مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين.
استنادا إلى قانـــون الثــروة المعدنيــة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦/٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقــة والمعـــادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمــي، وإلى اللائحـة التنفيذيــــة لقانون التعدين الصادرة بالقــــرار الــــوزاري رقم 77/2010،
وإلى موافقة وزارة المالية، وبنـــاء علــى ما تقتضيــــه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، المشار إليها.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي : ٢٤ من شــــــــوال 1443هـ
المـوافــــق : ٢٥ من مــــــــايـــو 2022م
محمد بن حمد الرمحي
وزيــــــــــــــر الطاقـــــــــــة والمعـــــــــــادن
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين
المــادة ( ١ )
يستبدل بنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، النص الآتي:
المــادة ( 71 )
لا يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص الاستغلال الصادر له إلى الغير أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلا بموافقة الوزارة الكتابية وفق الشروط الآتية:
١ – تقديم طلب بذلك للوزارة.
٢ – أن يكون المتنازل إليه مؤسسة أو شركة مسجلة فـي سلطنة عمان، ولها سجل تجاري خاص بنشاط التعدين.
٣ – تقديم ما يثبت وفاء مقدم طلب التنازل والمتنازل إليه بكافة التزاماتهما المالية المتصلة بالترخيص تجاه وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ – ألا يسبق لمقدم طلب التنازل والمتنازل إليه ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فـي قانون الثروة المعدنية باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، ما لم يتم التصالح فـي شأنها وفقا لأحكام قانون الثروة المعدنية.
٥ – عدم وجود منازعات قضائية مرتبطة بالحقوق والالتزامات محل التنازل.
٦ – أن يكون الطلب عن كامل مساحة الترخيص.
٧ – انقضاء مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من ميعاد سداد المرخص له لأول إتاوة للوزارة.
٨ – دفع المتنازل إليه الإتاوة المستحقة عن المخزون غير المستغل والذي تم استخراجه من موقع الترخيص، أو الناتج من عملية المعالجة والتصنيع.
٩ – توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدى المتنازل إليه، لتنفيذ البرنامج التعديني المعتمد.
١٠ – أن تقتصر مدة التنازل على المدة المتبقية من الترخيص.
١١ – سداد المتنازل إليه – فـي حال موافقة الوزارة المبدئية – رسوم الموافقة على الطلب بواقع (1%) واحد بالمائة من القيمة الحالية لمخزون الخام غير المستخرج من موقع الترخيص حسب البرنامج التعديني المعتمد.
١٢ – تقديم المتنازل إليه الضمان المالي المقرر.
١٣ – سداد رسم دراسة الطلب قدره (100) مائة ريال عماني.
١٤ – سداد الرسوم مقابل إصدار شهادة الترخيص للمتنازل إليه المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 2 )
تضاف مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، نصها الآتي:
المــادة (71 مكررا 1)
يجب أن يشتمل طلب الحصول على موافقة الوزارة على التنازل عن ترخيص الاستغلال، على البيانات والمستندات الآتية:
١ – نسخة من الترخيص ساري المفعول.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمرخص له وللمتنازل إليه.
٣ – ما يفيد الخبرة الفنية للمتنازل إليه فـي مجال التعدين.
٤ – نسخة من الحسابات المالية للمتنازل إليه مدققة قانونيا من مدقق مالي معتمد لمدة لا تقل عن (٢) سنتين، أو تقديم ضمان مالي بقيمة لا تقل عن (٣٠%) ثلاثين بالمائة من تكلفة الأعمال التعدينية المعتمدة من الوزارة لمدة لا تقل عن (12) اثني عشر شهرا.
٥ – نسخة من مستند جرد لكميات المخزون المستخرجة، وغير المستغلة، إن وجدت.
٦ – تعهد المتنازل إليه بأداء الالتزامات الناشئة عن الترخيص واستكمال كافة الأعمال المنصوص عليها فـي البرنامج التعديني المعتمد من الوزارة، وفـي حال عدم وجود برنامج تعديني معتمد يقدم برنامجا تعدينيا متضمنا دراسة تقييم المخزون غير المستخرج، مع تعهده بصحة البيانات الواردة فـي تلك الدراسة.
٧ – إيصال دفع الرسم المقرر لدراسة الطلب المنصوص عليه فـي هذه اللائحة.
٨ – أي بيانات ومستندات أخرى تحددها الوزارة.
ويعد تاريخ استيفاء تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، هو تاريخ تسلم الطلب.
ويجوز للوزارة الموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة.
المــادة (71 مكررا 2)
يجوز للمرخص له بالاستغلال التعاقد من الباطن مع الغير، على أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ويشترط للحصول على موافقة الوزارة الآتي:
1 – ألا تتعارض مسودة اتفاقية التعاقد من الباطن بين المتعاقدين مع قانون الثروة المعدنية وغيره من القوانين والقرارات المعمول بها، وأن تؤكد أحكامها على الالتزام بكافة شروط الترخيص.
2 – ألا تزيد مدة الاتفاقية بين المرخص له والمتعاقد معه على مدة الترخيص المتبقية.
3 – أن يقتصر التعاقد على الأعمال الفنية والتشغيلية المتعلقة باستخراج الخامات ومعالجتها، وتكون العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالترخيص وكافة التزامات وحقوق الترخيص من مسؤوليات المرخص له، ولا يجوز نقلها إلى المتعاقد معه.
4 – أن يكون مقابل التعاقد مبلغ مقطوع ومعلوم يؤديه المرخص له إلى المتعاقد معه.
5 – أن يلتزم المتعاقد معه بمتطلبات الأمن والصحــة والسلامـــة والبيئــــة عنـــد تنفيذه لعمليات التعدين.
6 – تضمــين مســودة اتفاقيــة التعاقــد مــن الباطــن النص على أنه فـي حال وقف أو إلغاء أو انقضاء الترخيص لأي من الأسباب المنصوص عليها فـي قانون الثروة المعدنية فإن ذلك يمتد إلى الاتفاقية وأطرافها.
7 – سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب بقيمة (100) مائة ريال عماني.
٨ – ألا يبدأ العمل بالاتفاقية إلا بعد إصدار الموافقة النهائية من الوزارة.
المــادة (71 مكررا ٣)
يجب أن يرفق بطلب الحصول على موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير، البيانات والمستندات الآتية:
١ – نسخة من الترخيص ساري المفعول.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمتعاقد معه.
٣ – مسودة الاتفاقية المزمع توقيعها بين المرخص له والمتعاقد معه.
٤ – نسخة من الخبرة الفنية والملاءة المالية للمتعاقد معه.
٥ – إيصال دفع الرسم المقرر لدراسة الطلب المنصوص عليه فـي هذه اللائحة.
٦ – أي بيانات ومستندات أخرى تحددها الوزارة.
ويعد تاريخ استيفاء تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، هو تاريخ تسلم الطلب.
المــادة (71 مكررا ٤)
علـــى الــوزارة البـــت فــــي طلــب الحصــول علــى موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، وفـي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المرخص له بالاستغلال سداد رسم الموافقة على الطلب قدره (250 ر.ع) مائتان وخمسون ريالا عمانيا فـي مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، أو من تاريخ انقضاء مدة دراسة الطلب دون البت فيه من الوزارة، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.