مسقط- شؤون عُمانية
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قــــرارا رقم 1/2022
بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 1/2021 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمــل فـي شــأن إجــراءات تنفيــذ قــرارات مجلـــس الأمن الصــادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم 1/2021 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٨ من جمـادى الأولـى 1444هـ
الموافـــــق: ٢٢ من ديسمبـــــــــــــــــر 2022م
اللواء الركن/ سليمان بن خالـد الزكوانـي
رئـيـــس اللجـنـــة الـوطـنـيــة لمكافحة الإرهـاب
لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – اللجنة الوطنية:
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ب – لجنة العقوبات المالية المستهدفة:
لجنة تتبع اللجنة الوطنية وتعنى باتخاذ قرارات الإدراج والرفع من القائمة المحلية.
ج – الأمــوال:
المعنى المنصوص عليه فـي المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها العملات الافتراضية والإلكترونية، والتأمين وإعادة التأمين، وجميع أنواع الالتزامات المالية، والحصص فـي أعمال ورأس مال التاجر الفرد والشركات، والديون والتزاماتها.
د – الموارد الاقتصادية:
الأصول بجميع أنواعها، مادية وغير مادية، منقولة وثابتة، فعلية أم محتملة، ويمكن استخدامها للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات، ومنها: المعدات، والأثاث، والتجهيزات والتركيبات، وكافة المواد ذات الطبيعة الثابتة، كالسفن والطائرات والمركبات، وكذلك المخزون من البضائع والمنتجات الفنية والأثرية والمجوهرات والذهب والسلع والنفط ومنتجاته ومشتقاته والمنتجات المصفاة ومنشآت المصافـي البترولية، والكيماويات، والزيوت، والمعادن، والأخشاب، والموارد الطبيعية الأخرى، والأسلحة بأنواعها التقليدية والحديثة، والمواد المستخدمة فيها أو فـي تصنيعها، كالمواد الخام، والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع العبوات الناسفة، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق الطبع، وجميع أشكال حقوق الملكية الفكرية، وتقديم خدمات استضافة الإنترنت، والخدمات المرتبطة بها.
هـ – تجميد الأموال والموارد الاقتصادية:
حظر نقل الأموال والموارد الاقتصادية أو تحويلها أو التصرف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير فـي حجمها أو كميتها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح باستخدام هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية بأي طريقة ولأي غرض.
و – الشخــص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وتشمل الفرد، والمجموعات، والكيانات.
ز – القائمــة:
تشمل القائمة المحلية التي تدرج فيها أسماء بقرار من لجنة العقوبات المالية المستهدفـــة، والقوائـــم الأمميــة التابعــة لمجلــس الأمـن الدولــي أو إحـــدى لجــان العقوبات بموجب قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ح – لجنـة العقوبات:
لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب قراراته أرقام: 1267 (1999)، و1989 و2253 (لجنة عقوبات القاعدة وداعش)، و1988 (2011) (لجنة العقوبات الخاص بالقرار 1988) و1718 (2006) و1737 (2006) وجميع القرارات اللاحقة.
ط – القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي:
قرارات وإجراءات مجلس الأمن الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الهادفة لمنع وعرقلة الإرهاب وتمويله أو تلك المرتبطة بمنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ومنها القرارات أرقام: (1267، 1373، 1452، 2178، 2253، 2255، 1540،1718، 1737، 1874، 2087، 2094، 2231، 2270، 2321، 2356، 2462، 1988) وجميع القرارات والإجراءات اللاحقة ذات الصلة.
