ads
الجمعة, سبتمبر 12, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني (52-2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

يوليو 23, 2023
في محليات
جلالة السلطان يتبادل برقيات التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقــم 52/2023 بإصـدار قانـون الحمايـة الاجتماعيـة.

نحـن هيثــم بــن طــارق               سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠/٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،  وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦/٨٢ باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة فـي قوات السلطان المسلحة،  وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84، وعلى قانــــون معاشــــات ومكافـــآت مـــا بعــد الخدمـــة لموظفــي الحكومة العمانيـــــين الصــــادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86،  وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢/٩١،  وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١/٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفـي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦/٩٦،  وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩/٩٨، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/٢٠٠٠،  وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/٢٠٠٠،  وعلى قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي المكتب السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤/٢٠٠٠،  وعلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤/٢٠٠٠،  وعلى قانــون معاشـــات ومكافـــآت ما بعـــد الخدمـــة لمنتسبي وزارة الدفـــاع وقـوات السلطــان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣/٢٠٠٢،  وعلى قانــــون معاشـــات ومكافآت مــا بعــــد الخدمــــة لموظفـي جهاز الأمن الداخلــــي الصـــــادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2003، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢/٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،  وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠٠٣، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم،  وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤/٢٠١٣، وعلى نظام الأمان الوظيفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢/٢٠٢٠،  وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥/٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس،  وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/2021 فـي شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،  وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم50 /2023،  وعلــــى نظــــام صنــــدوق تقاعـــد الأجهــزة العسكريـــة والأمنيــة الصـــادر بالمرســـوم السلطانــي رقم 51/2023،  وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المرفق.

المــادة الثانيــــــة

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المــادة الثالثـــــــة

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15/2021 المشار إليه، النص الآتي:

“تطبق أحكام النظام الموحد لمـد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطنـي دول مجلــــس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس المرفق”.

المــادة الرابعـــــة

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها فـي القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦/٨٦، ٧٢/٩١، ٨٦/٩٦ المشار إليها. كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 86/82، 87/84، 49/98، 2/2000، 32/2000، 94/2000، 3/2002، 29/2003، ٤٤/٢٠١٣، 82/2020، المشار إليها.

واستثنـــاء مــــن ذلك، يستمـــــر العمــــل بالأحكــام ذات الصلـة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغــى المرســوم السلطانــي رقــم 31/96 المشـــار إليــه مــن تاريــخ العمــل بلائحـــة الاستثمـــار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم 15/2021 المشار إليه.

المــادة الخامســـة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة السادســـة

ينشـــــر هــــذا المرســــوم فـــي الجريــــدة الرسميـــــة، ويعمــــل بــــــه فـي الأول مــــن ينايــــر 2024م، فـيمــا عـــدا الآتـــي:

المــواد (72، 75، 76، 77، 83، 84) مـن القانـون المرفـــق، فـيعمــل بهــا مــن اليــوم التالـــي لتاريخ نشره.

أحكــــام فـــــرع تأمـــــين إصابات العمــــل والأمراض المهنيــــة على العمال غيـــر العمانيين من القانون المرفق، فـيعمل بها بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

الفصل السادس من الباب الثالث من القانــــون المرفـــق، فـيعمـــل بـــه بعـــد (2) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فـيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

البند (1) من المادة (139) من القانون المرفق، فـيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلــــس إدارة صنــــدوق الحمايــــة الاجتماعيــــة، بمـــا لا يتجــــاوز (3) ثلاثــة أعـــوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

 

صـدر فـي:  1  مـن محـــــــــــرم سنـة 1445هـ

المـوافــــق: 19 مـن يوليـــــــــــو سنـة 2023م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

 

قانــون الحمايــة الاجتماعيــة

الباب الأول

تعريفـات وأحكـام عامـة

الفصـل الأول

التعريفـات

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الصندوق:

صندوق الحماية الاجتماعية.

2 – المجلس:

مجلس إدارة الصندوق.

3 – جهة العمل:

كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه موظف أو منتسب أو عامل أو أكثر تتوفر فـيه الشروط المنصوص عليها فـي هذا القانون.

4 – اللجنة الطبية:

اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (22) من هذا القانون.

5 – لجنة التظلمات الطبية:

اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (23) من هذا القانون.

6 – فروع منافع الحماية الاجتماعية:

فرع منفعة كبار السن، وفرع منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفرع منفعة الأيتام والأرامل، وفرع منفعة الطفولة، وفرع منفعة دعم دخل الأسر، وفرع منفعة الباحثين عن عمل لأول مرة، وفرع منفعة الأمومة, وأي فروع أخرى يتم إقرارها بموجب المادة (١٣) من هذا القانون.

7 – فروع التأمين الاجتماعي:

فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وفرع تأمين الأمان الوظيفـي، وفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وفرع تأمين إجازات الأمومة، وفرع التأمين الصحي الاجتماعي، وأي فروع أخرى يتم إقرارها بموجب المادة (١٣) من هذا القانون.

8 – المنفعة:

المبلغ المستحق دفعه للمنتفعين من فروع منافع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها فـي هذا القانون.

9 – المعاش:

المبلـــــغ المستحــــق صرفــــه شهريــــا بموجـــب أحكـــام هــــذا القانـــون لصاحـــب المعــاش أو للمستحقين عنه.

10 – البدل:

المبلغ التأميني الواجب السداد للمؤمن عليهم من فروع التأمين الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون.

11 – المؤمن عليه:

كل من تسري عليه أحكام فــروع التأمين الاجتماعي وفقا لأحكـــام هـــذا القانــون بصفة إلزامية أو اختيارية، ويشمل ذلك الموظفـين والمنتسبين فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين فــي القطاع الخاص، والعمانيــــين العاملــــين لحسابهــم الخـــاص ومن فـي حكمهم، والعمانيين العاملــــــين فـــي دول مجلـــــس التعــــــاون لــــدول الخليـــــــج العربيـــــــة، وفـي الخــــــــارج ومـــن فـي حكمهم، والمسجلين اختياريا وفقا للفئات المشمولة فـي كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي.

12 – المنتفع:

كل مستحق لمنفعة وفقا لأحكام فروع منافع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها فـي هذا القانون.

13 – المدخر:

كل مشترك فـي نظام الادخار المنصوص عليه فـي هذا القانون.

14 – الاكتواري:

كل متخصص فـي رياضيات تأمين الحماية الاجتماعية، يعمل على تقدير احتمالات قيمة التعهدات والالتزامات والاحتياطيات والمخصصات وجميع الأعمال المتعلقة باحتسابها وإحصاءاتها وتحديد قيمة الأقساط التأمينية والاشتراكات، وذلك وفقا للنظم المتعارف عليها فـي مجال التأمين.

15 – الأجر:

إجمالي الراتب أو الأجر الأساسي مضافا إليه جميع البدلات والعلاوات.

16 – أجر الاشتراك:

الأجر بما لا يجاوز السقف المحدد فـي كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي.

17 – الراتب الأخير:

آخـــــر راتــــب أو أجــــر خاضـــــع للاشتـــــراك وفقــــا لنظام التقاعد السابــــق مستحـــق عن آخر شهر فـي الخدمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك لآخر (5) خمسة أعوام عمل أو مدة الخدمة إن قلت عن ذلك، تسبق تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والأنظمة التأمينية المطبقة فـي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

18 – متوسط نمو الأجور:

المعدل الذي يستخدم لإعادة تقييم الأجر والراتب الأخير سنويا لجميع القطاعات.

19 – معامل القيمة المستقبلية:

يساوي (1) واحدا مضافا إليه النسبة السنوية لمتوسط نمو الأجور.

20 – الراتب الأخير المعاد تقييمه:

الراتب الأخير مضروبا فـي معامل القيمة المستقبلية المعتمدة لكل عام من الأعوام اللاحقـــــة لتاريــــخ العمــــل بأحكـــــام هذا القانـــون وحتــــى تاريخ الاستحقــاق، علـــى ألا يزيد على سقف أجر الاشتراك فـي تاريخ الاستحقاق، فإذا كان الراتب الأخير المعاد تقييمه أعلى من السقف فـي تاريخ الاستحقاق، استخدم الأعلى بين الراتب الأخير والسقف فـي تاريخ الاستحقاق.

21 – القيمة المستقبلية للأجور:

الأجـــور الشهريـــة معادا تقييمها بضرب الأجــــور الشهريــــة فـي معامــــل القيمــــة المستقبلية المعتمد لكل عام من الأعوام اللاحقة لتسلم الأجر وحتى تاريخ استحقاق المعــــاش، علــــى ألا تزيــــد القيمــــة المستقبليــــة للأجور على سقف أجـــــر الاشتـــــراك فـي وقت الاستحقـــاق، وإذا زادت القيمــــة المستقبلية لبعض الأجــــور علـــى السقـــف، استخدم السقف فـي وقت الاستحقاق عوضا عنها.

22 – متوسط القيمة المستقبلية للأجور:

ناتج قيمة المتوسط الحسابي للقيمة المستقبلية للأجور، ويحتسب على الأجور الشهرية ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

23 – سن كبار السن:

بلوغ سن (60) ستين عاما من العمر، وذلك وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

24 – سن التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم:

السن الذي يمكن للمؤمن عليه فـيه طلب معاش تقاعدي مبكر دون تطبيق نسب الخصم المقررة.

25 – سن التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم:

السن الذي يمكن للمؤمن عليه فـيه طلب معاش تقاعدي مبكر قبل بلوغ سن كبار السن مع تطبيق نسب الخصم المقررة.

26 – نظام التقاعد السابق:

القانـــــون أو النظـــام المتعلــــق بالتقاعــــد أو التأمينـــات الســـاري علــى المؤمـــن عليـــه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

27 – مدة الخدمة السابقة:

مدة الخدمة الفعلية أو مدة الاشتراك المسجلة فـي نظام التقاعد السابق.

28 – مدة الخدمة اللاحقة:

مدة الخدمة الفعلية أو مدة الاشتراك المسجلة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأي مدد خدمة فعلية أو اعتبارية يتم ضمها أو شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

29 – الضمان النقدي للمعاش:

مبلغ نقدي يحتسب فـي تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمؤمن عليه الذي استوفى الشروط الواردة فـي المادة (74) من هذا القانون، ويعد الحد الأدنى المضمون لكل المعاشات باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، ولا يعاد احتسابه أو تقييمه مستقبلا.

30 – العجز غير المهني:

كــــل عجـــز يحدث قبـــل بلوغ المؤمن عليـــه سن كبار الســـن بسبب ناشئ عــن مــرض أو حادث لا يعد إصابة عمل أو مرضا مهنيا، ويستحيل معه وبصفة دائمة كسب ثلث الأجر السابق من الوظيفة أو المهنة الاعتيادية أو وظيفة أو مهنة مماثلة، ويتم إثبات ذلك عن طريق المؤسسة الصحية المرخصة من اللجنة الطبية.

31 – المرض المهني:

المرض الذي ينشأ بسبب العمل فـي مهنة أو صناعــــــة تسبب هذا المرض، ولا يرجع إلى عوامل خارجة عن عمل المؤمن عليه، وفقا لأحكام لائحة الإصابات والأمراض المهنية المنصوص عليها فـي المادة (٨٩) من هذا القانون.

32 – العجز المهني الجزئي الدائم:

العجــــز الذي تسببـــه إصابة العمل أو المرض المهني، وينتج عنه نقـص مستديم فـي مقدرة المؤمن عليه على الكسب وفقـــا لمــا تقــرره المؤسســـة الصحيـــة المرخصـــة من اللجنة الطبية.

33 – العجز المهني الكلي الدائم:

العجز الذي تسببه إصابة العمل أو المرض المهني، وينتج عنه فقدان تام مستديم فــــي مقـــدرة المؤمن عليه على الكسب وفقا لما تقرره المؤسسة الصحيــة المرخصــة من اللجنة الطبية.

34 – المتوسط النسبي للأجور:

المتوسط الحسابي النسبي بين الراتب الأخير المعاد تقييمه ومتوسط القيمة المستقبلية للأجور، وذلك بالتناسب بين مدة الخدمة السابقة واللاحقة.

35 – البرنامج التكميلي:

جميــــع برامـــج التقاعـــد ســـواء كانـــــــت محـــــددة الاشتراكـــــات أو محـــددة المنافــــع التي لم ترد فـي هذا القانون.

36 – اللائحة:

اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.

الفصـــل الثانـــي

أحكـــام عامــــة

المــادة ( 2 )

تلتـــزم كافة وحــــدات الجهـــــاز الإداري للدولة وغيرهــــا مـــــن الأشخـــاص الاعتباريــة العامـــة أو الخاصـــة والمؤمن عليـــه، بموافاة الصندوق بجميع البيانات والمعلومات التـــي يطلبهـــا فـي مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

المــادة ( 3 )

يلتزم الصندوق بفصل إيرادات ونفقات وأصول والتزامــــات كــــل فـــرع مــن فـــروع منافـــع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي، والبرامج الأخرى، فصلا محاسبيا بناء على مبدأ محاسبة الاستحقاق.

المــادة ( 4 )

يضــــع المجلــــس السياسة التمويلية لنظـــام الحمايـــة الاجتماعيـــة، ويصدر لائحـــة التمويــــل، على أن تتضمن ما يأتي:

تنظيم أحكام استخدام أصول وإيرادات وإدارة أموال مختلف فروع منافع الحماية الاجتماعية وفروع التأمين الاجتماعي.

