مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي نـاصــر بـن خميــس بـن علــي الجشمـــي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية قـــرارا رقم
رقــم ر/10/2024 بشأن تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومــة مـن العمــال غيــر العمانيــين، وهذا نصه:
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر/7/2023،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على كافة العمال غير العمانيين العاملين فـي وحدات الجهـــاز الإداري للدولــة وغيرهــا من الأشخاص الاعتباريـــة العامــة، والعاملين فـي منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 19 يوليو 2024م.
صـدر فـي: ٢٣ مـن ذي الحجة 1445هـ
الموافـــــق: ٣٠ مـن يونيـــــــــــــو 2024م