ي – أسلحة الدمار الشامل:
الأسلحـــة النوويـــة والبيولوجيــــة والكيميائيــة المحـــددة فـي القوانيـــن المحليـــة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
المــادة ( ٢ )
يعفى كل شخص من المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية عن أي خسارة أو مطالبة ناشئة عن تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية أو رفض إتاحتها أو تقديم الخدمات المالية المرتبطة بها، فـي حال القيام بأي من ذلك بحسن نية لأغراض الالتزام بأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
تجميد الأموال والموارد الاقتصادية
المــادة ( ٣ )
يجب على كل شخص، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة أو المسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك، دون إخطار مسبق للمدرج، ودون تأخير خلال مدة لا تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة من وقت إدراج أي من الأشخاص الآتية على القائمة:
أ – أي شخص مدرج فـي القوائم بموجب المادة (14) من هذه اللائحة، وكل من يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، والأشخاص الواقعين تحت إدارته أو سيطرته، بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب – أي شخــص مــدرج فـي القوائــم بموجــب أي مــن القــرارات ذات الصلــة الصـادرة عن مجلس الأمن فيما عدا القرار رقم 1373، وكل من يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، والأشخاص الواقعين تحت إدارته أو سيطرته، بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يجــب أن يمــتد التجميــد إلى أي أمــوال ومــوارد اقتصاديــة تنشـأ أو تتحصــل أو تنتــج عن الأموال أو الموارد الاقتصادية وفقا للبندين (أ) و(ب) من هذه المادة.
ولا تمنع المتطلبات المنصوص عليها فـي هذه المادة إضافة أي فوائد أو عوائد أخرى مستحقة للحسابات المجمدة أو الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات الناشئة قبــل تاريــخ خضــوع تلــك الحسابــات لقــرار التجميــد، شريطــة أن تخضـــع تلـــك الأمــوال إلى التجميد الفوري مع إخطار اللجنة الوطنية بذلك.
المــادة ( ٤ )
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة، يحظر على أي شخص موجود فـــي إقليــــم سلطنــــة عمــــان أو أي مواطـــــن عمانـــي فـــي الخــــارج توفيـــر أو إتاحـــة الأمـــوال أو الموارد الاقتصادية، أو تقديم أي خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، إلى أو لصالح الشخص المدرج اسمه فـي القائمة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالكامل أو بالاشتراك أو من خلال منشأة مملوكة أو مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر مــن قبـل شخص مدرج فـي القائمة أو شخص يعمل نيابة عن شخص مدرج فـي القائمة أو بتوجيه منه.
المــادة ( ٥ )
فـي حال تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وفقا لحكم المادة (3) من هذه اللائحة، يجب على من قام بالتجميد إبلاغ اللجنة الوطنية خلال (24) أربع وعشرين ساعة من اتخاذ تدبير التجميد وبالإجراءات المتخذة بشأن تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية التزاما بمتطلبات هذه اللائحة، بما فـي ذلك أي محاولات لتنفيذ المعاملات، والتفاصيل الخاصة بطبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تم تجميدها وأي معلومات أخرى تسهل الالتزام بهذه اللائحة، وتتولى اللجنة الوطنية التنسيق مع السلطات الرقابية والسلطات المختصة الأخرى للتحقق من دقة المعلومات التي تم توفيرها.
المــادة ( ٦ )
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية، الالتزام بالآتي:
أ – إبــلاغ اللجنـــة الوطنيــة فـــور العلـــم أو الاشتبــاه بـــأن أحـــد عملائهـــم الحالييــن أو السابقين، أو أي شخص يتعاملون معه أو سبق لهم التعامل معه بأي طريقة كانت أو حاول التعامل معهم، هو شخص مدرج فـي القائمة أو أن الأموال أو الموارد الاقتصادية خاضعة لقرار تجميد بموجب المادة (3) من هذه اللائحة.
ب – عدم إبلاغ أو إخطار الشخص أو غيره عن نيتها فـي القيام بإجراءات التجميد.