آليات احتساب متوسط نمو الأجور، وتقييم الأجر والراتب الأخير، وزيادة سقف أجر الاشتراك.

آليات احتساب معامل الزيادة السنوية للمعاشات.

أسس إجراء الدراسات الاكتوارية.

آليــة تصحيــح معـــدلات تمويل البرامج، والمعاييـــــر والأســــس والمعالجــــات اللازمــــة واختيار مؤشرات وتدابير ضمان الاستدامة المالية بمشاركة الاكتواري، لفروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي على المدى الطويل، وضمان العدالة والكفاية، وقدرة أطراف الإنتاج على التمويل.

وفـي جميع الأحوال، يجب مراجعة لائحة التمويل عند كل دراسة اكتوارية.

المــادة ( 5 )

يصدر المجلس قرارا قبل شهر على الأقل من نهاية كل عام بتحديد متوسط نمو الأجور، وسقف أجر الاشتراك، ونسب الزيادة فـي المعاشات، ويتم العمل بالقرار فـي بداية العام الذي يليه.

المــادة ( 6 )

يتم رفع سن كبار السن ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمعدل عام كل (7) سبعة أعوام لحين وصوله سن (65) الخامسة والستين، وتتم مراجعة السن المحدد لكبار السن كل (5) خمسة أعوام بعد وصوله سن (65) الخامسة والستين، بحسب تقديرات العمر المتوقع عند الولادة وفق القدرة العملية للقوى البشرية فـي سلطنة عمان والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ويصدر بتعديله قرار من المجلس بناء على توصية من الاكتواري، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( 7 )

تلتزم كل من جهة العمل والمؤمن عليه والمستحق للمنافع والمعاشات والبدلات والمستحقات والتعويضات أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام هذا القانون، بإبلاغ الصندوق بكل تغيير يكون من شأنه تعديل قيمة ما يستحقه أو إلغاؤه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( 8 )

تبين اللائحة نظام ومواعيد وآلية صرف كافة المنافع والمعاشات والبدلات والمستحقات والتعويضات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والجهات التي تصرف منها، ومستندات الصرف اللازمة لذلك وغير ذلك من الأحكام.

كما تبين اللائحة الأحكام الخاصة بشرط الإقامة فـي شأن استحقاق منافع الحماية الاجتماعية ومعاشات التأمين الاجتماعي، والحالات المستثناة من شرط الإقامة.

المــادة ( 9 )

لا يجــــوز الحجـــز أو التنازل عما يستحقــه المؤمــن عليـــه أو صاحــب المعـــاش أو المستحقــون عنه أو المنتفــع لــدى الصنـــدوق، إلا للوفاء بدين النفقــــة أو ديـــن واجــب الســـداد للصنـــدوق أو للدولة بـما لا يجاوز الربع.

ويكون للمبالغ المستحقة للصندوق – بمقتضى أحكام هذا القانون – امتياز على جميع أموال المدين، وعند التزاحم يبدأ الوفاء بدين النفقة ثم دين الصندوق فدين الدولة.

المــادة ( 10 )

يسقط حق المنتفع أو المؤمن عليه أو المستحقين عنه فـي المطالبة بما يستحقونه بانقضاء (5) خمسة أعوام من تاريخ الاستحقاق.

‌كما يسقط حق جهة العمل والمؤمن عليه فـي تسوية واسترداد المبالغ المسددة إلى الصندوق بالزيادة أو الخطأ بانقضاء (5) خمسة أعوام من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى الصندوق.

‌ويسقط حق الصندوق فـي مطالبة جهة العمل والمؤمن عليه وصاحب المعاش والمستحقين عنهم والمنتفع أو من يقوم مقامهم بما يستحقه أو استرداد المبالغ المصروفـة بغيـرحـــق بانقضاء (7) سبعة أعوام من تاريخ الاستحقاق أو الصرف.

المــادة ( 11 )

لا يبدأ سريان مدة التقادم المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا القانون إلا من الوقت الذي يصبح فـيه الدين مستحق الأداء، ولا تسري مدة التقادم كلما وجد مانع مقبول قانونا يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه.

وتنقطع مدة التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا، وتبدأ مدة تقادم جديدة تسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

ويترتب على انقضاء مدة التقادم دون المطالبة المعتبرة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون سقــــوط المستحقـــــات والمنافــــــــع والمعاشــــــات والبــــدلات والتعويضـــات المقــــررة بموجبـــــه، وتـــؤول إلى الصنـــدوق.

المــادة ( 12 )

لا يحــــق لكــــل مـــــن الصندوق أو جهة العمـــــل أو المؤمــــن عليـــه أو صاحب المعـــــاش أو المنتفـــــع أو المستحقــــين عنه أو من يقوم مقامهــــم المنازعة فـي قيمة ما يستحقونه بعــــد مضـــي عـــــام مـــــن تاريــــخ الإخطــــــار بتسويـــــة المستحقـــــات والمنافــــــع والمعاشــــات والبــــدلات والتعويضــــات أو من تاريخ الصرف فـيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع فـي الحساب عند التسوية.

المــادة ( 13 )

يتولى المجلس تنظيم وتحديد تاريخ العمل بأحكام منفعة الباحثين عن عمل لأول مرة، ومنفعــــة الأمومــــة، وفــرع التأمين الصحي الاجتماعي وأي فروع منافع أو تأمين أخــــرى يتم إقرارها، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( 14 )

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة، كل بحسب اختصاصه، صرف المساعدات الاجتماعية وتقديم الخدمات التأهيلية والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية وبرامج التمكين، وبرامج الدعم الأخرى التي تقرها الحكومة، وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وبرامج حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات، ويجوز لمجلس الوزراء أن يسند إدارة أي من هذه البرامج أو غيرها إلى الصندوق.

المــادة ( 15 )

يكــــون ســـداد قيمــــة أي استحقاقــــات تقرهــــا الحكومــــة خارج نطاق الاستحقاقــــات المقــــررة فـي هذا القانون أو تزيد عليها من قبل وزارة المالية فـي ضوء التنسيق الذي يتم بينها وبين الصندوق.

المــادة ( 16 )

تعفى أموال جميع فروع منافع الحماية الاجتماعية وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها فـي هذا القانون، والاشتراكات المستحقة وفقا لأحكامه، وموارد الصندوق المالية وأصوله الثابتة والمنقولة، وجميع عملياته التأمينية والاستثمارية من الضرائب والرسوم.

المــادة ( 17 )

يجوز للصندوق الدخول فـي اتفاقيات تبرم مع أنظمة تأمين فـي دول أخرى لتبادل التغطية التأمينية والادخارية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( 18 )

تحسب المدد المنصوص عليها فـي هذا القانون بالتقويم الميلادي.

وتحسب أعوام الخدمة بقسمة عدد الأيام على (360) ثلاثمائة وستين يوما، دون جبر لعدد الأعوام.

وتحسب البدلات اليومية المنصوص عليها فـي هذا القانون وفقا لأجر الاشتراك الشهري بحسب التعريف الوارد فـي كل فرع من فروع منافع الحماية الاجتماعية وفروع التأمين الاجتماعي مقسوما على (30) ثلاثين يوما.

المــادة ( 19 )

تحتسب وتصرف كافة المستحقات والمنافع والمعاشات والبدلات والتعويضات المنصوص عليها فـي هذا القانون بالريال العماني، ولا يتحمل الصندوق أي رسوم أو فروقات ناجمة عن صرف العملة.

المــادة ( 20 )

يكـــــون لموظفـــــي الصندوق الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطــــة المختصـــة بالاتفـــاق مع رئيس المجلس صفة الضبطية القضائية فـيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له.

ويجوز للصنــدوق إلزام المخاطبين بأحكام هــــذا القانــــون، فـيمـــا عــــدا الأجهزة العسكريــــة والأمنيـة، بتقديم أي مستنــــدات أو بيانــــات، أو سجـــلات أو دفاتـــر أو غيرهـــا تتعلـــق بتنفـيـــــذ أحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( 21 )

يكون لموظفـي الصندوق ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فـي دخول مقر جهة العمل، فـيما عدا الأجهزة العسكرية والأمنية، لجمع الاستدلالات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والبيانات والمستندات والوثائق وغيرها مما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والحصول على نسخ منها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم سلطات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.

ولا يجوز منع أو محاولة منع هؤلاء الموظفـين من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم طبقــــا لأحكـــام هـــذا القانــــون، كمـــا لا يجـــوز الامتنــــاع عن تقديـــم أي بيانـــات، أو معلومـــات، أو وثائق، أو غيرها من المستندات التي يطلبها الصندوق.

المــادة ( 22 )

تنشأ لجنة طبية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير الصحة، وتختص بالترخيص للمؤسسات الصحية العاملة فـي سلطنة عمان بإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته، واقتراح القواعد المنظمة لذلك لاعتمادها من المجلس، وتكون مسؤولة عن مراقبة الالتزام بتلك القواعد، وأي أعمال أخرى تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون.

وتتولى المؤسسات الصحية المرخصة من قبل اللجنة الطبية إصدار التقارير الطبية المطلوبة لاستحقاق فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها فـي هذا القانون، وفقا للضوابط التي تصدر من اللجنة.

المــادة ( 23 )

تنشأ لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير الصحة، تختص بالنظر فـي التظلم من تقارير المؤسسات الصحية المرخص لها بموجب المادة (22) من هذا القانون.

البـــاب الثانــي

فـروع منافــع الحمايــة الاجتماعيــة

الفصــل الأول

أحكـــام عامـــة

المــادة ( 24 )

تنشأ لجنة تسمى لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من المجلس، على أن تضم فـي عضويتها ممثلين عن كل مــــن وزارة الماليـــــة، ووزارة التنميـــة الاجتماعيــــة، ووزارة الصحـــة، والصـــندوق، وغيرهــــا من الجهات المعنية ذات الصلة.

ويجوز تعديل قيمة منافع الحماية الاجتماعية بقرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق فـي ضوء دراسة يجريها كل عامين.

ويصــــدر قــــرار مـــن المجلــــس بعد موافقــــة مجلـــس الوزراء بشـــأن تنظيــــم أحكــــام استفـــادة غير العمانيين من منافع الحماية الاجتماعية.

المــادة ( 25 )

تتكون مصادر تمويل كل فرع من فروع منافع الحماية الاجتماعية من الآتي:

الاعتمادات التي تخصص للفرع فـي الميزانية العامة للدولة.

الهبـــات والوصايــــا والتبرعات المخصصــة للفــرع التـــي يقرهـــا المجلس بعــد موافقـــة مجلس الوزراء.

عوائد استثمار أموال الفرع.

التعويضات والغرامات الإدارية والجزائية التي تفرض نتيجة لمخالفة أحكام الفرع المنصوص عليها فـي هذا القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له.

القروض التي يقرها المجلس للفرع بعد موافقة وزارة المالية.

أي موارد أخرى يحددها المجلس للفرع بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( 26 )

يرفع المجلس مشروع الموازنة اللازمة لتمويل فروع منافع الحماية الاجتماعية إلى وزارة المالية، ويكون سداد قيمة تلك المنافع من قبل وزارة المالية إلى الصندوق فـي ضوء التنسيق الذي يتم بينهما، وذلك قبل تواريخ استحقاق المنافع للمنتفعين منها، وإذا تبين وجـــود عجز فـي أي فرع من فروع تلك المنافع يكون سداده من قبل وزارة المالية.

المــادة ( 27 )

يقــــدم الصنـــــدوق تقريرا ربع سنوي عن كل فرع من فـــروع منافع الحماية الاجتماعيــة إلى وزارة الماليــة، ويقـــوم الصندوق بالتنسيــــق مع وزارة المالية، وذلك لســـداد أي تسويـــات أو التزامــــات غــير مدفوعــة خــلال مــدة أقصاهـــا (3) ثلاثــة أشهر، وتتم تسوية الفوائض بعد نهاية كل عام.

المــادة ( 28 )

يوقــــــــف صـــــــرف منافــــــع الحمايــــــــة الاجتماعيــــــــــة إذا زال أي مـــــن شــــــــروط استحقاقهــــــا، ويستأنـــف الصــرف مـن اليــوم الــذي يزول فـيــه سبـب الوقـــف.

الفصــل الثانــي

منفعــة كبــار الســن

المــادة ( 29 )

تستحــــق منفعـــة كبــــار الســــن بواقـــع (115) مائــــة وخمســــة عشـــر ريــــالا عمانيـــا شهريـــا، وذلك إذا توفرت فـي الشخص الشروط الآتية:

1 – أن يكون عمانيا.

2 – أن يبلغ سن كبار السن.

3 – أن يكون مقيما فـي سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

المــادة ( 30 )

يجوز الجمع بين منفعة كبار السن وكافة المنافع والمعاشات، فـيما عدا الآتي:

1 – منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة: وفـي هذه الحالة تصرف الأعلى بينهما.

2 – منفعة الأرامل: وفـي هذه الحالة تصرف منفعة كبار السن.

الفصــــل الثالـــث

منفعــة الأشخــاص ذوي الإعاقـة

المــادة ( 31 )

تستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة بواقع (130) مائة وثلاثين ريالا عمانيا شهريا، وذلك إذا توفرت فـي الشخص الشروط الآتية:

أن يكون عمانيا.

