ads
السبت, سبتمبر 13, 2025
  • Login
شؤون عمانية
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

وفقا للمرسوم السلطاني السامي.. تعرف على تفاصيل نظام صندوق الحماية الاجتماعية

يوليو 23, 2023
في محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقــم 50/2023 بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية

نحـن هيثــم بــن طــارق               سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥/٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠/٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفـي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦/٨٦، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢/٩١، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣/٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦/٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧/٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧/٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١/٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١/٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفـي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦/٩٦، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/٢٠٠٠، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣/٢٠٠٢، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣/٢٠٢١ فـي شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل فـي شأن صندوق الحماية الاجتماعية بأحكام النظام المرفق.

المــادة الثانيــــة

تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها، لصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفـي الخدمة المدنية، وذلك فـيما عدا مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع والموجودات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فتؤول إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

كما تؤول إليه مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها فـي الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية فـي القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتم إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تؤول إليه التزامات محتسبة وفقا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العماني مع البيانات المرتبطة بها، وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عمان والبنك المركزي العماني، على أن يتم إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة.

كما تؤول إليه الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.

المــادة الثالـثــــة

يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا المرسوم فـي جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التي أبرمتها تلك الجهات أو دخلت فـيها، داخل سلطنة عمان وخارجها.

ولا يترتب على هذه الخلافة القانونية والأيلولة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا المرسوم تغير المستفـيدين النهائيين من الأصول والالتزامات والبرامج المشار إليها.

المــادة الرابعـــة

ينقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية موظفو كل من صندوق تقاعد موظفـي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد موظفـي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، كما يجوز نقل أي من موظفـي الصناديق المشار إليها فـي المادة الثانية من هذا المرسوم أو أي من المختصين فـي المديرية العامة للرعاية الاجتماعية فـي وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وفقا لاحتياجاته، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء الوحدات.

المــادة الخامســـة

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المــادة السادســــة

يستبـــدل بعـــبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعـــد المكتـب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفـي الخدمة المدنية” أينما وردت فـي القوانين والمراسيم السلطانية المشار إليها عبارة “صندوق الحماية الاجتماعية”.

المــادة السابعــــة

تحل مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد الواردة فـي المادة الثانية من هذا المرسوم.

المــادة الثامنــــة

تلغى جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المراسيم السلطانية أرقام 45/80، 26/86، 72/91، 3/93، 6/93، 87/93، 7/94, 101/94، 86/96، المشار إليها وبرنامج تقاعد شركة تنمية نفط عمان وبرنامج تقاعد موظفـي البنك المركزي العماني، وذلك بعد نقل ملكية جميع أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية، ويصدر بتحديد تاريخ انتهاء نقل الملكيات قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية على أن ينشر فـي الجريدة الرسمية.

المــادة التاسعـــة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة العاشــــرة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي : ٢٩ مـن ذي الحجـة سنـة ١٤٤٤هـ

المـوافـــــق: ١٧ مـن يوليــــــــــــــو سنـة 2023م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

 

 

 

 

نظام صندوق الحماية الاجتماعية

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الصنــدوق:

صندوق الحماية الاجتماعية.

٢ – المجلــس:

مجلس إدارة الصندوق.

٣ – رئيــس المجلــس:

رئيس مجلس إدارة الصندوق.

٤ – الرئيــس:

الرئيس التنفـيذي للصندوق.

٥ – القانــون:

قانون الحماية الاجتماعية.

المــادة ( ٢ )

يكون الصندوق وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويسري فـي شأنه القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فـيما لم يرد به نص خاص فـي هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه ولوائح الصندوق ونظمه الداخلية.

المــادة ( ٣ )

يكون مقر الصندوق فـي محافظة مسقط، ويجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له داخل سلطنة عمان وخارجها.

