مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا رقم 88 لسنة 2024 بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات.
استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرســـوم السلطانــي رقــم 28/93، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصـادرة بالـقرار رقـم 23/98، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 18 مـن ذي الحجــــة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: 25 مـن يونيـــــــــــــــــو ٢٠٢٤م
ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الإدارة:
الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها فـي قيادات الشرطة فـي المحافظات.
2 – المركـبـة:
وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير على الطريق، ومعدة لنقـل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشيـاء، وتشمل – بصفـــة خاصة – السيارات والشاحنـــات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات ولا تشمل القطارات.
3 – الفحص الفني:
الكشف على المركبة فـي مواقع الفحص الفني المعتمدة من الإدارة.
4 – الترخيـــص:
الموافقة الصادرة من الإدارة لتقديم خدمة الفحص الفني.
5 – المرخص لــه:
المنشأة الحاصلة على الترخيص.
الفصــل الثانـي
شروط وإجراءات الترخيص
المــادة ( 2 )
مع عدم الإخلال باختصاصات الإدارة فـي تقديم خدمة الفحص الفني، يجوز الترخيص بتقديم هذه الخدمة شريطة توفر الآتي:
1- أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين.
2 – ألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه نهائيا فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
4 – أن يكون موقع الفحص الفني فـي الأماكن التي تحددها الإدارة.
المــادة ( 3 )
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
1- بيانات مالك المنشأة.
2 – نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.
3 – ما يفيد سداد الرسم المقرر، ومقداره (100) مائة ريال عماني.
4- رسم تخطيطي لموقع الفحص الفني وفقا للنماذج والتصاميم التي تعتمدها الإدارة.
5 – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
المــادة (4 )
تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
المــادة ( 5 )
يكون الترخيص لمدة (5) خمسة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص، بذات الشروط والإجراءات المقررة لمنح الترخيص.
المــادة ( 6 )
يشترط فـي الفاحص الفني للمركبة ما يأتي:
1 – أن يكون عماني الجنسية.
2 – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة فـي مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة.
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4- أن يكون لائقا صحيا.
5- اجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.
الفصــل الثالــث
التزامـات المرخـص لـه
المــادة ( 7 )
يلتزم المرخص له بالآتي:
1 – تجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر.
2 – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة، تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
3 – إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني، والعاملين فـي المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم فـي الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
4 – توفيـــــر عــــدد مناســـــب مــــن الفنيين المتخصصين فـي الفحـــص الفنـــي، والتقيـــد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني.
5 – إجراء الفحص الفني وفقا للشروط والضوابط المحددة فـي قانون المرور ولائحته التنفيذية.
المــادة ( 8 )
يكون المرخص له مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ فـي الفحص الفني.
المــادة ( 9 )
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد موافقة الإدارة.
المــادة ( 10 )
يحظر على المرخص له الآتي:
1 – إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.
2 – بيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر.
3 – التعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع غيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
الفصـل الرابـع
الجــــزاءات
المــادة ( 11 )
تتولى الإدارة مراقبة ومتابعة المرخص لهم، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القرار، ويجب على المرخص لهم تمكين موظفي الإدارة من القيام بذلك.
المــادة ( 12 )
يجوز للإدارة – فـي حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار – توقيع أحد الجزاءات الآتية:
1 – الإنذار.
2 – فرض غرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عماني، وتضاعف فـي حال تكرار المخالفة.
3 – وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
4- إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.