أن يكـــــون لديــــه إعاقـــة دائمــــة أو مـــــرض مستديــــم يستدعـــــي الرعايـــــة أو الدعـــــم على النحو الذي تبينه اللائحة.

أن يكون مقيما فـي سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتبـــــين اللائحـــــة ضوابـــط استحقــــاق منفعـــة الأشخـــاص ذوي الإعاقـــة، وأنـــواع الإعاقـــــات وتصنيــــف درجتهـــا والعجـــز والأمــــراض المستديمـــة المشمولــة وآلية إثباتها، بعــد التنسيــق مع الجهات المختصة.

المــادة ( 32 )

يجوز الجمع بين منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة المنافع والمعاشات فـيما عدا منفعة الطفولة ومنفعة كبار السن، وفـي حالة تزامن استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة مع منفعة الطفولة أو منفعة كبار السن تصرف الأعلى بينهما.

الفصـــل الرابــع

منفعــة الأيتـــام والأرامـــل

المــادة ( 33 )

تستحق منفعة الأيتام والأرامل بواقع (80) ثمانين ريالا عمانيا شهريا لليتيم أو الأرملة بحد أقصى، وتبين اللائحة ضوابط استحقاق منفعة الأيتام والأرامل ومقدار الاستحقاق فـي حال وجود أكثر من يتيم أو أرملة، ووفاة كلا الأبوين أو أحدهما، وإذا كان استحقاق اليتيم أو الأرملة لمعاش أو لنصيب من المعاشات المستحقة من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة منفعة الأيتام والأرامل، يصرف له الفارق بينهما من فرع منفعة الأيتام والأرامل.

المــادة ( 34 )

يشترط لاستحقاق منفعة الأيتام الآتي:

أن يكون اليتيم عمانيا.

أن يكون يتيم أحد الأبوين أو كليهما، ويعتبر مجهول الأب أو الأبوين فـي حكم اليتيم.

ألا يتجاوز عمر اليتيم (18) ثمانية عشر عاما.

أن يكون مقيما فـي سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

المــادة ( 35 )

يشترط لاستحقاق منفعة الأرامل الآتي:

أن تكون الأرملة عمانية.

ألا تكون قد بلغت سن كبار السن.

أن تكون مقيمة فـي سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

ويتوقــــف استحقــــاق منفعــــة الأرامـــل بعـــد الزواج، ولا يعــاد صرفهــا إلا فـي حالــة الترمــل مرة أخرى.

المــادة ( 36 )

يجـــــوز الجمــــع بين منفعــــة الأيتام والأرامل وكافــــة المنافع والمعاشــــات فـيمــــا عـــدا منفعــــة كبار السن، بحيث يوقف صرف منفعة الأرامل بالنسبة للأرملة عند استحقاقها منفعة كبار السن.

الفــصل الخامـــس

منفعـــة الطفولــــة

المــادة ( 37 )

تستحق منفعة الطفولة بواقع (10) عشرة ريالات عمانية شهريا لكل طفل، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:

أن يكون الطفل عمانيا.

ألا يكون الطفل قد بلغ (18) الثامنة عشرة من العمر.

أن يكون مقيما فـي سلطنة عمان، وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتبين اللائحة ضوابط صرف منفعة الطفولة.

المــادة ( 38 )

يجوز الجمع بين منفعة الطفولة وكافة المنافع والمعاشات الأخرى فـيما عدا منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفـي حال استحقاق الطفل منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة تصرف الأعلى بينهما.

الفصــل الســادس

منفعــة دعـم دخــل الأســر

المــادة ( 39 )

تستحق منفعة دعم دخل الأسر إذا توافرت الشروط الآتية:

أن تكون الأسرة مقيمة فـي سلطنة عمان، وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

أن يكون أحد أفراد الأسرة عمانيا، وتستثنى من ذلك أرملة العماني غير العمانية والتي ليس لها أبناء عمانيون، شريطة إقامتها فـي سلطنة عمان بصفة مستمرة بعد وفاة زوجها العماني، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

أن يكــــون مجمــــوع دخل الأسرة أقــــل من المستــــوى المحدد وفقــــا لحكـــم المــــــادة (40) من هذا القانون.

وتبين اللائحة ضوابط صرف منفعة دعم دخل الأسر والفئات والحالات المستحقة لها، وحالات وقفها وشروط استئناف صرفها.

المــادة ( 40 )

تكون القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر (115) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا للأسرة المكونة من فرد واحد، ويتم ضرب هذه القيمة فـي الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة لتحديد القيمة المستهدفة للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على واحد.

ويحتسب فـي حكم الفردين كل شخص يقوم برعاية أحد كبار السن أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتطلب الرعاية فـي احتساب القيمة المستهدفة، وتبين اللائحة آلية إثبات القيام بالرعاية.

ويتحمل فرع منفعة دعم دخل الأسر الفارق بين القيمة المستهدفة للأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه الأسرة وفقا لأحكام المادة (42) من هذا القانون.

وتصرف منفعة دعم دخل الأسر شهريا.

المــادة ( 41 )

تشمل الأسرة فـي تطبيق منفعة دعم دخل الأسر كلا من الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ (26) ستة وعشرين عاما، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن (40) أربعين عامــــا إذا كانت غيـــر متزوجــــة أو مطلقــة ليس لديهـــا أبنــاء، ويعتبر الأطفال المحتضنـون فـي حكم الأبناء فـي تكوين الأسرة.

كما يعد فـي حكم الأسرة أي من الحالات الآتية:

المرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء، وبلغت من العمر (40) أربعين عاما فأكثر.

المرأة غير المتزوجة التي يبلغ عمرها (40) أربعين عاما فأكثر.

الأرملة.

المطلقة التي لديها أبناء.

وغير ذلك من الحالات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 42 )

تبين اللائحة آلية احتساب دخل الأسرة لغرض تحديد استحقاق منفعة دخل الأسر، على أن تتضمن مصادر الدخول المشمولة وغير المشمولة فـي الاحتساب، وأنواع الأصول ودخولها والمصاريف المتعلقة بتشغيل تلك الأصول التي يمكن خصمها، وآليات احتساب الدخـــل الافتراضـــي من تلك الأصــــول والدخـــل المكافـــئ للقـــدرة على العمــل، وأي أصــول أو دخول مستثناة عند احتساب الدخل.

المــادة ( 43 )

يجوز للصندوق لغرض البت فـي طلب صرف منفعة دعم دخل الأسر مخاطبة أي جهة حكومية – بما فـي ذلك البنك المركزي العماني – أو خاصة للإفصاح عن دخول أو ممتلكات طالب المنفعة، ويجب على تلك الجهات الإفصاح عن دخول أو ممتلكات طالب المنفعة.

المــادة ( 44 )

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية، بناء على طلب الصندوق، إجراء البحث الاجتماعي اللازم لطالبي منفعة دعم دخل الأسر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 45 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (42) من هذا القانون، يجوز الجمع بين منفعة دعم دخل الأسر وكافة المنافع والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات.

البــاب الثالــث

فــروع التأمــــين الاجتماعـــي

الفصــل الأول

أحكـــام عامـــة

المــادة ( 46 )

تسري أحكام فروع التأمين الاجتماعي بحسب الفئات المبينة فـي كل فرع، ويجوز للمجلس إضافة فئات جديدة أو إجراء أي تعديل على هذه الفئات بناء على دراسة التكلفة الاكتوارية وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن قرار المجلس بيان شروط وقواعد تطبيق أحكام هذا القانون على هذه الفئات، وبيان ما يتعلق بمستحقاتهم من معاشات وبدلات.

وتبين اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتنفـيذ أحكام هذه المادة والأحكام المتعلقة ببيان الفئات المشمولة فـي كل فرع.

المــادة ( 47 )

يجــــوز تعديــــل أحكـــام فـــــروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها فـي هــذا القانون بقــرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس.

المــادة ( 48 )

مع عــدم الإخـــلال بحكـــم المــــادة (71) من هذا القانون، تتحمــــل الفئات المشمولــة اختياريـا، أو التي تعمـل لدى جهات عمل فـي الخارج، أو لحسابها الخاص، إجمالي الاشتراكات المنصوص عليها فـي كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي.

المــادة ( 49 )

يجــــب على جهـــة العمــــل أن تسجل كل من يلتحق بالعمل لديهـــا أو تنتهي خدمتــه منها، لدى الجهات المختصة، والصندوق، وذلك خلال الأجل الذي تبينه اللائحة.

ويشترط للتسجيل أول مرة فـي فروع التأمين الاجتماعي ألا يقل السن عن (15) خمسة عشر عاما، وألا يزيد على سن كبار السن.

ولا يجوز لجهة العمل أو المؤمن عليه تقديم طلب التسجيل عن مدد خدمة تزيد على عام سابق لتاريخ تقديم الطلب.

وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من جهة عمل أو لحسابه الخاص، فـيجب على تلك الجهات أو المؤمن عليه، بحسب الأحوال، التسجيل لدى الجهات المختصة والصندوق، والالتزام بسداد اشتراكاته، عن كل عمل على حدة.

ويجب على الصندوق فـي حال ثبوت مخالفة أحكام هذه المادة المطالبة بالاشتراكات والمبالغ الإضافـية الناشئة عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات الإدارية التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 50 )

لا يجوز للجهات المختصة تجديد التصاريح أو الرخص الممنوحة لمزاولة أعمال أو مهن للعاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم، ما لم يتم تقديم ما يفـيد سداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق.

المــادة ( 51 )

تبين اللائحة الآتي:

السجلات التي تلتزم بحفظها جهة العمل، لكل مؤمن عليه.

البيانات والنماذج التي تلتزم جهة العمل بتقديمها إلى الصندوق عن المؤمن عليهم وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

المــادة ( 52 )

يكون سقف أجر الاشتراك لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني شهريا، ويجوز أن تبين اللائحة مددا أطول لتطبيق السقف على الأجور بالتناسب مع المدة المحددة، ويجوز زيادة السقف بناء على متوسط نمو الأجور بقرار من المجلس وفق الضوابط المنصوص عليها فـي لائحة التمويل.

وتحتسب المعاشات والمستحقات من هذه الفروع بناء على السقف فـي تاريخ الاستحقاق، وتحتسب الاشتراكات من الأجر الشهري، وتبين اللائحة الفئات التي تعفى بموجب إشعار سداد الاشتراكات من الاشتراكات المحتسبة على الأجور التي تتجاوز أجر الاشتراك، والفئات التي تسوى اشتراكاتها سنويا للعامل أو صاحب العمل أو كليهما، والفئات التي يودع فائض اشتراكاتها من الأجور التي تتجاوز أجر الاشتراك فـي حساب نظام الادخار لصالح المؤمن عليه، وأي فئات أخرى، كما تبين اللائحة آليات استقطاع واحتساب الاشتراكات ومعالجتها فـي مدد الخدمة والأجر المستخدم فـي حساب المستحقات والمعاشات لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.

وتحتسب الاشتراكات والمستحقات من فرع تأمين الأمان الوظيفـي وفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية وفرع تأمين إجازات الأمومة بناء على الأجر.

المــادة ( 53 )

يجب فحص المركز المالي لكل فرع من فروع التأمين الاجتماعي مرة على الأقل كل (٥) خمسة أعوام بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر، ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة والاشتراكات المطلوبة لديمومته، فإذا تبين وجود خلل فـي تمويل فرع من فروع التأمين الاجتماعي بما يضمن ديمومته أو عجز مالي فـي أمواله، وجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تعزيز المركز المالي لهذا الفرع بما فـي ذلك اقتراح تعديل الاشتراكات المنصوص عليها فـي هذا الباب، وذلك بناء على لائحة التمويل وتوصية الخبير الاكتواري.

المــادة ( 54 )

يتولى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فـي تطبيق أحكام هذا القانون الآتي:

تحصيــــل اشتراكـــــات المنتسبــــين المقـــــررة لفــــروع التأمــــين الاجتماعــــي وتحويلهــــا إلى الصندوق على النحو الذي تبينه اللائحة.

أداء المستحقات التأمينية واجبة السداد التي يتسلمها من الصندوق إلى المؤمن عليهم والمتقاعدين فـي الأجهزة العسكرية والأمنية على النحو الذي تبينه اللائحة.

تزويد الصندوق ببيانات المنتسبين والمتقاعدين منهم التي يطلبها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الصندوق وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

المــادة ( 55 )

يتولى المجلس إصدار لائحة الاستثمار التي تتضمن بصفة خاصة الآتي:

الأهداف والاعتبارات الاستراتيجية فـي إدارة الأصول.

أي مسؤوليات يفوض بها مديرو الاستثمار، وأحكام استخدام التفويضات.

ضوابط استحقاق رسوم الإدارة ورسوم الأداء لمديري الاستثمار.

ضوابط مراقبة الأداء.

ضوابط وأحكام استخدام مستشارين خارجيين، ومديري محافظ، وأنشطة حفظ الأصول.

ضوابط الإدلاء بأصوات تمثل الصندوق فـي الشركات التي يستثمر فـيها الصندوق أمواله.

ضوابط تمثيل الصندوق فـي مجالس إدارة الشركات.

ضوابط إدارة مختلف المخاطر الاستثمارية.

ضوابط إدارة النقد والسيولة.

توزيع الأصول الاستراتيجي.

أحكام أي تباين مؤقت مسموح به عن التوزيع الاستراتيجي.

