مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائــــب رئيـــــس المجلــــــس الأعلـــى للقضــــاء قــرارا رقــم 234/2022 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، وجاء فيه:
استنـادا إلــى القانــون المـالـي الصـادر بالمرسوم السلطـانـي رقـــم 47/ 98،
وإلى قانــون الكتاب بالعـدل الصــادر بالمرســوم السلطانــي رقـم 40/2003،
وإلـى المرسـوم السلطـاني رقــم 35/2022 بشـأن تنظيـــم إدارة شـــؤون القضـاء،
وإلى القــرار الوزاري رقم 175/2016 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعـدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى :
تحـــدد الرســوم المستحقــة علــى أعمــال الكـاتــب بالعــدل، وفـق الملحق المرفــق.
المــادة الثانيــــة:
تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.
المــادة الثالثــــة:
يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 175/2016 المشـــار إليــه، كمــا يلغى كل ما يخالف هذا القــرار أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة:
ينشــر هذا القــرار فـي الجريـــدة الرسميــة، ويعمــل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــره.
صـدر فـي: 19 من جمادى الأولى 1444هـ
الموافـــــق: 15 من ديسمبــــــــــــــــر 2022م
ملحق الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل
| م | نــــوع المعاملـــــة | قيمة الرسم بالريال العماني | مـدة الصلاحية والشـــروط |
| 1 | تحرير الوثائق الآتية أو المصادقة عليها: وثائق الزواج – شهادات الطلاق – وثائق الترمل – الإقرارات بكافة أنواعها بما فـي ذلك الإقرار بعدم الزواج – إقرار الرجعة –
الإقرار باستمرارية الزواج – إقرارات الصداق العاجل والآجل – الإقرار بالوصية |
(5)
خمسة |
– |
| 2 | تحرير العقود أو المصادقة عليها | (20)
عشرون |
– |
| 3 | تحرير الوكالات بكافة أنواعها
أو المصادقة عليها |
(5)
خمسة |
– بحد أقصى (5) خمسة أعوام.
– الرسم عن كل موكل. |
| 4 | تحرير الوكالة الخاصة بالبيع أو التنازل عن (عقار محدد – مركبة محددة – سجل تجاري محدد) أو المصادقة عليها | (5)
خمسة |
– بحد أقصى (1) عام واحد.
– الرسم عن كل موكل. |
| 5 | تحرير الوكالة المتعلقة بالإرث ممن تثبت لهم صفة الوارث أو المصادقة عليها | (1)
واحد |
– بحد أقصى (5) خمسة أعوام.
– الرسم عن كل موكل. |
| 6 | تحرير الوكالات المتعلقة
بصناديق التقاعد المقامة من المستفـيدين منها أو المصادقة عليها |
(1)
واحد |
– بحد أقصى (5) خمسة أعوام.
– الرسم عن كل موكل. |
| 7 | إصدار شهادة من واقع السجلات | (5)
خمسة |
– |
| 8 | إصدار نسخة إضافـية أو صورة طبق الأصل من الوثائق أو الإقرارات أو العقود أو الوكالات | (5)
خمسة |
– |
