BM
الجمعة, مايو 1, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

ديسمبر 25, 2022
في محليات
تخفيض رسوم 14 خدمة من خدمات “الأعلى للقضاء”
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي  نائــــب رئيـــــس المجلــــــس الأعلـــى للقضــــاء قــرارا  رقــم 234/2022 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، وجاء فيه:

استنـادا إلــى القانــون المـالـي الصـادر بالمرسوم السلطـانـي رقـــم 47/ 98،

وإلى قانــون الكتاب بالعـدل الصــادر بالمرســوم السلطانــي رقـم 40/2003،

وإلـى المرسـوم السلطـاني رقــم 35/2022 بشـأن تنظيـــم إدارة شـــؤون القضـاء،

وإلى القــرار الوزاري رقم 175/2016 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعـدل،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى :

تحـــدد الرســوم المستحقــة علــى أعمــال الكـاتــب بالعــدل، وفـق الملحق المرفــق.

المــادة الثانيــــة:

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المــادة الثالثــــة:

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 175/2016 المشـــار إليــه، كمــا يلغى كل ما يخالف هذا القــرار أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعـــة:

ينشــر هذا القــرار فـي الجريـــدة الرسميــة، ويعمــل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره.

 

صـدر فـي: 19 من جمادى الأولى 1444هـ

الموافـــــق: 15 من ديسمبــــــــــــــــر 2022م

 

ملحق الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

 

م نــــوع المعاملـــــة قيمة الرسم بالريال العماني مـدة الصلاحية والشـــروط
1 تحرير الوثائق الآتية أو المصادقة عليها: وثائق الزواج – شهادات الطلاق – وثائق الترمل – الإقرارات بكافة أنواعها بما فـي    ذلك الإقرار بعدم الزواج – إقرار الرجعة –

الإقرار باستمرارية الزواج – إقرارات الصداق العاجل والآجل – الإقرار بالوصية

(5)

خمسة

–
2 تحرير العقود أو المصادقة عليها (20)

عشرون

–
3 تحرير الوكالات بكافة أنواعها

أو المصادقة عليها

(5)

خمسة

– بحد أقصى (5) خمسة أعوام.

– الرسم عن كل موكل.

4 تحرير الوكالة الخاصة بالبيع أو التنازل عن (عقار محدد – مركبة محددة – سجل تجاري محدد) أو المصادقة عليها (5)

خمسة

– بحد أقصى (1) عام واحد.

– الرسم عن كل موكل.

5 تحرير الوكالة المتعلقة بالإرث ممن تثبت لهم صفة الوارث أو المصادقة عليها (1)

واحد

– بحد أقصى (5) خمسة أعوام.

– الرسم عن كل موكل.

6 تحرير الوكالات المتعلقة

بصناديق التقاعد المقامة من المستفـيدين منها  أو المصادقة عليها

(1)

واحد

– بحد أقصى (5) خمسة أعوام.

– الرسم عن كل موكل.

7 إصدار شهادة من واقع السجلات (5)

خمسة

–
8 إصدار نسخة إضافـية أو صورة طبق الأصل من الوثائق أو الإقرارات أو العقود أو الوكالات (5)

خمسة

–

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

سلطنة عُمان تصدر لائحة متعلقة بإجراءات قمع الإرهاب وتمويله

الخبر التالي

كلمـــة السيد وزير الداخلية بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In