أحكام إعادة موازنة المحفظة الاستثمارية.

المؤشرات المستخدمة لمعايرة أداء المحفظة الاستثمارية.

ضوابط اختيار الاستثمارات واختيار توقيت الاستثمار.

متطلبات وحدود الملكية فـي الشركات.

الأنشطة الاستثمارية المسموح وغير المسموح بها.

تنظيم الضمانات على الأصول، والاقتراض على الأصول.

ضوابط إدارة تضارب المصالح.

أحكام التعامل مع المنازعات والمسائل القانونية المتعلقة بالاستثمارات.

المــادة ( 56 )

يجب على الصندوق القيام دوريا بفحص مدى توافق تركيبة أصول والتزامات كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي من حيث الاستحقاق والمخاطر ومعاملات السيولة، ويضمن ذلك فـي لائحة الاستثمار.

المــادة ( 57 )

تتكون مصادر تمويل كل فرع من فروع التأمين الاجتماعي من الآتي:

الاشتراكات المنصوص عليها فـي هذا القانون.

الاعتمادات التي تخصص للفرع فـي الميزانية العامة للدولة.

الهبــات والوصايـــا والتبرعـــات المخصصة للفــرع التي يقرهـــا المجلــس بعـــد موافقــة مجلس الوزراء.

عوائد استثمار أموال الفرع.

التعويضات والغرامات الإدارية والجزائية والمبالغ الإضافـية التي تفرض نتيجة لمخالفة أحكام الفرع المنصوص عليها فـي هذا القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له.

القروض التي يقرها المجلس للفرع.

ما يحدده المجلس من موارد أخرى للفرع بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( 58 )

تلتــــزم جهـــــة العمل والمؤمن عليـــه بحسب الأحوال بســــداد الاشتراكــــات المنصــــوص عليهـــا فـي هذا القانون إلى حساب فرع التأمين الاجتماعي خلال (١٥) الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات، وفـي جميـــع الأحوال تكون جهة العمل مسؤولة عن سداد الاشتراكات المستحقة عليها، وعلى المؤمن عليه، ويحق لها فـي سبيل ذلك أن تقتطع من أجر المؤمن عليه الاشتراكات المستحقة عنه.

المــادة ( 59 )

تلتزم جهة العمل بناء على طلب الصندوق بأن تخصم من أجر المؤمن عليه الشهري فـي الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها قانونا، المبالغ المترتبة عليه للصندوق بموجب أحكام هذا القانون أو التي صرفت إليه من الصندوق دون وجه حق، على أن يتم توريدها للصندوق فـي المواعيد التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 60 )

لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق إدماج جهة العمل فـي غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو بالبيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، ويكون الخلف مسؤولا عن تنفـيذ جميع الالتزامات المستحقة للصندوق.

المــادة ( 61 )

يجوز زيادة معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، وذلك بعد بلوغ المؤمن عليه سن كبار السن، كما يجوز زيادة معاشات العجز غير المهني ومعاشات العجز المهني الكلي الدائم ومعاشات الوفاة، سنويا بناء على قرار من المجلس وفقا للائحة التمويل وتوصية الاكتواري.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.

المــادة ( 62 )

تصرف للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة مصاريف جنازة وعزاء بمبلغ وقدره (1000) ألف ريال عماني، وتنظم اللائحة آلية صرف هذه المنحة.

ويجوز بقرار من المجلس تعديل قيمة هذه المنحة.

المــادة ( 63 )

فـي حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل مـــا يستحقونــــه من معـــاش بافتـــراض وفاتــــه وفقــــا لأحكام هــــذا القانون، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي تثبت فـيه واقعة الفقد إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا كــــان فقـــد المؤمـــن عليـــه فـي أثنـــاء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعــادل المعاش المقــرر فـي حالة الوفاة فـي فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.

ويصدر المجلس قرارا يبين الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.

ويوقف صرف الإعانة من تاريخ صدور شهادة الوفاة للمؤمن عليه، ويصرف للمستحقين عنه معاش محتسب فـي تاريخ الفقد.

وإذا ثبت انتفاء واقعة الفقد أو الوفاة، التزم برد قيمة الإعانة التي صرفت للمستحقين عنه وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 64 )

يتم تحويل حصيلة اشتراكات فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وعوائد استثمارها لمن فقد الجنسية العمانية أو سحبت منه أو أسقطت عنه ولم تتوفر فـيه شروط استحقاق المعــــاش إلـــى نظــــام الادخــار لصالحــه، وذلك بعد استقطاع تكاليف المخاطر المؤمن عليها فـي سنوات الخدمة السابقة، على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( 65 )

يكون تنظيم استحقاق وقيمة البدلات وأولويات صرفها فـي الحالة التي يتزامن فـيها استحقاق بدل إجازة الأمومة أو بدل أمان وظيفـــي أو بدل إصابـــة العمـــل والمــــرض المهنــي أو بدل الإجازة المرضية أو غير الاعتيادية الأخرى، على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( 66 )

يصدر المجلس قرارا ينظم ضوابط الجمع بين الأجر والمعاشات.

المــادة ( 67 )

يجوز للمجلس إقرار برامج دعم مالي وغير مالي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقــــين عنهـــم، وذلك من خلال تخصيص بعض أمــوال فــروع التأمــين الاجتماعـــي لهذا الغرض وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

الفصـــل الثانــي

فــرع تأمـين كبـار السـن والعجـز والوفـاة

المــادة ( 68 )

تسري أحكام فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة بصفة إلزامية على كل من:

جميع العمانيـين العاملين فـي سلطنــة عمــان، ويشمل ذلك جميـــع أنـــواع العقــــود بمــــا فـيهــــا العقـــــود المؤقتـــــة وعقــــود التدريــــب والعاملين لبعــــض الوقــت، والعاملـين المتقاعدين.

أعضاء مجلس عمان والمجالس البلدية، على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم.

العمانيين الذين تسري عليهم أنظمة مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كمــــا تســــري أحكـــــام هذا الفرع بصفة اختيارية علــى العمانيــــين من غيـــر الفئـــــات المذكـــورة فـي الفقرة الأولى من هذه المادة.

الفـــرع الأول

ماليـة فـرع تأمـين كبـار السـن والعجـز والوفـاة

المــادة ( 69 )

يكـــــون تمويـــــل فرع تأمين كبار السن والعجز والوفــــاة من المبالغ التي تستحق نظير ضــم مـــــدد خدمـــــة فعليـــة سابقـــــة أو اعتباريـــــة بالإضافــــة إلى مصادر التمويل المنصــوص عليها فـي المــادة (57) من هذا القانون.

المــادة ( 70 )

تكون الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة على النحو الآتي:

 

الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها للصندوق بواقع (11%) أحد عشر فـي المائة من الأجر الشهري للمؤمن عليه وفقا لحكم المادة (52) من هذا القانون، وتحتسب بشكل يومي.

الحصــــة التــــي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع (7.5%) سبعة ونصف فــي المائــة من الأجر الشهري للمؤمن عليه وفقا لحكم المادة (52) من هذا القانون، وتحتسب بشكل يومي.

المــادة ( 71 )

يسدد العماني العامل لحسابه الخاص والعماني العامل فـي الخارج، ومن فـي حكمهما، والعماني الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل اختياريا، الاشتراك المناسب لمستوى دخله، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، ويتم احتساب الاشتراك المدفوع كأجر اشتراك بقسمة المبلغ على إجمالي حصص الاشتراك المنصوص عليها فـي المادة (70) من هذا القانون، كما يجوز احتساب أجر اشتراك بقية الفئات المشمولة من الاشتراكات المدفوعة لهذا الفرع بالآلية ذاتها.

وتبين اللائحة آليات احتساب مدد الخدمة والأجر المستخدم فـي حساب المستحقات والمعاشات لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة ولفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية فـي الأحوال التي ينتج فـيها عن الاشتراك المسدد أجر أقل أو أعلى من الحد الأدنى للأجور.

ويجوز لوزارة المالية سداد حصة من اشتراك المؤمن عليه شهريا كدعم للعمانيين وفقا لحكـــم الفقــــرة الأولــــى مــن هــــذه المـــادة، وأي فئات أخرى، وفقــا لقرار يصـــدر مــن المجلـــس بعد موافقة مجلس الوزراء.

الفــرع الثانــي

أحكـام وشـروط استحقاق معـاش كبـار السـن

المــادة ( 72 )

يستحق معاش كبار السن كل من بلغ سن كبار السن، وتبين اللائحة أي ضوابط أخرى تتعلق بانتهاء خدمة المؤمن عليه لاستحقاق معاش كبار السن.

المــادة ( 73 )

يتم احتساب معاش كبار السن بالجمع بين كل من:

(2%) اثنين فـي المائة مضروبا فـي متوسط القيمة المستقبلية للأجور، مضروبا فـي مدة الخدمة اللاحقة بدءا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

(2%) اثنين فـي المائة مضروبا فـي الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق، مضروبا فـي مدة الخدمة السابقة لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفـي جميع الأحوال، وبعد تطبيق نسب الخصم الواردة فـي المادة (78) من هذا القانون فــــي حــــالات التقاعـــد المبكــــر الخاضـــع لنســــب الخصــــم علـــى المجمـــوع لاحتســـاب المعـــاش، يجب ألا يقل المعاش عن قيمة الضمان النقدي للمعاش وفقا لحكم المادة (74) من هذا القانون، إن وجد.

المــادة ( 74 )

يستحق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش والتي تحتسب فـي تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير إذا استوفى أحد الشروط الآتية:

أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) عشرين عاما فـي النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفـيا أي شروط تقاعد أخــــرى – إن وجــــدت – وفقــــا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمــــل بأحكام هـــذا القانــون، وطلــب صــرف معــــاش قبـــــل أن يستوفـي شـــــــروط التقاعـــــد المبكـــر غير الخاضع لنسب الخصم المنصوص عليها فـي هذا القانون.

أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) عشرين عاما فـي النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفـيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون، وطلب صرف معاش بعد أن استوفى شروط التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم المنصوص عليها فـي هذا القانون، أو استحق معاشا بسبب العجز أو الوفاة، وفـي هذه الأحوال لا تطبق نسب الخصم الواردة فـي النظام التقاعدي السابق عند احتساب الضمان، إن وجدت.

أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة فـي أي نظام تقاعدي سابق وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة قبل صدور هذا القانون، ولم يستوف الشروط المنصوص عليها فـي الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة، وفـي هذه الحالة لا يكون الضمان النقدي للمعاش مستحقا إلا بانتهاء خدمة المؤمـــن عليه بعـــد بلوغ ســـن التقاعـــد المبكـــر غيــــر الخاضــــع لنسب الخصم الـــواردة فـي هــــذا القانــــون أو العجز أو الوفــــاة، وذلك دون تطبيـــق نسب الخصم الواردة فـي النظام التقاعدي السابق، إن وجـــدت، ولا يطبــق عنــــد احتســــاب الضمــــان الحـــــد الأدنى للمعــــاش فـي النظام التقاعدي السابق.

وفـي جميع الأحوال، لا تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه صاحب المعاش باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم، كما لا ينطبق الضمان على احتساب معاشات العجز المهني الجزئي الدائم.

المــادة ( 75 )

يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم فـي الأحوال الآتية:

بلوغ الرجل المؤمن عليه سن كبار السن.

بلوغ المرأة المؤمن عليها سنا يقل عن سن كبار السن بـ (5) خمسة أعوام.

بلوغ المؤمن عليه فـي الأعمال الخطرة والشاقة سنا يقل عن سن كبار السن بـــ (5) خمسة أعوام للرجل، بـ (10) عشرة أعوام للمرأة، على ألا تقل مدة الخدمة فـي الأعمال الخطرة والشاقة عن (20) عشرين عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.

بلوغ المؤمن عليه فـي الأجهزة العسكرية أو الأمنية سنا يقل عن سن كبار السن بــ (5) خمسة أعوام، على ألا تقل مدة خدمته فـي تلك الأجهزة عن (20) عشرين عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.

بلوغ المؤمن عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة سنا يقل عن سن كبار السن بـ (10) عشرة أعوام، على ألا تقل مدة خدمته الفعلية فـي أثناء الإعاقة عن (15) خمسة عشر عاما، وذلك وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.

المــادة ( 76 )

يجوز للمؤمن عليه طلب التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم بعد بلوغه سنا يسبق سن التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم بـــ (5) خمسة أعوام، شريطة استيفاء مدد الخدمة المنصوص عليها فـي المادة (75) من هذا القانون للأعمال الخطرة والشاقة والمنتسبين فـي الأجهزة العسكرية أو الأمنية، وعلى ألا يقل عدد أعوام الخدمة الفعلية عن (20) عشرين عاما لجميع الفئات، و(15) خمسة عشر عاما للمؤمن عليه من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفـي جميع الأحوال، يحق لجميع الفئات طلب التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم عند إكمال (30) ثلاثين عاما من الخدمة الفعلية دون اشتراط سن معين، ويعدل عدد أعوام الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر دون اشتراط السن عند كل تعديل لسن كبار السن بإضافة عدد أعوام مساوية للزيادة فـي سن كبار السن.