ج – تزويد اللجنة الوطنية بكافة المعلومات المتوفرة لديهم عن وضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالأشخاص المدرجين بموجب المادة (3) من هذه اللائحة، وأي إجراء تم اتخاذه بشأنها، وعن طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة ومقدارها، وأي معلومات أخرى ذات صلة أو من شأنها تسهيل الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وللجنة الوطنية التحقق من صحة ودقة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقوم اللجنة الوطنية بإرسال تلك المعلومات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
د – القيام بفحص قواعد بياناتها الخاصة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين وعلاقات العمل والمعاملات بالمقارنة مع قوائم الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجين فـي القائمة بانتظام، وفـي جميع الأحوال فور حدوث أي تغييرات فـي القائمة.
الفصل الثالث
الإعفاءات من تدابير التجميد
المــادة ( ٧ )
يجوز لأي شخص تأثر بقرار تجميد وفقا لحكم الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه اللائحة تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لرفع إجراء التجميد أو تعديله.
المــادة ( ٨ )
يجوز لأي شخص تأثر بقرار تجميد وفقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه اللائحة تقديــم طلــب كتابــي إلى لجنــة العقوبــات الماليــة المستهدفــة لرفــع التجميــد أو تعديله. وعلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة اتخاذ قرار حيال الطلب. وفـي جميع الأحوال يجب أن يقتصر قرار لجنة العقوبات المالية على رفع أو تعديل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، شريطة ألا يكون مقدم الطلب هو ذاته المقصود بالفقرة المذكورة، وكذلك عندما لا يكون مقدم الطلب شخصا مدرجا فـي القائمة بموجب قرار ذي صلة صــادر مــن مجلــس الأمن فيمــا عــدا القــرار رقــم: (1373) وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الرفع أو التعديل مقتصرا على الأموال والموارد الاقتصادية غير الخاضعة للتجميد ابتداء.
المــادة ( ٩ )
يجوز لأي شخص تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للمادة (3) من هذه اللائحة وأي شخص متأثر بالتجميد تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للحصول على تخويل للوصول إلى تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة أو جزء منها، لغرض تغطية المصروفات الأساسية الآتية:
أ – تسديـــد النفقــات الضروريــة أو الأساسيـــة، بما فـي ذلك تكاليــف المواد الغذائيـة والأدوية والعلاج الطبي والإيجار والرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم وفواتير الخدمات كالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك ضمن الحدود المعقولة.
ب – دفع الرسوم المهنية وسداد النفقات الخاصة بالحفظ والصيانة، وتلك المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية، وذلك ضمن الحدود المعقولة.
ج – دفع أتعاب ورسوم خدمات إدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.
ويمنح إذن الوصول إلى تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية فقط بموجب موافقة صريحة من لجنة العقوبات المالية المستهدفة، وبالنسبة للأموال والموارد المجمدة وفقا للقائمة الأممية فإنه يجب على اللجنة الوطنية إبلاغ مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات التابعة له بأن اللجنة بصدد الموافقة على الطلب، وفـي حال عدم تسلم اعتراض من مجلس الأمن أو لجان العقوبات التابعة له خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمهم الإبلاغ من اللجنة الوطنية جاز لها الموافقة على الوصول إلى تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية.
المــادة ( ١٠ )
يجوز لأي شخص تم تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للمادة (3) من هذه اللائحة وأي شخص متأثر بالتجميد أو الحظر وفقا للمادة (4) من هذه اللائحة أن يتقدم بطلب مكتوب إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للوصول لتلك الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بشكل كامل أو جزئي لتغطية نفقات استثنائية، وبالنسبة للأموال والموارد المجمدة وفقا لقرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن الدولي فيما عدا القرار رقم: (1373)، فيجب على اللجنة الوطنية إخطار مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات التابعــة له ذات الصلــة – بحســب الأحــوال- ، ولا يجــوز التصريــح فـي هذه الحالة إلا بعد تلقي موافقة صريحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات التابعة له ذات الصلة.
المــادة ( 11 )
على لجنة العقوبات المالية المستهدفة البت فـي الطلبات المقدمة إليها وفقا لأحكام هذا الفصل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملا، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلبه أمام اللجنة الوطنية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعلى اللجنة الوطنية البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة الوطنية فـي التظلم نهائيا.
