ads
السبت, سبتمبر 13, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

يوليو 23, 2023
في محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم ٥١/2023 بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

نحـن هيثــم بــن طــارق               سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/2021 فـي شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠/ ٢٠٢٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل فـي شأن صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بأحكام النظام المرفق.

المــادة الثانيـــة

ينقل إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية موظفو كل من صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ويكون إعمال ما ورد فـي هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات فـي الأجهزة العسكرية والأمنية.

المــادة الثالثـــة

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعــة

يستبدل بعبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة ” عبارة “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية”، أينما وردت فـي القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، وذلك فـي نطاق تنفيذ اختصاصات صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الواردة فـي النظام المرفق.

المــادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة السادسـة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٩  مـن ذي الحجـة سنـة ١٤٤٤هـ

المـوافــــق:  ١٧ مـن يوليــــــــــــــو سنـة 2023م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

 

 

 

 

 

 

نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الصنــدوق :

صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

2 – المجلــس:

مجلس إدارة الصندوق.

3 – رئيــس المجلــس:

رئيس مجلس إدارة الصندوق.

٤ – الرئيــس:

الرئيس التنفيذي للصندوق.

المــادة ( 2 )

يكون الصندوق وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتسري على الصندوق ومنتسبيه كافة القوانين والنظم المعمول بها فـي وزارة الدفاع، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فـي هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المــادة ( 3 )

يكون مقر الصندوق فـي محافظة مسقط، ويجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له داخل سلطنة عمان وخارجها.

المــادة ( 4 )

تستثنى الشركات المملوكة كليا للصندوق، والشركات التابعة لها كليا من شرط الشريك وفقـا لأحكـام قانـون الشركـات التجاريـة، وذلـك عنـد تأسيـس الشركـات المساهمـة المقفلـة، أو محدودة المسؤولية، كما يسري هذا الاستثناء على الشركات التي يمتلك فيها الصندوق حصصا، شريطة أن يكون بقية الشركاء والمساهمين يتمتعون بذات الاستثناء.

 

الفصل الثاني

اختصاصات الصندوق

المــادة ( ٥ )

يكون للصندوق ممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية المتعلقة به، وله بصفة خاصة القيام بالآتي:

١ – تحصيل اشتراكات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية لصالح فروع التأمين الاجتماعي وتحويلها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

٢ – أداء المستحقات التأمينية واجبة السداد إلى المؤمن عليهم من منتسبي الأجهزة العسكريــة والأمنيــة والمتقاعديــن منهــم، بعد تسلمهــا من صنــدوق الحمايـــة الاجتماعيــة.

٣ – وضع الآليات المناسبة لإدارة قواعد بيانات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين منهم لأغراض تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، وأي أنظمة تقاعد خاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية.

٤ – إدارة وتنفيــذ أنظمة التقاعـد الخاصـة بمنتسبـي الأجهــزة العسكريــة والأمنيــة وتقييم فعاليتها.

٥ – التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية فـي إعداد مشروعات القوانين واللوائح وغيرها من القرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق.

٦ – وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بإدارة وتمويل أي أنظمة تقاعد خاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية بعد الاتفاق فـي شأنها مع وزارة المالية.

٧ – مواءمة أصول والتزامات الصندوق الحالية والمستقبلية.

٨ – تملك وشراء وبيع الأصول المختلفة وتأسيس الشركات بكافة أشكالها لأغراض استثمار أموال أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك وفق لائحة الاستثمار، والضوابط التي يضعها الصندوق بعد موافقة وزارة المالية.

٩ – إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاصات الصندوق.

١٠ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

١١ – تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

المــادة ( ٦ )

يعهد إدارة استثمار أموال أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية إلى شركة أو أكثر، وذلك وفق لائحة الاستثمار، والضوابط التي يضعها الصندوق بعد موافقة وزارة المالية.

الفصـل الثالـث

إدارة الصنــدوق

المــادة ( ٧ )

يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل برئاسة وزارة الدفاع، وعضوية كل من:

1 – المكتب السلطاني.

2 – وزارة المالية.

3 – شرطة عمان السلطانية.

4 – جهاز الأمن الداخلي.

5 – شؤون البلاط السلطاني.

6 – الحرس السلطاني العماني.

7 – قوة السلطان الخاصة.

وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك فـي المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المــادة ( ٨ )

يعين المجلس من بين أعضائه – فـي أول اجتماع له – نائبا لرئيس المجلس يحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، كما يعين أمين سر المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته.

المــادة ( ٩ )

يعقد المجلس (4) أربعة اجتماعات على الأقل فـي العام الواحد بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس المجلس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المــادة ( 10 )

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وعمل اللجان المنبثقة منه.