المــادة ( ٧٧ )

يجوز للمؤمن عليه تقديم طلب التقاعد المبكر، شريطة أن تتوفر لديه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (20) عشرين عاما قبل تاريخ صدور هذا القانون،  وأن يكون مستوفـيا أي شروط أخرى للتقاعد – إن وجدت –  وفقا لأحكام نظام التقاعد السابق قبل العمل بأحكــــام هـــذا القانــون، وذلك استثناء من أحكام العمر ومدد الخدمة المنصوص عليها فـي المادة (76) من هذا القانون، وتجبر أعوام الخدمة لهذا الاستحقاق إذا قلت عن (20) عشريــــن عامــــا وفــقا لأحكام النظام الســــاري على المؤمن عليه قبل صـــدور هذا القانون، ولا تدخل فـي هذا الاستثناء مدد الخدمة التي تم ضمها أو شراؤها فـي نظام التقاعد السابق إذا كانت مشروطة باستيفاء سن أو مدة خدمة محددة قبل احتسابها فـي تحديد المستحقــــات التقاعديـــة فـي ذلك النظـــام، ما لــــم تكــن تــــلك الشروط قــــد تـــم استيفاؤهـــا قبل تاريخ صــدور هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة عن تــــلك المـــدد فـي الاحتساب الوارد فـي المادتين (73، 74) من هذا القانون.

المــادة ( 78 )

يتم احتساب المعاش فـي حالات التقاعد قبل سن التقاعد المبكر غير الخاضع للخصم بناء على معادلة استحقاق معاش كبار السن المنصوص عليها فـي المادة (73) من هذا القانون، مخفضة بنسبة خصم بناء على عدد الأعوام بين السن فـي تاريخ تقديم طلب التقاعد المبكر والسن المبكر غير الخاضع لنسب الخصم.

وتكون نسبة الخصم (5%) خمسة فـي المائة عن كل عام من الأعوام الخمسة بين سن المؤمن عليه فـي تاريخ تقديم طلب التقاعد، والسن المبكر غير الخاضع لنسب الخصم، وتكون النسبة (1%) واحدا فـي المائة للأعوام التي تزيد عليها.

ويجــــوز تعديــــل نســـب الخصـــم المنصـــوص عليها فــــي هذه المـــادة بقـــرار من المجلـــس بنـــاء على دراسة التكلفة الاكتوارية.

المــادة ( 79 )

يصدر مكتب القائد الأعلى قرارا بتحديد فئات المؤمن عليهم من الأجهزة العسكرية والأمنية التي ينطبق عليها حكم المادة (75) من هذا القانون بناء على اقتراح الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بعد دراسة التكلفة الاكتوارية، والتنسيق مع وزارة المالية.

ويصدر المجلس – بناء على اقتراح وزارة العمل – قرارا بتحديد الأعمال الخطرة والشاقة التي ينطبق عليها حكم المادة (75) من هذا القانون، وذلك بعد دراسة التكلفة الاكتوارية.

كما يصدر المجلس قرارا بحالات الإعاقة التي تنطبق عليها أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها فـي هذا الفرع.

ويجوز للمجلس زيادة نسبة الاشتراك على جهة العمل التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

المــادة ( 80 )

يصدر المجلس – بعد دراسة التكلفة الاكتوارية – قرارا ينظم قواعد وأحكام واستحقاقات معاشات فروع التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم العاملين فـي الأعمال الخطرة والشاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات، الذين لديهم أوضاع خاصة يبينها القرار.

المــادة ( ٨١ )

يجوز لمن انتهت خدمته من العمل وتقدم بطلب معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم، ولم يكمل (15) خمسة عشر عاما فـي الخدمة، شراء مدد خدمة اعتبارية بالتكلفة المحددة فـي الجدول الاكتواري الذي يصدر به قرار من المجلس، على ألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة بعد شراء المدد الاعتبارية (15) خمسة عشر عاما.

المــادة ( 82 )

يجوز للمؤمن عليه، والمتجنس بالجنسية العمانية ومن ترد له الجنسية العمانية، طلب ضم مدد الخدمة السابقة ضمن مدد الخدمة فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 83 )

يستحـــــق المؤمـــــن عليه الذي يصرف لــــه معـــاش – باستثنـــاء معــــاش العجز المهنـــي الجزئــي الدائم – عند انتهاء خدمته مكافأة فقد معاش بمبلغ مقطوع عن مدة خدمته اللاحقــة على حصوله علــــى المعـــــاش، وذلك ما لـــــم يتم ضـــم مـــدد الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا تصرف هذه المكافأة إلا بعد سن التقاعد الخاضع لنسب الخصم أو العجز أو الوفاة.

وتحتسب مكافأة فقد المعاش بضرب مدة الخدمة اللاحقة التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فـي متوسط القيمة المستقبلية للأجور، وإذا وجدت مدة خدمة سابقة لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون طبقت معادلة حساب المكافأة لعدم استحقاق المعاش والمنصوص عليها فـي نظام التقاعد السابق – إن وجدت – عن تلك المدة، ووفقا للراتب الأخير قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المــادة ( 84 )

لا يجوز صرف مكافأة فقد معاش أو مكافأة استبدال معاش أو إرجاع اشتراكات أو نحوها للمؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش، ولا تسقط حقوق المؤمن عليه المقررة بموجب أحكام هذا القانون بانقطاع مدد الخدمة.

الفـرع الثالـــث

أحكام وشروط استحقاق معاش العجز والوفاة بسبب غير مهني

المــادة ( 85 )

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو الوفاة بسبب غير مهني، قبل بلوغ سن كبار السن، استحـــق المؤمـــن عليــــه أو المستحقـــون عنـــه المعــاش وفقا لحكم المادة (86) من هذا القانـون، إذا توافرت فـيه أحد الشروط الآتية:

إذا بلغت مدة الاشتراك فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة (6) ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة.

إذا بلغت مدة الاشتراك فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة (١٢) اثني عشر شهــــرا متقطعــــة، منهـــا على الأقـــل (3) ثلاثة أشهر اشتراك فــي التأمـــين متصلــة قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة.

إذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها فـي البندين السابقين وانقطع المؤمن عليه عن الاشتراك فـي التأمين لأي سبب من الأسباب، كـــــان للمؤمن عليه أو للمستحقـــــــين عنه – حسب الحالة – الحق فـي المعاش إذا حدث العجز خلال عام من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك فـي التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن كبار السن، أو إذا وقعت الوفاة خلال عام من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك فـي التأمين.

وفـي حالة عدم توافر أي من الشروط المنصوص عليها فـي هذه المادة، وكان لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية سابقة، استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه فـي حالة الإصابة بعجز أو وفاة لسبب غير مهني معاشا محسوبا وفقا لمعادلة احتساب معاش كبار السن المنصــــوص عليهــــا فـي المــــادة (73) مــن هـــذا القانون دون احتساب نسبـــة خصم، ولا تســـري فـي هذه الحالة أحكام المادة (86) من هذا القانون.

وتبين اللائحة أحكام إثبات العجز أو الوفاة.

المــادة ( 86 )

يحتسب معاش العجز والوفاة بسبب غير مهني على النحو الآتي:

(0.5%) نصـــف فــــي المائة عن كــل سنـــة خدمة فعلية إضافة إلى (50%) خمسين فـي المائة مــــن المتوســـط النسبي للأجـــور، علـــى ألا يقل عن معاش كبار السن وفقا لحكم المادة (73) من هذا القانون دون احتساب نسبة خصم.

الفصــل الثالــث

فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية

المــادة ( 87 )

تسري أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين فـي سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فـيها العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين، ويصدر قرار من المجلس بتحديد تاريخ بدء سريان أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، كما تسري أحكام هذا الفرع على أعضاء مجلس عمان والمجالس البلدية، على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من  الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو فـي الخارج.

ويكون سريان أحكام هذا الفرع على العمال غير العمانيين وفقا للفئات والقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

المــادة ( 88 )

تعد إصابة عمل أي إصابة نتجت عن حادث وقع للمؤمن عليه فـي أثناء العمل أو بسببه، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فـي لائحة الإصابات والأمراض المهنية وغيرها من الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة الطبية، وتعتبــــر الإصابــــة الناتجــــة عـــن الإجهــــاد أو الإرهــــاق من العمل إصابة عمــــل إذا توفـــرت فـــي شأنهـــا الشـــروط والقواعـــد المنصــوص عليها فـي لائحة الإصابات والأمراض المهنية التي تصدر وفقا لحكم المادة (89) من هذا القانون، ويعتبر فـي حكم إصابة العمل ما يأتي:

كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن إصابة العمل وفقا لأحكام لائحة الإصابات والأمراض المهنية.

كل حالة مرضية مهنية تظهر أعراضها خلال عام من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، ما لم تبين لائحة الإصابات والأمراض المهنية مدة أطول لبعض الأمراض المهنية، ويعتبر أول تشخيص طبي مرتبط بالمرض المهني فـي حكم تاريخ وقوع الإصابــة.

كــــل حـــادث يقـــع للمؤمـــن عليـــه خــلال فترة ذهابه لمباشـــرة عملــــه أو عودتـــه منــــه أو فـي أثناء تحركه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فـيه طعامه أو يقيم فـيه صلاته فـي مكان العمل أو بالقرب منه، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، أو أن يكون الطريق الذي سلكه يعتبر مســــارا مقبــــولا للذهــاب للعمـــل أو الإيـــاب منـــه، ويعتبر فـي حكــم ذلك الحوادث التي تقع فـي أثنـــاء تنقلات المؤمن عليه التي يقوم بها بقصد أداء مهمــة مكلــف بها من قبل جهة العمل.

حالات الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو وفاة جراء الحوادث فـي الطريق من محل الإقامة الدائم إلى محل الإقامة لأداء العمل، وفقا للشروط التي تبينها لائحة الإصابات والأمراض المهنية.

المــادة ( 89 )

يصدر المجلس لائحة الإصابات والأمراض المهنية بالتنسيق مع اللجنة الطبية، على أن تتضمن بصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية وأعراضها والأعمال المسببة لها، وتصنيفا لإصابات العمل، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز، وشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.

الفــرع الأول

مالية فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية

المــادة ( 90 )

تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية إلى الصندوق بواقع (1%) واحد فـي المائة من أجر المؤمن عليه شهريا وفقا لحكم المادة (52) من هذا القانون، وتحتسب بشكل يومي.

وتبين اللائحة أسس زيادة نسبة الاشتراكات، ومعايير تطبيق أي زيادة على قطاع أو جهة معينة بناء على عدد حالات إصابات العمل المرصودة، أو مدى الالتزام بمعايير السلامة المنصوص عليها فـي قانون العمل أو غيره من النظم الوظيفـية ذات الصلة.

الفـــرع الثانــــي

أحكــام وشــروط استحقاقـات

فـرع تأمـين إصابـات العمـل والأمـراض المهنيـة

المــادة ( 91 )

يستحق المؤمن عليه المصاب تعويضا بمبلغ مقطوع فـي حالة العجز المهني الجزئي الدائم الناجم عن إصابة عمل الذي لا تصل نسبته إلى (30%) ثلاثين فـي المائة من العجز المهني الكلي الدائم وفقا للمعادلة الآتية:

(36) ستة وثلاثون x (75%)خمسة وسبعين فـي المائة x نسبة العجز x المتوسط النسبي للأجور.

ولا يجوز اتخاذ العجز المهني الجزئي الدائم المنصوص عليه فـي هذه المادة سببا لإنهاء خدمة المؤمن عليه.

المــادة ( 92 )

يستحق المؤمن عليه المصاب معاشا فـي حالة العجز المهني الجزئي الدائم الناجم عن إصابة عمل، والذي تساوي نسبته (30%) ثلاثين فـي المائة فأكثر، ولا تصل إلى العجز المهني الكلي الدائم على أن يحتسب وفقا للآتي:

(75%) خمسة وسبعون فـي المائة x نسبة العجز x المتوسط النسبي للأجور.

ويجمع المؤمن عليه بين معاش العجز المهني الجزئي الدائم وباقي المعاشات والمنافع والأجور.

المــادة ( 93 )

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز مهني كلي دائم أو وفاة المؤمن عليه على النحو الذي تبينه لائحة الإصابات والأمراض المهنية، يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (75%) خمسة وسبعين فـي المائة من المتوسط النسبي للأجور، على ألا يقل عن معاش كبار السن وفقا لحكم المادة (73) من هذا القانون.

المــادة ( 94 )

إذا وقعت إصابة عمل للمؤمن عليه فـي العمليات الحربية أو العسكرية أو الأمنية أو حفظ النظام أو التمارين العسكرية الكبيرة، التي يصدر بهــا توجيــه مــن مكتــب القائــد الأعلــى، أدت إلى عجز مهني كلي دائم للمؤمن عليه أو إلى وفاته، على النحو الذي تبينه لائحة الإصابات والأمراض المهنية، استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل (85%) خمسة وثمانين فـي المائة من المتوسط النسبي للأجور، على ألا يقل عن معاش كبار السن وفقا لحكم المادة (73) من هذا القانون.

المــادة ( 95 )

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش فـيما عدا معاش العجز المهني الجزئي الدائم عن مدة خدمة سابقة، واستحق معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش وفاة بسبب مهني يصرف له الأعلى بينهما، فإذا كان الأعلى منهما هو المعاش السابق استحق المؤمن عليه مكافأة فقد معاش وفقا للمادة (83) من هذا القانون من فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، ومبلغــــا مقطوعــــا وفقـــا لحكـــم المــــادة (91) من هـــذا القانــــون عن نسبـــة العجـــز المتخلفــــة عن إصابته الأخيرة أيا كانت نسبة العجز من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية.