وللجنة العقوبات المالية المستهدفة واللجنة الوطنية عند قبول الطلب تضمين التصريح بالوصول أيا من الشروط والقيود التي تراها ضرورية لضمان عدم استخدام الأموال والموارد الاقتصادية فـي الإرهاب أو تمويله أو فـي انتشار أسلحة الدمار الشامل أو تمويلها.
المــادة ( 12 )
للجنة العقوبات المالية المستهدفة عند ظهور وقائع تشير إلى أن الأموال أو الموارد الاقتصادية المصرح برفع التجميد عنها وفقا لأحكام هذا الفصل قد تستخدم كليا أو جزئيا فـي الإرهاب أو تمويله، أو فـي انتشار أسلحة الدمار الشامل أو تمويلها، أن تصدر قرارا بإلغاء ذلك التصريح.
المــادة ( 13 )
فيما يتعلق بتدابير التجميد بموجب قرار مجلس الأمن رقم: (١٧٣٧)، والمستمر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (٢٢٣١) أو تدابير التجميد المطبقة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231)، لا تمنع تدابير التجميد المطبقة بموجب المادة (3) الشخص المدرج فـي القائمة من تسديد أي التزامات مستحقة بموجب أي عقد سبق إبرامه قبل إدراجه فـي القائمة، مع مراعاة الآتي:
أ – أن تتحقق لجنة العقوبات المالية المستهدفة من عدم ارتباط العقد بأي من المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا والمساعدة والتدريب والمساعدة المالية والاستثمار والوساطة والخدمات المحددة فـي قرار مجلس الأمن رقم: (2231) والقرارات اللاحقة له.
ب – أن تضمن لجنة العقوبات المالية المستهدفة عدم تسليم الدفعات المالية لأي شخص خاضع للتدابير المنصوص عليها فـي الفقرة (6) من المرفق (ب) لقرار مجلس الأمن الدولي رقم: (2231) بشكل مباشر أو غير مباشر.
ج – قيام اللجنة الوطنية بإخطار مجلس الأمن الدولي بنية لجنة العقوبات المالية المستهدفة إجراء أو تلقي الدفعات المالية أو التصريح برفع التجميد عن الأموال أو المـــوارد الاقتصاديــة لهــذا الغــرض، حسب الأحوال، قبل (10) عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للقيام بالإجراء.
الفصل الرابع
الإدراج والإزالة من القائمة المحلية
المــادة ( ١٤ )
يعمل بمعايير الإدراج فـي قائمة التجميد المحلية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم: (1737)، وتقوم لجنة العقوبات المالية المستهدفة بإدراج الأشخاص فـي القائمة المحلية من تلقاء نفسها أو بنــاء على طلب من أي جهة خارجية عندما تتوفــر فـــي حقهم أسباب معقولة للاشتبــاه أو الاعتقـــاد بأنهــم قـــد ارتكبــوا أو يحاولــون ارتــكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيـــه، أو يقومــون بتسهيــل ارتكابــه، وأي شخــص يقــوم بأي مـن ذلـك نيابة عنهم، أو بناء على توجيهاتهم، وأي شخص واقع تحت الملكية أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لهؤلاء الأشخاص.
المــادة ( ١٥ )
يجوز للجنة العقوبات المالية المستهدفة طلب أي معلومات وبيانات متعلقة بأي شخص لتحديد ما إذا كان يجب إدراجه فـي القائمة المحلية وفقا للمادة (14) من هذه اللائحة، ويحظــر على اللجنــة الوطنيـــة ولجنــة العقوبــات الماليــة المستهدفــة وأعضائهمــا إخطــار من يتم النظر فـي إدراجه بذلك.