المــادة ( ٤ )

تستثنى الشركات المملوكة كليا للصندوق، والشركات التابعة لها كليا من شرط الشريك وفقـــا لأحـــكام قانــــون الشركـــات التجاريـة، وذلك عند تأسيس الشركات المساهمة المقفلة، أو محدودة المسؤولية، كما يسري هذا الاستثناء على الشركات التي يمتلك فـيها الصندوق حصصا، شريطة أن يكون بقية الشركاء والمساهمين يتمتعون بذات الاستثناء.

المــادة ( ٥ )

تلتزم كافة الجهات بالتنسيق مع الصندوق قبل إنشاء أو تعديل أي نظام يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أو تعديل سياسات أو خدمات داعمة لبرامج المنظومة.

المــادة ( ٦ )

تســـري علـــى شاغلــي الوظائــف الطبية والوظائف الطبية المساعدة ممن يتم تعيينهم فـي الصندوق أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٣/٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، واللائحة التنظيمية لشؤونهم الوظيفـية.

الفصــل الثانــي

أهداف الصندوق واختصاصاته

المــادة ( ٧ )

يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:

١ – تنفـيذ رؤية وسياسة الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

٢ – توفـير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافـية لمختلف فئات المجتمع.

٣ – إنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية.

٤ – إدارة موارد الصندوق واستثمار أمواله لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن مستوى مخاطرة مقبولة.

٥ – المواءمة بين أصول والتزامات الصندوق الحالية والمستقبلية.

٦ – وضع أدوات ادخار وبرامج مساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

٧ – متابعة وقياس أداء كافة برامج الحماية الاجتماعية.

المــادة ( ٨ )

يكون للصندوق ممارسة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفـيذ أحكام القانون، وله بصفة خاصة القيام بالآتي:

١ – اقتـــراح السياســــات العامـــة للحـــمايــة الاجتماعيــــة، والمساهمة فـي رسم ووضع استراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية.

٢ – تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من حيث المزايا والفئات المغطاة.

٣ – تنفـيذ برامج الحماية الاجتماعية، وتقييم فاعليتها.

٤ – استثمار أموال الصندوق داخل سلطنة عمان وخارجها، وتوزيعها على فروع التأمين الاجتماعي، وإدارتها، وتحصيل العائد منها، وإعادة استثمارها.

٥ – تأسيس الشركات بكافة أشكالها لممارسة أنشطة الصندوق الاستثمارية أو العملياتية، والتعاقد مع بيوت الخبرة والشركات المتخصصة فـي إدارة الاستثمارات المختلفة.

٦ – تملك وشراء وبيع الأصول المختلفة وإنشاء مشاريع استثمارية بمفرده أو بمشاركة الغير داخل سلطنة عمان، أو خارجها.

٧ – هيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفـية أو بيع أو التصرف فـي أي من الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للصندوق، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك.

٨ – إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته.

٩ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، واللوائح والقرارات ذات الصلة بأهداف الصندوق واختصاصاته.

١٠ – تقييم أداء جميع برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية، والتنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة.

١١ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

١٢ – تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

الفصــل الثالــث

إدارة الصنــدوق

المــادة ( ٩ )

يتولى إدارة الصندوق وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، يضم فـي عضويته كلا من:

١ – (5) خمسة ممثلين عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينهم رئيس المجلس.

٢ – رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ – رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٤ – ممثل واحد عن أصحاب الأعمال فـي القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان، وممثل واحد عن العمال يرشحه الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، و(2) عضوين مستقلين من ذوي الخبرة فـي مجالات الحماية الاجتماعية والتأمين والاستثمار، تكون مدة عضويتهم فـي المجلس (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا يجوز أن يكون العضوان المستقلان من بين موظفـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أعضاء فـي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أو أحد موظفـي الغرفة، أو أعضاء فـي المجالس أو النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أو أحد موظفـي الاتحاد، أو من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو التي لها مصالح مباشرة أو غير مباشرة فـي الصفقات أو العقود التي يجريها الصندوق أو الشركات التابعة له.

وتسقط العضوية عن عضو المجلس المستقل إذا توافرت فـي شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، وتعد القرارات التي شارك فـي اتخاذها ملغاة ما لم يكن احتساب صوته غير مؤثر فـي اتخاذ القرار.