المــادة ( 96 )

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة خدمة سابقة، واستحق معاش عجز مهني جزئي دائم، فإنه يستحق مبلغا مقطوعا وفقا لحكم المادة (91) من هذا القانون عن نسبة العجز الناتجة عن إصابته الأخيرة أيا كانت نسبة العجز.

المــادة ( 97 )

يحــــق للمؤمــــن عليـــه العماني الذي حدثت له إصابة عمل تلقي العلاج والرعاية الطبية والخدمات التأهيلية فـي المستشفـيات والمراكز الطبية الحكومية.

كمــا يلتــزم الصنــدوق بتوفـيــر الأطــراف الصناعيــة للمؤمــن عليــه وأي تجهيــزات طبيــة وجراحية تساهم فـي عـلاج الإصابة أو الحيلولة دون تفاقمهــا، فـي الأحــوال التــي لا توفــر فـيها الأطراف الصناعية من قبل وزارة الصحة أو بواسطة وثيقة التأمين.

ويجوز أن يقدم الصندوق الخدمات التأهيلية للمصابين فـي حال عدم توفرها فـي المراكز الطبيـــة الحكوميــة، على أن يصــدر المجلــس تنظيمــا يحــدد فـيه ضوابــط وشــروط تقديــم الخدمات التأهيلية ومددها وقيمتها وأماكن تقديمها.

المــادة ( 98 )

تتحمل جهة العمل أجر يوم إصابة العمل أيا كان وقت وقوعها، وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف أجره، ويتحمل الصندوق بدلا يوميا يقوم بصرفه للمؤمن عليه طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق طبقا لما تقرره جهة العلاج، ويتم صرف هذا البدل على فترات طبقا لمدد الانقطاع عن العمل التي تثبت على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( 99 )

يكـــون البدل المنصوص عليه فـي المادة (98) من هذا القانون بنسبة (100%) مائة فـي المائة مـــن أجـــر الاشتـــراك الأخيــــر لمـــدة (6) ستـــة أشهـــر، و(75%) خمسـة وسبعــين فـي المائـــة من أجر الاشتراك الأخــير للأشهر (6) الستة التالية، على أن يعرض المؤمن عليه عند انتهاء العلاج أو المدتـــين المشار إليهما على المؤسسة الصحية المرخصـــة لتقرر مدى إمكانية استمـــــراره فـــي العمـــل مــن عدمـــه، واستحقاقــــه لمعـــاش العجــــز الناتـــج عـــن إصابـــة العمــــل، أو استمرار صــرف البـــدل المشــار إليــه لمدد أخرى وبنسبة (75%) خمسة وسبعين فـي المائة من أجر الاشتراك الأخير.

وتستمر جهة العمل بسداد الاشتراكات المترتبة عليها لفروع التأمين الاجتماعي طوال فترة صرف البدل، ويستقطع من البدل اشتراكات المؤمن عليه المنصوص عليها فـي هذا القانون إذا كان البدل مساويا (100%) لمائة فـي المائة، ويتحمل فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية فارق اشتراكات المؤمن عليه المترتبة على خفض البدلات إلى (75%) خمسة وسبعين فـي المائة بعد استقطاع نسب الاشتراكات من البدل.

المــادة ( 100 )

يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي أو فترة التأهيل، على أن تعتمد فترة الانقطاع من جهة العلاج.

المــادة ( 101 )

لا يستحــق البــدل اليومي لإصابـة العمل أو التعويــض عـــــن العجــــز المهنـــي الجزئـــي الدائــم فـي الحالات الآتية:

إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

إذا حدثـــت الإصابــة بسبب انحراف متعمد فـي السلـــوك مــن المؤمن عليـه، ويعتبر فـي حكم ذلك الحالات الآتية:

كل فعل يأتيه المؤمن عليه تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

كل مخالفة صريحة لتعليمات جهة العمل أو لتعليمات الوقاية ومعايير السلامة.

ولا يطبق هذا الحكم إذا نشأ عن الإصابة فـي الحالات المذكورة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا مهنيا دائما تصل نسبته إلى (30%) ثلاثين فـي المائة من العجز المهني الكلي الدائم فأكثر.

المــادة ( 102 )

إذا ثبت للصندوق أن إصابة العمل قد وقعت بسبب مخالفة جهة العمل لأحكام السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فـي قانون العمل أو غيره من القوانين والنظم الوظيفـية ذات الصلة، فتتحمل جهة العمل تكاليف بدل إصابة العمل والخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية – إن وجدت – ونفقات الانتقال للعلاج التي سددها الصندوق، وذلك دون الإخلال بالجزاءات والغرامات الإدارية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له.

المــادة ( 103 )

يجوز للصندوق أن يوقــف صرف معاش العجز أو صـــرف البـــدل اليومـــي المنصـــوص عليـــه فـي المادة (٩٨) من هـــذا القانــــون إذا لم يتقدم المؤمـــن عليــــه إلى جهـــة العــــلاج فـي الموعـــد الذي يخطر به، أو إذا امتنع عن المثول للعلاج وللزيارات والفحوصات الطبية، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبيــــة بحسب الأحوال، أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة المؤسسات الصحية المرخصة أو اللجنة المذكورة، أو امتنع عن إعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الصندوق.

ويوقف المعاش والبدل اعتبارا من التاريخ الذي يمتنع فـيه المؤمن عليه عن تنفـيذ التزامه ما لم يكن لديه سبب مقبول، ويستأنف الصرف اعتبارا من التاريخ الذي ينتظم فـيه للمعاينة ووفقا لنتيجة الفحص.

المــادة ( 104 )

يجوز للصندوق أو من يندبه أن يجري تحقيقا فـي الشكاوى والإخطارات المتعلقة ببرامج التأمين الاجتماعي والتي تقدم إليه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

وتبـــــين لائحـــة الإصابات والأمراض المهنية الإجراءات الواجب اتباعها فـي شأن الإبلاغ عن الإصابة والضوابط المتعلقة بالتعامل مع المؤمن عليه الذي حدثت له إصابة عمل، وقواعد التعويض عن هذه الإصابة، وتحدد اللائحة البدلات والتعويضات واجبة السداد من جهة العمل فـي حالات عدم الالتزام بإجراءات الإبلاغ، كما تحدد الاشتراكات والمبالغ الإضافـية الناشئة عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات والغرامات الإدارية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفـــرع الثالـــث

تحديـــد نسبـــة العجـــز

المــادة ( 105 )

تقدر نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال بناء على ما أصاب المؤمن عليه من عجز بدني وفـي مقدرته على الكسب، وذلك وفقا للمعايير والنسب المنصوص عليها فـي لائحة الإصابات والأمراض المهنية، ولا يعتد بأي تقرير صادر عن غير هذه المؤسسات واللجنة.

المــادة ( 106 )

إذا كان قد سبق للمؤمن عليه تعرضه لإصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة، روعي فـي تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد الآتية:

إذا كانـــــت نسبـــــة العجـــــز الناشئــــة عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقــــة أقـــل من (30%) ثلاثين فـي المائة، عوض المؤمن عليه عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها وفقا لحكم المادة (91) من هذا القانون عند الإصابة الأخيرة.

إذا كانـــــت نسبــــة العجـــز الناشئــــة عــــن الإصابــــــة الجديـــــدة والإصابـــــات السابقــــة (30%) ثلاثين فـي المائة فأكثر، فـيعامل المؤمن عليه وفقا للآتي:

إذا كان قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة، يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن جميع إصاباته، وذلك بإعادة تقييم الحالة من جديد وفقا لحكم المادة (92) من هذا القانون عند الإصابة الأخيرة.

إذا كان مستحقا لمعاش العجز عن إصابته السابقة، يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن جميع إصاباته، وذلك بإعادة تقييم الحالة من جديد وفقا لحكم المادة (92) من هذا القانون عند الإصابة الأخيرة، بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه المستحق عن الإصابة السابقة.

المــادة ( ١٠٧ )

إذا عاد المؤمن عليه المصاب بعجز مهني كلي أو عجز غير مهني إلى العمل، فإنه يستحق مكافأة فقد معاش وفقا لحكم المادة (83) من هذا القانون عن مدة خدمته اللاحقة لعودته للعمل، ما لم يقدم طلبا بوقف المعاش وضم مدد الخدمة السابقة.

المــادة ( 108 )

يجب على الصندوق إعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليهـــــا فـي لائحــــة الإصابــــات والأمراض المهنية، ما لم تقرر المؤسسة الصحيـــة المرخصــة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة، ويكون إثبـات العجز المهني الدائـــم ودرجتـــه أو حـــدوث أي تغيير فـيهـــا أو شفـاء المؤمن عليه أو عودته إلى عمله بقرار من المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال، وفقا للمعايير والضوابط التي تبينها لائحة الإصابات والأمراض المهنية.

المــادة ( 109 )

لكـــل مـــن المؤمـــن عليـــه والصنــدوق وجهـــة العـــلاج طلـــب إعـــادة الفحـــص الطبــي مـــرة كـــل (6) ستة أشهر خلال العام الأول من تاريخ ثبـــوت العجـــز، ومــرة كل عام خلال الأعوام الثلاثة التاليـــــة، وعلى المؤسســــات الصحيــــة المرخصــــة أو لجنة التظلمات الطبيــة بحســب الأحوال أن تقوم بإعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز فـي كل مرة، ولا يجوز إعادة التقديـــر بعــد انتهـــاء (4) أربعة أعوام من تاريخ ثبوت العجــــز، وتبين لائحــــة الإصابــــات والأمراض المهنية الأحكام الواجبة التطبيق فـي حالة تعديل نسبة العجز وآلية التسوية بين المعاشات والتعويضات المستحقة.

المــادة ( 110 )

للمؤمن عليه أو الصندوق الحق فـي التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة، أمام لجنة التظلمات الطبية، وفقا للقواعد التي تبينها لائحة الإصابات والأمراض المهنية.

وتكون القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات الطبية نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.

الفصـــل الرابـــع

المستحقـــون لمعـــاش الوفــــاة

المــادة ( 111 )

إذا توفـي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق فـي أنصبة من معاش الوفاة:

الأبنــــاء والبنـــــات، ويشمــــل ذلك الطفــــل المحتضـــن، على ألا تقـــل فتــــرة الاحتضــــان قبل الوفاة عن (6) ستة أشهر.

الأرمل.

الأرملة.

المــادة ( 112 )

يشترط لاستحقاق المعاش للمستحقين المبينين فـي المادة (111) من هذا القانون ما يأتي:

الابن: ألا يكون قد تجاوز سن (22) الثانية والعشرين، ويستمر صرف المعاش للابن حتى بلوغ سن (26) السادسة والعشرين إذا كان طالبا فـي إحدى مراحل التعليـــــم التــــي لا تتجــــاوز مرحــــلة التعليـــم الجامعــي، وتنظـــم اللائحــة الشهـــادات غير الجامعية التي يشملها هذا الاستثناء.

وفـي جميع الأحوال، يسقط حق الابن فـي المعاش عند الزواج أو العمل.

البنــت: ألا تكـــون قــــد تجاوزت ســـن (30) الثلاثين، ويسقـــط حقهـــا فــــي المعـــــاش عند الزواج أو العمل.

الأرمل أو الأرملة: عــــدم الزواج بعـــد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويسقط الحق فـي المعاش عند الزواج.

واستثناء من الشروط الواردة فـي البندين (1، 2) من هذه المادة، يستمر صرف المعاش دون اشتراط سن معين للابن أو البنت العاجزين عن الكسب إذا ثبت عدم قدرتهما على العمل بتقرير من المؤسسة الصحية المرخصة، ووفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

وفـي جميع الأحوال، لا يعود صرف المعاش بعد سقوط الاستحقاق لكافة الحالات.

ويشترط لاستحقاق غير العمانيين لمعاش الوفاة أن يكون المستحق مقيما فـي سلطنة عمان وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

المــادة ( ١١٣ )

يكون توزيع معاش الوفاة على المستحقين بالتساوي بينهم، وفقا للحالات الآتية:

إذا كــــان عـــــدد المستحقـــين (3) ثلاثــــة أشخـــاص فأكثـــر، فـيصـرف بنسبـــة (100%) مائة فـي المائة من معاش الوفاة.

إذا كـــــان عــدد المستحقــــين (2) شخصين، فـيصرف بنسبة (80%) ثمانين فـي المائة من معاش الوفاة.

إذا كــــان المستحـــق للمعـــاش شخصـــا واحدا فـيصــرف بنسبـــة (60%) ستين فـي المائة من معاش الوفاة.

ويتم صرف معاش الوفاة بنسبة (100%) مائة فـي المائة لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، على أن تتم بعد ذلك إعادة توزيع المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها فـي هذه المادة.

وفــــي جميــــع الأحـــوال، يجـــب ألا يقـــل إجمالي معاش الوفاة – بعد تطبيــق النســب الـــواردة فــــي هذه المـــادة – عن مبلـــغ مســـاو للأقـــل بين ضعـــف منفــعة كبــار الســن أو معــاش الوفـــاة قبل تطبيق النسب الواردة فـي هذه المادة.

