مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئـة تنظيـم الاتصـالات قرارا رقم 107 لسنة 2022 بإصـدار لائحـة تنظيـم إدارة الحـالات الطارئـة للمرخص له.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم إدارة الحالات الطارئة للمرخص لهم بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١ / ١٢ / 1443هـ
المـوافــــق: ٣٠ / ٦ / 2022م
ناصـــــر بن خميــــــس الجشمـــــــــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحـة تنظيــم إدارة
الحــالات الطارئــة للمرخــص لــه
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه المعنى ذاته المنصوص عليـــه فـي قانـــون تنظيم الاتصالات، ولائحته التنفـيذيـــة، كما يقصــد بالحالــة الطارئــة: وقوع حادث مفاجئ وغير متوقع يشكل تهديدا أو خطرا استثنائيا يستدعي اتخاذ تدابير فوريـــة لتقليل آثـــاره السلبيــة التــي قــد تتسبــب فـي تعطيـــل خدمـــات الاتصـــالات أو الحــــد من فاعليتهـــا.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على المرخص له من الفئة الأولى والثانية.
المــادة ( 3 )
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي:
تمكين المرخص له من الاستجابة للحالة الطارئة بشكل فوري وفعال.
الحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات الضرورية فـي أثناء الحالة الطارئة.
ضمان إعادة خدمات الاتصالات بعد الحالة الطارئة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.
التكامــــل بين الجهـــات ذات العلاقة بقطاع الاتصــالات، لتوحيـــد الجهـــود ومشاركــــة الموارد بالشكل الأمثل.
المــادة ( 4 )
تضـــع الهيئـــة المتطلبات الأساسيـــة لإعـــداد خطــــة إدارة الحـــالات الطارئـــة للمرخـــص له، المنصوص عليها فـي البند (2) من المـادة (5) من هذه اللائحة، وتقوم بمراجعتها سنويا، ويصدر بتلك المتطلبات قرار من الرئيس التنفـيذي، وتنشر فـي موقع الهيئة.
المــادة ( 5 )
يلتزم المرخص له فـي إدارة الحالات الطارئة، بالآتي:
تنفـيــذ الخطـــة الوطنيـــة لإدارة الحـــالات الطارئـــة، وخطة إدارة الحــالات الطارئـــة لقطاع الاتصالات المعتمدتين من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
العمـــل عــلى تنفـيذ خطــــة إدارة الحالات الطارئة الخاصة بـــه، وتحديثهــا سنويــا، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن تكون متوافقة مع المتطلبات الأساسية لإعداد خطة إدارة الحالات الطارئة للمرخص له الصادرة من الهيئة.
توفـير الموارد البشرية والإمكانيات اللازمة لتنفـيذ خطة إدارة الحالات الطارئة لقطاع الاتصالات، وخطة إدارة الحالات الطارئة الخاصة به، وتجهيز فرق لإدارة الحالات الطارئة وتوفـير التدريب اللازم لها.
توقيع اتفاقيات لتبادل الموارد البشرية بين المرخص لهم، ومشاركة الإمكانيات بينهـــم بما لا يخــل بالأعمــال الضرورية لكــل مرخــص لـــه، وتعتمـــد مــن الهيئــة. بالإضافة إلى توقيـــع اتفاقيـــات تفعيل خدمة التجـــوال المحلــي مــع المرخــص لهـــم الآخرين، وتنفـيذها بشكل فوري أو عند طلب الهيئة ذلك.
ضمان استمــرار خدمـــات الاتصالات المقدمــة من قبلـــه، وذلك من خــلال الانتقــال التلقائي لأنظمة الشبكة الاحتياطية فـي حال حدوث عطل فـي الأنظمة الأساسية، ووضع خطة استمرارية الأعمال للحالات الطارئة وفقا لمعايير الآيزو (22301 ISO)، وضمان استيعاب مركز الاتصالات لديه لمكالمات المشتركين.
تجهيز مراكز عمليات للطوارئ بحيث يكون هناك مركزان للطوارئ: مركز رئيسي والآخـــر احتياطـــي، على أن يقعا فـي منطقتين جغرافـيتـــين مختلفتـــين بعيدتــــين عن الأماكن المتوقع حدوث حالات طارئة فـيها، وتفعيلهما وفقا للمتطلبات الأساسية لإعداد خطة إدارة الحالات الطارئة للمرخص له.
إجراء التدريبات العملية لإدارة الحالات الطارئة، وبشكل سنوي كتمارين المحاكاة والتمارين العملية المباشرة، كما يجب إجراء تمرين الطاولة (Table Exercise) مرتين سنويا على الأقل.
استخدام التقنيات الحديثة لتقييم الشبكات أو توفـير خدمات الاتصالات أو أي أغراض أخرى تخدم خدمات الاتصالات، وتساهم فـي إدارة الحالات الطارئة.
إلزام المقاولين والموردين المتعاقد معهم بتنفـيذ ما تقضي به خطط إدارة الحالات الطارئة.
ضمان أولوية توفـير خدمات الاتصالات للجهات المعتمدة من اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ومساعدتها عند الحاجة أو طلب مساعدتها من خلال الهيئة.
موافاة الهيئة بالتقارير والمعلومات التي تطلبها قبل وفـي أثناء الحالات الطارئة وبعدها.
العمل على استعادة خدمات الاتصالات المنقطعة بشكل سريع، على أن تكون الأولوية للمحطات الرئيسية فـي المناطق ذات التجمعات السكانية الأعلى.
تقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة لمعرفة الأجزاء المتضررة من البنية الأساسية، تمهيدا لإعادة تشغيلها.
المــادة ( 6 )
يجـــوز للهيئـة إجـراء تدقيق دوري حول التـزام المرخــص لــه بالالتزامات المنصــوص عليهــا فـي المــادة (5) من هـــذه اللائحـــة، ولها الاستعانـــة بجهات القطـــاع الخــاص للقيــام بــذلك على نفقة المرخص له.
المــادة ( 7 )
يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (51) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات.
