مسقط- شؤون عمانية
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم 11 لسنة 2024، بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية الجامعية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الصحة، ويعمل فـي شأنها بأحكام النظام المرفق.
المــادة الثانيـــة
يكون مقر المدينة الطبية الجامعية فـي محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها فـي المحافظات الأخرى.
المــادة الثالثـــة
تــؤول إلــى المدينــة الطبيــة الجامعيــة كافــة المخصصـات والأصـول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان.
وينقل إلى المدينة الطبية الجامعية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة فـي كل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس، والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، بذات درجاتهم ومخصصاتهم وأوضاعهم الوظيفـية، كما ينقل إليها غيرهم من موظفـي تلك الجهات بذات درجاتهم المالية.
ويكــون تنفـــيذ حكــم هــذه المادة وفقا للآلية والضوابـط التــي يقرهــا مجلــس إدارة المدينـــة الطبية الجامعية، بعد التنسيق مع رئيس جامعة السلطان قابوس.
المــادة الرابعـــة
تدمـــج فـي المدينــة الطبيـــة الجامعيـــة، المؤسسات الصحية الحكومية المدنية والكيانات الحكوميـــة المساندة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية.
وتسري فـي شأن أيلولة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمؤسسات والكيانات المشار إليها ونقل موظفـيها إلى المدينة الطبية الجامعية، حكم المادة الثالثة من هذا المرسوم بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالنسبة لتلك الجهات، وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه فـي الفقرة الأولى من هذه المادة.
المــادة الخامســـة
يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فـي الجهات المنصوص عليها فـي المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا المرسوم والنظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السادســــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السابعــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ٢٦ مـن رجـــــــــــــب سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: ٧ مـن فبرايــــــــر سنـة ٢٠٢٤م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
نظــام المدينــة الطبيــة الجامعيــة
الفصــل الأول
تعاريــف وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– المدينة الطبية:
المدينة الطبية الجامعية.
– المجلـــس:
مجلس إدارة المدينة الطبية.
– رئيس المجلس:
رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية.
– الرئيــس:
الرئيس التنفـيذي للمدينة الطبية.
المــادة ( ٢ )
تسري على المدينة الطبية وموظفـيها أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فـيما عدا شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة فتسري فـي شأنهم أحكام المرسوم السلطاني بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليه، واللائحة التنظيمية لشؤونهم الوظيفـية.
الفصــل الثانــي
أهــداف المدينــة الطبيــة
المــادة ( ٣ )
تهدف المدينة الطبية إلى تعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي فـي سلطنة عمان والنهوض به، وذلك من خلال الآتي:
١ – تنفـيذ سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي فـي سلطنة عمان والنهوض به.
٢ – تنفـيذ سياسة كليات القطاع الصحي الحكومية فـي التعليم والتدريب والبحث.
٣ – توفـير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وفق المعايير الوطنية والعالمية.
٤ – توطين التقنيات الطبية الحديثة والاستفادة منها.
٥ – الإسهام فـي تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة فـي المجالات الطبية.
٦ – استقطاب الكفاءات والكوادر المتخصصة فـي المجالات الطبية.
٧ – تشجيع القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالقطاع الصحي والإسهام فـي نشرها فـي المجلات الطبية المحكمة.
٨ – التعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتعزيز الصحة فـي المجتمع.
الفصــل الثالــث
اختصاصــات المدينــة الطبيــة
المــادة ( ٤ )
للمدينة الطبية فـي سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الاختصاصات، وخاصة الآتي:
١ – وضـــع خطـــة للتشغيـــل الذاتــي بالكـــوادر المتوفــرة والمؤهلة، ويجوز لها الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص فـي خطة التشغيل، متى كان ذلك مجديا من الناحيتين الفنية والمالية.
٢ – وضع اللوائح المنظمة لعمل المدينة الطبية.
٣ – وضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة التخصصات الطبية داخل المدينة الطبية.
٤ – وضع ومراقبة المواصفات الفنية للمواد والمعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة فـي المدينة الطبية، ومراقبة صلاحيتها.
