الطائرة
إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

مركز نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال بجامعة صحار.. جسر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية للمشاريع الناشئة

الخبر التالي

إصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In