وللمجلس الاستعانة بمن يراهم من الخبراء والمستشارين، ولهم حضور اجتماعات المجلس والاشتراك فـي المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

المــادة ( ١٠ )

يعين المجلس من بين أعضائه – فـي أول اجتماع له – نائبا لرئيس المجلس يحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، كما يعين أمين سر المجلس وتحدد اختصاصاته ومكافأته.

ويجوز أن يشكل المجلس لجانا منبثقة عنه من أعضائه ومستقلين من غيرهم، أو لجانا دائمة أو مؤقتة على أن يحدد المجلس اختصاصاتها ونظام عملها، وكذا تحديد رئيس كل لجنة من ضمن أعضائها، ويشترط فـي جميع الأعضاء الاختصاص والخبرة والكفاءة.

المــادة ( ١١ )

يعقد المجلس (4) أربعة اجتماعات على الأقل فـي العام الواحد بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، على ألا تتجاوز المدة بين أي اجتماعين (١٢٠) مائة وعشرين يوما كحد أقصى، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس المجلس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المــادة ( ١٢ )

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله، وعمل اللجان المنبثقة منه.

المــادة ( ١٣ )

تكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

١ – اعتماد الاستراتيجية العامة للصندوق، ووضع السياسات، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفـيذها، ومتابعة أداء الاستثمارات المختلفة، وتقويمها بما ينسجم مع تلك الاستراتيجية والأهداف الموضوعة، والتأكد من حسن تنفـيذها.

٢ – اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.

٣ – اعتماد لائحة شؤون الموظفـين فـي الصندوق بعد موافقة وزارة المالية مع تطبيق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفـين العمانيين المدنيين بالدولة المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 78/2013.

٤ – اقتراح إضافة أو تعديل برامج الحماية الاجتماعية.

٥ – مراقبة وتفعيل وإدارة وتشغيل وتمويل برامج منافع الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي وغيرها من البرامج المقرة والمسندة إلى الصندوق، والالتزام بكافة القوانين المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية.

٦ – مراجعة واعتماد التقارير الخاصة بالصندوق.

٧ – مراجعة واعتماد التقارير لكل فرع من فروع منافع الحماية الاجتماعية، والتأمين الاجتماعــي، وإرسالهــا إلى جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٨ – دراسة الوضع المالي والاكتواري لفروع التأمين الاجتماعي دوريا.

٩ – مراجعة واعتماد اللوائح المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية ومتابعة تنفـيذها وتقييمها دوريا، وتشمل لوائح الصرف، والتمويل، والاستثمار، وإجراءات تقديم طلب المنافع والمستحقات.

١٠ – مراجعة أداء المحفظة الاستثمارية.

١١ – مراجعة استراتيجية ولائحة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها لتركيبة الالتزامات والتغيرات التي تطرأ على الأسواق والقوانين.

١٢ – مراجعة واعتماد الخطط السنوية والتقارير الصــادرة عــن التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطر.

١٣ – مراجعــة واعتمــاد مشــروع الميزانيــة السنوية لفروع منافع الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية، وفروع التأمين الاجتماعي، وموازنة الوظائف السنوية للصندوق وأي موازنات إدارية أخرى للصندوق.

١٤ – اعتمــاد الدراســات الخاصــة بفعالية وكفاية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

١٥ – اعتمـــاد دليـــل خـــاص بحوكمـــة أعمال وأنشطة الصندوق والمجلس، وضمان وضع أطر ملائمة وفعالة لحوكمة الشركات التابعة للصندوق.

١٦ – وضــع نظـــام الحوكمـــة والرقابة والتدقيق للصندوق لضبط وقياس أدائه المالي والإداري، ومتابعة أداء المجلس والإدارة التنفـيذية واللجان المنبثقة عن المجلس، وغيرها من اللجان بما يحقق أهداف الصندوق وتنفـيذ اختصاصاته.

