مسقط- شؤون عمانية
نشرت وزارة العمـل استدراكا في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، وجاء فيه: تنـوه وزارة العمل إلى أنه قد وقع خطأ مادي في القرار الوزاري رقم ۰۲٢/٢٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠١٦/340 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1448)، الصادر بتاريخ 4 من ذي الحجـة ١٤٤٣هـ، الموافق 3 من يوليو ٢٠٢٢م، إذ ورد إجمالي الرسم بالريال العماني في المسلسل رقـم (3) الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم ٢٠٢٢/٢٢٤ المشار إليه على النحو الآتي: 1001 والصحيـح هـو: 101 لـذا لـزم التنويـه.