المــادة ( 11 )

تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته، وله بصفة خاصة الآتي:

1 – رسم السياسة العامة للصندوق فـي ممارسة اختصاصاته.

2 – إقرار الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للصندوق.

3 – مراقبة واعتماد إجراءات وآليات التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية لتحصيل الاشتراكات وأداء المستحقات وأي تسويات لصالح فروع التأمين الاجتماعي وتحويلها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

4 – مراقبة وتفعيل وإدارة وتشغيل وتمويل أي أنظمة تقاعد خاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وغيرها من البرامج المقرة والمسندة إلى الصندوق، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

5 – اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.

6 – تحديد اختصاصات وصلاحيات الإدارة التنفيذية، واعتماد لائحة التفويض.

7 – اقتراح أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

8 – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

9 – اعتمـــاد اللوائــح المنظمــة للشـــؤون الماليــة والإداريـــة والمـــوارد البشريـــة، ولائحـــة المخاطر، ولائحة أمن المعلومات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات الإدارية والمالية والتوقيع على المعاملات، ولائحة المناقصات، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الصندوق.

١٠ – اعتمــاد استراتيجيـــة ولائحـــة الاستثمــار بعـــد موافقـــة وزارة الماليـــة، ومراجعتهــا بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها لتركيبة الالتزامات والتغيرات التي تطرأ على الأسواق والقوانين.

١١ – مراجعـة واعتمــاد نتائـج التقاريــر الصـادرة عــن التدقيــق الداخلـي وإدارة المخاطــر، والحسابات، والتقارير الخاصة بالصندوق.

 

١٢ – دراسة الوضـع المالــي والاكتـــواري لأي أنظمــة تقاعــد خاصــة بمنتسبــي الأجهـــزة العسكرية والأمنية دوريا.

١٣ – مراجعـة واعتمـاد الميزانيـات السنويـة لأي أنظمـة تقاعـد خاصـة بمنتسبــي الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

١٤ – مراجعــة واعتمــاد مشــروع الميزانيــة السنويــة للصنـدوق، وحسابه الختامي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

١٥ – وضــع واعتمــاد نظـــام الحوكمـة والرقابـة والتدقيــق للصنـدوق لضبـط أدائـه المالــي والإداري، ومتابعة أداء المجلس والإدارة التنفيذية بما يحقق أهداف الصندوق وتنفيذ اختصاصاته، ومراجعته وتقييمه بصفة دورية.

١٦ – اعتماد نظام حوكمة الرواتب والمزايا وسياسات تطبيقها بالنسبة للشركات التابعة للصندوق، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

١٧ – اتخاذ كافة الإجراءات وإيجاد الحلول المناسبة لتجنيب الصندوق المخاطر المالية والإدارية أو تخفيفها.

١٨ – مراجعــــة أداء مديـــــري الاستثمــــار والمحافــــظ الاستثماريـــة عــن أي أمـــوال تتعلـــــق بأصول أنظمة التقاعد الخاصة بمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وغيرها.

١٩ – تشكيـــل لجــان دائمــة أو مؤقتـــة مـن أعضـــاء المجلــس أو مــن غيرهـــم، وتحديــــد اختصاصاتها.

٢٠ – تعييـن مراقــب حسابــات واحــد أو أكثــر من المرخــص لهـم من الصندوق أو الجهات المختصة للتدقيق وتحديد اختصاصاته وأتعابه.

٢١ – الموافقة على تعيين الخبراء الاكتواريين، ومراقبي الحسابات، وغيرهم وتحديد اختصاصاتهم وأتعابهم.

٢٢ – تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية، ومراجعتها.

٢٣ – الموافقة على تأسيس الشركات بكافة أشكالها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

٢٤ – تسمية ممثلي الصندوق فـي مجالس إدارات الشركات.

٢٥ – اعتماد سياسة الإفصاح عن البيانات والتقارير الدورية.

٢٦ – اعتماد سياسة الإبلاغ عن التجاوزات.

٢٧ – اعتماد السياسات المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

٢٨ – وضع ضوابط داخلية ونظام محكم لإدارة المخاطر والتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.

المــادة ( ١٢ )

يكون للصندوق رئيس ونائب أو أكثر، ويحدد المجلس إجراءات تعيينهم ومخصصاتهم المالية.

ويصدر رئيس المجلس قرارا بتحديد النائب الذي يحل محل الرئيس فـي ممارسة اختصاصاته فـي حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

المــادة ( ١٣ )

تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١ – تنفيذ السياسة العامة للصندوق، وقرارات المجلس.

٢ – إعداد وتنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق اللازمة لتحقيق أهدافه.

٣ – إدارة الصندوق والإشراف على منتسبيه، ومتابعة نظام العمل به وتطويره وتسيير جميع شؤونه الإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.