٥ – تنفـيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين فـي المدينة الطبية.
٦ – تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المدينة الطبية.
٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
الفــصل الرابــع
إدارة المدينــة الطبيــة
المــادة ( ٥ )
يتولــى إدارة المدينــة الطبيــة وتنظيــم شؤونهــا مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:
١ – رئيس جامعة السلطان قابوس.
٢ – عميد كلية الطب والعلوم الصحية فـي جامعة السلطان قابوس.
٣ – عميد كلية التمريض فـي جامعة السلطان قابوس.
٤ – اثنين من ذوي الخبرة فـي إدارة المنشآت الصحية الخاصة يختارهما وزير الصحة، وتكون مدة عضويتهما (4) أربعة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المــادة ( ٦ )
تكون للمجلس كافة الصلاحيات، وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المدينة الطبية اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يأتي:
١ – رسم السياسة العامة للمدينة الطبية، ومتابعة تنفـيذها.
٢ – اعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، والتقسيمات الإدارية الفرعية فـيها وتحديد اختصاصاتها.
٣ – اعتماد اللوائح المنظمة لعمل المدينة الطبية.
٤ – تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها المدينة الطبية مقابل الخدمات التي تقدمها للغير، بعد موافقة وزارة المالية.
٥ – الموافقـــة علـــى الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم ذات الصلــة باختصاصــات المدينـــة الطبية.
٦ – اعتماد الميزانية السنوية للمدينة الطبية، والحساب الختامي.
المــادة ( ٧ )
يجتمــع المجلــس (3) ثــلاث مــرات علــى الأقــل كل عام بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ويجــوز لرئيــس المجلـــس أن يدعــو مــن يراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويصدر بنظام عمل المجلس قرار من رئيسه، يبين بصفة خاصة إجراءات انعقاد اجتماعات المجلس وآلية اتخاذ القرارات.
المــادة ( ٨ )
يكـــون للمدينــة الطبيــة رئيــس تنفـيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
المــادة ( ٩ )
تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المطبقـــة علـــى وحـــدات الجهــــاز الإداري للدولـــة، وبصفـــة خاصــة تمثيــل المدينــة الطبيــة فـي صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المــادة ( ١٠ )
تكـــون للرئيـــس الصلاحيـــات اللازمـــة لتنفـيـــذ سياســة المدينــة الطبيـة، وقرارات المجلس، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١ – إدارة المدينة الطبية والإشراف على موظفـيها.
٢ – إعداد خطط وبرامج العمل فـي المدينة الطبية، وعرضها على المجلس للاعتماد.
٣ – إعداد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، وعرضه على المجلس للاعتماد.
٤ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدينة الطبية، والحساب الختامي، وعرضهما على المجلس للاعتماد.
٥ – إعـــداد مشروعـــات اللوائـــح ذات الصلـــة باختصاصــات المدينة الطبية، وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٦ – التوقيع على التصرفات المالية فـي الحدود ووفقا للقواعد المطبقة على المدينة الطبية.
٧ – إبرام كافة العقود اللازمة لتسيير شؤون المدينة الطبية.
٨ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة السعة الاستيعابية من الأسرة الطبية، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بعد موافقة المجلس.
٩ – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المــادة ( 11 )
يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس عن سير العمل فـي المدينة الطبية، وعن تنفـيذ السياسة المعتمدة، وقرارات المجلس ذات الصلة، ويجب على الرئيس إعداد تقارير دورية عن نشاط المدينـــة الطبيـــة وسيـــر العمـــل فـيهـــا وعرضهــا علــى رئيس المجلس، وإعداد تقرير سنوي فـي هذا الشأن يرفع إلى المجلس.
الفصـــل الخامــس
ماليــة المدينــة الطبيــة
المــادة ( 12 )
تكون للمدينة الطبية ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد موافقة المجلس، وتبدأ السنة المالية للمدينة الطبية فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المــادة ( ١٣ )
تعفى المدينة الطبية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.