مسقط- شؤون عمانية
أصدر البنك المركزي العماني قرارا رقم م م/٢٠١/٠٦/٢٣/٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم 20/9/1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان.
استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وإلــى اللائحـــة رقــم20/9/1980 بشــأن كشوفــات موجـودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم 20/9/1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٤ مـن رجـــــــــــــــب 1445هـ
الموافـــــق: ٥ مـن فبرايـــــــــــر 2024م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
تعديلات على بعض أحكام اللائحة رقم 20/9/1980
بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان
المــادة ( ١ )
يستبدل بنصــوص المواد (1 / البند أ)، و(3)، و(5) من اللائحـــة رقـــم 20/9/1980 بشــأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان المشار إليها، النصوص الآتية:
المــادة ( 1 / البند أ )
يجب على المصارف المحليـة أن تقدم للبنك المركزي العماني خلال الربع الأول من كل عام، كشوفات الموجودات والمطلوبات الخاصة بها متضمنة حسابا للأرباح والخسائر وجميع عملياتها وفروعها داخل سلطنة عمان وذلك ضمن ميزانيتها السنوية، على أن تكون مدققة بواسطة مدققي حسابات مستقلين، ويحدد البنك المركزي العماني موعد تقديم تلك الكشوفات بالنسبة للمصارف الأجنبية.
المــادة ( ٣ )
يجب على المصارف المحلية عرض الكشف الموجز المنصوص عليه فـي المادة (2) من هـــذه اللائحــة العائــد لتاريـــخ (31) الحـــادي والثلاثـــين مــن ديسمبــر مــن كــل عــام، طيلة شهر مارس التالي وذلك بالوسائل الإلكترونية التي تزاول من خلالها الأعمال المصرفـية، ويحدد البنك المركزي العماني تاريخ ومدد عرض الكشف الموجز لكشوفات الموجودات والمطلوبات بالنسبة للمصارف الأجنبية.
المــادة ( 5 )
يجــب علــى المصــارف المحليــة نشر الكشف الموجز المنصوص عليه فـي المادة (2) من هذه اللائحة وذلك ابتداء من شهر مارس من كل عام أو فـي تاريخ أسبق فـي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية، على أن تقوم المصارف الأجنبية بنشـــر ذلك الكشـــف الموجــز فـي الأوقات التي يحددها البنك المركزي العماني من كل عام وذلك فـي صحيفة محلية واحدة على الأقل تصدر باللغة العربية.
المــادة ( ٢ )
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة رقم 20/9/1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان المشار إليها، نصها الآتي:
المــادة ( 8 ) مكررا
يصدر الرئيس التنفـيذي للبنك المركزي العماني التعليمات والنماذج اللازمة لتنفـيذ أحكام هذه اللائحة.