المــادة ( ١١٤ )

يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم، كما يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق عن نفسه والمعاش المستحق عن زوجه المتوفى.

الفصـــل الخامـــس

فــرع تأمــين الأمــان الوظيفـــي

المــادة ( 115 )

تسري أحكام فرع تأمين الأمان الوظيفـي بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين فـي سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فـيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملــــين المتقاعديــــن، ولا تســــري أحكــــام هـــذا الفــرع على العاملـــين لحسابهـــم الخــــاص والعاملين لبعض الوقت.

كما تسري أحكام فرع تأمين الأمان الوظيفـي بصفة اختيارية على العمانيين العاملين فــــي دول مجلـــس التعـــاون لــــدول الخليــــج العربيـــــة، والعمانيــــين العاملــــين فــــي الخـــــارج ومن فـي حكمهم، ويصدر بتنظيم ذلك قرار من المجلس.

الفـــرع الأول

ماليــة فــرع تأمــين الأمـــان الوظيفـي

المــادة ( 116)

تكون الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين الأمان الوظيفـي على النحو الآتي:

الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (0.5%) نصف فـي المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها بواقع (0.5%) نصف فـي المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

الفــرع الثانــي

أحكـــام وشــروط الاستحقـــاق

المــادة ( 117 )

تنشأ لجنة تسمى لجنة الأمان الوظيفـي، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من المجلس، على أن تضم فـي عضويتها ممثلين عن كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، والصندوق، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وغيرها من الجهات المعنية.

وتتولى وزارة العمل الإشراف على الجانب الإداري لفرع تأمين الأمان الوظيفـي من حيث إدارة تسجيل المؤمن عليهم والتدريب وعرض فرص العمل وتقرير استحقاق بدل الأمان الوظيفـي وإيقافه، ويتولى الصندوق إدارة الجانب المالي لهذا الفرع من حيث تحصيل الاشتراكات والاستثمار وصرف البدل.

المــادة ( 118 )

تبين اللائحة شروط استحقاق بدل الأمان الوظيفـي ومدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق البدل، وحالات وقف البدل واستئناف الصرف، والحالات التي يجب مراعاتها، وحالات الجمع بين بدل الأمان الوظيفـي وغيرها من المستحقات، وآلية تحديد تاريخ الاستحقاق.

المــادة ( 119 )

يصرف بدل الأمان الوظيفـي شهريا لمدة أقصاها (6) ستة أشهر متصلة أو متقطعة بواقع (٦٠٪) ستــــين فـي المائــــة من متوسط الأجور لآخـــر (2) عامين بدون سقف، على ألا يقل عن (115) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا، ويسدد فرع تأمين الأمان الوظيفـي الاشتراكات المطلوبة من فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة للمبلغ الذي يتم صرفه، وتحتسب المدة مدة خدمة فعلية.

ويجوز تعديل قيمة البدل والمدة القصوى للصرف بعد دراسة التكلفة بقرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما يجوز بقرار من المجلس قيام الصندوق بدعم أجور جهة العمل بسداد مبلغ لا يزيد على بدل الأمان الوظيفـي إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لوضع مالي مؤقت لجهة العمل بحيث تلتزم بإبقاء المؤمن عليه لديها.

المــادة ( 120 )

تلتزم جهـــة العمل قبل إنهاء عمل المؤمن عليه بإخطــــار وزارة العمـــل وفقــا للمـــدد المحـــددة فـي قانون العمل قبل التاريخ المحدد للإنهاء، وتحسب مبالغ إضافـية على جهات العمل التي يثبت قيامها بإنهاء خدمة المؤمن عليه بالمخالفة لأحكام هذه المادة بموجب تقرير يصــدر عـــــن لجنـــة الأمـــان الوظيفــــي، وتبـــــين اللائحــــــة قيمــــــة المبالـــغ الإضافـيـــــة وآليــــــة احتسابها، على ألا تتجاوز الأجر عن المدة المحددة أو الجزء الباقي منها.

الفصـــل الســـادس

فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية

المــادة ( 121 )

تســــري أحكــــام فـــرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بصفة إلزامية علـــى جميــــع العمانيــــين العاملـــــين فـي سلطنـــة عمـــان، ويشمـــل ذلك جميـــع أنـــواع العقــــود بما فـيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.

ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعــــض الوقــــت، والعمانيــين العاملـــــين فـي دول مجلـــس التعـــاون لدول الخليــج العربـــية، والعمانيين العاملين فـي الخارج.

ويكــــون سريـــــان أحكــــام هــذا الفـــرع بصفة إلزامية على العمال غيـــــر العمانـــيين العاملين فـي سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.

المــادة ( 122 )

فـي تطبيق أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، لا تتم تغطية الإجازات الناشئة عن إصابة عمل من هذا الفرع فـي أثناء تغطيتها من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك إجازات الأمومة المغطاة فـي فرع تأمين إجازات الأمومة.

الفـرع الأول

مالية فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية

المــادة ( 123)

تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية إلى الصندوق بواقع (1%) واحد فـي المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

الفـــرع الثانـــــي

أحكـام وشـروط استحقاقـات

فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية

المــادة ( 124 )

يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة المرضية بما لا يجاوز (182) مائة واثنين وثمانين يوما فـي العام، وتلتزم جهة العمل بتغطية أجور الأيام السبعة الأولى بكامل الأجر، وتتم تغطية باقي المدد من فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بناء على النسب الآتية من الأجر الأخير:

من اليوم (8) الثامن حتى اليوم (21) الحادي والعشرين: (100%) مائة فـي المائة من الأجر.

من اليوم (22) الثاني والعشرين حتى اليوم (35) الخامس والثلاثين: (75%) خمسة وسبعون فـي المائة من الأجر.

من اليــــوم (36) الســــادس والثلاثين حتى اليوم (70) السبعين: (50%) خمسون فـي المائة من الأجر.

من اليوم (71) الواحد والسبعين حتى اليوم (182) المائة والاثنين والثمانين: (35%) خمسة وثلاثون فـي المائة من الأجر.

المــادة ( ١٢٥ )

يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة غير الاعتيادية بنسبة (100%) مائة فـي المائة من الأجر الأخير فـي الأحوال الآتية:

(3) ثلاثة أيام فـي حالة الزواج.

(3)  ثلاثة أيام فـي حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.

(2) يومين فـي حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.

(10) عشرة أيام فـي حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.

(130) مائة وثلاثين يوما للمرأة المسلمة فـي حالة وفاة الزوج، و(14) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة، وذلك من تاريخ وفاة الزوج.

(30) ثلاثين يوما فـي العام الواحد بحد أقصى لمرافقة مريض للعلاج من فئة الــــزوج، أو أحـــد الوالديــن، أو الأبناء والبنات، أو الإخوة والأخوات، بحيث تصرف عن (15) الخمسة عشر يوما الأولى بنسبة (100%) مائة فـي المائة من الأجر الأخير، ثم (50%) خمسون فـي المائة من الأجر الأخير لباقي المدة، ويجوز بناء على طلب من المؤمن عليه تمديد الفترة المذكورة، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس.

ويجوز للمجلس تعديل الإجازات المنصوص عليها فـي هذه المادة بعد دراسة التكلفة الاكتوارية وموافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( 126 )

يتحمل فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية سداد اشتراكات جهة العمل فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وذلك عن كامل فترة إجازة المؤمن عليه، كما يتحمل فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية سداد اشتراكات المؤمن عليه فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كانت قيمة البدل تقل عن (100%) مائة فـي المائة من أجر الاشتراك الأخير.

الفصـــل السابــع

فـرع تأمــين إجــازات الأمومـــة

المــادة ( 127 )

تســـري أحكــام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين فـي سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فـيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.

ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين فـي الخارج.

ويكـــون سريــــان أحكـــام هذا الفرع بصفة إلزاميـــة على العمـــال غيـــر العمانــيين العاملــــين فـي سلطنة عمان وفقا للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.

الفــرع الأول

ماليـة فـرع تأمـين إجــازات الأمومــة

المــادة ( 128 )

تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع (1%) واحد فـي المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.

الفـــرع الثانـــي

أحكام وشروط استحقاقات فرع تأمين إجازات الأمومة

المــادة ( 129 )

تستحق المؤمن عليها بدل إجازة أمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوما، يجوز أن يكون منها (14) أربعة عشر يوما قبل تاريخ الوضع، كما يستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (7) سبعة أيام، بشرط أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة اليوم (98) الثامن والتسعين من عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية.

ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفـي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة وفقا للأجر الأخير قبل الانتقال.

المــادة ( 130 )

يتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات المؤمن عليه والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة، على أن يخصم اشتراك المؤمن عليه والمؤمن عليها من بدل إجازة أمومة فـي الحالات التي يكون فـيها البدل مساويا (100%) لمائة فـي المائة من أجر الاشتراك.

المــادة ( ١٣١ )

يشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفـي بدل إجازة أمومة أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع (25) الخامس والعشرين، وفـي حال وفاة الطفل بعد الأسبــــوع (25) الخامــس والعشرين يحق للمؤمن عليها بدل الإجازة المنصوص عليه فـي المادة (129) من هذا القانون، وفـي حال وفاة المؤمن عليها فـي أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كمـــا يستحـــق الأب المؤمـــن عليـــه بدل الإجازة ذاته فـي حـــال وفــاة الأم غيـــر المؤمـــن عليـها فـي أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.

المــادة ( 132 )

يحـــق للمؤمــن عليها بدل إجازة أمومة المنصوص عليه فـي المادة (129) من هذا القانون فـي حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، على ألا يزيد عمر الطفل على (3) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وتكون الإجازة لمدة لا تتجاوز (98) ثمانية وتسعين يوما من تاريخ ميلاد الطفل.

كما يحق للمؤمن عليه – فـي حال الاحتضان – بدل إجازة الأبوة المنصوص عليه فـي المــادة ذاتها، على ألا يزيد عمر الطفل على (3) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة.

المــادة ( 133 )

تستحق المؤمن عليها – بناء على طلب منها – إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة الأمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوما خلال عام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها فـي المادتين (129) و(132) من هذا القانون، ويسدد فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي الاشتراكات للمؤمن عليها وجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفـي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما.

المــادة ( 134)

يستمر صرف بدل إجازة الأمومة فـي حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال فترة الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل تأمين الأمان الوظيفـي، ويكون بدل إجازة الأمومة بذات قيمة بدل تأمين الأمان الوظيفـي، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفـي بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة.

البـــاب الرابـــع

نظـــام الادخــــار

المــادة ( 135 )

يعد نظام الادخار نظاما محدد الاشتراكات، وتبين اللائحة أحكام تنظيم نظام الادخار.

المــادة ( ١٣٦ )

تسري أحكام نظام الادخار بصفة إلزامية على العمال غير العمانيين فـي حدود مبلغ الادخار الإلزامي المنصوص عليه فـي البند (1) من المادة (139) من هذا القانون.

كما تسري أحكام نظام الادخار بصفة اختيارية على الفئات الآتية:

العمانيين المؤمن عليهم فـي فروع التأمين الاجتماعي.

جهة العمل التي ترغب فـي سداد مبالغ ادخار عن العاملين لديها.

العمال غير العمانيين للمدخرات التي تتجاوز الحد الإلزامي.

العمانيين من غير المؤمن عليهم فـي فروع التأمين الاجتماعي.

ويجوز للمجلس إضافة فئات أخرى.

المــادة ( 137 )

يحــــل نظــــام الادخـــار محـــل منحــة أو مكافأة نهاية الخدمــة التي تصرف من جهــة العمـــل لغير العمانيين.

المــادة ( 138 )

تلتزم جهة العمل بسداد منحة أو مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة السابقة لتاريخ بدء العمل بأحكام الاشتراكات المنصوص عليه فـي البند (1) من المادة (139) من هذا القانون إلى العامل غير العماني وفقا لأحكام قانون العمل أو غيره من النظم الوظيفـية ذات الصلة، وذلك عند انتهاء الخدمة، أو تسويتها وفقا لأحكام قانون العمل إلى نظام الادخار أو العامل.

وتصرف المدخرات المستحقة من نظام الادخار عن الفترة اللاحقة لتاريخ بدء تطبيق الاشتراكات المنصوص عليه فـي البند (1) من المادة (139) من هذا القانون للمؤمن عليه غير العماني فـي الحالات المنصوص عليها فـي المادة (143) من هذا القانون.

المــادة ( 139 )

يكون تمويل نظام الادخار على النحو الآتي:

(9%) تسعة فـي المائة من الأجر الأساسي للمؤمن عليه غير العماني شهريا.

أي مبالغ ادخار تقوم جهة العمل أو المؤمن عليه أو غيرهم بسدادها للنظام لتكوين مدخرات لصالح الفئات المشمولة وفقا لأحكام اللائحة.

الهبات والوصايا والتبرعات المخصصة لهذا النظام التي يوافق عليها المجلس.

القروض التي يقرها المجلس لنظام الادخار بعد موافقة وزارة المالية.

المــادة ( 140 )

تبين اللائحة مواعيد سداد الاشتراكات المنصوص عليها فـي المادة (139) من هذا القانون والمبالغ الإضافـية التي تفرض على جهة العمل فـي حالة عدم الالتزام بهذه المواعيد.

