مسقط- شؤون عمانية
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيــــس مجلــــــس المحافظــــــــين بالبنك المركزي العماني قرارا رقم مم/201/06/23/23 بتعديل بعض أحكام اللائحة 7/4/75 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع.
استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000،وإلى اللائحة رقم 7/4/75 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم 7/4/٥٧ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 30 من يوليو 2024م.
صـدر فـي: ٤ مـن ذي الحجـــــة 1445هـ
الموافـــــق: ١١ مـن يونيــــــــــــــــــو 2024م
تعديلات على بعض أحكام اللائحة رقم 7/4/75 بشــأن الاحتياطـــي المطلـوب مقابـــل الودائــــع
المــادة ( 1 )
يستبدل بتعريف فترة الاحتساب الوارد فـي البند (د) من المادة (3) من اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، التعريف الآتي:
“فترة الاحتساب: مدة (4) أربعة أو (5) خمسة أسابيع تبدأ فـي يوم الثلاثاء الذي يلي يوم الإثنين الأخير من كل شهر”.
المــادة ( 2 )
تستبدل بنصوص المواد (4) و(5) و(6) والبند (أ) من المادة (7) من اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، النصوص الآتية:
المــادة ( 4 )
يتحدد المتوسط لكل فترة أساس لودائع الطلب وودائع الادخار والودائع لأجل والعملة التي يحتفظ بها كل مصرف وفق النماذج التي يحددها البنك المركزي.
المــادة ( 5 )
يحتفـظ بالمتوســط الصافـــي للاحتياطي المطلــــوب وفـــق الطريقة التـي يحددهــا البنـــك المركزي العماني فـي حساب المقاصة خلال فترة الاحتساب التي تلي فترة الأساس.
المـــادة ( 6 )
يقدم كل مصرف إلى البنك المركزي خلال (5) خمسة أيام عمل التالية لفترة الاحتساب تقريرا عن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع وفقا لما يحدده البنك المركزي.
المــادة ( 7/أ )
يكـــون تحويــــل المبلــــغ المحدد فـي التقريــــر المقدم وفقا لحكم المادة (6) من هذه اللائحـــة مـــن حســاب المقاصــــة الخاص بالمصرف المرخــــص إلى حساب ودائع الاحتياطـــي المطلــوب الـــذي يحتفــــظ بـــه المصرف لــدى البنك المركــزي وذلك فـي أي يـــوم عمـــل من أيـــام فتـــرة الاحتساب التالية.
المــادة ( 3 )
تضاف مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، نصها الآتي:
المــادة ( 1 ) مكــررا
يصـــدر الرئيــــس التنفـيــــذي التعليمــات والنماذج وأوراق العمــل اللازمـــة لتنفـيــذ أحكـــام هذه اللائحة.
المحـــــافظين
تعديلات على بعض أحكام اللائحة رقم 7/4/75 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع
المادة (1)
يستبدل بتعريف فترة الاحتساب الوارد فـي البند (د) من المادة (3) من اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، التعريف الآتي:
Çفترة الاحتساب: مدة (4) أربعة أو (5) خمسة أسابيع تبدأ فـي يوم الثلاثاء الذي يلي يوم الاثنين الأخير من كل شهرÈ.
المادة (2)
تستبدل بنصوص المواد (4) و (5) و (6) والبند (أ) من المادة (7) من اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (4): يتحدد المتوسط لكل فترة أساس لودائع الطلب وودائع الادخار والودائع لأجل والعملة التي يحتفظ بها كل مصرف وفق النماذج التي يحددها البنك المركزي.
المادة (5): يحتفظ بالمتوسط الصافـي للاحتياطي المطلوب وفق الطريقة التي يحددها البنك المركزي العماني فـي حساب المقاصة خلال فترة الاحتساب التي تلي فترة الأساس.
المادة (6): يقدم كل مصرف إلى البنك المركزي خلال )5) خمسة أيام عمل التالية لفترة الاحتساب تقريرا عن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع وفقا لما يحدده البنك المركزي.
المادة(7/أ): يكون تحويل المبلغ المحدد فـي التقرير المقدم وفقا لحكم المادة (6) من هذه اللائحة من حساب المقاصة الخاص بالمصرف المرخص إلى حساب ودائع الاحتياطي المطلوب الذي يحتفظ به المصرف لدى البنك المركزي وذلك فـي أي يوم عمل من أيام فترة الاحتساب التالية.
المادة (3)
تضاف مادة جديدة برقم (1) مكررا إلى اللائحة بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (1) مكررا: يصدر الرئيس التنفـيذي التعليمات والنماذج وأوراق العمل اللازمة لتنفـيذ أحكام هذه اللائحة.