المــادة ( ١٦ )
عند تلقي أي طلب من جهة خارجية لإدراج شخص فـي القائمة المحلية، على اللجنة الوطنية إحالة الطلب إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للنظر فيه بشكل عاجل، وللجنة الوطنية أن تطلب من الجهة مقدمة الطلب تزويدها بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص بالإضافة إلى معلومات محددة تدعم طلب الإدراج، ومن تلك المعلومات: الاسم المطلوب إدراجه، والمعلومات الكافية لتحديد هوية الشخص بشكل دقيق وأكيد، بالإضافة إلى معلومات تدعم أن الشخص هو من الأشخاص الذين تم تحديدهم فـي المادة (14) من هذه اللائحة، وتتولى لجنة العقوبات المالية المستهدفة إصدار أي قرار يتعلق بهذا الإدراج.
المــادة ( ١٧ )
يجب على لجنة العقوبات المالية المستهدفة اتخاذ تدابير الإدراج فـي القائمة بموجب المادة (14) من هذه اللائحة، دون إخطار مسبق للمطلوب إدراج اسمه، ولا يمكن أن يكون الإدراج مشروطــــا بوجــــود إجــــراءات جنائيــة بحــق الشخـــــص مـن تحقيـــــق أو محاكمــــة أو غيرهــا، وعلى اللجنة الوطنية إبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات غير الربحية والجمعيات والجهات الرقابية والجهات المختصة بقرار الإدراج، ويجب نشر قرار الإدراج فـي الجريدة الرسمية.
المــادة ( ١٨ )
يجوز للجنة الوطنية أن تطلب من أي جهة خارجية اتخاذ تدابير التجميد أو إدراج أي شخص بموجب أحكام هذه اللائحة فـي القوائم، على أن يرفق بالطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص، بالإضافة إلى معلومات تدعم طلب الإدراج، ومن تلك المعلومات: اسم المطلوب إدراجه، وأي معلومات لازمة لتحديد هوية الشخص بشكل دقيق وأكيد، وتدعم أن الشخص هو من الأشخاص الذين تم تحديدهم فـي المادة (14) من هذه اللائحة.
المــادة ( ١٩ )
يجــوز لأي شخـص أدرج اسمه فـي القائمة وفقا للمادة (14) من هذه اللائحة أن يقدم طلبــا مكتوبــــا إلــى لجنــــة العقوبـــات الماليـــة المستهدفــــة لإزالــــة اسمـــه منهــــا، وعليهــــا البــت فـي الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلبه أمام اللجنة الوطنية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعلى اللجنة الوطنية البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا ، ويكون قرار اللجنة الوطنية فـي التظلم نهائيا، وعند الموافقة على الطلب، يتم اتباع الإجراءات الآتية:
أ – على لجنــة العقوبـــات الماليــة المستهدفــة إزالــة الاســم من القائمــة ورفــع التجميــد عن كافــة أموالـــه ومــوارده الاقتصاديـــة المجمــدة، مع نشــر القــرار فـــي الجريــدة الرسميـــة.
ب – على اللجنة الوطنية إخطار كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئــات غيــر الهادفــة للربــح والجهــات المختصــة فــورا بالقــرار الصـــادر بإزالـــة الشخــص من القائمــة المحليــة، وعلى تلــك الجهـــات رفـــع التجميـــد عــــن الأمــوال والموارد الاقتصادية لذلك الشخص، خلال مدة لا تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة من الإخطار.
المــادة ( ٢٠ )
تتولى اللجنة الوطنية إخطار الشخص كتابيا بقرار الإدراج فـي القائمة المحلية أو الإزالة منها، وفقا للآتي:
أ – إخطار الإدراج فـي القائمة المحلية: ويكون مشتملا على الوقائع القابلة للنشر، متمثلة فـي أسباب الإدراج فـي القائمة، وقواعد وإجراءات طلب الإزالة منها.
ب – إخطار الإزالة من القائمة المحلية: ويكون مشتملا على أسباب الإزالة.
ج – يتم الإخطار وفقا للآتي:
١ – إذا كان الشخص مقيما فـي سلطنة عمان، فيتم إخطاره مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى متاحة.