٤ – إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج التوظيف والتدريب والتطوير الإداري والوظيفي، وجودة الأداء فـي الوظائف التخصصية والنمطية والإشرافية.

٥ – التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية لتحويل الاشتراكات وأداء المستحقات من قبل الصندوق لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية المتعلقة بفروع التأمين الاجتماعي.

٦ – التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية لتحصيل الاشتراكات لفروع التأمين الاجتماعي وتحويلها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

٧ – إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق.

٨ – اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للصندوق وتحديد اختصاصاتها التفصيلية بعد موافقة المجلس.

٩ – إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للصندوق، بما فـي ذلك لائحة المناقصات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات والتوقيع على المعاملات التي يكون الصندوق طرفا فيها، ولائحة الموارد البشرية، ولائحة الاستثمار، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الصندوق ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

١٠ – إعــداد مشــروع الميزانيــة السنويــة للصنــدوق، وحسابهــا الختامــي، ورفعهمـــا إلى المجلــس للاعتمــاد.

١١ – إعداد التقارير الخاصة بالصندوق وعرضها على المجلس.

١٢ – حضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.

١٣ – تمثيل الصندوق فـي صلاتـه بالغير وأمام القضاء.

١٤ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.

وللرئيس أن يفوض نائبه أو أيا من موظفي الصندوق فـي ممارسة بعض اختصاصاته وفقا للنظم المقررة.

الفصـل الرابـع

ماليـة الصنــدوق

المــادة ( 14 )

تكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولــى من تاريــخ العمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المــادة ( 15 )

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص له فـي الميزانية العامة للدولة.

٢ – عوائد استثمار أموال الصندوق.

٣ – الهبــات والوصايـــا والتبرعـــات والإعانـــات والقـــروض التـــي يقرهـــــا المجلــــس، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤ – أي موارد أخرى تخصص للصندوق، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( ١٦ )

تكون أموال الصندوق أموالا خاصة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، ولا تسري عليها أحكام القانون المالي وقانون المناقصات، وتتمتع بذات الامتيازات والحقوق والحماية المقررة قانونا للأموال العامة، وتخضع لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وللصندوق تحصيل هذه الأموال من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/٩٤.

المــادة ( ١٧ )

يكون للصندوق أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، وإجراء كافة التصرفات، والقيــام بجميـع الأعمــال اللازمــة لتحقيــق أهدافــه، ومباشـرة أنشطته وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، ووفقا للأسس التجارية.

المــادة ( ١٨ )

تودع أموال الصندوق فـي حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها داخل سلطنة عمان أو خارجها، ويصدر قرار من المجلس بتحديد قواعد فتح الحسابات وإدارتها.

المــادة ( ١٩ )

لا يجوز الصرف من أموال الصندوق أو اعتبارها ضمانا لأي قروض غير تلك المنصوص عليها فـي قانون الحماية الاجتماعية أو لتحقيق أهدافه واختصاصاته.

المــادة ( ٢٠ )

يكون للصندوق مراقب حسابات خارجي أو أكثر يقوم بإعداد تقرير تدقيق خارجي وتقرير رقابة داخلية وحوكمة سنويين بناء على المعايير العالمية الخاصة بذلك، ويشترط أن يكون المراقب مرخصا لإجراء عمليات التدقيق على شركات المساهمة العامة، وألا يعاد تعيينه لأكثر من (3) ثلاثة أعوام متتالية.

كما يكون للصندوق مراقب داخلي أو أكثر للقيام بأعمال ومهام التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، ويجوز إسناد هذه الأعمال لمكاتب خارجية، شريطة ألا يقل عدد أعوام التعاقد معها عن (3) ثلاثة أعوام، وفـي جميع الأحوال يتبع المراقب الداخلي ووحدة إدارة المخاطر المجلس.

 

الفصـل الخامـس

أحكــام انتقاليــة

المــادة ( ٢١ )

يشرف الرئيس – فـي نطاق تنفيذ اختصاصات الصندوق الواردة فـي هذا النظام – على الإدارات التنفيذية فـي صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك فـي الأعمال المتعلقة بالمهام والاختصاصات الواردة فـي هذا النظام إلى حين الانتهاء من عمليات الدمج الإداري، فيما عدا الأعمال والاختصاصات المتعلقة بالأصول والالتزامات التي آلت إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

المــادة ( ٢٢ )

تعد كافة القرارات المتخذة فـي شأن هيكلة وتأسيس الصندوق الصادرة قبل تاريخ صدور هذا النظام صحيحة قانونا ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“التهلولة”.. من مظاهر الثقافة الدينية في المجتمع العماني.. قراءة تحليلية (الجزء الأول)

الخبر التالي

تفاصيل المرسوم السلطاني (52-2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In