مسقط- شؤون عُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرســــوما ســــلطانيا ساميا 95 / 2022
بإنشاء المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وإصدار نظامها، وهذا نصه.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعمل فـي شأنها بأحكام النظام المرفق.
المــادة الثانيـــة
يكون مقر المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية فـي محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها فـي المحافظات الأخرى.
المــادة الثالثـــة
تؤول إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامـــــات والموجــــودات الخاصـــــة بالخدمات الطبيــــة فـي كل من: المكتب السلطـــــاني، ووزارة الدفاع، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وجهاز الأمن الداخلي، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة.
كما ينقل إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة وغيرهم من الموظفـين العاملين فـي الخدمات الطبية فـي الجهات المشار إليها، بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.
ويكون إعمال ما ورد فـي هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات فـي الأجهزة العسكرية والأمنية.
المــادة الرابعــــــة
يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فـي الجهات المنصوص عليها فـي المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الخامســـــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السادســــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: 28 من جمـادى الأولـى سنـة ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: 22 من ديسمبـــــــــــــــــر سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
نظام المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المدينة الطبية:
المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.
المجلــــس:
مجلس إدارة المدينة الطبية.
رئيس المجلس:
رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية.
الرئيس:
رئيس المدينة الطبية.
الأجهزة العسكرية والأمنية:
المكتب السلطاني، ووزارة الدفاع، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وجهاز الأمن الداخلي، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة.
المــادة ( 2 )
تسري على شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة فـي المدينة الطبية أحكام المرسوم السلطاني بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) المشار إليه، واللائحة التنظيمية لشؤونهم الوظيفـية، ويكون لمنتسبي المدينة الطبية زيهم الرسمي الموحد الخاص بهم.
الفصل الثاني
أهداف المدينة الطبية
المــادة ( 3 )
تهدف المدينة الطبية إلى تحقيق الآتي:
توفـير الرعاية الصحية لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وأسرهم، وبعض الجهات والأشخاص وذويهم المستحقين للعلاج، وذلك وفقا لما يحدده قرار من المجلس فـي هذا الشأن.
تفعيل سياسة الحكومة بشأن تأمين الخدمات الصحية لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية وأسرهم فـي كافة أنحاء سلطنة عمان فـي حدود الموارد المالية المتاحة.
تعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير القطاع الصحي للأجهزة العسكرية والأمنية، والنهوض به، والاستفادة من التقنيات الحديثة.
تنمية وإعداد وتأهيل الكوادر الطبية والموارد البشرية فـي المدينة الطبية.
الفصل الثالث
اختصاصات المدينة الطبية
المــادة ( 4 )
للمدينة الطبية فـي سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة كافة الصلاحيات ذات الصلة بتوفـير الخدمات الصحية وخاصة الآتي:
وضع خطة للتشغيل الذاتي بالكوادر المتوفرة والمؤهلة فـي الأجهزة العسكرية والأمنية، ويجوز لها الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص فـي خطة التشغيل، متى ما كان ذلك مجديا من الناحية الفنية والمالية.
وضع اللوائح المنظمة لعمل المدينة الطبية.
وضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة التخصصات الطبية داخل المدينة الطبية.
وضع ومراقبة المواصفات الفنية للمواد والمعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة فـي المدينة الطبية، ومراقبة صلاحيتها.
تنفـيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين فـي المدينة الطبية.
تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المدينة الطبية.
أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
الفصل الرابع
إدارة المدينة الطبية
المــادة ( 5 )
يتولى إدارة المدينة الطبية وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وعضوية كل من:
1 – وزير المكتب السلطاني نائبا لرئيس المجلس.
2 – وزير الصحة.
3 – المفتش العام للشرطة والجمارك.
4 – أمين عام وزارة الدفاع.
ويحضر الرئيس جميع اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.
المــادة ( 6 )
يكون للمجلس كافة الصلاحيات وإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصات المدينة الطبية، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يأتي:
رسم السياسة العامة للمدينة الطبية، ومتابعة تنفـيذها.
اعتماد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، والتقسيمات الإدارية الفرعية فـيها، وتحديد اختصاصاتها.
اعتماد اللوائح المنظمة لعمل المدينة الطبية بما فـي ذلك اللوائح المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفـين.
تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها المدينة الطبية مقابل الخدمات التي تقدمها للغير، بعد موافقة وزارة المالية.
اعتماد الميزانية السنوية للمدينة الطبية، والحساب الختامي.
الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المدينة الطبية مع الغير.
المــادة ( 7 )
يجتمع المجلس (2) مرتين على الأقل كل عام بناء على دعوة رئيس المجلس، ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.
وتحدد بقرار من رئيس المجلس إجراءات انعقاد اجتماعات المجلس، وآلية اتخاذ قراراته.
المــادة ( 8 )
يكون للمدينة الطبية رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المــادة ( 9 )
يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، ويمثل المدينة الطبية أمام القضاء، وفـي صلاتها بالغير.
المــادة ( 10 )
تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لتنفـيذ سياسة المدينة الطبية، وقرارات المجلس، وله بصفة خاصة ما يأتي:
إدارة المدينة الطبية والإشراف على موظفـيها.
إعداد خطط وبرامج العمل فـي المدينة الطبية، وعرضها على المجلس للاعتماد.
إعداد الهيكل التنظيمي للمدينة الطبية، وعرضه على المجلس للاعتماد.
إعداد مشروع الميزانية السنوية للمدينة الطبية، والحساب الختامي، وعرضهما على المجلس للاعتماد.
إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة باختصاصات المدينة الطبية، وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
التوقيع على التصرفات المالية فـي الحدود المبينة فـي اللوائح المعمول بها فـي المدينة الطبية.
إبرام كافة العقود اللازمة لتسيير شؤون المدينة الطبية بعد موافقة المجلس.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة السعة الاستيعابية من الأسرة الطبية، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بعد موافقة المجلس.
أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المــادة ( 11 )
يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس عن سير العمل فـي المدينة الطبية، وعن تنفـيذ السياسة المعتمدة، وقرارات المجلس ذات الصلة، ويجب على الرئيس إعداد تقارير دورية عن نشاط المدينة الطبية وسير العمل بها وعرضها على رئيس المجلس، وإعداد تقرير سنوي فـي هذا الشأن يرفع إلى المجلس.
المــادة ( 12 )
يجوز للرئيس بعد موافقة المجلس الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص فـي سبيل تنفـيذ اختصاصات المدينة الطبية.
الفصل الخامس
مالية المدينة الطبية
المــادة ( 13 )
تكون للمدينة الطبية ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد موافقة المجلس، وتبدأ السنة المالية للمدينة الطبية فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المــادة ( 14 )
تعفى المدينة الطبية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.