٢ – إذا كان الشخـص غير مقيم فـي سلطنــة عمــان، فيتــم إخطاره عبر وزارة الخارجية إلى ممثل حكومة الدولــة حيث يقيم أو يوجد الشخص المراد إخطاره.
٣ – إذا كــان مكان وجــود الشخــص مجهــولا، فيتم إرسال الإخطار عبــر وزارة الخارجية إلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها.
الفصل الخامس
اقتراح الإدراج فـي القائمة الأممية والرفع منها
المــادة ( ٢١ )
يعمل بمعايير الإدراج فـي القائمة الأممية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 1267 (1999)، 1718 (2006)، 1988 (2011)، 1989 (2011)، 2231 (2015)، وجميع القرارات اللاحقـــــة الخاصـــة بمعاييــر الإدراج، وعلـــى اللجنــــة الوطنيـــة تعميـــم القوائــــم الأمميـــة على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية والجهات الرقابية المختصة.
المــادة ( ٢٢ )
يجب على اللجنة الوطنية فـي الحالات التي تتوفر لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن شخصا ما مستوف معايير الإدراج المنصوص عليها فـي القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي غير القرار رقم: 1373، أن تقترح إدراج الشخص فـي القائمة الأممية من قبل مجلس الأمن أو لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة، وفقا للآتي:
أ – أن يكون الاقتراح دون إخطار مسبق للمطلوب إدراج اسمه فـي تلك القائمة، وألا يكون الاقتراح مشروطا بوجود أي تدابير جنائية تم اتخاذها بحق الشخص المقترح إدراجه من تحقيق أو محاكمة أو غيرها.
ب – أن يكون الاقتراح وفقا للإجراءات والاستمارات النموذجية المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي أو لجنة العقوبات ذات الصلة.
ج – أن يتضمن الاقتراح أكبر قدر ممكن من المعلومات فـي الطلب المرتبط بالشخص المقترح إدراجه، بالإضافة إلى بيان القضية والتفاصيل التي استند إليها الطلب، كما يجب أن يحدد الطلب ما إذا كانت سلطنة عمان تريد أن يتم تحديدها كدولة طالبة للإدراج أو لا.
ويجـــوز للجنـــة الوطنيـــة طلـــب المعلومـــات والبيانات التي تراها ضرورية، من أي شخص أو جهــة مختصــة، لتحديــد ما إذا كان يجــب اقتــراح إدراج أي شخص بموجب هذه المادة، ويجب اتخاذ التدابير المنصوص عليها فـي هذه المادة دون أي إخطار مسبق إلى الطرف المعني.
المــادة ( ٢٣ )
يجوز لأي شخص عماني أو مقيم أو يملك مقرا للعمل فـي سلطنة عمان، تم إدراجه فـي القائمة الأممية أن يقدم طلبا برفع اسمه منها إلى اللجنة الوطنية، وذلك وفقا للإجـــراءات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الأمــن الدولــي ولجنــــة العقوبـــات ذات الصلـــة، وعلى اللجنة الوطنية دراسة مدى استيفاء الشخص معايير الإدراج وفقا لنص المادة (21) مـــن هـــذه اللائحـــة، وإن لــم يكـــن كذلـــك يجــوز للجنــة الوطنية تقديم طلب رفع اسمه من القائمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجان العقوبات ذات الصلة – بحسب الأحــوال – ووفــقا للإجـــراءات المطبقـــة المعتمـــدة مـــن قبــل لجنتـــي القرارين رقمي: 1267 أو 1988 – حسب الأحوال -، وفـي حالات الإدراج بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 1267، يجـــوز للشخـــص المـــدرج أيضـــا الاتصـــال بأميــن المظالـــم لـــدى الأمــم المتحدة أو مركز التنسيق التابع للأمم المتحدة مباشرة .
كما يجب على اللجنة الوطنية أن تسهل لاحقا عملية المراجعة من قبل لجنتي القرارين رقمي: 1267 أو 1988، حسب الاقتضاء، بموجب أي إرشادات أو إجراءات مطبقة، بما فـي ذلك تلك الخاصة بمركز التنسيق، بحسب الأحوال.