١٧ – اعتمــــاد اللوائـــح المنظمة للشؤون المالية والإدارية، ولائحة المخاطر، واللوائــح الخاصة بتفويض الصلاحيات الإدارية والمالية والتوقيع على المعاملات، ولائحة المناقصـــات، وغيرهــــا مـــن اللوائـــح الأخـــرى الداخليـــة اللازمــة لتنظيم أعمال ونشاطات الصندوق.

١٨ – الموافقة على تعيين الخبراء الاكتواريين ومراقبي الحسابات ومقيمي الأداء ومديري الاستثمار وحافظي الأوراق المالية والمستشارين وغيرهم، وتحديد اختصاصاتهم وأتعابهم.

١٩ – تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية، ومراجعتها.

٢٠ – الموافقة على تأسيس الشركات بكافة أشكالها لممارسة أنشطة الصندوق الاستثمارية أو العملياتية.

٢١ – اعتماد سياسة الإفصاح عن البيانات والتقارير الدورية.

٢٢ – مراجعة صفقات وتعاملات الأطراف ذات العلاقة واعتمادها.

٢٣ – اعتماد سياسة الإبلاغ عن التجاوزات.

٢٤ – اعتماد السياسات المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

٢٥ – اعتماد سياسات وخطط وبرامج التوظيف والتدريب والتطوير الإداري والوظيفـي، وجودة الأداء فـي الوظائف التخصصية والنمطية والإشرافـية.

٢٦ – وضع ضوابط داخلية ونظام محكم لإدارة المخاطر والتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.

المــادة ( ١٤ )

يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا بأداء وأنشطة الصندوق إلى مجلس الوزراء خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل عام، على أن يتضمن التقرير ما يأتي:

١ – ملخصا عن أعمال الصندوق للعام المنقضي بما فـي ذلك الموقف المالي وتقارير حساباته المدققة.

٢ – خطة عمل الصندوق للعام القادم ومؤشرات الأداء الرئيسية.

٣ – تقييم عمل الصندوق مقارنة بخطة العمل للعام المنقضي ومدى تحقيقها للأهداف ومواءمتها مع الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل، وأسباب عدم تحقيق أي أهداف متضمنة فـي خطة العمل.

٤ – تقييم أداء وفعالية مختلف برامج الحماية الاجتماعية.

٥ – تقييما لأداء وفعالية برامج وخدمات وسياسات الرعاية والتمكين والإدماج والتأهيل والدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية، ومساعي التنسيق مع الجهات القائمة عليها لتجويدها ومواءمتها مع بقية المبادرات ذات الصلة.

٦ – أي مواضيع أخرى يطلبها مجلس الوزراء.

المــادة ( ١٥ )

يكون للصندوق رئيس ونائب أو أكثر، ويحدد المجلس إجراءات تعيينهم ومخصصاتهم المالية.

ويصدر رئيس المجلس قرارا بتحديد النائب الذي يحل محل الرئيس فـي ممارسة اختصاصاته فـي حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

المــادة ( ١٦ )

تكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١ – تنفـيذ السياسة العامة للصندوق، وقرارات المجلس.

٢ – إعداد وتنفـيذ خطط وبرامج عمل الصندوق اللازمة لتحقيق أهدافه.

٣ – إدارة الصندوق والإشراف على موظفـيه، ومتابعة نظام العمل به وتطويره وتسيير جميع شؤونه الإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.

٤ – إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على المجلس للاعتماد.

٥ – اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للصندوق وتحديد اختصاصاتها التفصيلية، بعد موافقة المجلس.

٦ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق وخطة عمل مقرونة بمؤشرات قياس الأداء المؤسسي، وحسابه الختامي وعرضهما على المجلس للاعتماد، وإحالة نسخة من الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق إلى وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

٧ – إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للصندوق، بما فـي ذلك لائحة المناقصات، واللوائح الخاصة بتفويض الصلاحيات والتوقيع على المعاملات التي يكون الصنـــدوق طرفـــا فـيهـــا، ولائحـــة شــؤون الموظفـين، ولائحة الاستثمار، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم أعمال ونشاطات الصندوق ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨ – إعداد التقارير الخاصة بالصندوق وعرضها على المجلس.