المــادة ( 141 )

يستحق المدخر مجموع الاشتراكات والمبالغ المودعة فـي حسابه الشخصي وعوائد استثمارها، ويجوز أن تحدد اللائحة حدا أدنى لعوائد الاستثمار.

المــادة ( 142 )

يجوز بناء على طلب المدخر صرف مدخراته بإحدى الطرق الآتية على النحو الذي تبينه اللائحة:

دفعة واحدة.

تقسيط سنوي أو شهري، مع مراعاة العوائد الإضافـية المتحصلة إلى انتهاء المدخرات.

المــادة ( ١٤٣ )

يستحق المدخر مدخراته من الصندوق فـي أي من الحالات الآتية:

انتهــاء علاقــة العمــل للعامل غير العمانــــي، مـا لـم يرتبـــط بعقــد عمــل آخـــر خـــلال الأجل الذي تبينه اللائحة.

انتهاء خدمة المدخر العماني واستحقاقه معاشا فـيما عدا معاش العجز المهني الجزئي الدائم، أو إذا استحق مكافأة فقد معاش وفقا لأحكام هذا القانون.

سداد اشتراكات أو إيداعات شهرية مدة لا تقل عن (180) مائة وثمانين شهرا.

وفاة المدخر، وفـي هذه الحالة تصرف المدخرات للورثة الشرعيين، وتؤول المدخرات إلى نظام الادخار فـي حال عدم وجود مستحقين وفقا لحكم هذا البند.

العجز الدائم.

كما يجوز استخدام المدخرات لسداد اشتراكات المؤمن عليه فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية فـي الحالات التي تبينها اللائحة.

ويجـــــوز بقــــــرار مـــــن المجلــــس إضافـــــة أو تعديـــل حــــالات الاستحقــــاق فـي نظـــام الادخــــار، على أن يبين القرار أسس وضوابط الاستحقاق.

المــادة ( 144 )

يلتزم المدخر فـي حالة خروجه من نظام الادخار أو فقدانه أي شرط من شروط أحكامه، بإخطار الصندوق بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، كما تبين اللائحة الغرامات الإدارية المترتبة على عدم إخطار الصندوق.

البـــاب الخامـــس

البرامـــج التكميليـــة

المــادة ( 145 )

يصدر المجلس قرارا ينظم ضوابط إنشاء برامج تكميلية خاصة بقطاعات أو مهن أو جهات معينة ، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف والرقابة على البرنامج التكميلي ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المــادة ( 146 )

يجوز إنشاء برامج تكميلية خاصة لفئات محددة من موظفـي ومنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمرسوم، وذلك بعد استيفاء الضوابط الصادرة عن المجلس.

المــادة ( 147 )

يجوز إنشاء برامج تكميلية خاصة للعاملين فـي القطاع الخاص بعد الحصول على موافقة المساهمين أو الشركاء بذات الأغلبية المقررة لزيادة أو تخفـيض رأس مال الشركة المنصوص عليهــا فـي قانــون الشركـــات التجاريــة، وذلك بعد استيفـــاء الضوابـــط الصـــادرة عن المجلس.

المــادة ( 148 )

يجب أن يكون تمويل أي برنامج تكميلي محدد المنافع تمويلا كليا، وتستثنى من ذلك البرامج التكميلية التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، شريطة ألا تقل نسبة تمويلها عن النسبة التي تجعل ديمومتها مساوية للديمومة المستهدفة من فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة الوارد فـي هذا القانون.

المــادة ( 149 )

يجب أن يتقيد أي برنامج تكميلي محدد الاشتراكات بالأحكام المنظمة لعوائد الاستثمار المستهدفة والمصاريف الإدارية التي يحددها المجلس.

المــادة ( 150 )

يجب أن تكون أموال البرنامج التكميلي مستقلة عن باقي أموال جهة العمل التي أنشأته، بما يضمن عدم تداخلها أو المطالبة بها من قبل دائنيها.

المــادة ( 151 )

يجوز للصندوق إدارة برامج تكميلية محددة الاشتراكات أو محددة المنافع بناء على طلب جهة العمل وفقا للاتفاق الذي يبرمه الصندوق مع تلك الجهة.

المــادة ( 152 )

يجوز للصندوق وقف أي برنامج تكميلي بقرار مسبب من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، ويترتب على وقف البرنامج تصفـية جميع أصوله والتزاماته، أو نقلها إلى نظام الادخار التابــــع للصنـــدوق، مـــع التـــزام الجهـــة المنشئـــة للبرنامـــج التكميلــــي بتحويـــــــل أي فـــــوارق بين الالتزامات والأصول المنقولة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

البــاب الســـادس

العقوبـات والجـزاءات والغرامـات الإداريـة

المــادة ( 153 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فـي هذا القانون، وتضاعف الغرامة فـي حالة العود، كما يحكم على المخالف – بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها – برد المبالغ التي صرفت له دون وجه حق، ومصادرة المبالغ المسددة للصندوق.

المــادة ( 154 )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع موظفـي الصندوق ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول جهة العمل لتنفـيذ متطلبات أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفـيـــذا لــــه، أو لـــم يمكنهم من الاطلاع على السجــلات والمستنـــدات المطلوبـــة أو منعهـــم من القيام بأي من الأعمال المقررة لهم قانونا.

المــادة ( 155 )

يفرض على كل جهة عمل لم تسجل فـي التأمين عن كل أو بعض المؤمن عليهم، أو لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، أو امتنعت أو تأخرت عن سداد الاشتراكات المستحقة فـي المواعيد المنصوص عليها فـي هذا القانون، مبلغ إضافـي يقدر بنسبة (5.5%) خمسة ونصف فـي المائة سنويا من المبالغ المستحقة، ما لم تكن هناك أسباب قهرية محددة لدى جهة العمل لذلك وفقا للضوابط التي يضعها المجلس فـي هذا الشأن، ويتم حساب المبالغ الإضافـية تراكميا عن المدة الواقعة بين تاريخ استحقاق الصندوق للاشتراكات وتاريخ سدادها، وتبين اللائحة الحد الأقصى للمبالغ الإضافـية.

المــادة ( 156 )

تبين اللائحة الجزاءات والغرامات الإدارية والمبالغ الإضافـية المترتبة على مخالفة أحكام هـــذا القانــون، واللائحـــة والقرارات الصادرة تنفـيــذا لـــه، على ألا تزيد الغرامــة الإداريـــة على (3000) ثلاثــــة آلاف ريـــال عمانـــــي، وتضاعف الغرامـــة فـي حالـــة تكــرار المخالفــة خــلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أعوام.

المــادة ( 157 )

يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح فـي الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك قبل صدور حكم بات فـي الدعوى، ويصدر المجلس قرارا ينظم سياسات التفاوض والتصالح والحد الأدنى للمبالغ واجبة السداد فـي هذه الأحوال.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.

البـــاب السابــع

الأحكــام الانتقاليــة

المــادة ( 158 )

تعـــد المبالــــغ التي تؤول من أنظمـــة التقاعــد والتأمينات السارية قبل تاريخ العمل بأحكــام هذا القانون من مصادر تمويل فروع التأمين الاجتماعي.

كما تعد التسويات المترتبة على دمج فروع تأمين كبار السن والعجز والوفاة فـي أنظمة التقاعد والتأمينات السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون من مصادر تمويل فــــرع تأمــــين كبــــار السن والعجز والوفاة المنصوص عليه فـي هذا القانون، ولا تخضع هذه التسويات لأحكام التقادم المنصوص عليها فـيه.

المــادة ( 159 )

يستحق كل مؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، فـي تاريخ صدور هذا القانون، منحة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتحتسب وفقا للأجر المسجل له ومدة الخدمة السابقة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانــــون، ولا يتــــم صرفهـــا إلا إذا انتهـــت خدمـــة المؤمـــن عليـــه ببلوغ ســن التقاعــد المبكـــر غير الخاضع لنسب الخصم أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فـي هذا القانون.

المــادة ( 160 )

يتم التعامل مع حالات معاشات الوفاة المستحقة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وفقا للقواعد الآتية:

يستمــر صــرف معاشــات المستحقـــين معـــاش الوفاة قبل تاريخ العمل بهـــذا القانـــون بالأنصبة السابقة وفقا للأنظمة التي كانت تسري عليهم، حتى حدوث تغيير فـي قائمة المستحقـــين المعاش، بحيث يعاد توزيــع الأنصبــة بحســـب الشروط والضوابط الواردة فـي المادتين (112) و(113) من هذا القانون، فإذا قل نصيب أي من الأفراد بعد إعادة التوزيع نتيجة لانخفاض عدد المستحقين عن المبلغ المصروف له قبل إعـــادة التوزيـــع، يستمر صـــرف المبلــــغ السابـــق دون الإخـــلال باستحقاقـــات باقـــي المستحقين وبما لا يرفع إجمالي المعاش عن المبلغ قبل إعادة التوزيع، أما فـي حال إعادة التوزيع نتيجة لزيادة عدد الأفراد المستحقين الذين تنطبق عليهم المادتان (111) و(112) من هذا القانون، يتم تثبيت إجمالي المعاش دون النظر للمبالغ الفردية للمستحقين.

يبدأ العمل بشروط الاستحقاق المنصوص عليها فـي المادة (112) من هذا القانون بعد (3) ثلاثة أعوام للبنات المستحقات ممن سبق تاريخ استحقاقهن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إذا لم تتجاوز أعمارهن (30) الثلاثين عاما فـي تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

يستمر اعتبار البنات المستحقات ممن سبق تاريخ استحقاقهن تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مستحقات إذا كانت أعمارهن تجاوزت (30) الثلاثين عاما فـي تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويسقط استحقاق البنات فـي حالتي: الزواج أو العمل، وإذا كان النظام التقاعدي الذي استحقت البنت بموجبه المعاش يسمح بالجمع بين الأجر ومعاش الوفاة طبق الوقف بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويستمـر استحقــاق الأبناء العاجزيــــن ممــن سبـــق تاريخ استحقاقهــــم تاريـــخ العمــــل بأحكام هذا القانون، ويسقط استحقاقهم إذا ثبتت قدرتهم على العمل.

ومع عدم الإخلال بما ورد فـي البند (1) من هذه المادة، يستمر استحقاق هذه الفئة لذات المبلغ السابق وبدون زيادات سنوية فـي المعاشات التقاعدية، حيث توزع الزيادات المستحقة عن إجمالي المعاش على المستحقين ممن استوفوا الشروط المنصوص عليها فـي المادة (112) من هذا القانون، إن وجدوا، ولا تصرف الزيادة فـي حالة عدم وجود مستحقين مستوفـين الشروط المنصوص عليها فـي المادة ذاتها.

يستمر اعتبار المستحقين من الآباء أو الأمهات أو الإخوة أو الأخوات ممن سبق تاريخ استحقاقهم تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مستحقين.

ويسقط استحقاق الأخوات فـي حالات الزواج أو العمل أو بلوغ السن المقررة للبنات فـي المادة (112) من هذا القانون مع مراعاة حكم البندين (2) و(3) من هذه المادة، ويسقط استحقاق الإخوة إذا ثبتت قدرتهم على العمل أو بلغوا السن المقررة للأبناء الوارد فـي المادة (112) من هذا القانون أو فـي حالات الزواج.

ويسقط استحقاق الآباء والأمهات فـي حالات الزواج أو فـي حال ثبوت وجود معيل آخر أو العمل، ويتم وقف المعاش للحالات التي يثبت زواجها أو التي وجد لها معيل أو التي عملت قبل تطبيق هذا القانون بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بحد أقصى.

ويتم خفض استحقاق الآباء والأمهات والأخوات والبنات من معاش الوفاة بما يعادل مبلغ منفعة كبار السن الواردة فـي هذا القانون عند استحقاقهم المنفعة، ومع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، يستمر استحقاق هذه الفئة المبلغ السابق ذاته ودون زيادات سنوية فـي المعاشات التقاعدية، حيث توزع الزيادات المستحقة عن إجمالي المعاش على المستحقين ممن استوفوا الشروط المنصوص عليها فـي المادة (112) من هذا القانون، إن وجدوا، ولا تصرف الزيادة فـي حالة عدم وجود مستحقين مستوفـين الشروط المنصوص عليها فـي المادة ذاتها.

لا يعــــود استحقــــاق أي مــن الفئـــــات الــــواردة فـــــي هـــذه المــــادة بعــد توقــف الصـــرف لأي من الأسباب المذكورة فـيها، ما لم تستوف الشروط المنصوص عليها فـي المادة (112) من هذا القانون.

المــادة ( 161 )

تستمر اللجان الطبية المشكلة لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني قبل تاريخ إصدار هذا القانون فـي ممارسة أعمالها إلى حين صدور قرارات بتشكيل اللجنة الطبية ولجنة التظلمات الطبية وتنظيم عملها وفقا لأحكام هذا القانون.

المــادة ( 162 )

يستمر تمويل فرع تأمين الأمان الوظيفـي بنسبة (5%) خمسة فـي المائة تضاف إلى رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المتعلقة بالأعمال التجارية، وذلك عن كل عامل، إلى حين العمل بأحكام فرع الباحثين عن عمل لأول مرة.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

الخبر التالي

وفقا للمرسوم السلطاني السامي.. تعرف على تفاصيل نظام صندوق الحماية الاجتماعية

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In