الفصل السادس
التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية
والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح
المــادة ( ٢٤ )
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بتطبيق الأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وعلى الأخص الآتي:
أ – المتابعة الدورية والمستمرة للتعديلات والتحديثات التي تتم على القائمة، وفحص قوائم البيانات الداخلية بالمقارنة مع القائمة.
ب – اعتمـــاد الضوابـــط والإجــــراءات الداخليـــة اللازمــة لضمــان الالتــزام بالمتطلبــات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وتطبيقها بشكل فعال.
المــادة ( ٢٥ )
يجب على الجهات الرقابية المختصة والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالإرشادات والتعليمات الخاصة بمتطلباتها وبتطبيق أحكام هذه اللائحة، كما يجــب عليهــا إخطــار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بأي عمليات إدراج تتم فـي القائمة.
المــادة ( ٢٦ )
يجب على الجهات الرقابية المختصة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بأحكام هذه اللائحة، كما يجب عليها، كجزء من واجبها الرقابي وعمليات التفتيش الميدانية التي تقوم بها، الآتي:
أ- التحقق من وجود الضوابط والإجراءات الداخلية لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومن تطبيقها بشكل فعال للتأكد من الالتزام التام بمتطلبات وأحكام هذه اللائحة.
ب – التحقق من أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لديها التدابير والأنظمـــــة لفحـــــص قواعــــــد بيانـــــات العمــــلاء بالمقارنـــــة مع قائمــــة المدرجيـــن فـي القائمــة، ومن تطبيقهــا بشكــل فعـال، ومن أن الأنظمة هذه تسمح برصد العملاء والمستفيدين الحقيقيين الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة.
ج – تحديد إذا ما تم رصد حالات من قبل مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية حيث كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا مدرجا فـي القائمة، وكم عدد الحالات التي تم رصدها.
د – تحديد إذا ما تم رصد أي أموال أو ممتلكات مستهدفة وتجميدها من قبل مؤسسة مالية أو أحد الأعمال والمهن غير المالية، وإذا ما تم رفع التقارير ذات الصلة إلى اللجنة الوطنية وفقا لما هو منصوص عليه فـي هذه اللائحة.
هـ – تحديد إذا ما كانت لدى المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية سياسات وإجـــراءات مطبقـــة تمنع الموظفيـــن والمسؤوليــن من إبــلاغ العميــل أو المستفيــد الحقيقي أو أي طرف ثالث مسبقا بأنه سوف يتم تنفيذ تدابير التجميد فـي حقه.
و – رفع نتائج تقاريرها الرقابية إلى اللجنة الوطنية كتابة بشكل سنوي، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها رصد المخالفات، حيث يجب إبلاغ اللجنة الوطنية بها فورا مع تضمينها فـي التقرير السنوي المذكور.
ز – التعاون مع لجنة العقوبات المالية المستهدفة واللجنة الوطنية وتوفير المعلومات والبيانات عند طلبها.
الفصل السابع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( ٢٧ )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال أو الموارد الاقتصادية محل التجميد على كل من يخالف أحكام المادتين (3) و(4) من هذه اللائحة، كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمســـة آلاف ريــال عمانـــي، ولا تزيـــد علــى (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني على كل من يخالف الأحكام الأخرى فـي هذه اللائحة.
المــادة ( ٢٨ )
بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (27) من هذه اللائحة، يجوز للجهات الرقابية فـي حالة إخلال أو مخالفة المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو الجمعيات والمنظمات غير الربحية لأي من المتطلبات المنصوص عليها فـي المادتين (6) و(24) من هـــذه اللائحـــة، أن تفـــرض أيا مــن العقوبــات المنصــوص عليها فـي المادة (52) من قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وفـي جميـع الأحوال يجــب إخطـــار اللجنة الوطنية بالعقوبات الموقعة.