٩ – حضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.

١٠ – تمثيل الصندوق فـي صلاتـه بالغير وأمام القضاء.

١١ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.

وللرئيس أن يفوض نائبه أو أيا من موظفـي الصندوق فـي ممارسة بعض اختصاصاته وفقا للنظم المقررة.

الفصــل الرابــع

ماليــة الصنــدوق

المــادة ( ١٧ )

تكـــون للصـــندوق ميزانية مستقلـــة تعتمـــد مـــن المجلـــس، وتـــبدأ السنــة المالية للصندوق فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المــادة ( ١٨ )

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص له فـي الميزانية العامة للدولة.

٢ – عوائد استثمار أموال الصندوق.

٣ – الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات والقروض التي يقرها المجلس، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤ – أي موارد أخرى تحدد بموجب القانون، أو بقرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( ١٩ )

تكون أموال الصندوق أموالا خاصة، وهي وعوائدها حق للمستفـيدين منها، ولا تسري عليها أحكام القانون المالي وقانون المناقصات، وتتمتع بذات الامتيازات والحقوق والحماية المقررة قانونا للأموال العامة، وتخضع لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وللصندوق تحصيل هذه الأموال من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/٩٤.

المــادة ( ٢٠ )

يكون للصندوق أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة، وإدارتها، وإجراء كافة التصرفات، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فـي هذا النظام والقانون، ومباشرة أنشطته وفقا للأسس التجارية.

المــادة ( ٢١ )

تودع أموال الصندوق فـي حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها داخل سلطنة عمان أو خارجها، ويصدر قرار من المجلس بتحديد قواعد فتح الحسابات وإدارتها.

المــادة ( ٢٢ )

لا يجوز الصرف من أموال الصندوق أو اعتبارها ضمانا لأي قروض غير تلك المنصوص عليها فـي القانون أو لتحقيق أهدافه واختصاصاته.

المــادة ( ٢٣ )

يكون للصندوق مراقب حسابات خارجي أو أكثر يقوم بإعداد تقرير تدقيق خارجي وتقرير رقابة داخلية وحوكمة سنويين بناء على المعايير العالمية الخاصة بذلك، ويشترط أن يكون المراقب مرخصا له فـي إجراء عمليات التدقيق على شركات المساهمة العامة، وألا يعاد تعيينه لأكثر من (3) ثلاثة أعوام متتالية.

كما يكون للصندوق مراقب داخلي أو أكثر للقيام بأعمال ومهام التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، ويجوز إسناد هذه الأعمال لمكاتب خارجية، شريطة ألا يقل عدد أعوام التعاقد معها عن (3) ثلاثة أعوام، وفـي جميع الأحوال يتبع المراقب الداخلي ووحدة إدارة المخاطر المجلس.

الفصــل الخامــس

أحكــام انتقاليــة

المــادة ( ٢٤ )

يشرف الرئيس على الإدارات التنفـيذية فـي صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفـي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج التقاعد فـي البنك المركزي العماني وشركة تنمية نفط عمان، وذلك فـي الأعمال المتعلقة بمهام واختصاصات تلك الصناديق والهيئة والبرامج إلى حين الانتهاء من عمليات الدمج الإداري، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فـي نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

ويصدر قرار من المجلس بتحديد تاريخ انتهاء عمليات الدمج الإداري.

كما يستمر المفوضون بالتوقيع فـي ممارسة أعمالهم فـي الصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى، وذلك إلى حين صدور قرار من رئيس المجلس بتحديد المفوضين بالتوقيع.

المــادة ( ٢٥ )

تعد كافة القرارات المتخذة فـي شأن هيكلة وتأسيس الصندوق قبل تاريخ صدور هذا النظام صحيحة قانونا ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني (52-2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

الخبر التالي

تحديد رسوم المرحلتين الأولى والثانية من اعتماد مؤسسات التعليم العالي ذات الفروع

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In